على القول الراجح المسألة لا تحتاج الى تفصيل ولا الى تقسيم المسألة اما ان يكون عالما ذاكرا اه فتبطل الصلاة واما ان يكون جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة لكن انزال عذره وتمكن من من الرجوع ليأتي به بعد الامام كان ذلك واجبا عليه فان لم يفعل في هذه الحال بطل الصلاة لانه هو الان جاهل ناس لكن ذكر قبل ان يصل الامام الى مكان او علم قبل ان يصل الى مكانه ولكن تعمد ان يبقى فحينئذ تبطل لانه ترك الواجب عليه لان الواجب عليه لما زال عذره ان ان يرجع من اجل ان ان يتابع الامام فاذا فعل واصر على ان يبقى وهو عالم ذاكر بطل الصلاة طيب هذا الدرس الان ربما اننا نكتفي بهذا نكتفي بهذا لاجل نعرف التفصيل والساعة ما شاء الله اعلم التفصيل التفصيل على على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ينقسم الى الراتب سبق الى سبق الى الركن سبق بالركوع بركن غير الركوع بركنين غير ركوع السبق الى الركن ما حكمه كان عالما ذاكرا اذا لم يرجع فلم يرجع فضل الصلاة وان كان ناسا او جاهلا صلاته صحيحة. طيب السبق بالركوع ان كان عالما ذاكرا سقطت صلاته وان كان ناسيا او جاهلا بطلت ركعته طيب سواء رجع ولا ما رجع السبق بركنين غير الذكور بركن غير الركوع السبت بركن غير ركن كالسبق الى الركوع ان كان عالما ذاكرا بطل صلاته وان كان جاهلا او ناسيا رجع نعم لا يرجع يرجى ليأتي به بعده فان لم يفعل بطلت صلاته لان السبق بركن غير ركوع كالسبق الى الركوع الركوع. طيب السبق الركوع كالسبق بالركوع يعني ان كان عالما او جاهلا بطل الصلاة وان كان نعم ان كان عالما ذاكرا بطل الصلاة وان كان جاهلا او ناسيا بطلت ركعته فقط تمام طيب ها؟ على الصحيح اذا كان عالما ذاكرا نعم حتى لو رجع لما رفع رأسه يعني اعتقد ان امامه سجد وامامه نعم ورفع امامه نعم وهو ساتر اي نعم الان رفعه السجود اي نعم. وامامه قد سبقه بالركوع نعم. اي نعم. يدرك هذه الركعة. ايه يقوم يصلي يقوم يركع. تخلى تخلف العذر هذا الرجل تخلف عن الركوع لعذر نعم السلام عليك يا شيخ رسالة الصلاة يا شيخ انت تصح نسبة الى رحمة؟ نعم. صحيحة صحيحة لان اصحابه تلقوها بالقبول كلهم ينقلون عنه امام مسجد صلى بالناس يوم جمعة وقت السجدة. نعم. بعدين جات جا عند السجدة وما سجد ركع الناس اتلخبطوا ناس ركعوا معاه وناس وصلوا السجود. طيب. فجلسوا بعض الناس يقولوا سبحان الله سبحان الله وترك الركوع وسجد معاهم. الامام يعني لما ركع وسبحوا به في ناس ركعوا معاه. طيب هذا الان على كل حال يحسبون هذا يظن هذا الواجب عليه يظنون ان هذا هو الواجب عليهم ولا لا؟ هو ترك الركوع بعدين وسجد وسجدوا معه وسجد ما عليه هذا كله صادر عن جهل لا شك يكون معفونا يا شيخ احسن الله اليكم. بالنسبة لوجانا وصلنا خلف ولمن انت عندها اية سجدة ولن اسجد ركعة ولكن المأمور الجاهل سجد ولم يرجع للركوع تفوته الركعة لكن ما ادى الركعة وسلم وبعد ذلك بعد يومين او اه يعيد الصلاة كلها يعيد الصلاة كلها. كيف يفعل يا شيخ نعم ايش؟ فوق استبدالهم في هذه طيب توجه للسودان لابد ان ان ان نبينه يقولون لان الركوع تدرك به الركعة فالسبق الركوع لانه لما كان الركوع تدرك به ركعة جعل الركن الواحد كالركنين واما الركنين اذا سبقوا بركنيين فقد سبقهم في معظم الركعة فلا تصح ركعته لكن كل هذه تعاليله في الواقع التعليل السليم هو مخالفة الامر ومن المعلوم ان الانسان اذا سبق امامه الى الركن فقد خالف امر الله ورسوله. نعم. نعم. هناك قصة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم السجود رفع احدهما ورأى احد الاغصان معتنى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم رجع الى سجوده. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هذي اما اما ان نقول ان الصحابي يظن ان هذا ان الرسول قد رفع او يظن ان هذا جائز له ان يتثبت الامر اما ان يعلم ان انه لا يجوز ان يسبق الامام ثم هذا الصحابي ما قام ايضا ليجلس ما قبل ليجلس يتثبت ومن نيته انه لو رأى الرسول ساترا سجد ولهذا رجب كل واحد فعل هذه الفعل وصلاته صحيحة. لو فعل هذا في الصلاة صحيحة يعني لو قدر انسان ابطل ايمان يظن ان الامام كبر وهو ما سمع فرفع رأسه واذا هو ساجد فسجد معليش يعرف ان الامام ساجد ولكنه طال سجود الامام والناس كلهم ساجدين. اي نعم لانه ربما انه يظن ان الامام رفع وكبر وانه ما سمعه من هم ايضا ما يلحقون اعداء النسيان نعم؟ احسن الله الابناء احسن الله اليك يا شيخ اذا كان الامام يعني مثلا في السجود يعني السجدة الاولى ثم كبر ولكن المأمومين لم يسمعوا نعم فلما كبر رزقه كبر رافعا من السجود تا بالراحة من السجود يعني نعم جلس بين السجودتين. نعم. فلما كبر السجود الثانية ظن انه جلس فقاموا لما رأوا الساجد ما جلسوا سجدوا معه. سجدوا على طول يجب عليهم لانهم تركوا ركنا نعم فكبر ساجدا الى السجود في اواخر الصف عن يمن سجدوا قبله يا شيخ وهم يعلمون انه كبر بالسجود لكن سجد وكبر اذا كانوا يعلمون انه ثقيل وانه لم يصل الى حد السجود يجب عليهم ان يتأنوا واذا كانوا لا يعلمون فهم معذور يتسابقوا الى الركن المعذورين. اذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم. اي نعم لكن يعلمون تبطل الصلاة لان حديث البراء بن عازب يقول فلا يعني فاذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده سليم اما اذا كان لا يتمكن من المتابعة اذا كان لا يتمكن من متابعته فليصلي في بيته. واذا كان يتمكن بمشقة محتملة فليصلي مع مع الناس يقول المؤلف رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الا المكتوبة الاخ اي نعم ما المراد باقامة الصلاة ما حضرت طيب يعني اذا اقيمت الاقامة المعروفة طيب اذا كبر الامام بالصلاة نعم نعم احسنت ومنهم من قال اذا فرغ من الاقامة لكن كان المؤلف يريد اذا شرع طيب قوله فلا صلاة الا المكتوبة. بندر هل المراد لا يتم الصلاة او لا يستأنف الصلاة ها ظاهر كلامه ايدك كلام المؤلف هل هل يريد لا ابتداء صلاة والا لا اتمام صلاته طيب ليش قال فان كان بين نافلة اتمها اذا النفي في كلام المؤلف لابتداء الصلاة اما اذا ابتدأها يتمها الا نعم القول الراجح يا احمد في هذا احمد احمد قليل ايه اسمك احمد ولا عبد الله ها فيما اذا اقيمت الصلاة وهو في نافلة هل يقطعها او يتمها؟ فانه يرفعها. نعم. نعم. وان كان في الاخيرة فانه لزمت. ان كان في الاولى قطعها. وفي الثانية لا لا يقطعها يتمها خفيفة طيب ما وجه الرجحان هذا القول انه لا يؤثر يعني اذا كانت الاخيرة نريد دليلا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فيكون هذا الذي صلى ركعة ادركها في وقت مأذون فيه فيتمها بخلاف ما اذا كان في اول ركعة فانه لم يدرك ركعة من الصلاة فيقطعها طيب يقول المؤلف انه لا قراءة على مأموم ما هو الدليل نعم واذا قرأ القرآن لعل هذا في الجهرية كلام المؤلف لها قراءة يشمل الجهر والصفر. قوله صلى الله عليه وسلم نعم قوله انت جزمت بان الرسول قاله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم احسنت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من كان له امام طيب احسنت فما هو القول الراجح في هذه المسألة انه القراءة على المأمون سواء كانت او شرعي او شريف او شريف. يعني واجبة ما هو الدليل لهذا القول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب اصبر وجه الدلالة لا صلاة لنا لكن وجه الدلالة انها تجب على المأموم الرسول صلى الله عليه وسلم غير ما دمت اتيت بالاول لازم تكلم تكمل الاسلال به لا صلاة نكرة. هم في سياق النفي نعم لانها عامها لا صلاة عام لانها نكرة في سياق النفل. طيب الاخ لو قال قائل ان هذا محمول على صلاة الجهر على صلاة الصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خلف امامكم؟ نعم. قالوا نعم. قال لا تفعلوا الا بساحة الكتاب فان الله صلاة لمن لم يقرأوا. فهذا في تخصيصه. كيف ذلك وخصص النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى وان كانت جاهلة. في قراءة الفاتحة. هل قال الرسول هذا وهو في صلاة جهرية مما يقرب من الحديث والافساد الجندي. كيف كيف كان ذلك يظهر؟ لانه عندما طلع في حديث اخر لعله قال من ينازع القرآن؟ ها؟ قالوا اذا جهرت فلا تقرأ فلا تكثر الا بالحزن. نعم هذا القول وقع منه الخواطر؟ لا اللي جنبي. لان هذا القول. هم. قال بعد صلاة الفجر نعم بدل هذا على انه لا فرق بين الجاهلية والسرية ما دام قاله بعد ان انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جارية لا اشكال فيها. طيب اه اظن اننا بحثنا جيدا وفهمنا جيدا ركن سبق المأموم للامام هل تتحملون المناقشة فيه ها؟ طيب