طيب زين هذا هذا هذا الكلام المؤلف رحمه الله يقول انها اه لا تصح الصلاة خلف الفاسد سواء كان عموم كلامه سواء نبدأ الدرس لان الظاهر ما كملناه تماما عاصمة البرد نعم طيب زيد اه المذهب كلام المؤلف رحمه الله مطلق يشمل الفاسق بالاعتقاد والفاسق بالاقوال والفاسق بالافعال هذا واحد. ثانيا يشمل الفاسق المعلن بفسقه كالذي يشرب الدخان علنا او يشرب الخمر علنا او يحلق لحيته نقول علنا ولا علنا ها لانه ممكن يتلثم وننزع طيب ومن كان فاسقا بشيء يستتر فيه بشيء نستتر فيه كالذي يشرب الدخان سرا او يشرب الخمر سرا كل منهما لا تصح الصلاة خلفه طيب ويشمل ايضا انها لا تصح خلفه لا بمثله ولا بعدل يعني الفاسق لا يؤمن الفاسق ولا يؤمن العدل لان المؤلف لم يستثني شيئا لم يقل الا بمثله فيشمل هذه الصورة وبناء على كلام المؤلف لو اجتمعا فاسقان فانهما لا يصليان جماعة فلو ان رجلين كانا جالسين فلما غربت الشمس وكانا يغتابان الناس يغتابان الناس والغيبة من كبائر الذنوب لما غربت الشمس ارادا ان يصلي جماعة فاننا على ما ذهب اليه المؤلف نقول لا تصلي يا جماعة كل واحد منكما يصلي وحده لان الصلاة خلف الفاسق لا تصح واضح ان كان زيد هو الامام وهو فاسق لم تصح وان كان عمرو هو الامام وهو فاسق لم تصح تصليان منفردين القول الثاني في المسألة ان الصلاة خلف الفاسق صحيحة سواء كان المصلي خلفه فاسقا مثله او كان عدلا واستدلوا لذلك بحديث صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله وهذا الحديث وان كان فيه شيء من النظر لكن اطلاق الادلة تؤيدهم واستدلوا ايضا لان ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الفسقة وابن عمر معروف بانه من اشد الناس تحريا للسنة ومن اشد الناس صراحة في الحق ولو كانت الصلاة خلف الفاسق لا تصح ما صلوا خلفه وهذا استدلال بفعل الصحابة المؤيد باطلاق النصوص واما ما استدل به فيها ايضا تعليل التعليل ان نقول الفاسق صلاته صحيحة ومن كان صلاته صحيحة فامامته صحيحة اذ من صح ان يصلي منفردا صح ان يصلي اماما او مأموما وانتم تقولون بانه لو اجتمع امام عدل ومأموم فاسق صحت الصلاة فصححتم الجماعة من شخصين احدهما فاسق فاذا صحت من شخصين احدهما فاسق وهو المأموم فلتصح من شخصين احدهما فاسق وهو الايمان فصار عندنا دليلان اثريان ودليلان نظرية طيب اما الذين يقولون لا تصحوا خلف الفاسق فحجة ما سمعتم من اخيكم فهد لا يؤمن فاجر مؤمنا والحديث هذا ضعيف وعلى تقدير صحته فان المراد بالفاجر الكافر لقول الله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصنعونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين والفاجر الذي لا يغيب عن جهنم كافر لان الفاجر الذي يغيب عن جهنم لان الفاجر المؤمن الفاجر ان الذي فيه ايمان يمكن ان يغيب عن جهنم ولقوله تعالى كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين تتبين الان ان الفاجر يطلق على من على الكافر وحينئذ لا يكون في الحديث دليل على عدم صحة امامة الفاسق طيب اذا القول الراجح ايش صحة الصلاة خلف الفاسد طيب رجل صلى خلف شخص حالق لحيته صلاته صحيحة خلف شارب الدخان صحيحة خلف اكل الربا صحيحة خلف الزاني صحيحا خلف السارق صحيحة وهكذا لانه لا دليل على عدم الصحة ثم قال المؤلف ككافر ككافر اي كما لا تصح خلف كافر نعم عام عام في الافعال وفي الاقوال وفي الاعتقاد طيب اه ككافر اي كما لا تصح خلف الكافر وهنا اراد المؤلف رحمه الله ان يقيس شيئا على شيء لا يساويه في العلة صح اراد ان يغتسل فاسق على الكافر ومن شرط صحة القياس تساوي الاصل والفرع بالعلة من اجل ان يتساويا في الحكم فاذا اختلفا في العلة القياس غير صحيح وهنا لا لا يتساوان في العلة بل بينهما فرق عظيم لان الكافر لا تصح صلاته والفاسق تصح صلاته فبينهما فرق الرجل الذي اهتم بكافر متلاعب لانه يعلم ان هذا الكافر صلاة باطلة فيكون متلاعبا