نعم شيخنا يقول ان هذا لمن يعني لا يوجد مسجد للقرب عنده اما ان كان المسجد يعني قريب هو اولى وانما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين الفضل حتى لا يتوانى من كان المسجد بعيدا بعيدا عنه. نعم وايضا الحديث ابعدهم فابعدهم ممشى. يعني معناه ان البعيد اذا صار مثلا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم اللي وراهم افضل ولهذا ما قال الرسول افضل المساجد ابعدها قال افضل الناس او اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم فالكلام على المناسك اذا كان منزلك بعيد بعيدا وفيه منزل قريب فصاحب المنزل البعيد اعظم اجر هذا المعنى ليس المعنى ان نقصد المساجد البعيدة من احيائهم ولهذا ذكرنا نحن ان القول الراجح في هذه المسألة ها؟ ان ان يكون الانسان في مسجد حي لان مسجد الحي يحصل فيه من المصالح اكثر من المسجد البعيد. نعم. طيب هل يجوز للانسان ان يصلي في مسجد له امام راتب مطلقا الا باذن الله الا باذن او عذر. تمام. ما الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم هذا دليل التعليم علينا ان ان يكون فيه واخذ وهضم حق الايمان. نعم صحيح افتيات عليه وهضم لي حقه وربما يحدث عداوة وبغضاء بين الامام وبين هذا الذي صلى في مسجده طيب ما حكم اعادة الصلاة لمن صلاها من قبل نعم اذا صلى ثم اقيمت الصلاة مرة ثانية سنة ان يعيدها ما الدليل طيب وغيره قال نعم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم المسجد معه فصلي معهم. فانها لكما نافلة. طيب وقفنا على اظن هذا المؤلف رحمه الله الا المغرب اخذناها طيب المغرب اه لا تسنوا اعادتها فلماذا؟ قالوا ان المغرب نعم. والوتر لا يكرر. الوتر ولكن فالصحيح انها تسني اعادة المرأة كده لعموم الحديث لعموم الحديث. حديث ابي ذر وحديث الرجلين الذي الذين تخلفا عن صلاة الفجر الصحيح ان المغرب تسن اعادته ولكن اذا اعيدت فهل يتمها المعيد اه يأتي بركعة بعد انتهاء الصلاة لتكون شفعا او يسلم مع امامه ذكرنا ان اقول الراجح ان يسلم مع امامه لان هذه اعادة لصلاة وليست مستقلة في الصحيح المختار انه لا يأتي لا يشبعها بركعة فصار لدينا الان ثلاثة اقوال في المغرب القول الاول لا تسن اعادتها الثاني تسمى ويشفعها بركعة الثالث تسم ولا يشفعها وهذا الاصح ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تكرهوا اعادة جماعة هذا المبتدأ درس الليلة ولا تكره اعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة قول لا تكرهوا اعادة الجماعة في غير مسجد او مكة والمدينة صورتها ان يصلي الامام الراتب الجماعة ثم تأتي جماعة اخرى فتصلي في نفس المسجد يصلي في نفس المسجد فهل تكره اعادة الجماعة هذه او لا تكره صرح المؤلف بانها لا تكره قال لا تكره اعادة الجماعة ونفي الكراهة يدل على ان المسألة مباحة فقط الان المسألة مباحة وانها ليست بمشروعة ولكن ولكن نقول ان هذا الظاهر غير مراد لان مراده بنفي الكراهة دفع قول من يقول في الكراهة الطبال مراده بنفي الكراهة ايش؟ دفع قول من يقول بالكراهة وعلى هذا فلا ينافي القول بالاستحباب بل بالوجوب لان صلاة الجماعة واجبة وقد نبه على ذلك كثير من المتأخرين على ان مراد المؤلف وغيره ممن قال لا تكره مراد ايش اتفق القول بالكراهة. لان بعض العلماء قال تكره ولكنه يقول انها لا تكره يعني اننا لا نقول بهذا القول. واذا لم نقل بهذا القول رجعنا الى الى الاصل فالاصل ان صلاة الجماعة واجبة وعلى هذا فاذا فتكون اعادة الجماعة اذا فاتت مع الامام الراتب تكون واجبة تكون واجبة لانها لان الجماعة واجبة وقال بعض اهل العلم انها مستحبة وليست بواجبة لان الصلاة الاولى هي التي اه يجب على المكلف حضورها وهي التي يحصل بها الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة في الواقع هذه صورة المسألة لكن ينبغي ان يقال ان هذه المسألة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يكون هذا امرا راتبا والصورة الثانية ان يكون امرا عارضا والصورة الثالثة ان يكون المسجد مسجد سوق او مسجد خط سيارات او ما اشبه ذلك انتم معي الان فاذا كان مسجد سوق يعني يتردد اهل السوق يأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون كما يوجد في