وان الدليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها وسبق انها لا لا تجب الا على الرجال دون الاناث ودون الصغار وسبق انها تجب على القول الراجح على العبيد لعموم الادلة وسبق ايضا انها تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤداة او مقظية على القول الراجح وسبق لنا ان العلماء اتفقوا على انها من اجل الطاعات وافضل العبادات ولكن اختلفوا هل هي سنة او فرض عين او فرض كفاية او شرط والصحيح انها فرض عين قال المؤلف رحمه الله وله فعلها في بيته له اي للانسان فعلها اي فعل الجماعة في بيته يعني يجوز ان يصلي الجماعة في بيته ويدع المسجد ولو كان قريبا منه ولكن المسجد افضل بلا شك انما لو فعلها في بيته فهو جائز واذا قلنا بانها تنعقد باثنين ولو بانثى فهذا يلزم منه ان يصلي الرجل وزوجته في البيت ولا يحضر المسجد هذا هذا كلام المؤلف واستدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا فالارض كلها مسجد والمقصود الجماعة والجماعة تحصل ولو كان الانسان في بيته لكنها في المسجد افضل وذهب بعض اهل العلم الى ان كونها في المسجد من فروظ الكفايات وانه اذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وجاز لمن سواهم ان يصلي في بيته جماعة وذهب اخرون الى انها واجبة في المسجد يرحمك الله الى انها واجبة في المسجد اما الذين قالوا بانها تجوز في البيت مطلقا فاستدلوا بما ذكرت لكم جعلت للارض مسجدا وطهورا واما الذين قالوا انها فرض كفاية فقالوا انها من شعائر الاسلام الظاهرة وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد ولو تعطلت المساجد ما تبين ان هذه البلد بلد اسلام فكما ان الاذان من شعائر الاسلام الظاهرة ويقاتل تقاتل الطائفة اذا لم تؤذن وهو فرض كفاية فالصلاة في المساجد من باب اولى فاذا وجد في المسجد من تقوم به الكفاية فالباقون لهم ان يصلوا في بيوتهم وان الذين قالوا انها تجب في المسجد فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق الى قوم لا يشهدون الصلاة واحرق عليهم بيوتهم بالنار وكلمة قوم جمع تحصل بهم الجماعة فلو كان يمكن ان يصلوا في بيوتهم جماعة لقال الا ان يصلوا في بيوتهم واستثنى من يصلي في بيته فعلم بهذا انه لابد من شهود جماعة المسلمين وهذا القول هو الصحيح انه يجب ان تكون في المسجد وانه لو اقيمت في غير المسجد فانها لا فانه لا يحصل به او لا يحصل في اقامتها سقوط الاثم بل هم اثمون وان كان القول الراجح انها تصح وهذا الدليل كما عرفتم دليل واضح اما القائلون بانها من شعائر الاسلام الظاهرة فنقول نعم هي من شعائر الاسلام الظاهرة ومن تمام ذلك ان توجب على كل واحد لانها لو لان لو لاننا لو قلنا انها فرض كفاية لكان كل واحد يبقى في بيته ويقول لعل في المسجد من يقوم هي صلاة الجماعة واما الذي يستدل بقوله جعلت الارض مسجدا وطهورا فلا دليل فيه اصلا لان هذا فيه بيان ان الارض كلها مسجد وهو من خصائص هذه الامة بخلاف غيرها فانها لا تصلي الا في الكنائس والصوامع والبيع لكن هذه الامة جعلت لها الارض كلها مسجدا فليس المقصود بيان ان الجماعة يصلح ان ان تكون في كل مكان البيان ان الصلاة تصح في كل مكان وهذا لا نزاع فيه ثم على فرض انه عام فانه مخصوص بالادلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد لكن ها هنا مسألة وهي ما يشكل على كثير من الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة ولهم مصلى خاص تصلون فيه والمساجد حولهم فهل نقول لهم اخرجوا من هذه الدائرة جميعا وصلوا في المسجد او نقول صلوا في مكانكم ولا حرج عليك الذي نرى انه اذا كان المسجد قريبا فانه يجب نعم ولم يتعطل ولم يتعطل العمل فانه يجب عليهم ان يصلوا في المسجد اما اذا كان بعيدا او خيفة تعطل العمل بان تكون الدائرة عليها عمل ومراجعين ومراجعون كثيرون او كان يخشى من تسلل بعض الموظفين لان بعض الموظفين لا يخافون الله اذا قالوا نخرج الصلاة خرجوا لبيوتهم وربما يرجعون ففي هذه الحال نقول صلوا في مكانكم صلوا في مكانكم لان لان هذا احفظ للعمل واقوم والعمل يجب تجب اقامته بمقتضى الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة فهذا هو التفصيل في هذه المسألة ولهذا ينبغي ان لم نقل يجب ان يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع تقام فيه الصلوات الخمس حتى يكون مسجدا لعموم الناس ويصلي فيه اهل هذه الدائرة كما فعل ذلك في