فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ولم يقل اذا صلى راكعا فاركعوا واذا او ما فاومي قلنا لان الحديث انما ذكر القيام لانه ورد في حال العجز ايش؟ عن القيام لان الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبهم حينما صلى بهم قاعدا فقاموا ثم اشار اليهم فجلسوا فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القيام كمثال لان هذا هو القضية الواقعة فعليه ان يقول ان القول الراجح انه ان الصلاة خلف العاجز عن عن الركوع صحيحة فلو كان امامنا لا يستطيع الركوع لالم في ظهره صلينا خلفه صلينا خلفه ولكن هل اذا ركعت بالايمان؟ نركع بالايمان او نركع ركوعا تاما الظاهر اننا نركع ركوعا تاما وذلك لان الركوع لا يغير هيئة القيام الا بالانحناء بخلاف القيام مع الخروج خلاف القيام مع القلوب وايضا القيام مع القعود اشار النبي عليه الصلاة والسلام الى علته لاننا لو قمنا وامامنا قاعد كنا مشبهين للاعاجم الذين يقفون على ملوكهم ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث لا تشبهوا بالاعاجم فانهم كانوا يقومون على ملوكهم واذا كان امامنا قاعدا ونحن قيام صرنا قائمين على عليه اما الركوع اذا عجز عنه واومع وركعنا فاننا لا نشبه العجب دا مش مهم طيبة كذلك في العجز عن السجود الصحيح انها تصح امامة العاجز عن السجود بالقادر عليه وهل المأموم في هذا الحال يؤمن بالسجود الجواب لا يسجد تاما تاما طيب العاجز عن القعود هل نصلي خلفه مع قدرتنا على القوت نعم لو كان امامنا مريضا لو كان امامنا مريضا لا يستطيع القلوب. يصلي على جنبه اليس كذلك؟ يصلي على جنبه. فهل يصح ان يصلي خلفه نعم الجواب نعم يصح ان يصلي خلفه ولكن هل نضجع نعم لا لان الامر بموافقة الامام انما جاء في في القروض والقيام. وعلى هذا نصلي جلوسا تصلي جلوسا وهو مضطجع وكذلك لو عجز عن القعود بين السجدتين مثلا او عن الخروج في التشهد فاننا نصلي خلفه اذا فالصحيح اننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقنوط وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح بناء على ايش؟ على عمومات الادلة مثل لام القوم اقرأهم من كتاب الله وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي ان من صحت صلاته صحت امامته ما انتهى الوقت انتهى انتهى ايه طيب ويثني بعض الصلاة وايش؟ نعم. هل اصليها قائما؟ لا اذا قريتها. اي نعم صليها قائما نعم يعني لو صلى اول صلاته خلف امام قاعد اتمها قائما لانه لا ليس مخالفة للامام الان نعم يا شيخ لو قال قائل ان بعض النصوص المطلقة اللغة ثبت لنا الخوف مثلا المخرب نعم يطلق عليه انه خوف لبعض الاجزاء انه مخفي لبعض الاجزاء لكن بعض الاجزاء ما اختلف. لكن من يقول ان الخف لغة لا يطلق الا على القدم لا الواجب ولهذا ذهب كثير من العلماء الذين يقولون بانه لا يجوز مسح انه لو لبس شيئا يصف البشرة كالزجاج وكالباغة في الوقت الحاضر فانه يمسح عليه ابد هنا ما دام انه تنتفع به القدم ويمكن فيه المشي نعم لو ان امرأة في السؤال ده بيسألك نعم لو ان هل يعتبر ذلك اجتياح؟ لو ان لو ان امرأة ها ومرت باية سجدة. نعم. عندها رجل فسجد هل يجب اتجاه؟ المرأة. شنو رجل يستمع لقراءة امرأة فمرت بسجدة من فسجدت هل يأتم بها؟ نعم ها؟ لا المرأة لا يمكن ان تكون اماما للرجل ولو كان ان هي القارئة نعم يا خالد ايش؟ اذا صلى الامام والفجر لماذا لا نقول نعم لان العلة التي نهى عنها التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام من اجلها موجودة. وهي انهم يقومون عليه كما تقوم الاعاجم على ملوكهم نعم. احمد يعني يمكن سؤالكم واحد نعم وفيه انه يغير اما الصلاة الجهرية فانت تعلم ان ان الجهل والصدق سنة وليس بواجب. كيف الهيئة؟ على ايه لو سكت حتى لو ينطق وقرأ سرا فلا بأس نعم واذا زهير لماذا اشترطوا ان ان يرجى زوال علته اشترطوا حتى اذا اتى يوم فصلى صلى فيه القيامة وكان يساويهم في الخيام يعني ما كان الامام لا خالد انه لو كان لا يرجى زوال عدته اه يكون ذلك وطول حياتهم خلف هذا الدماغ وعودا. نعم عرفتم؟ قالوا يا زمن ان يبقى تبقى تبقى صلاتهم خلف هذا الامام قعودا طيب ما تقول في هذا التعليل طبعا هذا التعليم اه مردود لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بالجلوس اذا صلى الامام جالسا ولم ولم ناس ولم يقل اذا زال الجنة يعني لم يفسر لم يفسر طيب ولم يفصل ثم انه ربما يصلي بهم فرضا واحدا ثم يموت او ينتقل. نعم؟ او يصلوا في مكان اخر. اي نعم. او يصلوا في مكان اخر طيب اذا ما هو القول الراجح دمناه في هذه المسألة؟ انه لا يشترط في امام الحي في انه لا يشترط ان يكون امام الحي ولا ولا ان ترجى زوال علة العاجز عن القيام طيب ما هو دليلك على انه لا يفسد هذا الشرط ما ذكره ان النبي آآ قال اذا صلى يوسف صلى جلوسا لم ينفع لم يفصل ولم يفرط ان كان امام حي او ان كان والقاعدة ان ما جاء عن الشرع مطلقا فانه لا يجوز ان نقيده. وما جاء عاما لا يجوز ان نخصصه الا بدليل الا بدليل لاننا لو فعلنا لضيقنا واسعا توفيقنا واسع وشرعنا مع شرع الله وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم ان يفهمها ان ما ورد مطلقا وجب ابقاؤه على اطلاقه عاما وجب ابقاؤه على عمومه. لا يجوز ان يخصص ولا يجوز في المطلق ان يقيد لاننا لو فعلنا ذلك لضيقنا ما وسعه الشرع لكن دليل الاطلاق او التخصيص الدليل الثقيل او التخصيص قد يعلم بالنص وقد يعلن بالاجماع وقد يعلم بالقياس الصحيح. فاذا لم يكن اجماع ولا نص ولا قصد صحيح فالواجب ابقاؤه على على اطلاقه طيب اذا الخلاصة ان الصحيح انه يجوز ان يكون الامام عاجزا عن القيام وعن الركوع وعن السجود وعن القعود وعن جميع الاركان وانه وان وان الاهتمام به صحيح لانه قد اتى بما يجب عليه فصلاته مع العذر كصلاة من اتى بهذه الاركان. لان كلا منهما صلاته ايش؟ صحيحة صلاته صحيحة هذه هي القاعدة وهذا الذي اقوله الان انه الصحيح هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق لان هذا الرجل امام صلاته صحيحة والامامة التابعة للصلاة فاذا صحت الصلاة صحت الامامة طيب لو لو انهم صلوا خلف امام الحي قائمين ايش تقول في الصلاة. اولا هل يجوز ذلك او لا؟ على قول يجوز لك هل يجوز اي نعم يعني هل يصلون خلفه قعودا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ على على المؤلف وش معنى نفع؟ يعني استحباب يعني استحباب فلو صلوا قياما فصلاتهم صحيحة والصحيح انهم يصلون جلوسا وجوبا ولو صلوا قياما بطلت صلاتهم لمخالفتهم امر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال المؤلف فان ابتدأ بهم هذا متدرس اليوم فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اثل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا ان ابتدأ الضمير يعود على الامام فيهم الضمير يعود على الجماعة الصلاة قائما ثم اعتل يعني اصابته علة فجلس فانهم يصلون خلفه قياما وجوبا مثال ذلك رجل امام يصلي بالجماعة في اثناء القيام اصابته اصابه مغص في ظهره او في بطنه فجلس واتم بهم الصلاة جالسا نقول لجماعة يلزمكم ان تتموا الصلاة قياما ولا يجوز لكم الجلوس فما الدليل على هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا نقول الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته حين جاء دخل المسجد وابو بكر يصلي بالناس وكان ابو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فجلس النبي صلى الله عليه وسلم الى يسار ابي بكر وبقي ابو بكر قائما يصلي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة ابي بكر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وهذا الدليل هو الذي اجاب به الامام احمد جامعا بينه وبين حديث اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وعلى هذا فيكون عموم قوله اذا صلى قاعدا يصلوا قرودا مخصوصا في هذه الحال اذا ابتدأ بهم قائما اتموا قياما