الطلاق الفوائد فيها وفي الاوقات الثلاثة بعظ ركعتي الطواف واعادة جماعة بغيرها بشيء من الاوقات ما له سبب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان اوقات النهي خمسة فعدها علينا نعم الاول الفجر الثاني الى طلوع الشمس الثاني من طلوع الشمس والثاني من الثاني الثالث. نعم. اه عند قائمة الظهير الى ان تزول والرابع من صلاة العصر حتى نعم. والخامس من الغرب حتى تغيب من غروبها حتى تغيب؟ لا خالص من بعد صلاة العصر الرابع من صلاة العصر الى الغروب. طيب والخامس؟ كيف الاول من طلوع الفجر انتهينا الاول والثاني والثالث والرابع صلاة العصر طيب من بعد صلاة العصر الى طيب والخامس؟ بداية الغروب حتى تغيب الشمس. ايه يعني اذا شرعت في الغروب؟ حتى يتم غروبها هذا ما رواه المؤلف. والقول الثاني الخامس الخامس اللي هو قبل لا تميل في نعم قبل ان تغيب برمح. يعني اذا كانت من الغروب نظير ما كانت عليه بعد الشروق دخل الوقت المظيق. طيب هذي خمسة اوقات. يمكن ان نختصرها الى لا الى كم له فصل؟ ثلاثة. الى ثلاثة نعم الى ارتفاع الشمس. نعم عند قيامها تزول حتى تزول ومن صلاة العصر حتى تقل حتى تغيب. طيب وسبق لنا ان القول الراجح ان ابتداء وقت النهي في الفجر من لا اي نعم صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر وليس من طلوع الفجر طيب لان هذا هو الثابت في صحيح مسلم وغيره انه من صلاة الفجر طيب هذه الاوقات الخمسة يقول مالك رحمه الله تعالى يجوز قضاء الفرائض فيها يعني هذه الاوقات الخمسة يحرم فيها صلاة تحرم فيها الصلاة الا مسجدها. تحرم فيها الصلاة الا ما استثني منها ماذا منها اي مما استثني ما ذكره في قول احجار يجوز قضاء الفرائض فيها اي في هذه الاوقات مثل ان ينسى الانسان الصلاة صلاة فريضة نسي صلاة الظهر وصلى العصر العصر على انه قد صلى الظهر وبعد ان صلى العصر ذكر انه لم يصلي الظهر ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة العصر الدليل قومه صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره وهذا عام عام يشمل جميع الاوقات ولان الفرائض دين واجب ولان الفرائض دين واجب فوجب اداؤه على الفور من حين ان يعلم به هذا تعليم مثال اخر رجل لما صلى العصر وجد على توبة اثر جنابة اثر الجنابة من قيلولة قالها او لا يصح هذا المثال يصح؟ لا يصح هذا المثال وذلك لانه اذا كان عليه جنابة من قيلولة قالها قبل الظهر فصلاة الظهر لم تصح وصلاة العصر لم تصح وحينئذ لا وقت النهي حينئذ لا يدخل وقت النهي لكن لو فرض انه وجد عليه نجاسة اصابته في ثوب الله خلعه وكانت هذه النجاسة مما لا يعفى عنه على المشهور من المذهب ففي هذه الحال يلزمه ان نعيد صلاة الظهر ولو بعد ايش؟ ولو بعد صلاة العصر. المهم ان قضاء الفرائض يجوز في اوقات الناس والدليل ما سمعتم والتعليل ايضا ما سمعتم هذي واحد قال وفي الاوقات الثلاثة اعلو ركعتي طوافه في الاوقات الثلاثة يعني بها القصيرة التي ذكرت في حديث عقبة ابن عامر وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قدره وعند قيامها حتى تزول واذا تضيفت للغروب حتى تغرب لقول عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا وذكر هذه الاوقات الثلاثة فيجوز فعل ركعتي طوافه يعني اذا طاف الانسان بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها بعيد رمح فانه يصلي ركعتي الطواف اذا طاف عند قيام الشمس يعني عند الظهر فانه يصلي ركعتي الطواف اذا طاف حين تتضيف الشمس للغروب فانه يصلي ركعتي الطواف فما الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه ايت ساعة شاء من ليل او نهار فقال ايت ساعة شاء بالليل او نهار وهذا صريح في انه لا يجوز لهم ان يمنعوا احدا طاف بهذا البيت في اي ساعة كان لا في العصر ولا في الصبح ولا في اي وقت ولكن قد ينازع في الاستدلال بهذا الحديث فيقال ان هذا الحديث موجه الى من تولى البيت فانه لا يجوز له ان يمنع احدا من الطواف ولكن الشرع له حكم في المنع في اوقات النهي ولاننا لو اخذنا بعموم الحديث لكان دالا على انه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام سواء كانت ركعتي الطواف ام لم تكن لانه قال طاف بهذا البيت وصلى فيه طاف وصل فلو اخذنا بظاهره لكان دال على انه لا نهي عن الصلاة في في المسجد الحرام ولو في اوقات النهي ولكن نقول ان هذا الحديث موجه الى ايه؟ الى من تولى البيت فليس له الحق في ان يمنع احدا من الصلاة فيه ثم هل يصلي او لا يصلي؟ هذا يتوقف على اذن الشاعر ان اذن له ان يصلي صلى وان لم يأذن فلا يصلي ولذلك ربما ينازع منازع في الاستدلال بهذا الحديث من وجهين الوجه الاول ان ظاهره انه لا بأس بالصلاة ولا بالطواف في كل وقت وانتم تخصون الصلاة بماذا بركعتين الطواف ثانيا انه اي الحديث موجه الى الولاية يعني الى ولاة الامر في المسجد الحرام انه لا يحل لهم ان يمنعوا احدا من الصلاة فيه ثم هل تجوز الصلاة او لا تجوز؟ هذا موكولي الى الى الشر والشرع بين انه لا صلاة في هذه الاوقات المنهي عنه على كل حال سيأتينا ان شاء الله ان ركعتي الطواف جائزة لا لهذا الحديث ولكن لان لها سببا وذوات الاسباب يجوز فعلها في وقت النهي. طيب الثالث مما يستثنى قال نعم قول المؤلف في الاوقات الثلاثة مفهومه ان الاوقات ان الوقتين الاخرين لا يجوز فيهما كانوا ركعتي الطواف ولكن هذا ليس بصحيح اذ ان المفهوم هنا مفهوم اولوية لا مفهوم مخالفة مفهوم اولوية لا مفهوم مخالف. لانه اذا جازت الصلاة في الاوقات الثلاثة القصيرة وهي اغلظ تحريم من اوقات الله العامة ففي الاوقات يرحمك الله ففي الاوقات الاخرى من باب اولى وليت المؤلف لم يقل في الاوقات الثلاثة لكنه قال لان بعض العلماء قال ان الاوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها فعل وفتي الطواف وانما تجوز في الاوقات الطويلة ما هما الوقتان الطويلان من صلاة العصر الى ان تتضيق في الشمس والغروب ومن صلاة الفجر او من طلوع الفجر الى ان تطلع الشمس. الى ان تطلع الشمس هذه الاوقات الطويلة طيب عندنا الان نقول يجوز في الاوقات الثلاثة وفيما سواه من باب من باب طيب فعل ركعتي طواف الثاني واعادة جماعة اعادة الجماعة يعني انه يجوز في هذه الاوقات اوقات النهي ان نعيد الانسان الجماعة اذا اتى مسجد الجماعة ووجدهم يصلون وقد صلى فانه يصلي معهم ولو كان وقت نهي ولو كان وقتنا مثال ذلك رجل صلى العصر في مسجده ثم اتى الى مسجد اخر ليحضر الدرس او لغرض ما فوجدهم يصلون فانه يصلي معه فانه يصلي معهم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر في منى فلما انصرف اذا برجلين قد اعتزلا لم يصلي مع الناس فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما خوفا وهيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يتنافظون كما نقول فقال ما منعكما ان تصليا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا صلينا في رحالهم فقال لهما اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة. انها يسرة الثانية لكما نافلة. تطوع وهذا صريح في جواز النفل في وقت النهي من اجل موافقة الجماعة من اجل موافقة الجماعة طيب انتبه هذا الحديث يدل على ايش؟ على ان تجوز اعادة الجماعة ها؟ في وقت ما في وقت النهي. وهو صريح في هذا لانه جيء بهما بعد صلاة الفجر. يعني قد دخل وقت النهي وفي هذا الحديث دليل على انه ينكر على من جلس والناس يصلون لان ذلك شذوذ وخروج عن الجماعة. ومن هذا ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان اذا صلوا مع امام يصلي ثلاثا وعشرين ركعة قالوا نحن لا نزيد على عشر ركعات ثم جلسوا جلسوا اما يتحدثون فيشوشون على من حولهم واما يقرأون فيما بينهم قرآنا يعني كل واحد يقرأ مع نفسه وهذا لا شك انه حرمان وشذوذ عن الامة والشرع يريد من الامة ان تكون متفقة. لا مختلف. فهؤلاء اصابوا من وجه واخطأوا من وجه وخطأهم اعظم من صوابه صحيح ان الافضل ان يقتصر الانسان على احدى عشرة ركعة لكن ليس هناك نهي على عن الزيادة. على كل حال فيه دليل على انه ينبغي للانسان الا يتخلف عن الجماعة بل يصلي معهم حتى ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا مكتوبة وفي لفظ الا التي اقيمت يعني حتى لو عليك فريضة تبي تأديها والامام يصلي توصل لوحدك لتأدي الفريضة السابقة فانت منهي عن ذلك. لا صلاة الا التي اقيمت وفي واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز اقامة الجماعة في الرحل دون المسجد يعني انه لا يجب على الانسان ان يصلي مع الجماعة في المسجد بل يجوز ان يصلي جماعة في رحله وعلى هذا فاذا كنا جماعة في بيت واذن المؤذن فانه يجوز لنا ان نصلي في بيتنا ولا نذهب الى المسجد كقولهما صلينا في رحالنا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيت الى مسجد جماعة ولم يقل لا تصلي في رحالكما لم يقل لا تصليا في رحالكما بل صلي في الجماعة في المسجد وهذا لا شك انه فيه شيء من الشبهة اي شيء من الشبهة وهنا فيه فعل فعل للصحابيين وفيه اقرار اما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك