نعم حمد؟ معاذ بن جبل هل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليتخذ اعادة الجماعة راتبة في مسجد واحد يعني لا بأس انك تروح مثلا المسجد الثاني تصلي بهم لكن كلام اعادة الجماعة في مسجد واحد. اي نعم. نعم الله اليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولنا الصبح اربعة الفجر اربع نعم ما يتعارض مع ما اخترناه لا ما يتعب لان الانسان اذا كان قد انتهى من الركعة الاولى صار ثلاث ترى ما صلى بعد الاقامة الا ثلاث ثم الحديث الذي ذكرت فيه زواية رواية ان الرجل كبر بعد ان اقيمت الصلاة اخرجه مسلم والثاني انه كان يصلي نعم فهد صلى الله عليه وسلم في الحديث عليكم السلام نفس هذا واضح مسجد الجماعة والمسجد المعد للجماعة. ها اي نعم مسجد الجماعة يمكن ان يقال لها هذا على الغالب او العموم ايضا لان مسجد الجماعة الذي تقام فيه الجماعة ولو كان غير راتب نعم جزاك الله خير قوله صلى الله عليه وسلم تاني بينما يعود على اهل المقام يعود على المقامة لانها هي التي اقيمت لها الصلاة. كما جاء في رواية احمد عبد الوهاب ارأيت متعلقة هل امنعه من الصلاة لا ينصح انصح تعمل تمسك ايديها تقول اصلي ولا شلون قلت ترى هذا ما يجوز قلت ترى هذا ما يجوز ولا صلاة لك نعم القى القول بالقطع يعني يعني مثلا هو في نهاية الركعة الثانية ويعني اذا اذا تمها ستفوته تكبيرة الاحرام. نعم. وهو يعني يحب ان الشركاء الثانية هو؟ ايه نعم وان احب ان لا هذا افضل اتمامها افضل من دراسة لانه لو قطع فاته اجر السنة وتركيبة الاحرام ما هي مثل ترك السنة كاملة نعم على ان بعض العلماء يقول ان النفل اذا شرع فيه وجب وكلام تكلمنا عليه الان كلها يقول بان اثنان النفل ليس بواجب. اما اذا قلنا واجب فالامر واحد نعم لا يعني بعد الاقامة باطلة الشيخ احسن الله اليك بعض الناس اذا قطع اراد ان يقرأ النافلة اذا اذا اراد ان يقطع النافلة اقيمت الصفحة المكتوبة يصلي. نعم هل هذا يشرع السلام؟ لا لا يشرع السلام انما يكون ختام الصلاة ختام التسليم انهم يعني دليل تنفجر تمر حتى لو اي نعم لان بعض الصحابة يفعلون هذا مثل ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي سنة الفجر ولو بعد الاقامة لكن انت تعلم انه لا حجة لاحد ولا بقول احد مع قول رسول الله مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن كبر قبل السلام امامه لحق الجماعة وان لحقه راكعا دخل معه هو في الركعة واجزاته التحريم ولا قراءة على مأموم ويستحب في اسرار امامه وسكوته. واذا لم يسمعه الا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه. ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع لينسي به بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما هو رأي المؤلف لمن اقيمت الصلاة وهو في نافلة انه اذا قمت الصلاة فلا صلاة الا المقصود. لا ما رأي المؤلف فيما اذا اقيمت الصلاة والانسان في نافلة. نعم يتمه خفيف. ها؟ يتمها خفيف. طيب نعم ما في استثناء الا ان خشي فوات الجماعة الا ان الجماع ومتى تفوت الجماعة تفوت ركعة على رأي المؤلف اي نعم نعم تفوت اذا سلم قبل ان يكبر للاحرام. نعم. فان كبر الاحرام قبل السلام فهي لم تفوت. اذا له ان يبقى في صلاة النافلة هذه الى الى ان يدرك تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم امامه. طيب. القول الراجح في هذه المسألة نعم انه اذا كان في الركعة الثانية نعم يتمها خفيفة نعم وان كان في الركعة الاولى وان كان في السجود ايه وان كان في الاولى قطعه تمام هذا احسن الاقوال في هذه المسألة طيب يا عليان اذا خاف فوت الجماعة على هذا القول هل يقطعوها او لا الراجح اذا خاف فوت الجماعة يقطعها. يقطعها لان الصلاة لان صلاة الجماعة واجبة واتمام النفل ليس بواجب طيب ثم قال الملك رحمه الله ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة من كبر يعني المسبوق او المأموم اذا كبر قبل السلام امامه التسليمة الاولى فانه يلحق الجماعة يعني انه يدرك الجماعة ادراكا تاما ووجه ذلك انه ادرك