قال المؤلف رحمه الله ولا تصح خلف فاسق ككافر نكمل ايضا مسألة الفاسق اذا كان هذا الامام فاسقا في معتقدك غير فاسق في معتقده فهل تصلي خلفه فاهمين الصورة هذي هو فاسق فيما تعتقد وليس فاسقا فيما يعتقد مثال ذلك رجل يرى ان شرب الدخان حلال وانت ترى انه حرام فهل تصلي خلفه على المذهب تصلي خلفه لانك لو سئلت عنه فقيل لك هل هو فاسق بحسب اعتقاده فقلت لا معذور ان يعتقد يعتقد ان هذا حلال ولذلك لو ان رجلا كان لا يرى ان لحم الابل ناقب وانت ترى انه ناقض فاكل هذا الرجل من لحم الابل ثم قام فصار اماما لك ها الصلاة صحيحة مع انك تعتقد ان صلاتهم باطلة لكن هذا في اعتقادك فيما لو فعلت انت لكن فيما لو فعله تعتقد ان صلاته صحيحة ولهذا قال العلماء رحمهم الله وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروع ولو فعل ما تعتقدوه حراما وهذي من نعمة الله يعني لو قلنا انها لا تصلح الصلاة خلف المخالف للفروع لا لحق بذلك حرج ومشقة نعم ثم قال ولا تصح خلف امرأة خلف امرأة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا لا تؤمن امرأة رجل ايش انا ايش المبتدع ان كان بدعته مكفرة فهو من الكافرين وان كانت مفسقة فهو من الفسق طيب نقول المرأة لا تصح الصلاة خلفها الدليل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تؤمن امرأة رجلا وهذا الحديث ضعيف كما سبق لكن يؤيده في الحكم قوم النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة والجماعة قد ولوا امرهم ها والامام قد ولوا امرهم الامام فلا يصح ان تكون المرأة اماما لهم دليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء اخرها اخرها وهذا دليل على انه لا موقع لهن في الامام والايمان لا يكون ها الا في الامام فلو قلنا بصحة صلاتها انقلب الوضع صارت هي المتقدمة على الرجل وهذا لا تؤيده الشريعة لا تؤيده الشريعة طيب هل تصح لا كم بعدها؟ قال ولا خنثى للرجال يعني ولا تصح الصلاة خلف الخنس للرجال الخنث من هو الذي لا يعلم هذاك كون هو ام انثى هذا الخنزير الذي لا يعلم اذكر هو ام انثى فيشمل اولا من له ذكر وفرج يبول منهما يمكن يوجد يمكن شخص له ذكر وفرج يبول منهما جميعا نقول هذا خنثى لان ما ندري هل هو ذكر او انثى ويشمل من ليس له ذكر ولا ولا فرج من ليس له ذكر ولا فرج لكن له دبر هذا ايضا انثى ولا ولا ليش لان ما نعلم هل هو ذكر او انثى طيب وعلى هذا نقول ان الخنثى سواء على هذه الصورة او على هذه الصورة لا يصح ان يكون اماما للرجاء لماذا لاحتمال ان يكون انثى احتمال ان يكون انثى واذا احتمل ان يكون انثى فان هذه الصلاة تكون مشكوكا فيها فلا تصلح ذكر الموافق رحمه الله انه وجد او انه حدث عن اشخاص ثلاثة يقول احدهم له مخرج واحد بين القبر والدبر يخرج منه البول والغائط مخرج واحد هذا خنثى ولا لا خنثى قال والثاني ليس له قبل ولا ذكر ما له فرج ولا ذكر انما في مكان هذا شيء نابع شيء نابي يخرج منه البول رشحا مثل العرق هذا ايضا خنثى قال والثالث ليس له دبر ولا فرج ولا ذكر وانما يتقيأ الطعام اذا بقي في معدته شيء من الوقت شيئا من الوقت يعني ابقى في المعدة ما شاء الله فاذا امتصت المنافع اللي فيه تقيءه فيكون خروج هذا الشيء من من فمه والله على كل شيء قدير اما نحن فقد حدثنا بعض الاطباء عندنا في هنا في عنيزة انه وجد شخص ولد ليس له فرج ولا ذكر ليس له فرج ولا ذكر والله على كل شيء قدير. على كل حال الخنثى لا يصح ان يكون اماما للرجال وفهم فهم من قول المؤلف ولا خلف امرأة وخنثى للرجال انه يصح ان تكون المرأة اماما للمرأة ولا لا منين ناخذه من قوله للرجال وان الخنثى يصح ان يكون اماما للمرأة ها؟ نعم يصح ليكون اماما للمرأة طيب ان يصلح ان يكون اماما للمرأة لانه اما مثلها يرحمك الله او او اعلى منها لكن هل يصح ان تكون المرأة اماما للخنثى لا احتمال ان يكون ان اكون ذكرا قال ولا صبي لبالغ ولا صبي لبالغ يعني لا تصح الامامة من صبي لبالي الصبي من دون البلوغ والبالغ من بلغ ويحصل البلوغ بواحد من امور ثلاثة بالنسبة للذكور اما تمام خمس عشرة سنة واما ان ذات العانة واما انزال المني بشهوة يقظة او منام فاذا وجد واحد من هذه الثلاثة صار الانسان بالغا والمرأة تزيد على ذلك بامر رابع وهو الحيض فاذا حاضت ولو لعشر سنوات فهي بالغة طيب لا تصح الصلاة خلف الصبي للباب وهنا دليل وتعليق يعني انا اضربك الصورة صورة صار الصبي اماما والبالغ مأموما فالصلاة لا تصح صلاة البارح خلف الصبي لا تصح لدليلين اثري ونظري اما الاثري فهو ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقدموا صبيانكم لا تقدموا صبيانكم واما النظر فهو ان صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ ارض والنفل اعلى رتبة من الفرض نعم والفرظ اعلى رتبة من النفل اي اذا كان اعلى رتبة فكيف يكون صاحبه تابعا لمن هو ادنى منه رتبة لان لو صححنا لو صححنا الفرض خلف النفل لا خلف نعم لو صححنا صلاة البالغ خلف الصبي لجعلنا الاعلى تابعا لما دونه وهذا خلاف القياس دراسة من الاعلى يكون متبوعا لا تابعا فهذان دليلان دليل اثري ودليل نظري طيب اذا لم يوجد الا صبي وابوه ماذا يصنع يكون الاب هو هو الامام وتنتهي المشكلة طيب وقول المؤلف لبالغ يفهم منه ان امامة الصبي للصبي جائزة وهو كذلك فلو صلى صبي بصبي فكان ذلك كان ذلك جائزا هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والقول الثاني في المسألة ان الصلاة البالغ خلف الصبي صحيحة خلف الصبي صحيح ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ان عمرو بن سلمة الجرمي ابن سلمة الجرمي ان قومه وله ست او سبع سنين وله ست او سبع سنين لم يتأهل ان يدخل المدرسة الابتدائية ولكنه ناجح فيها لانه كان رضي الله عنه يتلقف الركبان وهو صبي ذكي فيقرأ القرآن يقرأ القرآن ولما قدم ابوه من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام انه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله يقول نظروا في القوم فلم يجدوا احدا اقرأ مني تقدموني اماما لهم فصار امام صار امامهم وله ست او سبع سنين يقول فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهم ساجدون واذا ازاره قصير وقد خرج شيء من عورته فقالت بصوت مرتفع غطوا عنا استقارئكم الست يعني الدبر غطوا عنا استقارئكم يقول فاشتروا لي ثوبا جديدا فما فرحت بشيء بعد بعد الاسلام فرحي بهذا الثوب الله اكبر سبحان الله فقر المهم هذا الحديث في البخاري فيجب العمل به ويبطل ما استدل به المانعون اما الحديث الذي فيه لا تقدموا صبيانكم فهو حديث لا اصل له اطلاقا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام واما التعليل فقد علمنا القاعدة الاصيلة الشهيرة وهي انه لا قياس في مقابلة النص لان القياس رأي يخطئ ويصيب ولا يجوز القول في الدين بالرأي فاذا كان لدينا حديث صحيح في البخاري فان الرأي امامه ليس بشيء لكن قد يعترظ معترض فيقول هل علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كم لم يعلم اما ان نقول انه علم اذا علمنا انه علم واما ان نقول انه لم يعلم اذا علمنا انه لم يعلم واما ان نقول ايش؟ لا ندري يمكن انه عالم يمكن انه ما علم طيب فان كان قد علم الاستدلال بهذه السنة واضح لا غبار عليه من اي انواع السنة الاقرار وان علمنا انه لم يعلم فاننا نقول ان الله قد علم وتعالى واقرار الله للشيء في زمن نزول الوحي دليل على جوازه وانه ليس بمنكر لانه لو كان منكرا لانكره الله وان كان الرسول لم يعلم به ودليل ذلك قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا فانكر الله عليهم تبيتهم تبيتهم للقول مع ان الناس لا يعلمون به لانهم انما بيتوا امرا منكرا فدل هذا على ان الامر المنكر لا يمكن ان يدعه الله وان كان الناس لا يعلمون به ثانيا ان الصحابة استدلوا على جواز العزل بانهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل وعلى هذا فنقول اذا كانت قصة عامر ابن سلمة معلومة للرسول فالاستدال بها واضح لا غبار عليه. نعم وان كانت غير معلومة فهي معلومة لله وقد اقرها الله فكانت شرعا