كيف تأم بشخص تعلق ترى ان صلاته باطلة اما اذا كان فاسقا فصلاته صحيحة فانا اتممت بشخص صلاته صحيحة والاصل ان من صحت صلاته صحت امامته لان الامام فرض عن عن الصلاة ويحتمل ان يريد المؤلف رحمه الله ان يريد المؤلف قياسا المختلف فيه على المتفق عليه لا في الحكم يعني كأنما يقول لا تصح خلف الفاسق كما انها لا تصح خلف الكافر بالاتفاق وحتى هذا ايضا لا فيه نظر لانه قد يقول الخصم انا لا ايش انا لا اسلم لا اسلم هذا اقول تصح خلف الفاسق ولا تصح خلف الكافر وافرق بينهما طيب الكافر لا تصح الصلاة خلفه مطلقا سواء كان كفر بالاعتقاد او بالقول او بالفعل او بالترك بالاعتقاد او بالقول او بالفعل او بالترك الاعتقاد ظاهر مثل ان يعتقد ان مع الله الها اخر القول ان يستهزأ بالله او رسوله او بدينه فمن كان يستهزئ بالله او رسوله او دينه فهو كافر ولو صلى الفعل مثل ان يسجد لصنم الترك كترك الصلاة كترك الصلاة لكن اذا كان كفره بترك الصلاة ثم صلى اسلم لكنهم يقولون انه حين تكبيرة الاحرام ها كافر لانه لا يسلم الا اذا صلى هو يكون مسلما بصلاته لكن لا يحكم باسلامه الا بعد الصلاة وعلى هذا فلا تصح الصلاة خلف خلف الكافر ونحن نعلم انه لا يمكن ان نصلي مسلم خلف كافر وهو يعلم انه كافر لكن لو فرض ان شخصا من الناس صلى خلف رجل ولم يعلم انه كافر الا بعد الصلاة يعني لما صلى مع خلفه لاقاه صاحب له قال صليت؟ قال نعم قال من امامك؟ قال امام فلان ففلان ولا كافر يسب الله ورسوله في كل مجلس اعوذ بالله والله ما علمت فهل تلزمه اعادة الصلاة؟ او لا نعم اختلفتما كما اختلف العلماء من قبلكم او اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم فمن العلماء من قال انه لا يعيد الصلاة لانه معذور لا لم يعلم ومنهم من قال بل يعيد الصلاة لان من شرط صحة الامامة ان يكون الامام مسلما وكان الامام كافر فتجب عليه الاعادة لكن لو قال قائل هل يمكن ان نفصل ونقول ان كانت علامة الكفر عليه ظاهرة لم تصح ولم يعذر بالجهل لوجود القرينة والا فلا ها يمكن لكن اذا قال طيب ما هي علامة الكفر هل هو الدجال اللي مكتوب بين عينيه كافر ما ندري واش علامة الكفر مشهور اذا معنى معلوم اذا كان مشهورا صار معلوما لكن لو فرض اننا وجدنا شخصا عليه مشلح وشماغ ويتسوك وله لحية وتقدم بنا وبعد النهاية قالوا هذا رجل كافر تصلح الصلاة ولا ما تصلح نعم على الخلاف على الخلاف على الخلاف في هذه المسألة لكن القول الراجح انه اذا كان جاهلا فان صلاته صحيحة اه لا تظنوا ان ضربي للمثل بهذا الرجل الكافر انه خيال هذا امر واقع نشاهد احيانا رجالا يقولون انهم كفار واذا رأيتهم تظن انهم مسلمون من جهة اعفاء اللحية ومن جهة اللباس يعني يوجد هذا طيب نعم فصار الكافر الان لا تصح الصلاة خلفه بلا شك اذا كان المصلي عالما هذا الصحيح بقي علينا مسألة بالفساق اذا كان هذا الفاسق اماما لا تمكن مقاومته اذا كان اماما لا تمكن مقاومتهم مثل له السلطان وهو فاسق هل تصح الصلاة خلفه نقول ما اسرع ما تقول نعم نقول في هذا تفصيل ان كان يمكن ان تصلي الصلاة خلفه خلف غيره فانها لا تصح وان كان لا يمكن وان كان يمكن نقول نعيد مرة ثانية للجواب اذا كان يمكن ان تصلي الصلاة خلف غيره الصلاة خلفهم لا تصح والا صحت لكن القول الراجح كما علمتم اولا ان الصلاة خلفه صحيحة بكل حال طيب المذهب يستثنون من هذا المسألتين الجمعة والعيد الجمعة والعيد اذا تعذرا خلف غيره فاهمين الجمعة والعيد اذا تعذر خلف غيره مثل هذا البلد ليس فيه الا جامع واحد وامامه فاسق حينئذ نصلي خلفه العيد ما فيه الا مصلى واحد وامامه فاسق كذلك المصلين خلفه لاننا لو تركنا الصلاة خلفه فاتتنا الجمعة وفاتنا العيد طيب لو كان ليس في البلد الا هذا المسجد وامامه فاسق في غير الجمعة والعيد لا المذهب لا نصلي يصلي منفردا ولا يصلي منفردا ولا يصلي خلفه اي نعم لكن الصحيح ما ما سمعتم