صحيح ان الافضل ان يقتصر الانسان على احدى عشرة ركعة لكن ليس هناك نهي عن الزيادة على كل حال فيه دليل على انه ينبغي للانسان الا يتخلف عن الجماعة بل يصلي معهم حتى ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وفي لفظ الا التي اقيمت يعني حتى لو عليك فريضة تبي تأديها والامام يصلي وصل لوحدك لتأجل الفريضة السابقة فانت منهي عن ذلك لا صلاة الا التي اقيمت وفي واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز اقامة الجماعة في الرحل دون المسجد يعني انه لا يجب على الانسان ان يصلي مع الجماعة في المسجد بل يجوز ان نصلي جماعة في رحله وعلى هذا فاذا كنا جماعة في بيت واذن المؤذن فانه يجوز لنا ان نصلي في بيتنا ولا نذهب الى المسجد لقولهما صلينا في رحالنا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيت الى مسجد الجماعة ولم يقل لا تصليا في رحالكما لم يقل لا تصليا في رحالكما بل صلي في الجماعة في المسجد وهذا لا شك انه فيه شيء من الشبهة اي شيء من الشبهة وهنا فيه فعل فعل للصحابيين وفيه اقرار اما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك لانه ما يحتمل لانه يحتمل انهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المسجد ويحتمل انهما ظنا ان الجماعة قد اقيمت وانه لا وانهما لا يدركان جماعة المسجد فصلى في رحالهم لكن اللي فيه الاشكال قوله اذا صليتما في رحالكما ولم يقل لا تصليا في رحالكما ولا شك ان هذا فيه شبهة وفيه شيء من المستند لمن قال بانه لا جبور. لا تجب الصلاة في المسجد ولكن هناك ادلة اخرى اصلح منه من هذا والقاعدة الشرعية عند انه اذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه فما الواجب؟ حمل المشتبه على المحكم فيه احاديث تدل على انه لابد من الحضور في المسجد مثل حديث ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم انطلق الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم في النار او قلنا الى قوم مع ان القوم يمكن ان يصلوا جماعة في مكانه فجعل تخلفهم موجبا لاحراقهم بالنار الذي هم به عليه الصلاة والسلام ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه الرجل الاعمى ان يصلي في بيته هذه نلة ثم دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب ولم يقل انظر من يصلي معك لم يقل انظر من يصلي معك تستعين في هذه المسألة انه لابد من حضور المسجد ويجاب عن حديث الرجلين بان بانه من المشتبه والواجب حمله على المحكم الذي لا اشتباه فيه. طيب كم استاذ المؤلف؟ مما يجوز في اوقات النهي؟ ثلاث قضاء الفرائض فيها. في الوقت للطواف اعادة الجماعة. ثم قال ويحرم تطوع بغيرها الى اخره فيها ايضا مستثنى غير هذا على المذهب وهي سنة الظهر التي بعدها اذا جمعت مع العصر سنة الظهر التي بعدها اذا جمعت مع العصر مثل رجل مريظ يجمع بين الظهر والعصر فصلى الظهر والعصر فقد دخل وقت النهي في حقه حتى وان كان لم يؤذن اذان العصر يعني لو فرض رجل جمع العصر مع الظهر جمع تقديم فقد دخل وقت النهي بحق لان النهي معلق بماذا؟ بالصلاة. بالصلاة في هذه الحال لم يصلي راتبة الظهر البعدية نعم نقول لا بأس ان تصليها بعد بعد العصر هذه اربعة الخامس من دخل يوم الجمعة والامام يخطب من دخل يوم الجمعة والامام يخطب فانه يصلي ركعتين خفيفتين والدليل ذلك ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له اصليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما فلو فرض ان الامام جاء قبل ان تزول الشمس والجمعة يجوز ان ان يحضر لنا فيها قبل الزوال جاء قبل ان تزول الشمس وشرع في الخطبة عند قيام الشمس وقبل ان تزول. يعني في وقت النهي ودخل رجل ففي هذه الحال نقول صلي تحية المسجد ولو في وقت النهي والدليل ايش؟ في هذا الحديث. هذا الحديث الذي ذكرناه فهذه خمس مسائل السادسة صلاة الجنازة صلاة الجنازة تفعل في اوقات النهي تفعل في اوقات النهي يعني لو صلينا العصر وحضر الجنازة فاننا نصلي عليها هذه ست مسائل تجوز في اوقات النهي طيب وعرفتم الدليل في قضاء الفراغ والدليل في ركعتي الطواف وابتليه في اعادة الجماعة والدليل في من دخل والامام يخطب اما من جمع الظهر والعصر فدليله هو ان سنة الظهر التي بعدها سنة راتبة ولا يمكن ان يفصل بين الظهر والعصر بها لان الجمع لا بد فيه من من التوالي لابد فيه من من التوالي فلا يمكن الجمع اه بدون توالي فصار جوازها بعد صلاة العصر جواز ظرورة واما صلاة الجنازة فلعموم الادلة في وجوب الصلاة على الميت وفي انه ينبغي الاسراع في دفنه يقول مالك رحمه الله ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة يحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة طيب الاوقات الخمسة عرفتموها انها بالبسط خمسة على المذهب الان نعد على المذهب من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من طلوعها حتى ترتفع عيد رمح عند قيامها حتى تزول من صلاة العصر حتى تشرع في الغروب اذا شرعت فيه حتى يتم يقول ما الليث يحرم التطوع في غيره اي بغير المتقدمات من اعادة الجماعة وركعتي الطواف وسنة المسجد لمن دخل والامام يخطب نعم حتى ما له سبب حتى ما له سبب يعني لا يجوز التطوع في هذه الاوقات حتى الذي له سبب وذلك العموم الادلة لعموم الادلة بانه لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس حديث عقبة ابن عامر ان يصلي فيهن وما اشبه ذلك. قالوا فالعموم مقدم على ايش؟ على العموم الثاني. لان لان الذي له سبب الذي له سبب في الواقع تعارظ مع احاديث النهي حيث كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه ولنأخذ مثلا تحية المسجد تحية المسجد فيها قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا فيه عموم في الوقت مستفاد من قوله اذا دخل يعني اذا ظرفية هي شرطية ظرفية يعني في اي وقت يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عرفتم هذا عموم؟ طيب في خصوص وهو ان هذه الصلاة المأمورة بها على سبيل العموم صلاة مخصوصة وهي تحية المسجد ففي عموم وفي الخصوص. طيب لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس فيه عموم وفي خصوصي العموم في قوله لا صلاة ما في العموم لا تحيي مسجد ولا غيره لا صلاة الخصوص الزمن بعد العصر بعد العصر فصار عموم الزمن في قوله اذا دخل احدكم المسجد مخصوصا بخصوص الزمن في قوله بعد العصر وصار عموم اذا دخل احدكم اه نعم لا صلاة بعد بعد العصر عمومه يتعارض مع خصوص تحية المسجد فلهذا صار بينهما عموما عموما خصوص فاذا دخل انسان المسجد ان قلت له صل خالفت النهي ووافقت ها؟ الامر وان قلت لا تصلي وافقت النهي وخالفت الامر فهمتم يا جماعة؟ اذا ماذا ماذا؟ هل اوافق الامر او اوافق النهي يقول المؤلف وافق النهي يعني معناه انتهي لا تخالف النهي فلا تصلي فلا تصلي علتهم في ذلك يقولون انه اجتمع مبيح وحاضر اجتمع مبيح وحاضر او اجتمع امر ونهي امر ونهي الاحتياط ها التجنب الاحتياط تجنب خوفا من الوقوع في النهي كما قالوا اذا اجتمع مريح وحاضر قدم الحائض يتسمى بهم حاضر قدم الحاضر فلذلك نمنع ونقتصر على ما ورد به النص من اعادة الجماعة وركعتي الطواف وما اشبهها وذهب بها بعض اهل العلم الى ترجيح الامر الخاص وعللوا ذلك بانه تعارض عامان وخاصة والعام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها اللقمة العام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها ما هو الان في النهي؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مخصوص بمسائل متفق عليه وهي قضاء الفرائض متفق عليه قضاء الفرائض متفق عليه عهد الجماعة ها متفق عليه ركعتي الطواف متفق عليه ركعتي تحية المسجد لمن دخل والامام يخطب يوم الجمعة متفق عليه فلما كان هذا العموم مخصوصا بمسائل متفق عليها صار صار عمومه او صارت دلالته على العموم ضعيفة صارت دلالته على العموم ظعيفة لانه صار عموما مخرقا مخرطا يعني مستثنى في اشياء متفق عليها فضعف عمومه ضعف عموما حتى ان بعض العلماء من الاصوليين قال ان العامة اذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيا لان تخصيصه يدل على عدم ارادة العموم واذا بطل عمومه لم يكن معارضا للاحاديث الدالة على فعل هذه الصلوات التي لها سبب اظن واضح ولا اللغة غير عربية؟ واظح؟ طيب. ولهذا نقول ان القول الصحيح في هذه المسألة ان ان ما له سبب يجوز في اوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة لان عمومه محفوظ هذا واحد والعموم المحفوظ اقوى من العموم المخصوص يعني معنى محفوظ انه لم يخصص فهذا العموم المحفوظ اقوى من العموم المخصوص