طيب نبدأ الدرس الان جديد لا باقي علينا الموافقة اي نعم الموافقة الموافقة في الاقوال لا تضر الاقوال لا تضر الا في تكبيرة الاحرام والسلام الموافقة في الاقوال لا تضر حتى لو تقدمت ما يضر يرحمك الله الا في تكبيرة الاحرام والسلام اما في تكبيرة الاحرام فانك لو كبرت قبل ان يتم الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقل صلاتك ما تنعقل اصلا لو قال الامام الله في حال المد قلت انت الله اكبر شرعت فصلاتك لا تنعقد لانه لا بد ان تأتي بتكبيرة الاحرام بعد انتهاء الامام منها نهائيا فالموافقة في للامام في تكبيرة الاحرام تبطل الصلاة. يعني ما اقول تبطلها ايضا اقول لا تنعقد الصلاة لا تنعقد الصلاة اصلا عرفتم؟ الموافقة في السلام قال العلماء انه يكره يكره ان تسلم مع امامك التسليمة الاولى ومع امامك تسليمة الثانية واما اذا سلمت بعد التسليمة الاولى سلمت التسليمة الاولى بعد التسليمة الاولى فان هذا لا بأس به لكن الافضل الا تسلم الا بعد التسليمتين فلو سلمت الاولى بعد الاولى والثانية بعد الثانية فلا بأس اما بقية الاقوال فلا يهم ان توافق الامام او تتقدم عليه او تتأخر عنه فلو فرض انك تسمع الامام التشهد وسبقته وانت في التشهد لما وصلت اللهم صلي على محمد واذا هو يقول السلام عليك ايها النبي صرت قبله ولا بعده سمعته يقول اللهم نعم سمعت يقول السلام عليك ايها النبي وانت تقول اللهم صلي على محمد ايه السابق؟ طيب اللهم حوالينا ولا علينا طيب المأموم سبق اما من سبق لكن هذا لا يظر لان السبق في الاقوال ما عدا التحريم والتسليم ليس بمؤثر لا يضر وكذلك ايضا لو سمعته يقرأ بالفاتحة انت تقول ولا الظالين وهو يقول اياك نعبد واياك نستعين في صلاة الظهر مثلا لانه يشرع للامام في صلاة الظهر والعصر يشفع له ان يسمع الناس الاية احيانا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل طيب اذا نقول لا يظر بالنسبة للاقوال الموافقة في الافعال الموافقة في الافعال مكروهة وقيل انها خلاف السنة قيل مكروهة وقيل خلاف السنة ولكن الاقرب الكراهة الموافقة يعني مثلا لما قال الله اكبر للركوع وشرع في الهول اهويت انت يعني انت والامام سوا سوا نقول هذا مكروه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع في السجود لما كبر للسجود سجدت انت ووصلت الارض انت واياه سواء نقول هذا مكروه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لا يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعدها او ثم نقع افصح ثم نقع سجودا بعدها هذا هو الصحيح نقع بالرفض لان ثم هنا استئنافية يعني ثم نحن نقع سجل بعده المهم ان ان الموافقة ايش بالافعال مكروهة لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولانها خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم يقينا بالمتابعة المتابعة هي السنة ومعناها ان الانسان يشرع في افعال الصلاة فورا انتهاء امامه يعني لكن بدون موافقة فمثلا اذا ركع تركع وان لم تكمل القراءة المستحبة لو بقي عليك اية واحدة لكنها يعني توجب التخلف فلا تكملها في السجود اذا رفع من السجود هل الافضل ان تبقى تدعو الله او ان تتابع امامك ان تتابع الامام قم كونك تقوم افظل من كونك تبقى ساجدا تدعو الله لان صلاتك ارتبطت بالامام وانت الان مأمور بمتابعة من بمتابعة امامك والمتابع يتبع نبادر بالاتباع فصارت المتابعة هي هي السنة ومعنى المتابعة ان تأتي بافعال الصلاة بعد امامك فورا بدون تأخير اذا