طيب ان علم في اثناء الصلاة ان علم في اثناء الصلاة فما الحكم يجب عليه ان نعيد الصلاة هو والمأمومون لانه مؤلف يقول ان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت المأموم وحده فان علم في اثناء الصلاة النجاسة وجب عليه اعادة الصلاة هو والمأمومون لان من شرط عدم الاعادة ان ان يكونوا جاهلين حتى تنتهي الصلاة هذا هو الذي يقتضيه كلام المؤلف والقول الصحيح في هذه المسألة انه اذا جهل الامام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة لا الامام ولا المأمون والعلة في الجميع هي الجهل العذر بالجهل هي العذر بالجهل والمصلي بالنجاسة جاهلا بها على القول الراجح ليس عليه اعادة ليس عليه اعلى وكذلك لو علم بها ذاك النسي ان يغسلها فان صلاته على القول الراجح صحيح فان صلاته صحيحة وعلى هذا فيكون الفرق بين هذه والتي قبلها انه اذا جهل الامام والمأموم عقول الراجح فانه يعيد الصلاة اذا كان جاهلا بايش في الحدث ولا يعيد الصلاة اذا كان جاهلا بالنجاسة والفرق بينهما ان الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور وان اجتناب النجاسة من باب فعل ثم النجاسة من باب ترك المحظور فاذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه ويدل لهذا القول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه وعليه نعلاه فخلعه فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قدرا فخلعه وهذا صريح لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد لبس نعلين قذرتين لكنه كان جاهلا لو كانت الصلاة تبطل اذا علم بالنجاسة في اثناء الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لكنه بنى على صلاته فدل ذلك على ان النجاسة اذا كان الانسان فيها جاهلا اذا كان الانسان فيها جاهلا فانه لا حكم لها وهذا القول هو القول الراجح فخلاصة القول الراجح الان انه اذا لم يعلم الامام ولا المأموم بالحدث حتى انتهت الصلاة من يعيد؟ يعيد الامام وحده. اما المأموم فلا اعادة عليه. لانه معذور. ليس يعلم رأيه وان علم في اثناء الصلاة الامام فانه يجب عليه ان ينصرف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة فان لم يستخلف خلفوا احدهم فان لم يفعلوا صلوا فؤاد ويبنون على صلاتهم اولى؟ نعم يبنون على صلاتهم صلاتهم صحيحة اما في النجاسة فالقول الراجح ان الامام اذا جهل هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاة صحيحة وصلاة صحيحة لا اعادة على واحد منهم وان علم في اثناء الصلاة في النجاسة فان كان يمكنه ازالتها ازاله وان كان لا يمكنه انصرف انصرفت واتم المأموم صلاته تم المأمون صلاته مثال التي يمكنه ازالتها لو كانت في نعليه او كانت في غترته او كانت في قميصه وعليه سراويل فهذا يمكن ازالتها لكن لو قال الامام كيف يمكن ازالتها اذا كانت على القميص ها؟ يخلع القميص ولا يبقى عليه الا سراويل فقط؟ نعم. نعم سوف ينتقده المصلون لكن لا يضر وانا اذكر قصة وقعت في بعض الاخوان هنا في اثناء الصلاة لاحظ ان في ثوبه شق يعني اذا ركع سيرى عورته فنزع غترته وربطه ربطه امام امام المصلين ولا ولا في شي ما في شي هذا ايضا اذا اذا نزع قميصه وبقي عليه السراويل فلا حرج والذي ينبغي ان الانسان يفعل الشيء المسنون او المشفوع والناس اذا استنكروها اول مرة فلن يستنكروه في المرة الثانية لا يستنكره المهم ان هذا فهمتم القول الراجح الان يبقى علينا مسألة تاسعة ها ليس له هو انت اي نعم طيب سفر سفر ارادوا يجمعوا الامام نوى الثاني المرحلة الاولى بنية الثانية قبل تكبيرة الاحرام بنية الثانية. نعم ايه لا ما يقطعون صلاتك المأمومين على نيتهم هو في هذا الحال يغير النية ايه لانه لابد من الترتيب نعم ويقول لهم يقول اني نويت الصلاة الثانية وانا الان سانوي الاولى وانتم على صلاتي وفي هذا الحال لو انهم قطعوا صلاتهم ما داموا في اول ركعة