نعم طيب ما هي الحكمة يا بندر من صلاة التطوع اولا يزيد بها الماء العبد ثانيا تكون تكميلا لما نقص من القرآن. نعم زيادة الايمان والعمل الصالح وتكميل ما نقص من الفرائض وهكذا جميع التطوعات اه المؤلف رتب صلاة التطوع رتب صلاة التطوع نعم الاخ اي نعم بناء على ايش ها اي نعم معلوم هي مرتبة على اكدية لكن على اي شيء من الاكدية محمد نعم رتب الاكاديمية على فعلها في جماعة كما كان يفعل في جماعة فهو اوكد من غيرهم طيب اه اكد صلاة التطوع يا هشام مع ابد؟ ايه. ايش؟ هم. ثم وتر. ثم؟ تراويح ثم ثم تمام. طيب ان اوتر له صفات عليان ركعة واحدة ركعة واحدة او بثلاث يفصل بينهم بجلوس الغسلة. يعني يسلم ركعتين ويجوز السرد طيب ها ايه ونوتر في سبع بخمسة ساجد. لا يتجاهل الا في اخرها تمام بتشهد في الثامنة ويصلي ويأتي بواحد يتشهد ولا يسلم ولا يسلم ويأتي بالتاسع ويسلم. تمام طيب القنوط في غير الوتر يا محمد محمد الشميمري ها؟ نعم. حكمه. هم فلا يقنط لكن ما حكمه ايه لكن ما حكمه في غير النازلة اي نعم مكروه اي نعم وهو حق هذا قول منه فهو الحق. طيب يا حمد هل يستثنى من النوازل شيء ما هو الطاعون. الطاعون. لماذا؟ قالوا بانه نعم. احسنت حللوا ذلك بان الطاعون شهادة للشهادة كما جاء به الخبر ولا ينبغي ان يقنط في ربع شيء يكون سببا للشهادة طيب من الذي يسن له القنوت في النوازل فوزي احمد الامام الاعظم يعني الرئيس الاعلى في الدولة هو الذي يسن له ان يقنت اما من سواه لقد سلفي والمؤلف يرى ومن سواه لا يقمت من سواه لا يموت طيب ما هو ما هي العلة الاخ ما هي العلة في انه لا يقنت في النوازل الا الامام الاعظم يعني بقية المساجد ما ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم ينقل ان غيره من المساجد قناة هذا واحد هذا دليل يعني اه انه لو كانت مسجد فلان والله في مسجد فلان كاره لهم وفلان ايش محب لهم لكن مباراة ما نقول كلهم يقنتون طيب ها يجتمعوا يا شيخ مصر لا ما هو مشروع الاستماع حمد فهو المعني بشؤون المسلمين وهذي نازلة عامة في المسلمين فيكون في الامام ولهذا لو نزل بالانسان نفسه نازلة مثل هذاك ماله او ولدها وما اشبه ذلك ما يسن لا يسن له ان يموت عرفت فيقولون ما دامت النازلة عامة فالمعني بشؤون المسلمين هو الامام فيكون طلب القنوت موجها اليه طيب التراويح كم عددها اي نعم ركعة عشر ركعة ها؟ ها؟ احدى عشر ركعة او ثلاثة عشر ركعة وقد تزيد. احسنت والمؤلف والشراء ايه طيب احمد التراويح ثلاثة عشر ركعة مع الوثى ثلاث تكون ثلاثا وعشرين هذا الذي يرى المؤلف والصحيح ما اجاب به الاخ ان التراويح احدى عشرة او ثلاث عشرة ركعة. طيب سمعنا يا بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة تلزم الرجال وله فعلها في بيته. وفي تستحب صلاة اهل الثور في مسجد واحد. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة الظاهر ان هذا من باب اضافة الموصوف الى صفته يعني باب الصلاة التي تجمع وتفعل جماعة صلاة الجماعة مشروعة باجماع المسلمين وهي من افضل العبادات واجل الطاعات ولم يخالف فيها الا الرافضة الذين قالوا انها لا انه لا جماعة الا خلف امام معصوم ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة قال فيهم شيخ الاسلام رحمهم رحمه الله انهم خربوا المساجد او هجروا المساجد وعمروا المشاهد يعني القبور فهم لا لا يرون