نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الا الفاتحة فلا نقول يا شيخ ان امر بعد النهي والاستحباب اي لا تقرأ لا لا لا لا كون يستثني من نهي يدل على الوفود لانه لا يستباح المحرم الا بواجبه نعم الله الرحمن الرحيم فان لم يفعل عمدا بطلت لماذا لا تدعو للمؤلف؟ جزاك الله خير إنسان تعب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يفعل عمدا بطلت نعم ومن ركع سجد ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعد ليأتي ليأتي به بعده فان لمذا نصفناه هنا يأتي السؤال للقارئ وين جواب الشرق سواء بشترطت فعليه منصوب بلا مكة ايه لكي نعم فان لم يفعل عمدا بطلت وان ركع ورفع قبل وين راح وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلا وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت لا الجاهل الا الجاهل والناس في تلك الركعة قضاء تلك الركعة ويصلي تلك الركعة قضاء قسط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه رجل ادرك الامام راكعا ثم كبر للاحرام فهل تلزمه تكبيرة الركوع او لا لا تلزم ولكن تجزئ ولكن هل يستحب ان يكبر او لا يستحب تسن له ان يكبر غير لماذا لا تلزمه تكبيرة الركوع مع ان تكبيرات الانتقالات من الواجبات الاحرام ما هو انهما عبادتان وحجة اجتمعت اه ما تقول في هذا التعليل يا محمد هذا التعليل صحيح ولا غير صحيح اه ولكن يعني قد يعني يعرض عليه لان يعني هذا ركن نعم تاء ايوا نجيب على هذا التعميم بشيئين تكبيرة الاحرام يكون حالة قيامه بينما تكبيرة الركوع تكون حالة اه ان يهوي الى اه نعم فلم يجتمعا في وقت طيب هذي واحدة وعلى هذا فنقول لابد من تكبيرة الركوع وهذا قول لبعض العلماء لكن الذين قالوا بالاول يقولون ان هذا ايضا من باب التخفيف لان الانسان ربما يكون حريصا على ادراك الركوع فلو تشغل بالتكبير فاته الركوع. طيب فهل على المأموم قراءة الفاتحة نعم طيب ما الدليل لا ما الدليل على انه لا قراءة على مأموم ما رجعت الله ها ايش هذا حديث ابن عمر قال لها زادك الله الحسا؟ لا يا اخي لا لا طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام يعني ما يروى عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم انه قال كان له امام فقراءة الامام تمام هذا هو الدليل قال له شاكر فيه قول اخر ان الفاتحة واجبة على المأموم كالامام طيب ما الدليل ورا ما تخلي الدليل مرتب الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ طيب هذيل وهذا عام طشت اه لو قال قائل يا احمد هذا يحمل على غير المأموم على الماء ولا تفعلوا لما قال ان هذا عام مخصوص بالمأموم نقول هات المخصص اولا نبقى على دليلنا هذا على العموم هذا المخصص فهمت فاذا قال المخصص واذا قرأ فانصتوا واذا قرأ القرآن فاستمعوا له ماذا نقول لا يستقيم انه نختصر بقول الله تعالى امر كذلك حديث عبادة ابن الصامت انه صلى بهم الفجر وقال لعلكم تقومون خلف امه نعم طيب فقال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها طيب يعني كذلك طيب الحديث الذي استدل به من كان له امام في قراءة الامام له قراءة بماذا تجيب ان هذا نعم الحصار الحافظ ابن الحجر للحفاظ على اجمل او على تبعيته طيب انه لا يصح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع طرقه. طيب ثم على تقليل صحته يقرأ لمن نعم قراءة الامام او قراءة الامام ومخصوص لقراءة الفاتحة نقول في قراءة الامام له قراءة هذي عامة لكن تحمل على غير الفاتحة لانه قد ثبت ان الفاتحة لابد منها لا هذي هذي من جنس العموم التي الذي لو صح التخصيص اخص لكن على كل حال هذا هو القول الراجح مع اننا نقول ان تعليل من قال تعليل قول من قال انها تجب على المأموم في السرية دون الجهرية هذا التعليل القوي لا شك فيه لكني اقول لا عذر