جزءا من الصلاة ادرك جزءا من الصلاة فكان له حكم حكم مدرك الصلاة كمن ادرك ركعة كمن ادرك ركعة فان من ادرك ركعة فانه يدرك الصلاة بمقتضى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فيقولون هذا ادرك جزءا منها تسارع كمن ادرك الركعة ومن ادرك الركعة ادرك الصلاة وقول المؤلف قبل سلام امامه قلنا ان المراد التسليمة الاولى دون التسليمة الثانية ولهذا لو جئت والامام قد سلم التسليمة الاولى فلا تدخل معهم حتى ان الفقهاء رحمهم الله صرحوا بانه لو دخل معه بعد التسليمة الاولى فان صلاته لا تنعقد لا تنعقد حتى لو لو كمل صلاته وجب عليه الاعادة لانه اي الامام لما سلمت تسليمة الاولى شرع في التحلل من الصلاة شرع في التحلل من الصلاة فلا يصح ان تنوي الائتمان به وهو قد شرع من اذا شرع في بالتحلل من الصلاة اذا يتعين ان يكون المراد بقوله قبل استلام امامه اي التسليمة الاولى هذا ما ذهب اليه المؤلف في ان الانسان اذا ادرك تكبيرة الاحرام مع الامام قبل التسليمة الاولى فقد ادرك الجماعة والقول الثاني انه لا يدرك الجماعة الا بادراك ركعة كاملة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فان منطوق الحديث ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومفهومه من ادرك دون ذلك فانه لم يدرك الصلاة ولا يصح قياسا ادراك ما دون الركعة على ادراك الركعة لان ادراك الركعة اكبر من ادراك ما دون الركعة والادون لا يقاس على الاعلى والاكبر فلهذا نقول انه لا يدرك الجماعة على القول الراجح الا بادراك ركعة. ودليله هذا الحديث اما دليله من حيث القياس فنقول انكم تقولون لو ادرك في الجمعة دون الركعة لزمه ان يتمها ظهرا حتى لو دخل في الجمعة قبل ان يسلم الامام التسليمة الاولى فانه لم يدرك الجمعة وعليه ان يصليها ظهرا فاي فرق بين الادراكين لا فرق في الواقع وعلى هذا فنقول من لم يدرك ركعة مع الامام فانه لم يدرك الجماعة ينبني على هذا لو اتيت الى مسجد والامام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة وانت تعلم انك ستدرك مسجدا اخر من اول الصلاة او ستدرك لو او ستدرك نفحة منه المسجد الثاني فاننا نقول لك نقول لا تدخل مع هذا الامام لانك سوف تدرك جماعة ادراكا تاما في مسجد اخر اما هذا كلام المؤلف فنقول ايش؟ ادخل مع الامام لانك سوف تدرك الجماعة ما دمت ادركت تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام قال المؤلف وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريمة ان لحقه اي لحق المأموم الامامة. راكعا حال منين من الضمير الهاء لقوله لحقه يعني ان لحق الامام راكعا حال كونه راكعا دخل معه في الركعة ويكون قد ادرك الركعة الجواب نعم قال المؤلف واجزأته التحريم اي تكبيرة الاحرام عن اي شيء اجزأته عن الركوع اجزأت عن عن اجزأته عن تكبيرة الركوع اجزأته عن تكبيرة الركوع فيكبر مرة واحدة وهو قائم ثم يركع بدون تكبيرة تكبيرة الاحرام وذلك لانهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في ان واحد اكتفي باحداهما عن الاخرى هذا تعليم تعليل اخر لانه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاته الركوع والمحافظة على الركوع اولى لان لان التكبير واجب للركوع والركوع هو الاصل لانه ركن فلهذا قالوا انه لا يجب عليه ان يكبر للركوع في هذه الحال ولكن مع ذلك نقول انه سنة وافضل واكمل لان المقام مقام احتياط اذ انه يمكن ان يقول قائل ما دليلكم على سقوط تكبير الركوع وقولكم انهما عبادتان من جنس اجتمعتا في ان واحد فيه نظر لماذا لان تكبيرة الاحرام تكون حال القيام وتكبيرة الركوع حال الهوي للركوع فالمكان ليس واحدا فالمكان ليس واحدا ولهذا كان القول الثاني في المسألة انه يجب ان يكبر للركوع يجب وجوبا اما على المشهور فان التكبير للركوع في هذه الحال يكون ثمن ولكن ها هنا امر يجب ان يتفطن له وهي وهو انه لا بد ان يكبر للاحرام قائما منتصبا قبل ان يهمل لانه لو اهوى في حال التكبير لكان قد اتى بالتكبيرة غير قائمة وتكبيرة الاحرام لا بد فيها ان يكون قائما