بدار الاثا في الرياض فان هذا من خير ما ما يكون من المشاريع اي نعم طيب يقول له في علاه في بيته وتستحب صلاة اهل السفر في مسجد واحد يعني سير على المؤلف رحمه الله في الافضل من المساجد والاماكن التي تصلى فيها الجماعة قال الافضل لاهل الثغر اهل الثغر هم الذين يغرمون على حدود البلاد الاسلامية يحمونها من الكفار فالافضل لغيرهم فالافضل لهم ان يصلوا في مسجد واحد لانهم اذا صلوا في المسجد واحد صاروا اكثر جمعا وحصلت بهم الهيبة وهبهم الاعداء وصار بعضهم يسأل بعضا من حولك من الكفار وهل مكانك يحتاج الى زيادة رجال وسلاح المهم ان الافضل ان يجتمعوا في مسجد واحد بشرط ان يأمن العدو فان كانوا يخشون من العدو اذا اجتمعوا في المسجد الواحد فصلاة كل انسان في مكانه اولى لكن مع الامن الافضل ان يصلوا في مكان واحد اما غير اهل الثغر قال والافضل لغيرهم المسجد التي الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضورهم اذا كان هناك مسجد قائم يصلي فيه الناس لكن فيه رجل ان حضر وصار اماما اقيمت الجماعة وان لم يحضر تفرق الناس الافضل لهذا الرجل ان يصلي في هذا المسجد من اجل عمارة المسجد لانه لو لم يحضر ايش لتعطل المسجد وتعطيل المساجد امر لا ينبغي فاذا جاءنا هذا الرجل الذي يقول انا ان حظرت صرت اماما واقمت الجماعة في هذا المسجد وان لم احظر لم تقم فيه الجماعة هل الافضل ان اذهب الى مسجد اخر يكون اكثر جماعة او ان اصلي في هذا المسجد الجواب ان تصلي في هذا المسجد لكن ينبغي ان يقيد هذا بشرط وهو الا يكون المسجد قريبا من المسجد الاكثر جماعة فان كان قريبا منه بحيث يسهل على اهله ان يصلوا في المسجد الاكثر جماعة فقد يقال ان الافضل ان يجتمع المسلمون في مسجد واحد وان هذا اولى من ايش؟ من التفرق لانه كلما اجتمع المسلمون فهو افضل لا شك فاذا قدر ان هذا مسجد قديم ينتابه خمسة او عشرة من الناس وحوله مسجد يجتمع فيه جمع كثير وهو لا ولا يشق على اهل المسجد القديم ان يتقدموا الى المسجد الاخر فربما يقال ان الافضل ان ينضموا الى المسجد الاخر وان يجتمعوا فيه لانه كلما كثر الجماعة فهو افضل قال المؤلف ثم ما كان اكثر جماعة ثم ما كان اكثر جماعة يعني لو قدر ان هناك مسجدين احدهما اكثر جماعة من الاخر فالافضل ان يذهب الى الاكثر جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله وهذا عام فاذا وجد مسجدان احدهما اكثر جماعة من الاخر فالافضل ان تكون او ان تصلي في مع من هو اكثر جماعة قال ثم المسجد العتيق ثم المسجد العتيق يعني القديم قولا من الجديد وذلك لان الطاعة فيه اسبق فكان اولى بالمراعاة من الجديد لكن هذا هذا يأتي في اي مرتبة الرابعة هذا في المرتبة الرابعة يعني اذا صار عندك مسجدان يتساوان في الجماعة لكن احدهما قديم والثاني عتيق الافضل العتيق وهذا باعتبار المكان وعللوا ذلك بان الطاعة فيه اسبق فيكون هذا المكان معمورا بطاعة الله قبل ان يعمر الجديد قال وابعد اولى من اقرب ابعد يعني اذا او اولى من اقرب هذا اذا استويا فيما سبق اذا استويا فيما سبق فالابعد اولى من الاقرب يعني اذا كان لك مسجدان احدهما ابعد من الثاني فالافضل الا بعد لماذا لان كل خطوة تخطوها الى الصلاة يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة وكلما بعد المكان ازدادت ايش؟ الخطى فيزداد الاجر هذا ما ذهب اليه المؤلف ولكن في النفس من هذا الشيء والصواب ان يقال ان الافضل ان تصلي في فيما حولك من المساجد لان هذا سبب لعمارتهم الا ان يمتاز احد المساجد بخاصية فيه فيقدم مثل لو كنت في المدينة او كنت في مكة فان الافضل ان تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي في المدينة افضل مما حولك اما اذا لم يكن هناك ميزة والارض كلها سواء فان صلاة الانسان في مسجده افضل لانه يحصل به عمارته ويحصل به التأليف ويندرئ بهما قد يكون في قلب الامام اذا لم تصلي معه لاسيما اذا كنت رجلا لك قيمتك واعتبارك واما الابد فاننا نجيب عنه بان المراد بالحديث في قوله عليه الصلاة والسلام انه يكتب له انه لا يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة هذا في المسجد الذي ليس هناك اقرب منه فانه كلما بعد المسجد وكلفت نفسك ان ان تذهب اليه مع بعده كان هذا بلا شك افضل مما لو كان قريبا لانه كلما شقت العبادة اذا لم يمكن فعلها بالاسهل فهي افضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ان اجرك على قدر نصبك