طيب ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعظ انواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الاولى صلاة تامة ويسلم بهم ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم فرضا والثانية نفلا طيب ثالثا رابعا ان عمرو بن سلمة او سلم عمرو بن سلمة الجرمي كان يصلي بقومه وله ست او سبع سنين استنادا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله حيث نظروا في القوم فلم يكن احد اقرأ منه فقدموه ومن المعلوم ان الصبي لا فرض عليه فالصلاة في حقه نافلة فالصلاة في حقه نافلة ومع هذا اقر والقرآن ينزل استنادا الى عموم الحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله واما الجواب عما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم انما جعل الامام يؤتمن فيه فلا تختلفوا عليه فالجواب انهم هم اول من ينقضه هم اول من ينقض الاستدلال بهذا الحديث لانهم يجوزون ان يصلي الانسان المؤداة خلف المقضية وهذا اختلاف اليس كذلك؟ ويجوزون ان يصلي المتنفل خلف المفترض وهذا ايضا اختلاف فتبين بهذا ان الحديث لا يراد به اختلاف النية ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله لا تختلفوا عليه ولم يقل لا تختلفوا عنه وبين عبارتين فرق فاذا قيل لا تختلف على فلان صار المراد بالاختلاف المخالفة المخالف كما يقال لا تختلفوا على السلطان اي لا تنابذوه وتخالفوه فيما يؤمكم به وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة او عدم المخالفة بقوله فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث فصار المراد بقوله لا تختلف عليه اي في في الافعال والمخالفة ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه فتنوا غير ما نوى بل قال فاذا كبر فكبروا الى اخر الحديث واما قولهم ان ان صلاة المأموم اذا كان مفترضا والامام متنفلا اعلى من صلاة الامام فان الجواب على ذلك ان نقول من اصل هذه القاعدة من اصل هذه القاعدة وقد دل حديث عمرو بن سلمة الجرمي على انه يصح ان يأتم الاعلى بالادنى فان قومه يصلون الصلاة ها؟ فريضة وهو يصليها نفلا فهذه القاعدة غير مسلمة ولهذا صححنا فيما سبق ان نصلي القادر على الاركان في العاجز عن الاركان كما جاءت به السنة في مسألة القيام انه يصح ان يصلي المأموم القادر على القيام خلف الامام العاجز عن القيام وحينئذ يتبين ان القول الراجح ان صلاة المفترض تصح خلف صلاة المتنفل وقد نص على ذلك الامام احمد رحمه الله نفسه نفس الامام احمد نص على هذا فقال اذا دخل والامام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك ان يقوله الامام امام المذهب وهذا هو المنصوص عنه يقول اذا دخل والامام يصلي التراويح فليصلي معه العشاء والذي يصلي التراويح هو الذي يصلي العشاء العشاء مفترض وهذا نص الامام فلذلك فالقول الراجح بلا شك هو هذا وهو منصوص الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي تؤيده الادلة كما سمعتم. صلى محدثا ولم يعلم الا واحد من الف رجل من المأمومين سمعتم الاجابة نعم يقول لا تصح صلاة الامام ولا المأمومين على المذهب طبعا على المذهب اخذها من مكان المؤلف من علمه هو او احد من المؤمنين. فان جهل فان جاه الوكاد ما في اشكال لا ترد لا تراجع الجاهل هو مأموم ان جهل هو ومأموم حتى انقضت طيب لما مو من وحده طيب مفهوم من علم هو او احد المأمومين لم تصح. طيب القول الراجح في هذه المسألة اذا كان الامام جاهلا بالحدث وانقضت الصلاة. واما بالنسبة للامام نعم طيب وان كان عالما والمأموم جاهل على القول الصحيح طيب يلا يا