فالحاصل ان الافضل نقول الافضل ان تصلي في مسجده مسجد الحي الذي انت فيه سواء كان اكثر جماعة او اقل لما يترتب على ذلك من المصالح ثم يليه الاكثر جماعة لقوله عليه الصلاة والسلام ما كان اكثر فهو احب الى الله ثم يليه الا بعد يليه الابعد ثم يليه العتيق لان تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج الى دليل بين وليس هناك دليل بين على هذه المسألة يبقى النظر اذا قال قائل اذا كان المسجد البعيد الذي ليس في حي اذا كان امامه احسن قراءة ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي لو اه صليت في مسجدي فهل الافضل ان اذهب اليه وادعى مسجدي او بالعكس الظاهر لي حسب القاعدة ان الفضل الذي يتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل الذي يتعلق في مكانها ومعلوم انه اذا كان اخشع فان الافضل ان ان تذهب اليه خصوصا اذا كان امام مسجدك اه لا يتأنى في الصلاة او يلحن كثيرا او ما اشبه ذلك من الاشياء التي توجب ان يتحول الانسان عن عن مسجده من اجله هو سليم عندكم ها ها ثم قال المؤلف رحمه الله وابعد اولى من اقرب ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره اذا كان المسجد له امام راتب يعني مولى من قبل المسؤولين او مولى من قبل اهل الحي جيران المسجد فان هو احق الناس بامامتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ومعلوم ان امام المسجد سلطانه والنهي هنا للتحريم فلا يجوز للانسان ان يؤم في مسجد له امام راتب الا باذن الامام او عذره اذنه اذا وكله توكيلا خاصا او توكيلا عاما التوكيل الخاص ان يقول يا فلان صلي بالناس والتوكيل العام ان نقول للجماعة اذا تأخرت عن موعد الاقامة المعتاد كذا وكذا فصلي فاذا اذن سواء كان اذن خاصا ام عاما فانه يجوز والا فلا ودليل ذلك اخ نعم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والمعنى ايضا يقتضي ذلك لانه لو جاز ان يؤم الانسان في مسجد له راتب له امام راتب الى اذنه او عذره ادى ذلك الى الفوضى ادى ذلك الى الفوضى والى النزاع والامام لا لا يحب ان ان احدا يتقدم في مكانه وهو الامام الراتب فاذا عندنا دليل وايش؟ وتعليم. الدليل الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والتعليم انه يؤدي الى الفوضى والنزاع والعداوة والبغضاء وقول المؤلف الا باذنه او عذره الاذن فيمنعه. العذر مثل لو علمنا اما امام المسجد حصل له مثلا عذر اصيب بحادث مثلا او اصابه مرض او اتاه ضيوف لا يمكنه التعذر منهم او ما اشبه ذلك اي المهم اننا علمنا ان الرجل معذور فهنا لنا ان نصلي وان لم يأذن لان عذره في التخلف عن الحضور امر معلوم عندنا طيب فان فعل فان فعل وخالف فهل تصح الصلاة؟ او لا تصح يعني لو ان اهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون بدون اذن ولا عذر وصلى بهم فهل تصح الصلاة او لا تصح في هذا لاهل العلم قولا القول الاول ان الصلاة تصح مع الاثم والقول الثاني ان الصلاة لا تصح انهم اثمون ولا تصلح صلاتهم ويجب عليهم ان يعيدوها اما الدليل الاول فيقولون ان التحريم اي تحريم الصلاة بدون يد الامام او عذره ظاهر من الحديث والتعليم واما صحة الصلاة فالاصل الصحة حتى يقوم دليله على الفساد وتحريم الامامة في مسجد له امام راتب بلا اذنه او عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة لان هذا التحريم يعود الى معنى خارج عن الصلاة وش يعود اليه يعود الى الافتيات على الامام والتقدم على حقه بدون بدون هزة والتقدم على في حقه فلا ينبغي ان ان تبطل به الصلاة لان الصلاة وقعت في جماعة وعلى وجه المشروع فالاصل فيها الصحة والذي يظهر لي ان الصحة اصح يعني ان القول بالصحة اصح من القول في البطلان لان هذا المعنى يعود الى امر خارج عن الصلاة يعود الى الاتيات على الامام الراتب والتقدم بين يديه. وحينئذ فالاصل الصحة. لكن مع التحريم قال ومن صلى ثم اقيم فرض سنة اي سنة ان يعيدها الا المغرب من صلى يعني في جماعة او في غير جماعة الحديث الكلام عام من صلى سواء في جماعة او في غير جماعة ثم حضر مسجد او مصلى واقيمت الصلاة يقول المؤلف سنة ان يعيدها الا المغرب يعني فلا فلا تسن اعادتها ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام صل الصلاة لوقتها فان اقيمت وانت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي صل الصلاة لوقتها يعني اذا اخرت الصلاة فصل الصلاة لوقتها ثم ان اقيمت فصل ولا تقل اني صليت فلا اصلي ودليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخير في منى فلما انصرف في من صلاته اذا برجلين قد اعتزلا فلم يصليها فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما معنى ما منعكما ان تصلي معنا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة فاستفدنا من هذا الحديث المطول ان الصلاة الثانية تقع نافلة والصلاة الاولى هي الفريضة وعن هذا فاذا قدر ان شخصا صلى في مسجده ثم جاء الى مسجد اخر لحضور درس او لحاجة من الحوائج او لشهود جنازة ووجدهم يصلون فالافضل ان يصلي معهم الاظل ان يصلي معهم وتكون صلاته معهم نافلة والصلاة الاولى هي الفريضة ولا تكون الثانية هي الفريضة لان الاولى سقط بها الفرظ فصارت هي الفريضة والثانية تكون نافلة ولكن اذا ادرك بعضها فهل لابد من اتمامها اوله ان يسلم مع الامام نعم نقول هي نافلة فان سلم مع الامام اذا صلى ركعتين مثلا اذا صلى ركعتين مع الامام فان سلم معه فلا بأس لانها نافلة لا يلزمه اتمامها وان اتم فهو افضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وقول المؤلف الا المغرب يعني فانه لا تسن اعادتها وعللوا ذلك عللوا ذلك يرحمك الله عللوا ذلك بان المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث والوتر لا يسن تكراره فانه لا وتران في ليلة ايضا لا وتران في يوم لا يوتران في يوم ولكن هذا التعليل فيه شيء في شيء لانه يمكن ان نقول الفارق بين هذا وبين وتر الليل ان اعادة هذا الوتر له سبب وهو ها؟ اقامة الجماعة الثانية بخلاف وتر الليل فانه لا يعاد لكن هذا يعاد من اجل من اجل السبب الذي حدث وهو حضور الجماعة هذا وش؟ يعني هذا وجه فرض بين وتر الليل ووتر النهار. الشيء الثاني نقول ان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم مسجد الجماعة فصلي معهم يشمل ايش؟ يشم المغرب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا وبهذا صار القول الصحيح في هذه المسألة انه يعيد حتى المغرب لان لها سببا وهو اقامة الصلاة مرة ثانية في هذا المسجد فان قال قائل هل يسن ان يقصد مسجدا للاعادة بمعنى انه اذا صلى مع في جماعة مبكرة وهو يعلم ان هناك جماعة متأخرة هل يسن ان يذهب الى المسجد للإعادة الجواب لا لا يسن لان ذلك ليس من عادة السلف ولو كان هذا من امور الخير لكان لكان اول الناس فعلا له من؟ الصحابة السلف ولا كانوا يفعلون هذا لكن اذا كان هناك سبب استوجب ان تحظر الى المسجد فاذا حضرت واقيمت الصلاة فصلي معهم فانها نافلة ونأخذ من هذه من هذا الحكم الشرعي ان للشرع نظرا في توافق الناس وائتلافهم وعدم تفرقه لاننا طالبنا هذا ان نعيد الصلاة من اجل من اجل ان يكون مع المسلمين لا يدخل المسجد ويبقى وحده ويقول انا صليت تقول صلي مع المسلمين فان هذا افضل. حتى يكون مظهر الامة الاسلامية مظهرا واحدا لا تختلف فيه