وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت عن المحرر بان الحديث اذا كان ضعيفا وكان نهيا فانه يحمل على الكراهة لكن بشرط ان لا يكون الضعف شديدا واذا كان امره فانه يحمل على الاستحباب والحديث هذا ضعيف ولذلك قالوا انه يكره لكن ما وجهه يقولون ان العبد الابق قد غصب وقته قد غصب وقته لان المفروض ان يكون وقته لمن؟ لسيده وهو قد ابق منه كذا ماذا قلنا في التعليل اي نعم انا العبد الابراتي ها قلنا بالتعليل او غفلت طيب على كل حال يقولون ان ان وقته مقصور فهو كالمصلي في في مكان معصوب لا تصح. ولهذا ولهذا قال الفقهاء شف دقة الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح نفله وفرضه يصح ليش؟ قال لان الفرض مستثمن شرعا يستثني شرعا حتى لو كان سيده عنده يقول لا تصلي يقول ابصلي غصبا عليك النفل لو قال لا تصلي ما يصلي يمنع فلهذا قالوا نفل الابق فاسد وفرضه صحيح نعم. نعم نرد على ذلك ان الرسول ما سمعنا قراءته حتى يكون بهذا ونحن نعرف الان ان القراء مع طول الزمن ادخلوا على القراءة شيء. ولذلك كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف قواعدهم. كان الرسول يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وهي على قواعدهم غير ممدودة فلذلك نرى ان هذه امور يعني دخلت تحصينا من باب تحسين القراءة حتى وصلت الى هذا الحال اي نعم حج حجور معلوم لانه لو لم يمدها لان الى قال للفقراء بس معناها اسقط همزة اسقط همزة يجب ان نكون مثل ما قرأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. لكن ما ما نستطيع ان نجزم بانها نقلت على هذا الوجه الموجود الان ما نستطيع اما مسألة مادة الفقراء معلوم لانك لو قلت للفقراء انما الصدقات للفقراء اسقطت حرفا واضح تعود من من نعم لا هذا يصلح يستدل به على صحة امامة الفاسق والله فيها نظر لان الغالب ان الائمة ما يكونوا اميين. نعم. ها والله في شيء من النظر اذا كان اذا كان الضعف ليس شديدا فهو متوجه لان لان التأثيم بتركه صعب اذا كان امرا تأتيما بتركه اذا كان امرا صعب. وبفعله اذا كان ناهيا صعب لكن كون الانسان ان يكون عنده شبهة يكون هذا من باب ايداع ما يريبك الى ما لا يلي نعم. رجل واجنبية انتقض وضوء المأموم خرج للصلاة يستمر في صلاته اي نعم يستمر. استمر. نعم. ها؟ اذا كان مطموس والامام الافضل يا شيخ انه يجب على الاذكار والمنكر هذا يخبره وش تسوون يا جماعة؟ هو لا ينكر المنكر الا بمنكر في هذا الحال لن ينكر المنكر الا بمنكر ما هو المنكر؟ قبل صلاتي ففي هذه الحال كنت في الليلة الماضية في الدرس الماظي قلنا ينفرد ويكمل نفسه واذا سلم يخبر الامام لكن فيه شيء عندي فيه شيء والاقرب ما ما قرته الان انه يستمر في صلاته لان الامام في هذه الحال صلاته صحيحة هذا القول الراجح مع اني اضربه مشكلة وانكشفت عورته محمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح امامة ولده الزنا والجندي اذا سلم دينه. الجندي والجندي اذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض لا مفترض لا مفترض لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرهما فصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان امامة الامي لا تصح. ماذا تقول؟ اي نعم من هو الامي؟ الامي هو الذي لا لا هذا الامي لغة لكن الامي في اصطلاح الفقهاء ها؟ هو الذي لا يعلم لا ورا ما تراجع من لا يصنع الفاتحة طيب هل عدم صحة مامته مطلقا؟ او استثنى من ذلك شيء انطلقا ما الذي يستثني اذا علمت انه يستثنى بسبب ان الجماعة رفعوا ايديهم ما يصلح. نعم سنة اللحام دي مثل اللحام نتكلم عن امي جميلة اذا كان ابوه تصح امامته بمثله يعني واحد ما يقرأ يصلح ان يكون اماما بان من؟ لا يقرأ. طيب وهل تصح بمن يحسن القراءة؟ لا ها؟ لا اللي جنبك على كلام المؤلف لا تصح لانها لا تصح الا بمثله. هل هناك قول اخر قول انها تصح نعم لانه عاجز والعاجز عن الشيء كفاعله طيب الاخ يقول المؤلف ان هذا اللي جنبك انه تكره امامة اللحان من هو اللحان يعني الملحن على العود ولا ايش ها من هو اللحان ما رجعت؟ فما حظرت؟ ما حضرت طيب معذور نعم اللي عند الباب كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. تمام فهي اذا صيغة مبالغة اه يقول المؤلف ان الفأفأ تكره امامته. فمن هو الفأفأ الذي يكلف الفاء ولكن تصلح امامته او لا لكن تصح او لا؟ ها تصل يعني يصح ان يكون اماما لكنه يكره احمد من هو التمتان اي نعم. اي نعم طيب هل الامامات هو صحيحة او لا ولكنها مكروهة. طيب رجل يبدل حرفا بحرف هل تصح الامامة او لا اي نعم نعم يبدو حرفا بحرف لا تصح نعم ولا يستثنى شيء اي نعم ما خاف الا بمثله لكن اذا كان اذا كان يعني قادر على اصلاح لا انا قصدي ما يستثنى بعض الحروف ما هو بعض ها ماء الضاد يعني ينطق بدل الضباط ينطق ينطقها اذا ابدل الظاد بالظاء السين بالصاد طيب الضاد بالظاء مثل اذا قال غير المغضوب عليهم المغضوب ولا الظالين فان ذلك يصح كذا لعسر الفرق بينهما ولا سيما على العامة يقول المؤلف انه يكره ان امة اجنبية فاكثر لا رجل معهن. نعم فصح الصلاة ولكن نعم اذا كان يعني منفردين فلا تصح لا اذا كان منفردين رجلا طيب حرام ان ينفرد بها ها وان كان معه معه نساء فلا اذا كانت اذا كان معه نساء اكثر من فلا وجه للكراهة بشرط ان يكون الامام امينا طيب اذا مع الواحد ان نقول حرام ومع الثنتين فاكثر جائز اذا كان امينا هذا القول هو الراجح وعلى هذا فاطلاق المؤلف الكراهة فيه نظر طيب رجل يا خالد صار اماما لقوم وهم يكرهونه اقول المؤلف ان الاصوات لا تصح هذا قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليه انتبه مؤلف ميت في قبره تقيم عليك بينة يوم القيامة مكروهة ما ادري طيب محمد نعم. الذي يؤم قوم وهم له كارهون طيب طيب لكن هل الامام يقول انه يكره ان يؤم قوم يكرهونه او قيد ذلك فيفهمونه بحق يكرهونه بحرب هذي لابد منها. لا بد المؤلف قال انه يكره ان يؤم قوما يكرهونه بحق او اكثرهم كذا طيب الدليل المرأة اذا باتت وجهها ساخط ورجل ام قوما وهم له كارهون لو قال لك قائل هذا الحديث يقتضي ان ذلك حرام لانه يقتضي عدم صحة الصلاة ولا تبطل الصلاة الا بفعل محرم فيها نقول نعم ان ظاهر الحديث يدل على ذلك. هم. ولكن العلماء لما كان هذا الحديث فيه ضعف ويعني جعلوا الحديث في الكراهة. يعني استعمال لقاعدة ابن مثله هم. ان الحديث اذا كان فان كان هذا التحريك فانه يحمل الكراهة لان ابطال العبادة بدون دليل بين لا يجوز على الكراهة احتياطا كذا اذا معناها ابن مفلح رحمه الله سلك سبيل الاحتياط قال الاحتمال ان يكون صحيحا نقول يكره ولعدم الثبوت على وجه نقدم به على افظل الصلاة لا نقول بالتحريم واضح طيب بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا ذاك الدرس ان نختلف عن الصلاة صلاتكم نعم عن سيد نعم لمن فرق؟ لان الفرض آآ واجب يعني يجب عليها اي نعم حتى ولو اولوا ما معه السيد بخلاف بخلاف النفل والقول الثاني في المسألة ذكرنا لكم انها تصح صلاته مطلقا