انما هذه ثلاث اقوال ولكن اذا عرفنا الحكمة من النهي امكننا ان نحدد المراد بالاقامة الحكمة من النهي هو ان لا يتشاغل الانسان بنافلة تقيمها وحده الى جنب فريضة تقيمها الجماعة لانه يكون حينئذ مخالفا للامة من وجهين الوجه الاول انه في نافلة والناس في فريضة والثاني انه يصلي وحده والناس يصلون جماعة فاذا عرفنا الحكمة من النهي امكننا ان نحدد المعنى في قوله اذا اقيمت الصلاة فنقول من المعلوم ان الانسان لو شرع في النافلة بعد ان يبدأ المقيم في الاقامة فانه لن ينتهي منها غالبا الا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة وحينئذ لا يجوز ان يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الاقامة لان العلة اعني علة النهي موجودة في هذه الصورة ومن باب اولى الا يشرع في النافلة اذا انتهت الاقامة او اذا شرع الامام في الصلاة من باب اولى واضح يا جماعة؟ اذا اذا حملنا قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة الا المكتوبة اي فلا صلاة تبتدأ الا المكتوبة قلنا انه يتعين ان يكون المراد بالاقامة اجيبوا الشروع في الاقامة الشروع في الاقامة لان الانسان اذا ابتدأ النافلة في هذا في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة ولكن قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة هل يشمل الابتداء او حتى الاتمام في ذلك قول لاهل العلم منهم من قال انه يشمل الابتداء والاتمام اي فلا صلاة ابتداء ما لا يبتدئ الصلاة ولا يتم صلاة هو فيها حتى ان بعضهم بالغ فقال لو لم يبقى عليهم الا التسليمة الثانية واقام المقيم فانها تبطل صلاتك لان التسليمتان او التسليمتين ها ركن من اركان الصلاة او واجب او سنة المهم انها من الصلاة فاذا اقام اي شرع في الاقامة قبل ان يسلم فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة فان فتبطل لكن هذه مبالغة مبالغة عظيمة بضدها اي بضدها المبالغة. من قال انه يتم النافلة ولو فاتته الجماعة سبحان الله بينهما تباعد عظيم هذا يقول اذا اقيمت الصلاة ولو لم يقرأ عليك الا التسليمة الثانية بطلت صلاتك ولا خيار لك فيها وهذا يقول ما دمت شرعت في صلاة فاتمها ولفظتك الجماعة لكن كل هذه اقوال في الحقيقة لا شك انها اقوال شاذة انما قلتها لاجل ان تعلموا كيف يتفرق العلماء رحمهم الله المسائل العلمية هذا التفرق العظيم لكن نقول ان قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا شك ان المراد ابتداؤه لا شك ان المراد ابتداؤه وانه يحرم على الانسان ان يبتدأ نافلة بعد اقامة الصلاة بعد انتهائها والشروع فيها الشروع فيها لانه لا يمكن ان ان يأتي بالصلاة قبل ان يكبر الامام وقد شرع المقيم في الاقامة فنقول اذا اقيمت الصلاة حرم ان يبتدأ نافلة لان الصلاة لما اقيمت صار الوقت لها صار الوقت لهذه الفريضة فلا يجوز ان ان يبتدئ نافلة اما اذا كان قد شرع في نافلة فان المؤلف يقول فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها ان كان في نافلة يعني حين اقام الصلاة اتمه ولكن يتمها خفيفة من اجل المحافظة من اجل المبادرة من اجل المبادرة الى الدخول في الفريظة الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها هل فهنا الاستئناف؟ اي فانه يقطعه وبماذا تفوت الجماعة تفوت الجماعة على كلام المؤلف بالتسليم قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام اذا سلم الامام قبل ان تكبر تكبيرة الاحرام فاتتك الجماعة فان كبرت للاحرام قبل ان يسلم التسليمة الاولى فقد ادركت الجماعة وبناء على ذلك نقول لهذا الذي شرع في النافلة قبل اقامة الصلاة نقول استمر الا ان خشيت ان يسلم الامام قبل ان تتم فحينئذ اقطعها لان لانك اذا خشيت ان يسلم الامام قبل ان ان تتم لازم من ذلك تعارض نفل مع فرض لان صلاة الجماعة فرض والنافلة نفي والفرظ مقدم على النافل حينئذ يقطعها حينئذ تقطعها وهذه مسألة قد تكون نادرة الا في صلاة الصبح مثلا هي صلاة الصبح اذا كان الامام يسرع فهذه وانت قد شرعت في النافلة قبل ان تقام الصلاة بجزء يسير هذي يمكن ان تخشى فوات الجماعة لكن في الرباعية والثلاثية الغالب انك ما تخشى بروت الجماعة وعلى كلام المؤلف نقول اتم النافلة اتم النافلة حتى لو لم تدرك الا تكبيرة الاحرام قبل التسليمة الاولى عرفتم يا جماعة؟ طيب والذي نرى في هذه المسألة انك ان كنت في الركعة الثانية فاتمها خفيفة وان كنت في الركعة الاولى فاقطعها وما السندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا الرجل الذي صلى ركعة قبل ان تقام الصلاة يكون ادرك الصلاة صلاته الان سالمة من المعارض من المعارض الذي هو اقامة الصلاة. فنقول هذا الرجل ادرك الصلاة الان. فليتمها خفيفة اما اذا كان في الركعة الاولى ولو في السجدة من الركعة الثانية من الركعة الاولى فانه يقطعها لانه لم لم تتم له هذه الصلاة ولم تخلص له حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة هذا عندي انه هو الذي تجتمع فيه الادلة طيب يقول المؤلف الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها وقال نعم. قال فلا صلاة الا المكتوبة ظاهر كلامه انه لا فرق بين ان تقام الصلاة وانت في المسجد او في بيتك وعلى هذا فلو سمعت الاقامة في بيتك وقلت ساصلي سنة الفجر لان الفجر تطول فيها القراءة وصل السنة وبيتي قريب من المسجد ويمكنني ان ادرك الركعة الاولى فان ذلك لا يجوز لعموم الحديث اذا اقيمت الصلاة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة ها فامشوا الى الصلاة فامشوا امر وبناء على ذلك نقول لا فرق بين ان تقام الصلاة وانت في المسجد او وانت في بيتك متى سمعت الاقامة وانت في الركعة الاولى على ما اخترناه من من الاقوال فاقطعها واذهب ان كنت في الثانية فاتمها خفيفة هذا ايضا ما لم تخش فوات الجماعة لانك اذا كنت خارج المسجد ربما تخشى فوات الجماعة ولو انت في الركعة الثانية فحينئذ اقطعها لان صلاة الجماعة واجبة والنافلة نفل طيب وقول المؤلف اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا اذا كنت تريد ان تصلي مع هذا الامام اما اذا كنت لا تريد ان تصلي معه فلا حرج عليك ان تتنفل فلو كان بجوارك مسجدا مسجدا وسمعت اقامة احدهما واردت ان تأتي بالراتبة لتصلي مع الامام مع الامام الثاني في المسجد الثاني لتصلي في المسجد الثاني فلا فلا حرج عليه لا حرج عليك آآ نخلص من هذا الى مسألة مهمة وهي ان الانسان اذا مر بمسجد جامع يخطب يوم الجمعة وهو لا يريد الصلاة معه فهل له ان يتكلم والامام يخطب او ليس له ان يتكلم نقول له ان يتكلم لانه لا يريد الائتمام بهذا الامام كذلك لو اذن الاذان الثاني في هذا المسجد يوم الجمعة والمسجد الذي تريد ان تصلي فيه لم يؤذن وحصل منك بيع او شراء بعد نداء الجمعة الجمعة في المسجد الذي لا تريد ان تصلي فيه فالبيع والشراء صحيح وحلال كانكم تريدون ان تسألوا الان مع ان تونا بادين يا جماعة طيبة هذي الامام يقرأ ويعني بدأ الفاكهة ممكن اصلي ابدا في الركعة الثانية فاقطع في سنن الفجر سنة الفجر. نعم. على التقدير فلا صلاة مبتدأ ايه الدليل هو الذين خلاص المبتدأ قالوا لان لان الاقامة اعلام بالقيام للصلاة فلما كان زعلان بالقيام للصلاة صار هذا المتنفل كانه جعل بدل الفريضة تلك النافلة التي اقيمت تلك النار التي اقيمت فكأنه لما كان من المعتاد ان الناس يقومون عند اقامة الصلاة فهذا قام واراد ان يصلي نافلة نقول الان ماذا بقت النافلة؟ اقيمت الصلاة الفريضة. اما من كان شارعا في الصلاة النافلة فانه لم يجعل هذه الاقامة سببا لصلاته. مع ان الذي ذكرنا في التفصيل اللي ذكرناه يزول فيه الاشكال. نعم ايش؟ شرعية يقدر فلا صلاة كاملة لا امانة. يقال فلا صلاة شرعية خاصة. نعم. اللهم صلي على محمد كما يسلم ويلحق الامام تحياتنا يكتفي بهذا الكتاب ويقول اللهم صلي على محمد. علشان؟ تبغى يلحق الامام. قلنا اذا اذا كان اذا كان في الركعة الاولى يقتلها نعم يا شيخ لكن اذا كان في الركعة الثانية ها يقول اللهم صلي على محمد قبيل حق الامام قبل ان يشرب ايه يعني لو قصدك انه يقول الله صلي على محمد لان نقول بوجوب التعود قول قوم لا لا الصحيح طيب اذا كان البيت مقيم او الامام يخدم تأخر مثلا يحرم عليه من البيت او كان في الطريق الى المسجد. ايه اي نعم الذي نرى ان الانسان الذي المتجه الى مسجد ويسمعه الخطيب يخطب انه يجب عليه من الصلاة وينفع في البيت ولو كان في البيت ما دام انه يريد ان يصلي في هذا المسجد اذا كان يرى الامام مثلا متهيأ يقوم تعبت ايه بس اخش ان الامام مثلا من عادة المصلي مثلا ركعتين اذا دخل المسجد لكن اذا انت المتهيأ يقين اتفضل