طيب وقول المؤلف يصلون وراءه جلوسا ندبا افدنا افادنا رحمه الله انهم لو صلوا خلفه قياما فصلاتهم صحيحة لان السنة لا يبطل الصلاة تركها ولكن ذهب بعض العلماء الى ان الصلاة خلفه يجب ان تكون قعودا يعني يصلون خلفه قعودا وجوبا واستدلوا لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا قعودا والاصل في الامر الوجوب لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في اول الحديث بقوله انما جعل الامام ليهتم به ويدل لذلك ايضا انه لما صلى عليه الصلاة والسلام باصحابه ذات يوم وكان عاجزا عن القيام فقامت فاشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا فكونه يشير اليهم حتى في اثناء الصلاة يدل على ان ذلك على سبيل الوجوب ونظير هذا انه لما قام عبد الله بن مسعود بن عباس عن يساره اخذ برأسه من ورائه وجعله هاي جميلة وقد قالوا انه لا يجوز ان يقف المأموم الواحد عن يسار الامام فيقول هذا مثله بل في هذا قول ابلغ من الفعل وهو قوله اذا صلى قائم قاعدا فصلوا وعودا وهذا القول هو الصحيح ان الامام اذا صلى قاعدا وجب على المأمومين ان يصلوا قعودا فان صلوا قياما في هذه الحال فصلاتهم باطلة تبطل صلاته ولهذا يلغز بها فيقال رجل صلى الفرض قائما ففطرت صلاته مع قدرته صلى الفرض قاعدا سبحان الله. يقال رجل صلى الفرض قائما فبطلت صلاته من هو؟ الذي صلى قائما خلف امام يصلي قاعدا القول الصحيح في هذه المسألة انه اذا صلى الامام قاعدا وجب على المأمومين ان يصلوا قعودا فان صلوا قياما بطلت صلاتهم طيب اه نرجع الى هذه المسألة نقول ان المؤلف رحمه الله جزم بان الامام اذا صلى قاعدا فان المؤمنين يصلون قعودا الا انه ادخل في ذلك شرطين نتكلم عليهما فيما بعد وخالف في هذا كثير من اهل العلم وقالوا ان الامام اذا صلى قاعدا وجب على المأمومين القادرين على القيام ان يصلوا قياما فان صلوا خروجا فطرت صلاته عكس ما رجحناه نحن قلنا يجب ان يصلوا قعودا فان صلوا قياما بطلت صلاتهم لكنها هذا قال وعليه كثير من اهل العلم بل يجب عليهم ان يصلوا قياما فان صلوا قعودا بطل صلاته واستدلوا لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في مرض موته والناس يصلون خلف ابي بكر فتقدم حتى وقف بل حتى جلس عن يسار ابي بكر فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قائدا وهم قيام وهم قيام هم يقصدون بابي بكر وابو بكر يقتدي لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لان صوته صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا لا يسمع الناس فكان ابو بكر يسمعه لانه الى جنبه فيرفع ابو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة ابي بكر قالوا وهذا في اخر حياتك فيكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ولاشارته الى اصحابه حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا لانه من المعروف ان المتأخر من سنة الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم ينسخ المتقدم وعللوا ايضا فقالوا ان القيام يا احمد ركن على القادر عليه وهؤلاء قادرون على القيام فيكون القيام في حق ركنا لان الادلة على اعلى تقدير متعارضة فيجب الرجوع الى الاصل وهو فجور القيام اعرفتم هذا؟ طيب ولكننا نقول ان هذا القول ضعيف اي القول بانهم يصلون خلف الاقاعد قياما ظعيف وذلك لانه لا يجوز الرجوع الى النسخ الا عند تعدل الجمع فان من المعلوم عند اهل العلم انه يشترط النسخ شرطان لابد منهما. الشرط الاول العلم بتأخر الناسخ والشرط الثاني ان لا يمكن الجمع بينه وبين من دعي انه منسوخ وذلك لانك اذا اذا عملت النصب ايش؟ الغيت احد الدليلين والغاء الدليل والغاء الدليل ليس بالامر الهين حتى نقول كل ما اعيان الجم قلنا هذا منسوخ هذا لا يجوز لانك اذا قلت هذا مسروخ اي ابطلت حكمه الامر صعب والجمع هنا ممكن جدا اشار اليه الامام احمد رحمه الله فقال انما بقي الصحابة قياما لان ابا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما وعلى هذا فنقول لو حدثت لامام الحي علة في اثناء الصلاة اعجزته عن القيام فكمل صلاته جالسا فان المأمومين يسمونها قياما وهذا لا شك انه جمع حسن واضح وعليه فنقول اذا صلى الامام بالمأمومين قاعدة من اول الصلاة فليصلوا قعودا وان صلى بهم قائما ثم اصابته علة فجلس فانهم يصلون قياما وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين والجمع بين الدليلين اعمال لهما جميعا طيب اه قلنا ان المؤلف ادخل على صلاة المأمومين القادرين على القيام خلف الامام العاجز عنه ادخل شرطين الشرط الاول اما ان يكون امام الحي والثاني ان ان تكون علته مرجوة الزواج ومن المعلوم ان القاعدة الاصولية ان ما ورد عن الشارع مطلقا فانه لا يجوز ادخال اي قيد من القيود عليه الا بدليل لانه ليس من حقنا ان نقيد ما اطلقه الشرع ليس من حقه وهذا هذه القاعدة تفيدك في مواضع كثيرة. منها مثلا المسح على الخفين المسح على الخفين اطلق الشارع المسح على الخفين ولم يشترط في الخف ان يكون من نوع معين ولا ان يكون سليما من من عيوب ذكروا انها مانعة من المسح كالخرق وما اشبهه فالواجب علينا ايش اطلاق ما اطلقه الشرع لاننا لسنا الذين نتحكم بالشرع ولكن الشرع هو الذي يحكم فينا اما ان ندخل قيودا في امر اطلقه الشرق فهذا لا شك انه ليس من حقنا فلننظر قال النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قوتا هل هذه الاحكام التي جعلها الشارع في مسار واحد هل هي تختلف بين امام الحي وغيره ها؟ هل نقول اذا كبر امام الحي فكبر واذا ركع فاركع؟ واذا كبر غير امام الحي فانت بالخيار واذا ركع فانت بالخيار ابدا الاحكام هذه كلها عامة لامام الحي ولغيره وعلى هذا يلغو الشرط الاول الذي اشترطه المؤلف وهو قوله امام الحي ونقول اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا صلوا قرودا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. فاذا كان هذا الاقرأ عاجزا عن القيام قلنا انت امامنا فصلي بنا واذا صلى بنا قاعدا فاننا نصلي خلفه قعودا بامر الرسول عليه الصلاة والسلام لامر الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه امامنا وبامره في كوننا نقعد نصلي قرودا طيب الشرط الثاني ما هو؟ المرجو زوال علته هذا ايضا قيد في امر اطلقهم الشاعر ما قال اذا صلى قاعدا وانتم ترجون زوالا علته فصلوا قرودا بل قال اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وعلى هذا فاننا نصلي خلف امام خلف الامام العاجز عن القيام سواء كان ممن ترجى زوال علته سواء كان ممن يرجى زوال علته او ممن لا يرجى زوال علته طيب الدليل العموم النص عام مطلقا فاذا كان عاما مطلقا فليس لنا ان نخصصه ولا ان نقيده لاننا نحن عبيد محكوم علينا ولسنا بحاكمين وليس هناك دليل يدل على هذا القيد من الكتاب ولا سنة ولا اجماع فاذا انتهى الكتاب والسنة والاجماع وجب ان ان يبقى النص على ما هو عليه على اطلاقه طيب اذا قال قائل اذا كان الامام شيخا كبيرا لا يرجى زوال علتي لازم من ذلك ان يبقى ان يبقى الجماعة يصلون دائما قعودا فماذا نقول؟ نقول نلتزم بهذا اللازم ما دام هذا لازم لازم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فان قول الرسول حق ولازم الحق حق ونحن اذا صلينا قعودا مع قدرتنا على القيام في جميع صلواتنا فانما صلينا بامر من؟ بامر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس علينا ضيف على ان هذا ايضا لا يمكن ان يضطرد يعني كل الناس سيصلون جميع الصلوات خلف هذا الامام لا قد تفوتهم الصلاة ويصلون فرادى او مع جماعة اخرى قد يصلون في مسجد اخر قد يعذرون بالحضور عن الحضور للجماعة فيصلون في بيوتهم فليس بلال على كل حال حتى ولو كان لازما فان ذلك اللازم من حق ولازم الحق حق اذا نقول تصح الصلاة تصح صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه سواء كان امام الحي ها ام غيره وسواء كانت يرجى زوال علتي ام لا يرجى لان الحديث عام مطلق وكيف يصلون؟ يصلون قعودا بامر النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا او ندبا؟ على قول الراجح وجوبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يا بخاري طيب بقي علينا العاجز عن الركوع والسجود والقعود هل تصح الصلاة خلفه علمتم ان المذهب لا تصح الصلاة خلفه الا بمثله ولكن الصحيح ان الصلاة خلفه صحيحة بناء على القاعدة ان من صحت صلاته صحت امامته لان هذه القاعدة دلت عليها النصوص العامة نعم الا في مسألة المرأة فانها لا تصح ان تكون اماما للرجل لانها من جنس اخر وايضا قياسا على العاجز عن القيام فان صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه صحيحة بالنص وكذلك العاجز عن الركوع والسجود