بعض المساجد في المساجد التي في بعض الاسواق فهذه لا تكره اعادة الجماعة فيها قال بعض العلماء قولا واحدا ولا خلاف في ذلك لان هذا المسجد من اصله معد لايش لجماعات متفرقة لجماعات متفرقة ليس له امام راتب يجمع الناس فلا تكره اعادة الجماعة فيه قولا واحدا الثاني الصورة الثانية ان تكون اعادة الجماعة راتبة في غير مساجد السوق ومساجد الطرقات والخطوط الان الخطوط فيها مساجد على الخط هل نقول اذا جاء جماعة وصلوا ثم جاء اخرون بعدهم وقفوا سيارتهم نقول لا تصلون جماعة ها لا ما نقول بالاتفاق نقول صلوا لان هذا المسجد لا لم يعد لجماعة مخصوصة معينة بل معد لكل من جاء يصلي مع يصلي جماعة الصورة الثانية ان يتخذ ذلك راتبا بمعنى ان يكون في المسجد جماعتان دائما الجماعة الاولى والجماعة الثانية فهذا لا شك انه مكروه لانه بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن ذلك ما كان معروفا في المسجد الحرام سابقا المسجد الحرام سابقا قبل ان استولى السعودية عليه كان فيها اربع جماعات اربع جماعات كل جماعة لها امام امام الحنابلة يصلي بالحنابلة امام الشافعية بيصلي بالشافعية امام المالكية يصلي بالمالكية امام الاحناف يصلي بالاحناف ما عاد ادري يقول لو تبطل صلاة الحنبلي خلف امام الشافعي مثلا ما ادري عاد هل يقومون بهذا اولى؟ المهم انه معروف انت من الحنابلة؟ قال نعم. قال روح مع الباب الثاني هناك جماعتهم انت من الشافعية روح مع الباب الثاني هذاك جماعة هكذا كانت يسمون هذا يسمونه هذا مقام الشافعي هذا مقام المالكي هذا مقام الحنبلي هذا مقام الحنفي معروف لكن جزاه الله خيرا الملك عبد العزيز اه لما استولى على مكة قال لا يمكن هذا تفريق الامة معناه ان الامة الاسلامية متفرقة في مسجد واحد وهذا لا يجوز فجمعهم على امام واحد اذا نقول اذا اتخذت اعادة الجماعة سنة راتبة فان ذلك يكره ان لم نقل انه حرام لماذا لما فيه من تفريق الناس هذي واحدة ثانيا انه دعوة للكسل بان الناس يقولونها ما دام فيه جماعة ثانية ننتظر حتى تأتي الجماعة الثانية فيتوانى الناس عن حضور الامام عن حضور الجماعة مع الامام الراتب الاول فهذا لا شك في انه مكروه او بدعة محرم الصورة الثالثة ان تكون المسألة عارضة تكون المسألة هذي يعني الامام الراتب هو الذي يصلي الجماعة يصلي بجماعة المسجد لكن احيانا يتخلف رجلان او ثلاثة او اكثر لعذر فهذا هو محل الخلاف هذا محل الخلاف فمن العلماء من قال لا تعاد الجماعة بل يصلون فرادى ومنهم من قال بل دعاة وهذا قوله الصحيح وهو مذهب الحنابلة كما رأيتم ودليل ذلك اولا حديث ابي ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله وهذا نص صريح بان صلاة الرجل مع الرجل افضل من صلاته وحده ولو قلنا لا تقام الجماعة لزم ان نجعل المفضول ايش؟ فاضلة وهذا خلاف النص ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع اصحابه فدخل رجل بعد ان انتهت الصلاة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه فيصلي معه فقام احد القوم فصلى مع الرجل وهذا نص صريح في اعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة حيث امر حيث تطلع النبي عليه الصلاة والسلام الى من يصلي مع هذا الرجل وقول من قال ان هذا صدقة واذا صلى اثنان في المسجد وقد ثلاثهم الصلاة فكل فصلاة كل واحد منهما واجبة نقول اذا كان يؤمر بالصدقة ويؤمر من قد صلى ان يقوم فيصلي مع هذا الرجل فكيف لا يؤمر من لم يصلي ان يصلي مع هذا الرجل اذا فالقول الصواب بلا شك ان صلاة الجماعة في هذه الحال مشروعة بامر النبي صلى الله عليه وسلم وبعموم حديث ابي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله. طيب فصارت هذه المسألة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان نكونا لهذا المسجد ليس له امام راتب وانما هو مسجد شارع سوق او مسجد خط سيارات كل من جاء دخل وصلى فان اعادة الجماعة في هذا المسجد نعم لا تكره بالاتفاق الصورة الثانية عكس هذه المسألة وهي ان تعاد الجماعة ثانية على وجه الاستمرار على وجه الراتب فهذه اقل احوالها ان تكون مكروهة نعم الصورة الثالثة ان تكون عارضة في غير مساجد الطرقات والاسواق فهذه محل الخلاف والصحيح انها سنة بل لو قيل بالوجوب لكان اقرأ