في قول اخر ان صلاة الصبي تسه امامة الصبي ببالغ صحيحة طيب دليل ذلك قول قول النبي ما رواه البخاري جاهم فتح الجيم. هم. انه كان يوم اصحابه وهو سبع سنين انه اما اصحابه ولو ست او سبع سنين طيب هذا دليل في ما في دليل عام عموم قوله صلى الله عليه وسلم نعم وهذا داخل طيب كيف نجيب عن دليله اقول ان حديثا ضعيف لا تقوم به الحجة. نعم نقول هذا الحديث قدموا لا تقدموا تقدموا صبيانكم حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وكذلك ايضا نرد عليه بحديث امكم اكثرتم القرآن فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكثركم وهذا اكثر قرآن بالله طيب كيف ننجي عن التعليل نعم انه اي تعليق الذي قالوا ان صلاة الفريضة لا تكون خلف النافلة انها اعلى طيب شاكر؟ نعم. تمام من قلنا لا يعني نقول نعم ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويصلي مع قومه ويصلي بقومه تلك الصلاة وهي نافلة طيب لو قال قائل لا يصح الاستدلال بالحديثين لان النبي لاننا لا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه علي الجزاء الاشكال وان لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم جداده فان الله عز وجل قد علم بذلك. وان لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك. يعني اذا نمت يعني ثبت انه علم. يعني نعلم ان الجسد لم يعلم بذلك. هم. فنقول ان الله عز وجل قد يعني اذا قدمنا انه لم يعلم لذلك فان النبي فان الله قد علم منه ولو كان هذا لا يرضي الله نعم دليلك على هذا قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم فالله عز وجل اذ كمل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهما كم اللي يتم الاستدلال ايه نعم سليم ها علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة معاذ طبخها طبخها طيب هذا حديث معاذ حديث عمرو ابن سلمة تعليل الاخ عبد الله صالح صالح صحيح لكن بس نريد الاستدلال من القرآن قوله تعالى يستغفرون للناس ولا يستغفرون الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من قوم. نعم يعني فلما بيتوا ما لا يرضاه من قول فضحهم. ولو كان فعلهم عمرو بن سلمة لا يرضاه الله لبينه طيب نعم. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى وهو سافر في الحرم. نعم. صلى ركعتين فاتموا بعده لا لعلك تريد صلاة الخوف كان يصلي بهم جماعة في بعض صفاتها يصلي بقوم الصلاة كاملة ثم يصلي بالاخرين الصلاة كاملة. نعم. قول الصحابة كيف قلنا نازل والقرآن ينزل هذا دليل على الاستدلال باقرار الله طيب المهم ان القول الراجح ان الصبي يصح ان يكون اماما للبالغين هذا هو القول الراجح ومن انكر ذلك فليس عنده دليل ثم قال المؤلف رحمه الله ولا امامة اخرس هذا منتدى درس يعني ولا تصح امامة الاخرس حتى بمثله والاخرس هو الذي لا يستطيع النطق وهو نوعان عارض ولازم عارضا ولازم ايش هذا هو لازم فاللازم ان يكون ملازما للمرء من صغره والطارق هو الذي يحدث للمرء اما بحادث او بمرض او بغير ذلك على كل حال الاخرس اذا كان خرسه لازما في الغالب انه لا يسمع الغالب انه لا يسمع وانتفاء السمع سابق على الخرس لانه اذا كان لا يسمع لا يمكن ان يتكلم اذ لا يسمع شيئا يقلده حتى يتكلم مثله ولهذا اذا ولد الصبي اصم ولم يفتح الله اذنيه فانه يبقى اخرس اما الطارئ فقد يكون الاخرس سميعا لكن طرأ عليه علة منعته من الكلام وقنا الجنسين او كلا النوعين لا تصح الصلاة خلفه فحوصات خلفه يعني لا يصح ان يكون اماما لا بمثله ولا بغيره لماذا؟ قالوا لانه لا يستطيع النطق بالركن وهو قراءة الفاتحة ولا بالواجبات وهي التكبيرة وهي التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام ولا ما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الاحرام فيكون عاجزا عن الاركان والواجبات فلا يصح ان يكون اماما لمن هو قادر وهذا التعليل قد يكون متوجها بالنسبة لكونه اماما لمن هو قادر على النطق لكن بالنسبة ان يكون اماما لمن هو عاجز عن النطق هذا التعليل يكون عليلا وذلك لان العاجز عن النطق لا يفوقه بشيء ولا يفصله بشيء فلماذا لا يصح ان يكون اماما فيه ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان امامة الاخرس تصح بمثله وبمن ليس باخرس بمثل وبمن ليس باخرس لان القاعدة عندنا ان كل من صحت صلاته صحت امامته ولكن مع ذلك لا ينبغي ان يكون اماما لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وهذا لا يقرأ فلا ينبغي ان يكون اماما لكن الكلام على الصحة فالصحيح انها تصح طيب قال ولا عاجز عن ركوع او السجود او قعود او قيام الا امام الحي قوله ولا عاجز يعني ولا تصح امامة عاجز عن ركوع مثل ان يكون الشخص فيه الم في ظهره لا يستطيع ان يركع فانه لا يصح ان يكون اماما للقادر على الركوع واما العاجز عن الركوع فانه يصح ان يكون اماما له لتساويهما في العلة طيب ما هو الدليل على انها لا تصح امامة العاجز عن الركوع بالقادر عليه الدليل لان القادر على الركوع اكمل حالا من القادر من العاجز عنه ولا ينبغي ان يكون العاجز اماما للقادر هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب وكذلك العاجز عن السجود مثل ان يكون الانسان قد عمل عملية لعينيه لا يستطيع ان يسجد ويركع ويقوم ويقعد لكن لا يستطيع السجود الا بالايمان فلا يصح ان يكون اماما للقادر على السجود ويصح ان يكون اماما للعاجز عنهم والعلة فيه كالعلة في في العاجز عن الركوع قال المؤلف او قعود يعني لا يستطيع ان يجلس فلا تصح امامته الا بمثله والعلة ما سبق في العاجز عن الركوع والسجود قال المؤلف او قيام العاجز عن القيام فانها عاجزة عن القيام لا يصح ان يكون اماما للقادر عليهم والعلة ما سبق انه عاجز عن الاتيان بالركن فحاله اعلى من فحاله دون القادر عليه ولا ينبغي ان يكون العاجز اماما للقادر. طيب مع ان مع ان صلاته صحيحة مع ان صلاته صحيحة استاذ المؤلف قال الا امام الحي قوله الا امام الحي هذا مستثنى من الصورة الاخيرة وهي قوله او قيام وقولوا الا امام الحي يعني الامام يعني الامام الراتب في المسجد والحي جمعه احياء وهي الدور والحارات فاذا كان هذا المسجد له امام راتب عاجز عن القيام فانه يكون اماما لاهل الحي القادرين على القيام لكن شرط قال المرجو المرجو زوال علته المرجو زوال علته يجب ان يكون عزه عن القيام طارئا بخلاف العاجز عن القيام عجزا مستمرا كالشيخ الكبير فان الصلاة خلفه لا تصح اذا افادنا المؤلف رحمه الله في هذه العبارة ان من عجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تصح امامته الا بمثله الا بالمثل الا امام الحي المرجو وزوال علته يعني انه بشرطين ان يكون العاجز عن القيام امام الحي والثاني ان ان تكون علته مرجوة الزواج مثل ان يطرأ عليه وجع في ظهره او في ركبته لا يستطيع القيام فهنا يصح ان يكون اماما لاهل الحي نعم وان كان عاجزا عن القيام طيب قال المؤلف ويصلون وراءه جلوسا يصلون الظمير يعود على الحي يعني الجماعة وراءه اي وراء امام الحي جلوسا حال من يصلون يصلون ندبا يعني ان هذا الحكم ندب وليس بواجب والندب عن السنة يعني فالسنة ان يصلوا خلفه جلوسا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث الى ان قال واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قرودا قال اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وهذا نص صريح في ان الصلاة خلف العاجز عن القيام من القادر عليه ايش؟ صحيحة وانه يصلي خلف امامه قاعدا اقتداء بامامه بامامه