حتى لا يكون تشويش نعم ايه قد لا بد انه انه يعيد التكبيرة لكن نعم لابد ان يؤدي التكبير نعم. ما عليهم نعم اما ان كانوا قد صلوا ركعة فلا شك انه لهم اجر الجماع. لانه من ادرك ركعتا الصلاة اما اذا كان في اول ركعة فقد يقال انه لما ادركوا تكبيرة الاحرام واتوا الجماعة ان الله يكتب لهم الاجر وقد لا سيما اذا كانوا جاهلين يحسبون انه لا يمكن ان يقدموا احدا يتم يصليهم في الجماعة اما اذا كانوا مفرطين وهم يدرون انه يمكن ان يقدم واحدا فهم لم يدركوا جماعة لو انصرف من الصلاة فلم يستن باكر. ثم تقدم احد الجماعة وقد وقد تناول بعض الجماعة. نعم مع الامام ما في مانع انتقال من انفراد الى امامه كيف اقبل يعني معناه ما ما رضي ان يسمع الجماعة معليش نعم. نعم. ولا يستطيع ان يخلع نعم الدليل انه من شرط من شرط صحة الصلاة ازالة النجاسة الدليل امر النبي عليه الصلاة والسلام بالحيض المرأة يصيبها الحيض يصيب ثيابها فامرها ان تقرصه ثم تصله بالماء ثم تصلي فيه فكونه يأمرها ان تطهر الثوب ثم تصلي فيه يدل على انه لابد من طهارة الثوب الان هذا الرجل الذي دخل في الصلاة وهو يظن ان ثوبه طاهر ولم يعلم بنجاسة ثم علم طار عليه ثوب يلزم يلزم تطهيره والان لا يمكن ان ان نطهره فنقول لا بد انها تخرج من الصلاة وتستأنف قال المصنف رحمه الله تعالى ولا امامة امي ولا ولا ايش؟ ولا امامة الام وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم او او ينحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. وان وان قدر على وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته وزكره امامة والتمثام ومن لا يخسف ببعض الخروف وان يؤمة اجنبية فاكثرنا رجل معهم او قوما اكثرهم يكرهه بحق. وتصح امامة ولد الزنا اذا سلم اذا سلم دينه اذا سلم دينهما ومن يؤدي دينهما اذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعفسه لا مفترض بمتنفذ ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرهما او غيرها؟ او غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امداد ما تقول في رجل صلى خلف محدث يعلم حدثه يعلم المأموم حدثه لماذا؟ لان المأموم متوضئ. لكن ما نبه لماذا لا تصلح صلاته هو وهو غير محدث يقتدى بمن لا تصلح صلاته فكانه لا يصلي. احسنت. تمام ما تقول في رجل صلى خلف امام محدث في معتقده وهو غير محدث في معتقد الامام على مذهب الامام صلي صلاتي صحيحة ثلاثة صحيحة اكل لحم الابل. نعم. ما في شي. نعم. بتكون صلاة النوم صحيحة. حتى لو خالفت الرأس حتى لو عرف الرأي لان صلاة الامام حينئذ صحيحة. صحيحة. تمام. ما تقول يا خالد في رجل صلى خلف محدث يعلم حدثه. يعني الامام يعلم حدثه والمأموم لا يعلم خالد بن ها؟ المأموم لا يعلم. الامام يعلم حدث نفسه والمأموم لا يعلم لماذا تبطل صلاة الامام طهارة لانه صلى بغير وضوء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. طيب. ولماذا تبطل صلاة المأموم طيب دولة بن داوود. هل هناك قوم ثاني في المسألة او لا؟ اي نعم. ها؟ في قول ان المأموم تصح لماذا؟ لانه فعل ما يجب عليه ان يفعله. واقتدى بإفساد ويعني تصح الصلاة يعني ولم نعلم ولا خفيف ان يسأل ان اسطورة التقليد هذا صنفت مجلد يا شيخ كلمة واحدة زين يا شيخ ولا ولا ولا يعني لانهم هذول بجهله؟ نعم لانهم هذول بجهله طيب هذا هو القول الراجح لانه معذور بجهله ما ما فرط بشيء طيب ولا اخ صلى وراء متنجس وهو يعلم ان عليه نجاسة يعلم ان على الامام نجاسة فصلى خلفه نعم المذهب جاب طول صلاته والقول الثاني الطول الثاني اذا انتهت الصلاة؟ لا طبعا انتهى السلة مو انتهى لكن الامام جاهل ما علم بالنجاسة الا بعد ان صلى واخبره المأموم والمأموم القول الثاني الصلاة صحيحة لان الامام معذور بجهله. والمأموم يعتقد ان الامام في هذا الحال طلعت صحيح لانهم مأذون بالجهل فقد ائتم بشخص صلاته صحيحة