كبر فكبروا اذا ركع تركوا كده ابراهيم الحدي معنى ولا ها مشكلة انا قلتها الحديث طيب اه على كل حال الان فهمنا ان الاحوال اربع مسابقة وتخلف موافقة ومتابعة وعرفنا حكم كل منها طيب نعم اذا ان تعمد بعض بطل الصلاة اذا سبق بالسلام وتعمد بطلت الصلاة كسائر الاركان وان سلم بعد امامه صحت. اذا كان ناس او جاهل قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن لامام التخفيف مع الاتمام يسن الامام يسن اذا قال اهل العلم يسن والمراد بذلك انه من الاشياء المسنونة التي ان فعلها الانسان اثيب وان تركها لم يعاقب لان الاحكام عند اهل العلم خمسة واجب وضده المحرم وسنة وضدها المكروه ومباح فالامام يسن له التخفيف يعني ان نخفف في الناس والتخفيف المطلوب من الامام ينقسم الى قسمين تخفيف لازم وتخفيف عارظ تخفيف اللازم وتخفيف عارض وكلاهما من السنة اما التخفيف اللازم فان لا يتجاوز الانسان ما جاءت به السنة من التطوير الا يجاوز ما جاءت به السنة فان جاوز ما جاءت به السنة فهو مقوس واما العارض فهو ان يكون هناك سبب يقتضي الايجاز مما جاءت به السنة يعني ان نخفف اكثر مما جاءت به السنة الدليل الاول وهو التخفيف ايش اللازم يعني الدائم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف ان يخفف والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل الصلاة وانا اريد ان اطيل فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مخافة ان تفتتن امه عليه الصلاة والسلام اذا سمع بكاء الصبي يسرع مخافة ان تفتتن امه يعني ان ينشغل قلبها عن صلاتها لان انشغال القلب عن العبادات فتنة فهذا نقول تخفيف عارض طارئ عارض طارئ والاول تخفيف اللازم مستمر وقول مالك رحمه الله مع الاسلام طاهره ان الاتمام سنة في حق الامام والاتمام هو موافقة السنة موافقة السنة وليس وليس المراد بالاتمام ان يقتصر على ادنى الواجب بل موافقة السنة هو الاتمام وظاهر الكلام يقول ان هذا سنة للتخفيف ولا الاسماعيل ولكن اذا اذا استعرضنا الادلة تبين لنا ان التطويل بل ان التخفيف واجب ان التخفيف الموافق للسنة واجب ودليل ذلك ان معاذ ابن جبل رظي الله عنه لما اطال في اصحابه غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله حتى قال له اتريد يا معاذ ان تكون فتانا يعني صاد للناس عن سبيل الله لان الفتنة هنا بمعنى الصد عن سبيل الله كما قال تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب بهذه في الموعظة هذه من اجل الاطالة فكيف نقتصر على السنية ولهذا القول الذي تؤيده الادلة ان التطويل الزائد على السنة حرام لان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب طيب الاسلام يدل على انه سنة وفي هذا شيء من النظر وذلك لان الامام يتصرف لغيره ولا لا ها ولهذا تجدون في السنة التعبير اصلي لكم اصلي لكم يعني اكون اماما لكم لكن اصلي لكم معناه انه يتصرف لغيره والواجب على من تصرف لغيره ان يفعل ما هو احسن اما من تصرف لنفسه فهو حر لكن من تصرف لغيره فالواجب عليه ان يفعل ما هو احسن ارأيتي لو كان معي كتاب قيمته عشرة ريالات فبعته بثمانية والكتاب لي يجوز كيف يجوز؟ يجوز لان هذا لي لو وهبته مجانا فهو فهو جائز لكن لو وكلني شخص في بيعه قال بع الكتاب وكان يساوي عشرة فبعته بثمانية لا يجوز لان هناك فرقا بين من يتصرف لنفسه ويتصرف لغيره والامام مؤتمن في الواقع الامام مؤتمن على الصلاة فكيف نقول ان الامام له ان ينقص الصلاة وان الاتمام في حقه سنة