للانسان اذا صح الحديث اه في عدم الاخذ به ولا ما في شك ان القياس يقتضي ان الجهرية ليس فيها قراءة لكن ما دام المسألة ورد فيها حديث فلا قياس مع النص طيب المؤلف يقول اذا لم يسمع الامام اه اسألك ايه ذا اللي وراك اذا لم يسمع الامام هل يقرأ او لا نعم احسنت. نعم لانه يستحب له ان يقرأ تبارك الله عليك نعم فاذا كان اللي طرش العمومين الذين يستمعون لقراءة الامام طيب تمام اذا لم يسمعه لاصوات حول المسجد اعمى لجميع المصلين فكأنهم بعيدون كأنهم بعيدون طيب رن انتهت المناقشة ها لا هذي معروفة قال الملك رحمه الله تعالى ومن ركع من ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع يقول اي يرجع ليأتي به باعدهم من يعني اي مأموم ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع يعني ان يرجع من ركوعه ان كان ركوعا او سجوده ان كان سجودا لماذا ليأتي به بعده ليأتي ابي بعده وقوله فعليه على تفيد الوجوب اي يجب عليه ان يرجع يجب عليه ان يرجع ليأتي به بعده وانما وجب عليه الرجوع من اجل المتابعة من اجل المتابعة لانه اذا رجع اتى به بعد امامهم وهذا الركوع او السجود الحاصل قبل ركوع الامام او سجوده غير معتد به شرعا لانه في غير محله فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ركع فاركعوا اذا سجد فاسجدوا فاذا ركعت قبله او سجدت بعده فقد اتيت به في غير موضعه فيكون لاغيا ولهذا اوجبنا عليه الرجوع اوجبنا عليه الرجوع ليأتي به بعد بعد الامام وعلم من كلام المؤلف من فحواه ان هذا العمل محرم يعني ان يركع الامام المأموم قبل الامام او ان يسجد قبل الامام وهو كذلك وكذلك محرم ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تركعوا حتى يركع لا تسجدوا حتى يسجد والاصل في النهي التحريم بل لو قال قائل انه من كبائر الذنوب لم يبعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار وهذا وعيد والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب وعلى هذا فنقول ان هذا الرجل فعل كبيرة من كبائر الذنوب المتوعد عليها بان الله يحول رأسه رأس حمار او يجعل صورته طورة حمار وسواء كان هذا من وسواء كان هذا شكا من الراوي او تنويعا من رسول الله من من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان العقوبة اما ان يحول الرأس رأس حمار او تجعل الصورة صورة حمار طيب اذا نفهم من هذين الحديثين النهي عن الركوع والسجود قبل الامام والوعيد الا من ان السبق ان سبق الامام حرام ان سبق الامام حرام واضح طيب اذا كان حراما فكلام المؤلف كما ترى لا يدل على ان الصلاة لا تبطل به ولكن عليه ان يرجع ان يرجع ليأتي به بعدهم فاذا فعل رجع واتى به بعده الصلاة صحيحة عرفتم الجماعة هذا القول الثاني في المسألة انه اذا ركع او رفع قبل امامه عامدا فصلاته باطلة تبطل الصلاة لانه فعل محظورا في الصراع والقاعدة ان فعل المحظور في العبادة يوجب ايش ابطالها يوجب ابطالها وهذا القول هو الصحيح انه بمجرد السبق عمدا تبطل الصلاة لانه فعل محرما والقاعدة العامة ان فعل المحرم في العبادة يوجب بطلانه وهذا هو الذي يقتضيه كلام الامام احمد بن حنبل رحمه الله في رسالة الصلاة برسالة الصلاة وقال انه كيف نقول صلاته صحيحة وهو اثم كيف نقول ان صلاته صحيحة وهو اثم وعلى هذا نقول ان هذا الرجل بمجرد السبق الى الركوع او الى السجود تبطل صلاته ولا تصح ولو رجع لو رجع واتى به بعد الامام فان صلاته لا تصح فماذا يصنع اذا نقول يستأنف الصلاة يلغي ما سبق ويبدأ الصلاة من جديد يدخل في الصلاة من جديد حين اتم الصلاة وجب عليه اعادة الصلاة كاملة لان الصلاة هذه وقعت ايش وقعت باطلة فلا تصح طيب هذا السبق يسميه العلماء السبق الى الركن السبق الى الركن لانه سيأتينا ان شاء الله السبق الى الركن وسبق بالركن وسبق بركنين