يقول ولا ولا قراءة على مأموم الا تبعا بامامه الطيب هنا مسألة ما ذكرها الماتن وهي انه اذا ادرك الامام راكعا فان الماتن صرح بانه يكبر للاحرام ليش وتجزئه عن تكبيرة الركوع وانه لو لو كبر للركوع لكان افضل لكن اذا ادركه في غير الركوع اذا ادركه في غير الركوع مثل ان يدرك الامام وهو جائز او يدركه بعد الرفع من الركوع او يدركه وهو ساجد فهنا يكبل الاحرام لا اشكال ولا لا لكن هل يكبر مرة ثانية اذا انحط اذا ادرك الامام جالسا وانحط معه او لا يكبر فاهمين الصورة زي ولا لا؟ ها؟ جئت والامام جالس بين السجدتين او للتشهد فكبرت للاحرام قائما فهل تنحط بتكبير او بدون تكبير هذا موضع خلاف بين العلماء فمنهم من قال انك تنحط بلا تكبير انك تنحط بلا تكبير ومنهم من قال انك تنحط بتكبير فالذين قالوا انك تنحط بتكبير قالوا ان هذا كما لو ادركت الركوع الست اذا ادركت الركوع تكبر مرة للاحرام ومرة للركوع اذا اذا ادركته جالسا فكبر للاحرام ثم كبر للجلوس ثم كبر للجلوس هذا هذا قول. القول الثاني يقول لا تكبر لا تكبر اجلس بلا تكلل وحينئذ يحتاج الى بيان الفرق بين هذا وبين من ادرك ايش الركوع يقول الفرق لان انتقالك من القيام الى الركوع انتقال في موضعه انتقال في موضعه لان الانسان ينتقل الى الركوع متى ها من القيام فالان انت قائم ثم اذا اردت تركها تبي تكبر لكن دخولك مع الامام وهو جالس اذا كبرت الاحرام هل انتقالك من هذا القيام الى الجلوس انتقال الى ركن يليه او الى ركن لياليه. الى ركن لا يليه معلوم قال لما كان هذا انتقالا الى ركن لا يليه فلا تكبير هنا لا تكبيرهن لان التكبير انما يكون من بالانتقال من ركن الى الركن الذي يليه. وهنا الركن لا يليه فلا يكبر وهذا هو المشهور عند الفقهاء رحمهم الله انه ينحط بلا تكبير لان هذا الركن الذي انحط اليه لا يلي الركن الذي انتقل منه فلا يشرع التكبير حينئذ ولكن مع هذا نقول لو كبر الانسان فلا حرج وان ترك فلا حرج ونجعل الخيار للانسان لانه ليس هناك دليل واضح للتفريق بين الركوع وغيرهم بين الركوع وغيره اذ من الجائز ان يقول قائل نعم القعود لا يلي القيام لكن الذي جعلني اقعد اتباعا لمن اتباعا للامام فانا الان انتقلت الى ركن مأمور بالانتقال اليه ولكن تبعا للامام لا باعتبار الاصل وهذا لا شك انه يؤيد القول بانه يكبر. فالذي نرى في هذه المسألة انه انحط بتكبير فانه لا لا يلام وان لم يكبر فلا حرج قال المؤلف رحمه الله ويستحب ويستحب في اصرار امامه وسكوته يستحب ايش اللي يستحب القراءة قراءة الفاتحة وغيرها في اصرار امامه وهذا في الصلاة السرية وفي سكوته وهذا في الصلاة الجهرية وما هي السكتات السكتات قبل الفاتحة في الركعة الاولى وبعد وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الاولى والثانية وقبل الركوع قليلا في الركعة الاولى والثانية فاذا سكت الامام في هذه المواضع فانه يقرأ يقرأ استحبابا لا وجوبا طيب واذا قرأ لعارض مثل ان يصاب بسعال او عطاس هل يقرأ نعم يقع لان الامام الان ليس يقرأ الامام ليس يقرأ لكن انما قال في اصرار الامام وسكوته بناء على الغالب وقد يقال ان قوله وسكوته يشمل ما اذا سكت اختيارا او اضطراري نعم او اضطرار العرض قال واذا لم يسمعه واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش واذا لم يسمعه يعني ويستحب ايضا ان يقرأ اذا لم يسمع الامام لبعد مثل ان يكون المسجد كبيرا وليس هناك مكبر صوت فيقرأ المأموم اذا لم يسمع قراءة الامام حتى غير الفاتحة نعم حتى غير الفاتحة ولا يسكت لانه ليس هناك ليس في الصلاة السكوت قال لا لي طرش لا لطرش الطرش الصمم يعني لا ان كان ليسمع الامام لصنم لانه اذا قرأ لصنم اشغل الذي حوله عن استماع لقراءة امامه اما اذا كان لبعد