الجماعة والا فان المسلمين جميعا اتفقوا على مشروعيتها ولم يقل احد بانها غير مشروعة ولا بانها جائزة ولا بانها مكروهة لكن اختلفوا في فرضيتها هل هي فرض او سنة مؤكدة او فرض كفاية يعني هل هذا فرض عين او فرض كفاية او سنة مؤكدة وهي واجبة كما سنذكره قال المؤلف تلزم الرجال تلزم اللزوم الشيء الثبوت لزوم الشيء يعني ثبوته وشيء لازم اي ثابت لا بد منه والفقهاء رحمهم الله تراث يعبرون بتلزم وتارة يعبرهم بتجب وتارة يعبرون بفرظ وما اشبه علي وكلها عبارات مختلفة اللفظ متفقة ايش؟ المعنى واللفظ المختلف مع اتفاق المعنى يسمى عند علماء اللغة يسمى مترادفة قال المؤلف تلزم الرجال تلزم هذا وصف والرجال وصف فنبدأ اولا بذكر دليل الحكم الذي هو اللزوم لانها تلزم يعني ليست سنة بل هي واجبة ودليل ذلك اي دليل وجوبها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففي القرآن قال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك تلتقي واللام للامر والاصل في الامر الوجوب فلتقم طائفة منهم معك ويؤكد ان الامر الوجوبي هنا انه امر بها مع الخوف مع ان غالب ان الناس اذا كانوا في خوف يكونون متشوشين يحبون ان يبقى اكثر الناس يرقب العدو معك وليأخذوا اسلحتهم وليأخذوا اسلحتهم معهم حتى لا يفجأهم العدو وظاهر الاية انه لا فرق بين السلاح الخفيف والثقيل والطاهر والنجس كما لو كانت السيوف متلوثة بالدماء وقد رخص العلماء رحمهم الله هنا في حمل السلاح النجس للظرورة فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يستجل بمعنى اتم صلاته ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا يعني لم يصلوا مع الاولى هل يصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الطائفة الثانية امروا بامرين باخذ الحذر والسلاح والاولى بامر واحد وهو اخذ السلاح والسبب ظاهر لان الطائفة الثانية ربما يكون تكون صلاتهم في وقت تفطن العدو لهم وعرف ان نصف الجند مشتغلون بالصلاة فيكون توقع هجومه اقرب من توقع هجومه في الطائفة الاولى ولهذا قال وليأخذوا حذرهم واسلحتهم طيب فهنا امر الله عز وجل بصلاة الجماعة وتفريق الجند الى طائفتين فيستفاد منه ان صلاة الجماعة فرض عين فرض عين وجه ذلك انها لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بايش في صلاة الطائفة الاولى بصلاة الطائفة الاولى اذا فهي فرض عين يؤخذ من هذه الاية الكريمة انها فرض وفرض عين اما الاحاديث يعني السنة فكثيرة منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وقد هم بذلك لكنه لم يفعل ولم يمنعه من الفعل لان الصلاة ليست بواجبة اذ لو كانت غير واجبة ما صح ان ينطق بهذا اللفظ لو كانت غير واجبة لكان هذا الكلام لا اول لا فائدة منه لكن الذي منعه والعلم عند الله انه لا يعاقب بالنار الا رب النار عز وجل وان كان قد روى الامام احمد وبعض اصحاب السنن انه قال لولا ما فيها من النساء والذرية لكن هذه الزيادة ضعيفة ولكننا لسنا بحاجة لها نقول الذي منعه هو انه لا يعاقب بالنار الا الله ولولا الوجوب لكان هذا القول ايش لغوا لا فائدة منه وش الفائدة انك تخبر بانك هممت بان تحرق هؤلاء على امر ليس بواجب عليهم طيب كذلك ايضا استأذنه رجل اعمى ان لا يصلي فقال له هل تسمع النداء قال نعم قال فاجب وايضا اخرجه اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر