وقول المؤلف تلزم الرجال للصلوات الخمس ظاهر كلام المؤلف انها وجوب عيب انها تلزمهم وجوب عين يعني انها فرض على الاعيان انتبهوا فرض على الاعيان وهذا القول هو الصحيح انها فرض على الاعيان على كل واحد ومقابل هذا القول انها فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وقول اخر انها سنة وليست بواجبة وكلا القولين ضعيف اما القول بانها سنة فقد سبق لنا الادلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة ولا اعلم للذين قالوا بانها سنة الا انهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فقالوا افضل والافضل ليس بواجب ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا لان المراد هنا بيان ثواب صلاة الجماعة لا حكم صلاة الجماعة ولهذا قال افضل بسبع وعشرين درجة اما لو قال اخذ فقط لو قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد لكان الاستدلال قد يكون له وجه لكن اما لم قال اما لو اما لما قال افضل بسبع فعلم بهذا انه يريد بيان ان اجرها ايش؟ اكثر من افضل واكثر اصل واكثر ونقول لهم ايضا هل تقولون ان الايمان بالله واجب ها لا شك انه ما هو الواجب ومع ذلك قال الله تعالى هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم خير يعني اخير وافضل فهل تقولون ان الايمان بالله والجهاد في سبيله سنة لا احد يقول بذلك هل تقولون ان صلاة الجمعة سنة لان الله قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم من البيع هل تقولون انه سنة؟ ما لا احد يقول بان صلاة الجماعة الجمعة سنة المهم ان هذا الاستدلال ضعيف جدا طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى لا شرط نعم انا عندي لا شرطا وغيبت الكتاب هذا على انها لا شرط نعم على انها لا شرط والصحيح من حيث العربية لا شرط اما لا شرط فلا تصح لان لا لا تتحمل الظمير حتى نقول ان اسمها مستتر وان شرطا خبره ولكن لا شرط اي لا هي شرط يعني ليست صلاة صلاة الجماعة شرطا في صحة الصلاة فلو صلى الانسان منفردا بلا عذر فصلاته ايش؟ صحيحة لكنه اثم صلاته صحيحة لكنه اثم طيب المؤلف قال لا شرط قد يقول قائل لماذا قال لا شرط فنقول انه قال لا شرط لئلا يتوهم الله انه لما كانت صلاة الجماعة واجبة كان تركها عمدا مبطلا للصلاة كواجبات الصلاة فان واجبات الصلاة اذا تركها عمدا بطل الصلاة فنفى هذا التوهم بقوله لا شرط وقد يقال انه قال لا شرط دفعا لقول من يقول انها شرط لصحة الصلاة فصار الان لو سألنا سائل لماذا قال المؤلف لا شرط؟ مع انه لا حاجة اليه قلنا يحتمل امرين الامر الاول ها؟ دفع توهم بطلان صلاة المنفرد بلا عذر حيث انه قال انها واجبة. والمعروف ان الواجب اذا تركه الانسان عمدا بطل الصلاة الثاني الثاني ايه دافع قول من يقول انها شر والذي قال انها شرط لصحة الصلاة الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عقيم وكلاهما من الحنابلة وهو رواية عن الامام احمد وعلى هذا القول لو صلى الانسان منفردا بلا عذر شرعي فصلاته باطلة كما لو ترك الوضوء مثلا طيب اذا قال قائل لا بد ان ان تبينوا لنا الدليل الذي تمسك به من قال انها شرط للصحة فنقول استدل هؤلاء بان الجماعة واجبة واجبة للصلاة توعد النبي صلى الله عليه وسلم على من فتوعد من تركها بان يحرق بانه هم ان يحرق عليهم بيوتهم بالنار واذا كانت واجبة فالقاعدة الشرعية ان من ترك واجبا في عبادة بلا عذر فان تلك العبادة تبطل تبطل هذه القاعدة الشرعية فاذا اقررت بانها واجبة للصلاة لزمك ان تقول ببطلان صلاة من تركه من ترك هذا الواجب ولكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف ويضعفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة والمفاضلة تدل على ان المفضل عليه فيه فظل اولى تدل على ان المفضل عليه فيه فضل ويلزم من من وجود الفضل فيه ان يكون ايش؟ ان يكون صحيحا لان الصحيح لان غير الصحيح ليس فيه فظل بل فيه اثم وهذا دليل واضح على ان صلاة الفرد صحيحة ظرورة ان فيها صحيحة ظرورة ان فيها فضل فضلا اذ لو لم تكن صحيحة لم يكن فيها فضل لكنه اثم لكن شيخ الاسلام رحمه الله اجاب بان هذا الحديث في حق المعذور يعني من صلى منفرجا لعذر فصلاة الجماعة افضل من صلاته بسبع وعشرين درجة قال ولا مانع من وجود الفضل على مع العذر فها هي المرأة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها ناقصة دين لتركها ها؟ الصلاة ايام الحيض مع ان تركها للصلاة ايام الحيض لعذر شرعي لو صامت لاثمة فهي ممنوعة شرعا من الصلاة ومع ذلك صارت ناقصة عن الرجل وهي لم تأثم بهذا الترك قال فالمعذور اذا صلى في بيته فانه فان صلاة الجماعة افضل من صلاته بسبع وعشرين درجة ولكن هذا يورد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فهذا دليل على ان من ترك الطاعة لعذر المرظ كتبت له ويمكن ان يجيب عنه بان بان المراد من كان من عادته اجي ان يفعل لانه قال كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما ولكن مع كل هذا فان مأخذ شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه المسألة ضعيف رحمه الله والصواب ما عليه جمهور من ان الصلاة صحيحة ولكنه اثم لترك الواجب واما قياس ذلك على التشهد الاول مثلا وعلى التكبيرات الواجبة والتسبيح فهو قياس مع الفارق لان صلاة الجماعة واجب وايش؟ للصلاح واما التشهد الاول والتسميع والتكبير فهذا واجب في الصلاة فهو الصق بها من الواجب لها طيب اذا ما ذهب اليه المؤلف هو القول الصحيح ان صلاة المنفرد صحيحة لا يلزم بالاعادة ولكنهم ولكن عليه الاثم قال لا شرط نعم ايش نعم مثل الرجل مثل ايش؟ مثل الرجل افضل الصلاة حتى يأخذ وقته فيصلي لا فرق لان الصلاة لا تصح الا في هذا الوقت. لا ما ترك ترك عمل ترك عملا واجبا اما الصلاة مأمور بها الصلوات الخمس مفروضة نعم نعم هذا الحديث يقال ان المراد لا صلاة كاملة بدليل حديث ابي هريرة هو ابن عمر صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر. ايش؟ اذا قلنا ان صلاة الجماعة نعم فلا ينزل لا لا لان لان الجماعة وصف فيها ما هو يعود على ذاتها؟ وصف اجتماع. الله اكبر. الصديق رحمه الله تعالى. وله فعلها في بيته وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد. والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة. الا بحضور ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق وابعد ثم المسجد للكسر. ثم المسجد العتيق وابعد ابعد اولى منه ابعد وابعد اولى من اقرب ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا بيان حكم صلاة الجماعة وانها واجبة وان الدليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها وسبق انها لا لا تجب الا على الرجال دون الاناث ودون الصغار وسبق انها تجب على القول الراجح على العبيد لعموم الادلة وسبق ايضا انها تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤداة او محظية على القول الراجح وسبق لنا ان العلماء اتفقوا على انها من اجل الطاعات وافضل العبادات ولكن اختلفوا هل هي سنة او فرض عين او فرض كفاية او شرط والصحيح انها