وفي قول مؤلف ان لم يشق على مأمور طيب لهذه المسألة وهو انه اذا شق على المأموم فانه لا ينتحر لا ينتظر ولكن هل نقول انه يكون مكروها او يكون ممنوعا ظاهر السنة انه يكون ممنوعا لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على معاذ حينما اطال اطالة غير مشروعة وهذا الذي انتظر واطال الانتظار وهو في حال لا يشرع فيها مثل الذي يطيل القراءة في حال لا تشرع فيه فنقول ان هذا حرام عليك ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله مراعاة السابق ان السابق اولى بمراعاة من الله ولهذا فوتنا مصلحة الداخل مراعاة لمن؟ للسابق للذي مع الامام وهو كذلك ثم قال المؤلف واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعوها اذا استأذنت المرأة الى المسجد. المرأة استأذنت يعني طلبة الاذن والمرأة يراد بها البالغة وقد يراد بها الانثى وان لم تكن بالغة ولكن الاكثر ان المرأة كالرجل انما تطلق على البالغة كما ان الرجل يطلق على البالغ طيب استأذنت يعني طلبة الاذن ممن من ولي امرها فان كانت ذات زوج فولي امرها زوجها ولا ولاية لابيها ولا لاخيها ولا لعمها مع وجود الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء انهن عوان عندكم والعواني جمع عانية وهي الاسيرة هي الاسير ولان الزوج سيد للزوجة كما قال الله تعالى في سورة يوسف والف يا سيدها لدى الباب يعني زوجة فولي امرها في هذه المسألة هو زوجها فان لم يكن لها زوج فابوها ثم الاقرب فالاقرب من عصاباتها اذا استأنس الى المسجد كره منعها الى المسجد يعني لحظور صلاة الجماعة فانه يكره له ان يمنعها والكراهة هنا بل وفي كل مكان في كلام الفقهاء كراهة التنزيه كراهة التنزيه يعني التي يترتب عليها ايش؟ الثواب عند الترك دون العقاب عند الفعل كلما وجدت في كلام الفخار كله تهوى للتنزيه وهذا هو حكم هذه المسألة يعني يكره للرجل ان يمنع او يكره لولي المرأة ان يمنع المرأة اذا استأذنته الدليل قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله شف اماء الله مساجد الله فيها اشارة الى توبيخ المانع لان الامة ليست امتك بل هي امة الله والمسجد ليس بيتك بل هو مسجد الله فاذا طلبت امة الله بيت الله كيف تمنعه ففيه نوع من التوبيخ لمن منع المرأة بانه منع من لا حق له عليها في المنع عن عن ما لا حق له في المنع منه وهو المسجد لا تمنعوا اماء الله مساجد الظهر ولكن بعض العلماء يقول ان هذا الحديث نهي والاصل في النهي التحريم وعلى هذا فيحرم على الولي ان يمنع المرأة اذا ارادت الذهاب الى المسجد لتصلي مع المسلمين وهذا القول اقرب الى الصواب انه يحرم على الرجل ان يمنع موليته من من الخروج الى المسجد لتصلي مع الناس ويدل لهذا ان ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث قال له ابنه بلال والله لنمنعهن والله لنمنعهن اقسى لانه رأى الفتنة وتغير الاحوال وقد قالت عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من من النساء ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني اسرائيل لما قال له والله لنمنعهن اقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط وقال له اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله وتقول والله لا نمنعهن فهجره هجره صار ما يكلمه عبد الله بن عمر لان هذا مضاد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بالقياس هذا امر عظيم وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم احد من الخلف طيب هذا الفعل من ابن عمر يدل على على التحريم وهذا هو الصحيح انه يحرم ان تمنع من استأذنت وذكر ذكر عن بعض الصحابة ولا يحضرني اسمه الان انه لما اراد منع امرأته لفساد الزمان حدثته بهذا الحديث قال كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على عين الرأس اخرجي فتخبأ لها في السوق فدسها في يده ولم تعلم انه هو فلما كانت الليلة الثانية قال له ليش ما تخرجين تخرجي قالت لا ما اخرج فسد الناس. نعم. هذي حيلة ولا ما هي حيلة؟ لكنها حيلة ارجو ان لا يكون فيها بأس ارجو ان لا يكون في بأس لان الرجل انما دس او من؟ زوجته دس يده على على امرأته نعم واراد ان يبين لها ان الامر تغير ان الامر تغير على كل حال الصواب في هذه المسألة ان المنع محرم ان الماء المحرم لا يجوز. لكن اذا تغير الزمان فينبغي للانسان ان ان يقنع ان يقنع اهله ابتعد من خروجه كي يقنع عنها وبعد الخروج حتى لا يخرجوا ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف اذا استأذنت المرأة يشمل الشابة والعجوز والحسناء والقبيحة اليس كذلك؟ لانه عام وقوله الى المسجد تدل على انها لو استأذنت لغير ذلك فله منعها فلو استأذنت ان تخرج الى المدرسة نعم الا ان يكون مشروطا عليه عند الارض وكذلك لو ارادت ان تخرج الى السوق فلهم ان يمنعه لكن قولنا له ان يمنعها يعني ليس حراما عليه ولكن ينظر للمصلحة قد لا يكون من المصلحة ان يمنعها وقد تكون مصلحة في منعه طيب وقوله الى المسجد يعني للصلاة اما لو ذهبت الى المسجد لتتفرج على بنائه مثلا انتهى مسجد من البناء وكان بناؤه يدعو الى التبرج عليه فقالت انا ساذهب الى المسجد لاتفرج عليه. فهل يمنعها؟ نعم له ان يمنعها لان الخروج هنا ليس للعبادة طيب نعم المحاضرة ايضا له علم له يمنعه وقال المؤلف وبيتها خير لها نعم بيتها خير لها من الحضور الى المسجد لانه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال بيوتهن خير لهم فهذا الحديث الذي اشرنا اليه لا تمنعوا ما الله ما سجد الله بيوتهن خير لهن تضمن خطابين خطاب خطابا موجها للاولياء وخطابا موجها للنساء. اما الاولياء فلا يمنعهم واما النساء بيوتهن خير لهن لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليخرجن تافلات يعني غير متطيبات. ومنع المرأة النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة اذا كانت طيبة ان تشهد المسجد فقال اي امرأة اصابت فخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء وكنا خرجنا لصلاة العشاء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في صلاة الفجر فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فيجوز للولي اذا ارادت المرأة ان تخرج متطيبة ايش؟ يجوز ان يمنعه. بل يجب ان يمنعه في هذه الحال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ان تشهد صلاة العشاء اذا كانت المتطيبات وله الحق في ان يمنعه. وكذلك لو خرجت متبرجة يعني بثياب زينة او بنعل صرارة او بنعل ذات عقب طويل او ما اشبه ذلك فله ان يمنعها قياسا على منعها من الخروج متطيبة وقوله المؤلف بيوتهن خير لهن يستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد فان الخروج لصلاة العيد للنساء سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج العواتق وذوات الخدوه العواتق يعني الحرائق الحرائر الشريفات ذوات الخدور يعني الافكار التي اعتادت ان تبقى في خدرها امرها النبي عليه الصلاة والسلام امر ان تخرج العواتق وذوات الخدور لمصلى العيد حتى الحير امرهن ان يخرجن لصلاة العيد الا ان الحيض امرهن باعتزال المصلى لان مصلى العيد مسجد فامرهن باعتزاله صار يستثنى من هذا من قوله وبيوتهن خير لهن ماشي. صلاة العيد. فان حضورهن اليها من السنة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجب ان تخرج وغير متبرجة بزينة ولا متطيبة فلتخرج بسكينة ووقار وبدون رفع صوت وبدون ضحك الى زميلتها وبدون مشية مشية كمشية الرجل فلتكون مشيتها مشية انثى مشية حياء وخجل ووقار والى هنا انتهى كلام المؤلف في هذا الباب رحمه الله