نعم ان هذه من ولاية السلطان الاعظم ويستطيع السلطان الاعظم ان يغير هذا الامام ويضع اماما اخر. نعم ان امام المسجد الحقيقة تحت ولاية السلطان. فلذلك كان اولى منه. يقول مالك رحمه الله هو حر نبدأ الدرس الجديد وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختوم ومن له ثياب اولى من من ضدهم كم هذا خمسة او ستة ستة ها طيب حر اولى من ظده وظده العبد الرقيق الذي يباع ويشترى وانما كان الحر اولى من العبد لان الحر غالبا اعلم بالاحكام من العبد الحر غالبا اعلم بالاحكام من العبد ولان العبد مملوك فلا يؤمن ان يطلبه سيده في اي ساعة من ليل او نهار بخلاف الحر ولانه ان كان العبد عبده فمرتبته اعلى من مرتبة العبد وهو سيده فلا ينبغي ان يكون مأموما له وذلك ارفع منه طيب وحاضر الحاضر ظد المسافر ضد المسافر فالحاضر الذي في البلد اولى من المسافر يعني مع التساوي فيما سبق فلو اتفق اثنان فيما سبق في الاقرأ عند السنة وغير ذلك واحدهما حاضر والثاني مسافر الاولى الحاضر الحاضر اولى وجه ذلك انه لو ام المسافر الحاضر تسلم به من ركعتين فصار الحاضر مدركا لايش لنصف الصلاة ادراكا فعليا وان كان عزا واحدا لكن فعليا لم يدرك الا بعد الصلاة واذا كان بالعكس ادرك جميع الصلاة لكن بالعكس ادركها تجي مع الصلاة لكن هذا لاحظ انه مع مع ما سبق مقيم المقيم اولى من السائق المقيم اولى من السائر كيف المقيم المساء ليش معنى يعني مثلا انسان في هذا البلد مقيم لحاجة فمر بالبلد انسان مسافر عابرا نقول ان المقيم اولى منك لان المقيم على كلام على مفهوم المذهب اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام لزمه ان يتم. فصار بذلك اولى من المسافر الذي لا يتم. طيب ويتمنى ان يكون المراد بالحاضر في قول المؤلف وحاضر المراد به الذي يسكن الحاضرة ويكون ضده البدوي ضده البدوي واذا كان امرك ذلك فالتعليل ظاهر لان البدو غالبا يكونون جفاة جهالا كما قال الله تعالى الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله وبناء على هذا يكون قوله مقيم ضد المسافر وبصير مصير اولى من الاعمى لان البصير يتحرز من النجاسات وغيرها اكثر من الاعمال ولان البصير يدرك استقبال القبلة اكثر من الاعمدة وبعض العميا لو عدلته الى القبلة وسجد فقام وجدتهم منحرفا بخلاف المبصر فانه يكون مدركا للقبلة. اكثر من غيب وايضا المقيم المبصر لو ان بعض اعضائه في الوضوء لم يصبه الماء لكان يعلم به بخلاف الاعمال فالمهم ان البصير اولى من الاعمى للاسباب المذكورة وذلك بعد اتفاقهما فيما سبق. طيب ومختوم المختوم ومقطوع الكلفة مقطوع الالفة لان الانسان اذا خلق فانه يكون على رأس ذكره الفة يعني جلدة تغطي الحشفة هذه الجلدة تجب ازالتها بالنسبة للذكور دون الاناث يعني اقصد الختان اقصد ان الختان واجب على الذكور دون الاناث لانها لو بقيت لاحتقن فيها البول وصارت وصارت سببا لتنجس وربما يتولد فيها جراثيم بين جلدة الالفة والحشمة فيتأثر فاذا المخزون اولى من غير المختوم. طيب ومن له ثياب اولى من ضدهم من له ثياب اولى ممن ليس له ثياب هذا هو المتبادل من كلام المؤلف ولكن هذا غير مراد لان من لا ثياب له اصلا لا تصح امامته على المذهب فلا نقول انه اولى فقط بل نقول ان من له ثياب يجب ان يكون هو الامام هذا اذا قلنا ان المراد بضد من ليس بضد من له ثياب من ليس معه لكن هذا مراد هذا ليس مراد المعلم مراد مراد المؤلف من له ثياب كاملة في الستر تهوى اولى من غيره مثاله شخص عليه ازار فقط واخر عليه ازار ورداء كل منهما صلاته صحيحة لكن الثاني اكمل سترا من الاول سيكون هو اولى بالاماعة وكنا من قول المؤلف اولى من ظدهم ان هؤلاء المذكورين الستة تصح امامته لان الاولى تدل على الاختيار وعلى هذا فيصح ان يؤم العبد حرة او لا يصح ان يؤم العبد حرة مع ان المؤلف رحمه الله نعم لان المؤلف رحمه الله يقول اولى من ظدهم طيب لو كان العبد عبده فهل يصح ان يكون اماما له نعم يصلح لكن اولى الحر كذلك ايضا المقيم المقيم وضدهم مسافر لو صلى المسافر بالمقيم فهل تصح صلاته؟ نعم. حتى من كلام المؤلف؟ لان المؤلف يقول اولى. طيب والثالث البسيط ها وحاضر نعم الحاضر لو صلى بدوي بحاضر السبحة صلاته لكن خلاف الاولى ولو صلى اعمى ببصير صحت صلاته لكن او العكس يقول مخدوم لو صلى عقله بمختوم الصلاة صحيحة لكن الاولاد العكس ومن له ثياب لو صلى من له ثياب قليلة لمن له ثياب كثيرة فهذا صحيح ولكن لولاه عكسه ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الصلاة خلف فاسق ها لا عندي ولا ولا تصح نعم ولا تصح خلف فاسق ككافر لا تصح خلف فاسق الفاسق في اللغة الخارج مأخوذ من قولهم فسقت الثمرة عن قشرها اي خرجت وفي الاصطلاح من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة او اصرار على صغيرة. هذا الفاسق ويطلق الفاسق على الكافر كما في قوله تعالى نفرق بيننا وبين القوم الفاسقين وكما في قوله تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه وكما في قوله تعالى واما الذين فسقوا فمواهم بالنار لكن عند الفقهاء وفي الاصلاح ان الفاسق من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة او اصرار على صغيرة. طيب يقول رحمه الله لا تصح خلف فاسق وظاهر كلام المؤلف انها لا تصح خلف الفاسق سواء كان بمثله او بغير مثله لانه اطلق خلف فاسق وعلى هذا فلو اجتمع شخصان يغتابان الناس وحضرت الصلاة فانه لا يصلي احدهما في الاخر لانه ان صلى زيد بعمرو ها؟ بطلت وان صلى عمرو بن زيد بطلت اذا لا فائدة من ان يصلي يا جماعة ماذا يصنعان مصلان يصليان فرادى ولو اجتمع شخصان كلاهما يشرب الدخان لم يصلي احدهما بالاخر ليش لان كل واحد منهما فاسق ولو اجتمع شخصان حالق لحيته لحتيهما لم يصلي احدهما بالاخر ليش لانهما فاسقان ولا يصح لان يكون الفاسق اماما ولو طبق هذا القول ها؟ لفات كثيرا من الناس ان يصلون جماعة ولهذا كان القول الثاني الصحيح الذي لا شك فيه ان الصلاة تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق وذلك بدليلين اثري اثري ونظري اثر ونظرك اما الاثري فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وخصوص قوله في ائمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها قال صلي الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة وقوله يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم هذان دليلان الثالث ان الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر كانوا يصلون خلف الحجاج وابن عمر رضي الله عنه من اشد الناس تحريا لاتباع السنة واحتياطا لها والحجاج معروف من ابسط عباد الله ومع ذلك يصلون خلفه الصحيح ان الصلاة خلف الفاسق صحيحة للدليل الاثري اما الدليل النظري فنقول كل من صحت صلاته صحت امامته كل من صحت صلاته صحت امامته ولا دليل على التكفير بين صحة الصلاة وصحة الامامة فما دام هذا رجلا يصلي بالناس كيف لا اصلي وراءه لانه يفعل المعصية معصيته على نفسه نعم لو فعل معصية تتعلق بالصلاة لان كان هذا الامام اذا دخل يصلي وان يكلم بالتلفون هل تصحصح خلفه؟ ليش لان صلاتهم ما تصح لانه فعل محرما في الصلاة طيب لو كان يصلي وهو لا يستنجي ايظا لا تصح صلاته لان هذه المعصية تتعلق بايش؟ بالصلاة اما اذا كانت المعصية خارجية فهي عليه ما علمنا طيب اذا كان يشرب الدخان على هذا القول على قومنا نحن الذين صحانا. تصح الا ان شرب الدخان في الصلاة فهو فلا تصح لان صلاته حينئذ تبطل وهذا القول لا يسع الناس اليوم الا هو لاننا لو ذهبنا نطبق هذا القول على الناس ما وجدنا اماما يصلح للامامة اين السالم من الغيبة نعم اندر من الكبريت الاحمر نادر اين السالم من عدم اداء الوظيفة نادر اين السالم من الكذب نادر اذا فالقول الذي لا يسع الناس العمل بغيره هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وغيره وهو ان امامة الفاسق صحيحة حتى بالعدل وبمثله من باب اولى وبمثله من باب اولى. اما كلام المؤلف فيقول انها لا تصح خلف الفاصل