وقول المؤلف اه نعم واجزأته التكبيرة لم يتكلم عن قراءة الفاتحة لم يتكلم عنها وذلك لان المؤلف رحمه الله يرى انه لا قراءة على المأموم ليس على مهموم القراءة ولهذا لو تعمد ترك قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة كما سيأتي في كلامه رحمه الله اما على القول الراجح من انه يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في كل ركعة فان الفاتحة هنا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليم الفاتحة هنا اذا ادرك الامام راك ان تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل اما الدليل فهو ما رواه البخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة فانه جاء مسرعا وكبر وقبل ان يدخل في الصف وركع ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل فقال ابو بكر انا فقال له زادك الله حرصا ولا تعد زادك الله حرصا ولا تعد وقد روي هذا الحديث من طريق في غير الصحيحين قال خشيت ان تفوتني الركعة ولا شك انه لم يستعجل الا خوفا من ان تفوته الركعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولو كان لم يدرك الركعة في هذه الحال لامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي الركعة فلما لم يأمره علم انها صحيحة وانها معتد بها هذا من جهة الدليل من جهاز التعليل ان قراءة الفاتحة انما تجب في حال القيام والقيام هنا فقط ظرورة متابعة الامام لانه لو قام يقرأ الفاتحة فاتت متابعة الامام فسقط عنه قيام فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام وهو قراءة الفاتحة وعلى هذا فنقول في هذه الحال يجزئه ادراك الركوع ويكون مدركا للركعة قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم لا قراءة على مأموم لا قراءة واجبة ولا مستحبة واجبة يعني لا يجب على المأموم ان يقرأ مع الامام لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر وعلى هذا فلو كبر المأموم مع الامام في اول ركعة وسكت حتى ركع الامام ثم تابع الامام وقام للركعة الثانية وسكت حتى ركع الامام ثم في الثالثة والرابعة قلنا له ان صلاتك صحيحة لانه ليس على المأموم قراءة ولا قراءة على المأمون لا فاتحة ولا غير فاتحة نعم طيب ما الدليل الدليل من كان له امام فقراءة الامام له قراءة من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا عام يشمل الصلاة السرية والصلاة الجهرية وهو نص في انه في ان قراءة الامام قراءة له لان قراءة الامام قراءة له من قال فقراءة الامام له قراءة ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله قال روي هذا الحديث من طرق لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ بن حجر في الفتح انه ضعيف باتفاق الحفاظ ضعيف باتفاق الحفاظ واذا كان ضعيفا فقط الاستدلال به لان من شرط صحة الاستدلال بالحديث بل له شرطان مو من شرط الشرط الاول صحة الحديث الى الرسول عليه الصلاة والسلام والشرط الثاني صحة الدلالة على الحكم فان لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوض وان صح ولم تصح الدلالة فهو كذلك مرفوض هذا الحديث لا يصح ثم على تقدير صحته لا يدل على ان المأموم لا قراءة عليه في السرية والجهرية انما يدل على انه لا قراءة عليه في الصلاة الجهرية لان قوله قراءة الامام له قراءة يدل على ان المأموم استمع اليها فاكتفى بها عن قراءة ولكن الحديث ضعيف ولا يحل لنا ان نثبت حكما في شريعة الله بدليل ظعيف لان هذا من القول على الله بما نعلم انه لا يصح عن الله ليس بلا علم اشد من بلا علم اذا اثبتنا حكما في حديث ضعيف فهذا اشد من القول على الله بلا علم لاننا اثبتنا ما نعلم انه لا يصح طيب اذا كان كذلك فما هو القول الراجح في هذه المسألة القول الراجح في هذه المسألة ان المأموم عليه القراءة عليه قراءة الفاتحة ولابد وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن اسم موصول واسم موصول في يد ايش؟ العموم لمن لم يقرأ اي انسان لم يقرأ سواء كان مأموما او اماما او منفردا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يصح ان يحمل هذا النفي على نفي الكمال لا يصح بدليل حديث ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن او قال بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج والخداج هو الشيء الفاسد هو الشيء الفاسد وهذا يدل دلالة واضحة على ان المراد بالنفي نفي الصحة وهو كذلك فان قال قائل هذا الحديث عام ولدينا حديث عام ايضا يعارضه بل اية في القرآن تعارضه عامة وهي قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وقول النبي عليه الصلاة والسلام الامام اذا قرأ فانصتوا وهذا عام فقرأ فانصتوا يدل على ان يدل على العموم سواء قرأ نعم يدل على عموم الانصات سواء عن الفاتحة او او غيرها نقول نعم هذا صحيح انه عام بالفاتحة وغيرها ان المأموم اذا قرأ الامام فانه يوسف ولكن هذا العموم مقيد مقيد بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حيث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ان افتل من صلاة الفجر حينما قرأ في صلاة الفجر وثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال انكم تقرأون او قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا اي والله قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية لان صلاة الفجر صلاة جهرية وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة مستثناة من قوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لان هذا عام والعام يدخله التخصيص وكذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام واذا قرأ فانصتوا وهذا هو هو مشهور مذهب الامام الشافعي رحمه الله قال ابن مفلح تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اظهر يعني هذا القول وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية هو اظهر والصدقة فانه اظهر من القول بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقا او في الصلاة الجهرية لان المسألة فيها هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول انه لا قراءة على مأموم مطلقا وان المأموم لو يقف ساكتا في كل الركعات فصلاته صحيحة وهذا قول ضعيف جدا القول الثاني وجوبها على المأموم في كل الصلوات السرية والجهرية وهذا مقابل للقول الاول. القول الثالث انها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية تجب في صلاة المأموم في السرية دون الجهرية لان الجهرية اذا قرأ الامام فقراءة الامام قراءة لك والدليل على ان قراءته قراءة لك انك تؤمن على قراءته اذا قال ولا الضالين قلت امين ولولا انها قراءة لك وانك منصت لها ما صح ان تؤمن ولان المؤمن على الدعاء نعم كفاعل الدعاء بدليل ان موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم نعم وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأهم زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك تربى نطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكما والداعي موسى بنص الاية فكيف جاءت التثنية قال العلماء لان موسى يدعو وهارون يؤمن فنسب الله الدعوة اليهما مع ان الداعي واحد لما لكن لما كان منصتا لما كان الثاني منصتا له مؤمنا عليه صار صارت الدعوة دعوة له دعوة لله وحينئذ نقول اذا قرأ الامام الفاتحة وانت منصت له وامنت عليه فكأنك قارئ لها وحينئذ لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية. اذا سمع قراءة الامام بالفاتحة وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل في عموم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاته فقال ما لي انازع القرآن وقال لعلكم نعم ان بعضكم خالجن القراءة ثم قال لا تقرأوا في ما جهرت فيه فانتهى الناس عن عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا عام وقال ايضا ان المعنى يقتضي ذلك اذ كيف نقول للمأموم اقرأ وامامه يقرأ يكون جهر الامام في هذا الحال عبثا لا فائدة منه لان الفائدة من جهل الامام هو ان يستمع المأموم اليه ويتابعه وتتحقق المتابعة التامة ولا شك ان هذا القول له نظر او وجهة نظر قوية ولكن اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقول المثل اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية ونهاهم ان يقرأوا خلف الامام الا بام القرآن فلا قول لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والا لا شك ان القول اللي فيه الذي فيه التفصيل له وجهة نظر من الحيث الدليل النظري وله وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظر لكن لا يستطيع الانسان ان يقول بخلاف ما دل عليه الحديث حديث عبادة ابن الصامت ويتهم الانسان رأيه التصرف في الادلة وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية ولا تسقط الا اذا ادرك الامام راكعا او ادركه قائما ولم يدرك ان يكمل الفاتحة حتى ركع الامام ففي هذا الحال تسقط عنه