ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف يسن لامام التخفيف مع الاتمام سلمان ها ما معنى هذه العبارة ثم انه على على الناس على وجه المجتمع كما هو الظابط في التخفيف انه يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي اه انه يراعي والكبير في السن نعم ميزان التخفيف ما جاءت به السنة طيب ولا لو نتبع الناس كان ما هناك ضغط طيب اه ما هو الدليل ان ميزان التخفيف ما جاءت بالسنة الاخ لا هذا اللي يلتفت لا يا خالي انا؟ ايه انت شسمك؟ حبيب يلا يا خليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في جماعة فليخفف. لا اي نعم الدليل على ان ظابط التخفيف ما جاءت به السنة قول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نعم حديث انس. نعم ما رأيت صلاة الفجر يأمنا بالصافات طيب اذا نقول الدليل قول انس ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل الافضل تساوي الركعات يا خليل الاولى والثانية اطول من الثانية الدليل قد ابي قتادة ها قتاله ولا ابن قتادة تأكد؟ طيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفيذ الركعة الاولى طيب هل يستذهب من هذا الشيء نعم ذكروا ضابطا الركعة الثانية الصلاة الخمس طيب هذي واحدة اذا كان فرغه يسير من سبح والعاشية وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس والجمعة والمنافقين هيها ها؟ ايه طيب المهم اذا كان يسيرا فلا بأس لان هذا ناظر فيه الفرق قال المهم للدرس اليوم ويستحب ويستحب انتظار داخل ماء ان لم يشق على مأموم يعني يستحب للامام ان ينتظر الداخل الذي يدخل معهم في الصلاة بشرط الا يشق على مأموم فانشق على المأموم الذي معه كره له ذلك ان لم يحرم والانتظار يشمل ثلاثة اشياء انتظار قبل الدخول في الصلاة انتظار في الركوع ولا سيما في اخر ركعة انتظار فيما لا تدرك فيه الركعة نزل السجود طيب اما الاول انتظار الداخل قبل الشروع في الصلاة فهذا ليس بسنة بل السنة تقديم الصلاة التي يسن تقديمها واما ما يسن تأخيره من الصلوات وهي العشاء فهنا يراعي الداخلين يراعي الداخلين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم اخروا تأخر اذا هذا انتظار لكن الصلاة هنا لا يسن تقديمها ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحب ان يؤخر من العشاء ولكنهم اذا اجتمعوا لا يحب ان يؤخر من اجل ماشي. الا يشق عليها اما غيرها من الصلوات فلا يؤخر ولا ينتهي فلن يصلي الصلاة في اول وقتها واختار بعض اهل العلم او ذهب بعض اهل العلم استحسانا منه الى انه اذا كان الرجل ذا شرف وامامة بالدين او امارة في الدنيا فانه يستحب انتظاره يستحب انتظاره مثل ان يكون هناك عالم يصلي في هذا المسجد دائما فانتظره الانسان انتظارا لا يشق على المأمومين من اجل ما يرجى من مصلحة من جرارهم فهذا لا بأس به كذلك لو كان لو كان هذا المسجد يصلي فيه امير امير ولي الامر وانتظره الانسان من اجل تأليفه على صلاة الجماعة فان هذا ايضا من الامور المستحبة هذا استحبه بعض اهل العلم قال لما في ذلك من المصلحة لان ذوي الهيئات والشرف والجاه اذا راعيتهم نلت منهم مقصودا كبيرا واذا لم تراعهم ربما يفلت الزمام من يدك بالنسبة اليهم وهذه المسألة في الحقيقة على اطلاقها لا تنبغ لان دين الله لا يراعى فيه احد ولكن اذا رأى الانسان مصلحة محققة وان في عدم المراعاة مفسدة بحيث اذا لم نراعيه لم يتقدم الى المسجد او ربما لم يصلي مع الجماعة وهو شخص مقتدى به اما في دينه واما في ولايته فهنا يترجح ايش؟ انتظار بشرط ان لا يشق على الموجودين في المسجد فانشق فهم اولى بالمراعاة الثاني انتظار في الركوع انتظام في الركوع يعني الامام رافع فاحس بداخل المسجد فانتظر قليلا حتى يدرك هذا الداخل الركعة فهنا للقول باستحباب الانتظار للقول بانتظار بالانتظار وجه لا سيما اذا كانت الركعة هي الاخيرة من اجل ان يدرك الجماعة لكن بشرط ماشي الا يشق على المأمومين مثل لو سمع انسانا ثقيل المشي الكبر سمعه دخل من المسجد وباب المسجد بعيدا بعيد عن الصف وهذا يستغرق عشر دقائق في الوصول الى الصف هل ينتظر عشر دقائق؟ لا ليش يشق على المؤمنين معلوم لكن شي بسيط لا بأس به فاذا قال قائل ما هو الدليل على هذه المسألة لان هذه عبادة تطويل الصلاة وتقصيرها عبادة فلا بد من دليل من دليل على هذا قلنا يمكن ان يؤخذ الدليل من كون النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع بكاء الصبي اوجز في صلاته مخافة ان تفتتن امه فهنا غير هيئة الصلاة من اجل مصلحة شخص من اجل مصلحة الشخص حتى لا ترتثن امه وينشغل قلبها ابنها وربما يؤخذ من هذا الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يسن انتظار الداخل لاننا نحسن اليك والذين معنا لا لا يضرهم ذلك ولا شقاء كذلك ربما نأخذ ايظا من اصل اخر وهو اطالة النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الاولى في الصلاة حتى ان الرجل يسمع الاقامة ويذهب الى رحله ويتوضأ ويرجع فان المقصود بهذا ان يدرك الناس الركعة الاولى وربما يبنى ايضا على اصل ثالث وهو اطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف من اجل ادراك الطائفة السانية للصلاة فهذه الاصول الثلاثة ربما يبنى عليها القوم باستحباب انتظار الداخل في الركوع بشرط ان لا يشق على مأموم طيب قال القسم الثالث انتظاره اي الداخل في ركن غير الركوع يعني في ركن لا يدرك به الركعة الاولى يحسب له فهذا نوعان النوع الاول ما يحصل به فائدة والنوع الثاني ما ليس فيه فائدة الا مجرد ان يشارك الامام فيما اجتمع معه فيه المثال الاول اذا دخل في التشهد الاخير احس الامام وهو في التشهد الاخير بداخل في المسجد ولم يبقى عليه الا ان يسلم فانتظر فهنا الانتظار حسن لماذا لان فيه فائدة ما الفائدة الفائدة انه يدرك صلاة الجماعة عند بعض اهل العلم وقد مر علينا من المؤلف يقول من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة ففيه فائدة لهذا وايضا فيه فائدة حتى على القول بعدم الادراك ترى في الجماعة لكنهم يقولون ان ادراك هذا الجزء خير من من عدمه فهو مستفيد النوع الثاني ما لا يستفيد منه الا مجرد المتابعة للامام مثل ان يكون ساجدا مثل ان يكون ساجدا في الركعة الثالثة مثلا في الرباعية فاحس بداخلي فهنا نقول لا يستحب الانتظار لماذا لان المأموم الداخل لا يستفيد بهذا الانتظار شيئا اذ سيدرك الركعة الاخيرة سيدرك الركن الاخير وهذا يستلزم لو قلنا بالانتظار استلزم شيئين الاول انه قد يشق على بعض المأمومين ولو نفسيا ولو نفسيا لان بعض الناس ما عندهم مروءة ولا يحب الخير للغيث فتجده ساجد وذاك ينتظر تجده يحاضر انه بنفسه ليش يأخرنا علشان فلان نعم ولا لا هذا يؤثر مع ان هذا الذي دخل لا ها؟ لا سبيل شيئا لا يستفيد شيئا اطلاقا لذلك نقول لا تنتظر. الشيء الثاني مما يستلزمه انه يغير هيئة الصلاة يغير ايات الصلاة لانه سوف يطيل هذا الركن اكثر مما سبقه وهذا خلاف هيئة الصلاة لان هيئة الصلاة ان اخرها يكون اقصر من من اولها اذا فهذه انواع الانتظارات اه بل اقسام الانتظار صارت كم؟ ثلاثة اقسام انتظار قبل الدخول في الصلاة انتظار فيما تدرك به الجماعة او الركعة انتظار فيما لا تدرك به الجماعة وهو نوعان ما ما فيه فائدة؟ وما لا فائدة فيه طيب وذهب بعض اهل العلم الى انه لا ينتظر الداخل مطلقا الى انه لا ينتظر الدخل مطلقا حتى وان كان دخوله في الركوع الاخير او في الركوع في الركعة الاخيرة الذي يدرك به الجماعة قال لان الصلاة لها هيئة معلومة عند الشرع فلا ينبغي ان ان تغير من اجل مراعاة احد ولكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف وقد ذكرنا لكم اصولا كمل. وصولا ثلاثة يمكن ان تبنى عليه هذه المسألة