قال او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى هذا ايضا من من الاميين يلحن فيها اي في الفاتحة لحنا يحيل المعنى واللحن تغيير الحركات هذا اللحن تغيير الحركات سواء كان تغييرا صرفيا ام نحويا فان كان يغير المعنى فان ذلك امي المغيث وان كان لا يحيله فليس بامه فاذا قال الحمد لله رب العالمين فاللحم هذا ها؟ لا يحيل المعنى وعلى هذا فليس بامي فيجوز ان يكون اماما بمن هو يا قارئ. واذا قال اهدنا الصراط المستقيم فهذا يحيل المعنى. لانك اذا قلت اهدنا صار من الاهداء يعني اعطاء الهدية واذا قلت اهدنا يعني دلنا ووفقنا فهذا بينهما فرق ولو قال اياك نعبد ها هذا احالة احالة شديدة فهذا امي ولو قال صراط الذين انعمت عليهم يحيل ايضا. طيب ولو قال اياك نعبد هذا لا يحين المعنى اياك نستعين ها؟ لا حين طيب المهم اذا كان يحيل المعنى فهو امي وان كان لا يحيل المعنى فليس بامي لكن لا ليس معنى ذلك انه يجوز ان يقرأ الفاتحة ملحونة لا لا يجوز ان يلحن ولو كان لا يحن معنى لكن الكلام على انه هل هو امي او غير امه يقول المؤلف او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله الا بمثله اذا وجد انسان مثل هذا الانسان امي ما يعرف الفاتحة وصلى به فصلاته صحيحة لمساواته له في النقص. كل منهم الان ها؟ ناقص. ناقص؟ طيب. لو ان القارئ اميا ها؟ ما يصح. يصح؟ يعني صار الامي هو المأموم يصح وان كان هو الامام فانه لا يصح هذا هو المذهب. القول الثاني وهو رواه عن احمد انه يصح ان يكون الامي اماما اماما ولكن خلاف امر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. وعلى كل حال فصحة امامة الام بمن هو قارئ وان كانت روي عن الامام احمد وان كانت تنبني على القاعدة اللي سبق ان من صحت صلاته وصحت امامته لكن ينبغي ان نتجنبها. لان فيها شيئا من مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. طيب يقول مالك رحمه الله وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته القدر على فاعل من الامي قادرة على اصلاحها اي اصلاح اللحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه فان صلاته لا تصح وان لم يقدر فصلاته صحيحة دون امامته الا بمثله. لكن الصحيح انها تصح امامته في هذا الحال يعني يوجد بعض البادية ما يستطيع ان ينطق اه ان ينطق بالفاتحة حلواء وجه صحيح. ربما تسمعه يقول اهدنا ثم تقول هذا غلط قل اهدنا فيقول اهدنا. تقول قل اهدنا فيقول اهدنا تكرر عليه ما ما يقدر. وهذا شيء مشاهد مجرب بعض البادية ما يمكن يقرأ كلما كان قد اعتاده نقول هذا الانسان عاجز عن اصلاح اللحن فصلاته صحيحة واما من كان قادرا فصلاته غير صحيحة كما قال المؤلف. اذا كان يحين المعنى ثم قال وتكره امامة اللحام تكره امامة اللحان اللحان كثير اللحن والمراد في غير الفاتحة فان كان في الفاتحة واحال المعنى صار ها نيا لا تصح صلاته على المذهب لكن اذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فامامته صحيحة لكن تكره ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. وهذا خبر بمعنى امر فاذا كان خبرا بمال الامر فانه اذا امهم من ليس من ليس اقرأهم فقد خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ولاية وقد ذكر الامام احمد رحمه الله حديثا لكنه لم يذكر سنده اذا ام الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفاك لانهم انحطوا فيحط الله قدره وتكره امامة اللحام والفأفأ والتمتاع ها؟ كيف؟ الفاء بالالف. الفأفاء والتمتاء فهو الذي يكرر الفعل يعني اذا نطق ذي الفاء يكررها. مثل اذا جاءت الفاء في جواب الشر او عاطفة صار يكررها. يلا ينطق بها الا بالتكرار التمتاني يكرر التاء طيب في من الناس من يكرر الواو ها وهو اي نعم مقتضى هذا الذي قال المؤلف ان نقول الوأواء على كل حال الذي يكرر الحروف تكره امامته اه من اجل زيادة الحرف. زيادة الحرف ولكن لو ام الناس لو ام الناس فامامته صحيحة. قال ومن لا يفصح ببعض الحروف من لا يفصح ببعض الحروف يعني انه يخفيها بعض الشيء وليس المراد انه يسقطها لانه اذا اسقطها فان صلاته لا تصح لنقصان الفاتحة يعني اذا كان في الفاتحة فانها لا تصح لنقصانها اما اذا كان يذكرها لكن بدون افصاح فان امامته مكروهة. ولم يذكر المؤلف كراهة امامة من لا يقرأ بالتجويد لانه لا يكره لا تكرهوا القراءة بغير تجويد. القراءة بعيد تجويد غير مكروهة التجويد من باب تحسين الصوت بالقرآن. وليس بواجب ان قرأ به الانسان لتحسين صوته فهذا طيب. وان لم يقرأ به فلا حرج عليه ولم يفته شيء مما يأثم بتركه بل ان شيخ الاسلام رحمه الله ذم اولئك القوم الذين يعتنون باللفظ وربما يكررون الكلمة مرتين او ثلاثا من اجل ان ينطقوا بها على قواعد التجويد يغفلون عن المعنى وعن تدبر القرآن. ذكره بعض الاخوة الذين الفوا في في هذا الباب لاني قرأت كم رسالة في هذا الباب في عدم وجوب قراءة القرآن بالتجويد. ولهذا الفقهاء لم يذكروا انه تكره امامة من لا يقرأ بالتجويد. طيب قال ومن لا يفصل في بعض الحروف وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن. يكره ان يؤم نبية فاكثر اجنبية يعني ليست من محارمهم. هذي الاجنبية لان الاجنبي في كل موضع بحسبه الاجنبية المرأة. التي ليست من محارم الانسان يكره ان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهم في كلام المؤلف اللي يحتاج الى تأمل قول اجنبية فاكثر اما اذا كانت اجنبية فان الاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر اذا استلزم الخلوة. ولهذا استدل بالشرح قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلو الرجل بالاجنبي نبيه ولكننا نقول اذا خلا بها فانه يحرم عليه اني امها ان يكون اماما لها ويصلي بها لان ما افضى الى المحرم فهو محرم اما قوله فاكثر يعني ان يؤم امرأتين فاكثر فهذا ايضا فيه نظر من جهة الكراهة وذلك لانه اذا كان مع المرأة مثلها انتفت الخلوة الخلوة فاذا كان الانسان امينا فلا حرج ان يؤمهما وهذا يقع احيانا في بعض المساجد التي تكون الجماعة فيها قليلة ولا سيما في قيام الليل في رمضان. يأتي الانسان الى المسجد ولا اجد فيه رجالا لكن يجد فيه امرأتين او ثلاثا في في خلف المسجد فعلى كلام المؤلف يكره ان يبتدأ الصلاة بهاتين المرتين او الثلاث او الاربع ولكن الصحيح ان ذلك لا يكفر وانه اذا ام امرأتين فاكثر فالخلوة قد زالت ولا يكره ذلك الا اذا خاف الفتنة يخاف الفتنة فانه حرام. لان ما كان ذريعة الاحرام فهو حرام. هي كلام مؤلف الان. له صورتان الصورة الاولى ان تكون المرأة ان تكون المرأة واحدة فهنا نقول يحرم مع الخلوة. ومع عدم الخلوة لا يحرم لكنه لا ينذر معادن الخلوة لو كان يعني في البيت نسا او حوله رجال مثلا وصلى بها وحده فهنا ليس هناك خلوة لكن مع ذلك يخشى من الفتنة يخشى من الفتنة لانه يكون الجماعة توجب الالفة والمحبة والعلاقة اذا كان امرأتان فاكثر قلنا لا يحرم لكن لكن ان خاف فتنة انه يحرم من هذه الناحية اما من حيث الامامة فلا فليس في ذلك شيء هذا هو يعني يجب ان التفصيل في هذا. الصلاة صحيحة. نعم. قال وان يؤم قوما اكرههم هل اكثرهم يكرهه بحق طيب ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه يحط وجه ذلك استدل المؤلف رحمه الله بدليل لكن فيه نظر وهو ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الاب والمرأة التي زوجها عليها ساخط. ورجل ام قوما وهم له كارهون ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم يعني لا ترفع العبد الآبق والمرأة التي زوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون هذا الحديث ضعيف ولو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاة لكنه ضعيف ومن ثم قال الفقهاء بالكراهة