فان جميع المصلين سوف يقرأون ولا يحصل فيه تشويش ثم ان الغالب ان الذي لا يسمعه لطرش الغالب انه يرفع صوته لان المعروف ان ان الاصم يرفع صوته فاذا قرأ في هذا الحال ورفع صوته شوش على المصلين طيب اذا لم يسمعه لضجة كما لو كان حول المسجد ورش غرف تشتغل نعم فهل يقرأ او لا يقرأ يقرأ لان هذا المانع من السماع عام ليس خاصا فهو كما لو كان المانع البعد عرفت انه لأ اذا اذا لم يسمعه لبعد يقرأ لان كل المصلين سيقرأون اذا لم اسمعه لسبب عام كضجة ونحوها فكذلك يقرأ لان هذا العذر عام للجميع اذا لم يقرأ اذا لم يسمع الامام لسبب خاص فيه او لمنع خاص فيه وهو الصمم فانه لا يقرأ اللهم الا لو قدر ولا حول ولا قوة الا بالله ان كل المأمومين طرشي نعم فحينئذ يقرأ ولا لا؟ يقرأ لانه في هذا الحال لن لن يشوش على احد. طيب واذا لم اسمعه لبعد لا لطرش قال ويستفتح ويتعوظ فيما يجهر فيه امامه ها عندي وتعود المعنى واحد طيب يستفتح ويستعيذ وعندي يتعوذ فيما يجهر فيه امامنا فيما يجهر فيه امام يعني ان المأموم يقرأ الاستفتاح ويقرأ التعوذ فيما يجهر فيه الامام وظاهر كلامه رحمه الله انه يفعل ذلك وان كان يسمع قراءة الامام وان كان يسمع وهذا اختيار بعض اهل العلم ان المأموم يستفتح ويتعوض ولو كان الامام يا بخاري لو كان الامام يجهر بقراءته قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما انما نهى عن القراءة عن القراءة فيما يجهر فيه الا بام القرآن والاستفتاح ليس بقراءة والتعوذ ليس بقراءة وحينئذ يستفتح ويتعوذ فيما يشعر فيه الامام ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر فيه نظر ظاهر لان الرسول عليه الصلاة والسلام انما قال اذا قرأ فانصتوا وهذا عام ولانه اذا امر بالانصات لقراءة الامام عن قراءة كصلاة الامام حتى عن قراءة القرآن فالذكر الذي ليس بقرآن من باب اولى لاننا نعلم ان الشارع انما نهى عن القراءة في حال قراءة الامام من اجل الانصات كما قال الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فاذا كان من اجل الانصات فكيف نقول لهذا؟ لا تقرأ الفاتحة على كلام المؤلف لا تقرأ الفاتحة واقرأ الاستفتاح والتعوذ هذا بعيد فالصواب في هذه المسألة انه لا يستفتح ولا ولا يستعيذ فيما يجهر فيه الامام ولهذا عندي بالشرح قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة امامه فاذا سمع قراءة امامه فانه يسكت لا استفتح وعلى هذا فاذا دخلت مع الامام وقد انتهى من قراءة الفاتحة تستفتح وهو يقرأ الان يقرأ السورة التي بعد الفاتحة الان يسقط عنك الاستفتاح ولكن هل تقرأ الفاتحة نعم تقرأ على القول الراجح تقرأ هل تتعوذ نعم لان التعوذ تابعوا للقراءة نعم حجة شيخ الاسلام دليله على عدم وجوده اي نعم. والله كما قلت لك ما دام في حديث صحيح حديث عبادة لانه قائم فتن من صلاة الفجر وقال لا تقرأوا الا بامور القرآن هذا نص صريح ها؟ ها؟ ما فيها توجيه ما في توجيه ابد ما في توجيه لا هو لو كان لو كان في غير صلاة الفجر امكن لكن في صلاة الفجر ها؟ ايه في ان نرد عليه نعم نرد عليه بالحديث نقول لا قياس مع النص نعم يا فهد؟ بعض الناس يا شيخ نعم صلاة التراويح اذا صلى ركعة جلس حتى اذا انتهى الامام من القراءة قام وركع كان يفوت على نفسه قراءة الفاتحة وتكبيرة الركوع كيف لا ما يفوت يفوتها اذا كان الامام آآ يعني يعني قصدي جلس وما دخل في الصلاة يعني؟ لا داخل في الصلاة انتهى من ركعة ايه والركعة الثانية تأخر حتى حتى قال بالامام الركوع اي نعم ثم قام هو في هذا الحال ما دام انه ما دام ما دام نفلا سيكبر اذا قام من السجود وينوي بهذا الجلوس انه في محل القيام. لكن اسقطنا الفاتحة عن المعذور هذا غير معذور. يقرأ يبي يقرأ تقرأ الفاتحة وهو جالس