احمد صلى بنجاسة جاهلا ثم ذكر بعد الصلاة على المذهب وعلى القول الراجح على المذهب يعيد الصلاة. نعم. ولا يعيد الصلاة. صحيح ما الفرق بين المحدث والمتنجس انتشرت بينهما ان المتنجس من باب النجاسة من باب الطرق تركها من باب الدروس نعم ايه كان من باب الاوامر وذلك من باب النواهي طيب صلى رجل العصر خلف من يصلي الفجر على المذهب لا يصح. احسنت مثاله صلى العصر خلف من يصلي الفجر مثلا اه رجل اه يقضي اه العصر والايمان يصلي الفجر. نعم. مثلا يقضي هو يقضي بعد الخلف للفجر الذي يصلي الفجر. اي نعم يعني يكون مثلا نسي اي نعم صلاة العصر ولم يذكر الا في اثناء الا في الا عند اقامة صلاة الفجر. تمام القول الثاني انت قلت عن المذهب فيه قول ثاني القول الثاني انه يصلح. نعم. وهذا هو الراجح. نعم. طيب رجل متنفل اي نعم صلى خلف مفترض على المذهب متنفل صلى خلف مفترض ونقول الصحيح وعلى المذهب يعني تصلح على القولين اذا صار اذا كان متنفلا خلف مفترض طيب بالعكس العكس على مذهب نعم احسنتم بماذا استدلوا انه بالفعل ده هم يقولون لا تصح لانهم قالوا ان صلاة الامام اه اقل من سورة يعني في مطلوبة اقل من سورة المأمون. المأمون طيب لكن انت قلت استدلوا بفعل معاذ فعل معاذ عكس كلامه. القول الصحيح دائما القول الصحيح ما وصلناه هم بماذا استدل؟ ان صلاة المأموم اي نعم اعلى رتبة من صلاة الامام ايوه نعم ولا ينبغي ولا يصح ان يكون طيب في دليل هذا تعليل الذي قلته لكن ما في دليل عندهم فهد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به آآ في اخر الحديث فلا تختلف في نفس الحديث ليؤتم به فلا تختلفوا عليه طيب من اين اخذوا هذا؟ من اي كلمة من الاحاديث عامر اي نعم فلا وهذا اختلاف. طيب يلا بندر القول الثاني صحة صلاة المتنفل خلف المفترض نعم طيب ما دليله النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت في الصحيح ان تعالج بن جبل انه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة العشاء سيذهب ويصلي في قومه صلاة العشاء نافلة وهم يصلونها قريبا. نعم. الدليل الثالث الوجه الثالث ادلة ثلاث نعم نعم لابن سلمة حيث انه ام قومه وهو ابن ست او سبع سنين. ونقول حتى لو قالوا ان امنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم لا لا لا اصبر اصبر ما هي هذي وجه الدلالة ايه ايه انت النقاش معك الان. واما بالغ فادنى اما اعلم والصلاة في حقه نفل طيب هذي ثلاثة احد وجوه صلاة الخوف نعم يصلي بها الطائفتين فتبدو له فريضة ثم يكون له نافذة في حقه نافذة تمام طيب كيف نجيب او بماذا نجيب عن دليلهم؟ شيبة نعم. الدليل الاول عن دليل من قال بالمنع واستدل بالحديث انما جعل الامام للائتمان به فلا تختلفوا عليه يجيب عليه بان لو كان فيه منع لاخضر بحديث معاذ الاول انه في دليل تصح لعل الله سبحانه وتعالى اطلع على هذا لكن نحن قلنا فيما سبق. نعم عند الترجيح لابد من امرين الاتيان بادلتك والجواب عن بادلة الاخر حين الان نريد الجواب عن ادلتهم لواقع ادلتهم الاربعة ولا دليل؟ لا لا. نعم هذا اي نم صلى الله عليه واله وسلم انما جعل الامام كيف لا تختلف عليه؟ هم. ان المقصود الافعال ليست النية والدليل والدليل؟ ما بعده يبين هذا مجمل يبينه ما بعد. وهو؟ لو اذا كبر فكبروا. نعم ثم قال تختلف عليه ولم يقل عنه طيب يلا يا داوود وشو هذا؟ دوره عاد دوره هذا دوره نعم صلاة المغرب تجيزون ان يصلي متنفل خلف مفترض مع الاختلاف ها نعم. خلاص؟ ها طيب تعليمهم مخالف لما تعطيه النصوص والتعليم المخالف لما تقتضيه نصوص واضح طيب عليل مرضا علة لا يرجى برها