ثانيا ان نقول ما الفرق بين العموم في قوله من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وقوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى اصلي ركعتين فاذا قلتم ان قوله من نام عن صلاة ونفسها عامة في الزمن فليكن قوله اذا دخل احدكم المسجد فيجلس عاما في الزمن ولا فرط لا فرق فان قولهم من نام عن صلاة ونصها فليصليها ذاكرها خاص في الصلاة عام ماشي في الزمن كذلك اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص بالصلاة عام في الزمن فكيف تأخذون بعموم من نام عن صلاة او نسيها وتقولون انه مخصص لعموم لا صلاة بعد الصبح او بعد العصر ولا تقوم بعموم اذا دخل احدكم المسجد ملابس حتى اصلي ركعتين الصحيح ان ما له سبب يفعل في اوقات النهي للاوجه الاتية اولا ان عمومها ليش؟ محفوظ والعموم محفوظ اقوى من العموم المخصوص. طيب ثانيا انها مقرونا بسبب مقرونة بسببه فيبعد ان يقع فيها الاشتباه بمشابهة المشركين لان النهي عن طلوع عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي للمشركين الذين يصلون لها اي للشمس اذا طلعت واذا غربت فاذا احييت الصلاة على سبب معلوم كانت المشابهة بعيدة او غير بعيدة بعيدة لان اي واحد يقول ليش صلي الان؟ قال لانه دخل المسجد مثلا لانه توضأ والوضوء يسن عقبه الصلاة ثالثا ان في بعض الفاظ احاديث النهي لا تتحروا الصلاة لا تتحرك والذي يصلي لسبب هل يقال انه متحرر للصلاة عند عند طلوع الشمس وغروبها لا لا يقال انه متحرر بل يقال صلى لسبب المتحري هو الذي يرقب الشمس فاذا قال طلوع مثلا قام وصلى او الذي يرقب وقت النهي فاذا جاء وقت النهي قام فصلى فلهذه الوجوه الثلاثة كان القول الراجح ان ما له سبب يجوز ان يصلى في اوقات النهي وهذا مذهب الشافعي واحدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله واختيار الشيخ غسان ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وهو الراجح المهم ان الادلة تؤيد هذا القول وعلى هذا فاذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة هل تجلس او تصلي؟ تصلي ولا حرج بل لو جلست لكنت واقعا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين وقول المؤلف حتى ما له سبب اشارة اشارة الى اي شيء الى الخلاف في هذه المسألة مع ان الخلاف قوي وقد ذكر بعض المتأخرين انهم اذا قالوا ولو كذا فالخلاف قوي واذا قالوا وان كان كذا فالخلاف اضعف يعني قوي ولكن هو اضعف واذا قالوا حتى فالخلاف ضعيفة ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا لا من حيث الدليل ولا من حيث المخالفين اه ما تقولون في رجل توضأ بعد صلاة العصر توظأ بعد صلاة العصر هل يصلي سنة الوضوء او لا يصلي لا ان قلتم يصلي فخطب ان قلتم لا يصلي وفي خطر ان توظأ ليصلي ها؟ فلا يجوز فلا يجوز لانه تعمد الصلاة في اوقات النهي وان توظأ للطهارة فحين اذ يصلي على القول بانه يجوز ان يصلي النافلة التي لها سبب في اوقات النهي اما على رأي من يقول انها لابد لا يصلى من النوافل الا ما خصصوها نعم فلا يجوز فلا يجوز طيب لو ان رجلا تقدم الى صلاة المغرب يوم الجمعة في اخر النهار من اجل ان يصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث ان ان في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه فهل نقول ان هذا حرام او نقول ان هذا جائز نقول ان قصد المسجد ليصلي فهذا حرام كما قلنا لو توضأ ليصلي وان قصد المسجد من اجل التقدم لصلاة المغرب لصلاة المغرب ثم لما دخل قام يصلي ركعتين من اجل انه دخل المسجد فهذا لا بأس به لا بأس به حتى وان كان لا يتقدم الا يوم الجمعة فانه لا بأس به اذا هناك فرق بين من يتوضأ ليصلي وبين من يتوضأ لا للصلاة ولكن قلنا له اذا توضأت فصلي اليس كذلك؟ نعم ثم قال الملك رحمه الله باب صلاة الجماعة نعم نقف على الباب شوي احسن الله اليك يا شيخ الرجلين في منى نعم الصلاة يعني يجوز الصلاة في الراحل اصلا. نعم المسجد مسجد مبني ايه الان المشروع يا شيخ في منى الصلاة كيف المشروع في منى اذا لم يشق ان يصلوا في المسجد لكن لا شك ان الصلاة في المسجد في صعوبة الان يصعوبة ولا يحصل لك ايظا لو تروح ما حصل لك الا في السوق الذي حول المسجد وكله ملوث بنجاسات ايه نعم ينكر يا شيخ على من لم يصلي تحية المسجد على العصر ما ينكر لا ما ينكر لان بعض العلماء يقول ما الصبر والمسائل الخلافية لا تنكر لكن لا بأس انك مثلا تناقشه اذا كان اهلا للنقاش اما اذا كان مقلد اذا كلمته قهوة ما انت بعرف من فلان فهذا ما يمكن تقول نعم احمد احمد ها نعم مصلى العيد يصلى في تحية المسجد لانه مسجد ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام ان حيض منه ولا تمنع المرأة الحائض الا من مسجدها الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم قال هذا يعني يحمل على النداء الذي هو الظاهر هو ظاهر لاننا لو اعتبرنا النداء بالميكروفون كان ما شاء الله يصل اقصى البلد فلو انكرنا يعني على واحد ما يجوز الا اذا كان في مشقة لانقول الرسول هل تسمع النداء معناه انك لما سمعت النداء اجب ولهذا لو فرض لو فرظ انك ما تسمعي انت لطرش يعني لصمم وجب عليك ثم لو قلنا بما بهذا كان حصل فيه تلاعب لانه اذا كان الهواء من جهة نعم سمعت يصير الفجر حيث ان الهوى شمال وانت جنوب عن المسجد ها يجب عليك حضور الجماعة والظهر لما كان الهوى جنوب وانت الجنوب على المسجد ما تسمع نقول ما تجب عليك يعني معناه ما ما ما ما كان يسمعه لولا فالمانع وجب عليه نعم نعم النهي هذا ما هو الامر هذا نهي لان الامر بالصلاة ان ولهم الامر بصلاتهم. طيب النهي عن عدم نعم. ها؟ يعني يجب ان الواحد يصلي ولا هذا فيه خلاف بين العلماء هل تحية المسجد واجبة او لا فمنهم من قال انها واجبة واستدل بما ذكرت بالنهي والاصل في النهي التحذير واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين فامره ان يصلي ركعتين مع انه يجب عليه الانصات لسماع الخطبة قالوا ولا يمكن ان يؤمر بشيء يتضمن ترك واجب الا وهو واجب والحقيقة ان القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدا وانه يخشى على من لم يصلي تحية المسجد ان يكون اثما لكن هناك ادلة قد يكون ظاهرها عدم الوجوب مثل دخول الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة المسجد فيشرع في الخطبتين ويجلس بينهما دون صلاة وان كان هذا قد يقال انه اصبر يا رب قد يقال ان هذا ان الخطبة تابعة لصلاة الجمعة وفيه ايضا ان كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد ان تاب الله عليه لم يصلي ركعتين واقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وتعلمون ان قصة كعب ابن مالك متأخرة في السنة ايش؟ التاسعة وفيه ايضا قصة الثلاثة رجال الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام جالسا في اصحابه فبعضهم جلس في الحلقة وبعضهم استحياء وجلس خلفها والثالث انصرف وظاهره انهم لم يصلوا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ان في احاديث قد تمنع الانسان من الجزم بوجوب تحية المسجد لكن لا شك ان الذي يتركها على خطأ على خطأ اما صلاة الخسوف الصحيح انها واجبة وانه لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فانها تصلي الكسوف اي نعم. من دخل المسجد نعم اذا كان جاهل يرشد لكن ننكر عليهم نقول يا فلان انت اخطأت وكذا ما ما ننكر عليه نرشده نعم يا ادم بعض الناس يعني بالنسبة عندهم جلوس منتهية والوقوف يعني مثلا من احد الطلاب رأيناها في بداية داخل في الوقت اللي نحن مثلا صلاة الفجر او يعني بعد المغرب ما في عناية يعني قبل البرد. ها؟ يعني قبل المغرب. هم. يعني يقرأ ما ما يصلي تكثر بس اذا سألناه يقوم انا ما جلست وش تشوفون في هذا يعني يقول ما يجوز سافر يا قفل لا تتردد في المسجد ويقول انا ما جلست. نقول هذا ظاهري ظاهري فلا يجوز المكث في المسجد نوع من الجلوس الموقف في المسجد نوع من الجلوس ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض ان تطوف في البيت مع انها ما جلست فجعله مكث مكثا مع الدوران. من باب اضافة الاخ ايه نعم الى سببه يعني باب الصلاة التي سببها التطوع نعم بندر من باب اضافة الشيء الى نوعه