اذا صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلست نود الانفراد وجلس هذا عذر الشرعي ولا حسي؟ شرعي لانه لا يمكن ان تزيد ركعة متعمدا فلا بد من ان تجلس فان قال قائل ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف امام يصلي اربعا هل تبيحون لهم اذا صلى الركعتين ان ينفرد ويسلم لان المسافر يقصر الصلاة نقول لا لا نبيح له ذلك لا يبيح له ذلك ما الفرق بين هذه هذه المسألة؟ ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء الفرق بينهما مظاهر لان اتمام الرباعية اتمام صفة صفة مشروعة في الحضر اما اتمام المغرب اربعا فليست صفة مشروعة ليست صفة مشروعة اطلاقا وعلى هذا فنقول القصر في مسألة المسافر عورظ بوجوب المتابعة بوجوب المتابعة واتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام يعني من اتم الصلاة في السفر ليس كمن صلى المغرب اربعا او صلى الفجر اربعا فلذلك ظهر الفرق بينهم. فمن ادرك فمن صلى مع الامام المقيم وهو مسافر فعليه ان يتم سواء اتاك الصلاة من اولها ام في اثنائها بقي مسألة ذكرها شيخ الاسلام وفي النفس منها شيء لو صلى خلف من يصلي على جنازة فشيخ الاسلام يجيز ذلك يجيز ذلك ويتابع الامام في التكبير ولكن ما فيه ركوع ولا سجود في صلاة الجنازة يقول اذا سلم الامام من صلاة الجنازة فانه يتم صلاته فانه يتم صلاته. المهم ان له ان يدخل مع من يصلي الجنازة نعم وينوي الائتمان به ولكن في نفسي من هذا الشيء وذلك لان ان نصلي على جنازة يصلي صلاة تخالف صلاة المأموم ها في الافعال والصفة وفي كل شيء فلذلك النفس في القلب فيه شيء من هذا القول. اما مسألة المغرب خلف العشاء هل سمعت في النفس من هذا الشيء ثم قال المؤلف رحمه الله فصل نعم مسألة الجمعة. نعم. اذا هذا هو الصحيح. المذهب هو الصحيح. لان المذهب في مسألة الجمعة وافقوا لقول الراجح وهو مما ينقض عليهم قاعدتهم لكنهم يقولون لان الجمعة هي اصل وبينها وبين الظهر الذي يكون بدا عنها بينهما صلة ومناسبة فصل في موقف الامام والمأمومين الامام يعني معناه اين يقف الامام واين يقف المأموم؟ هذا المراد بهذا الفصل والامام على اسمه امام فالانسب ان يكون اماما. يعني امام المصلين فالامام امام حتى يتميز ويكون قدوة ومتبوعا الا اذا كان يلزم من تقدمه الا يكون خلفه جماعة فحينئذ يتأخر ولا يتقدم فموقف الامام يكون امام امام المأمومين لانه امامهم. وهكذا جاءت السنة ان الامام يقف امام المأمومين ويقف المأمومون خلفه ولهذا قال يقف المأمونون خلف الامام قوله المأمومون جمع واقل الجمع في باب الجماعة اقله اثنان اقل اثنان وكان في اول الاسلام ان المأمومين لا يقفون امام وراء الامام الا اذا كانوا ثلاثة فاكثر الا اذا كانوا ثلاثة فاكثر واما اذا كانوا اثنين فانهما يقفان عن يمينه وشماله هذا في اول الاسلام ولكن هذا نسخ وصار اقل الجماعة في اقل جمع في باب الجماعة اثنين يقول يقف المأمومون اذا المراد بالجمع هنا ايش؟ المراد به اثنان فاكثر خلف الامام وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكونوا رجالا او نساء حتى لو كان الرجل معه امرأتان فاكثر فانهن يقفن خلفه اه سبق لنا ان امام العراة يصلي وسطهم وان امامة النساء تصلي وسطهن وستأتي ايضا امامة الانسان في كلام المؤلف هنا قال ويصح معه يصح معه الظميفي يصح يعود على الوقوف يعني يصح ان يقفوا معه اي مع الامام عن يمينه او عن جانبيه كلهم عن يمينه يعني ان يكون المأموم المأمومان فاكثر عن يمينه او عن جانبيه وهذا هو الافضل ان يكونوا عن جانبيه لان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقمه الاسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل فالافضل ان يكونوا عن اليمين وعن الشمال فاذا كانوا ثلاثة مع الامام كيف يقفون خلفه لكن يجوز عن يمينه وشماله نعم يجوز ولهذا قال يصح معه عن يمينه وعن جانبيه طيب اذا اذا وقفوا معه وهم ثلاثة عن اليمين واحد على اليسار اذا كانوا اربعة اثنان عن اليمين واثنان عن اليسار. طيب قال ويصلح معه عن يمينه او عن جانبيه قال لا قدامه يعني لا يصح ان يقف المأمومون قدام الامام فان وقفوا قدامه فصلاتهم باطلة لانه قال لا يصح قدامه قدام الامام ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف امام امام الناس وقال خذوا عني وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا يعم الصلاة في افعالها وعددها وهيئتها وجميع احوالها ومنها الوقوف والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف كما قلت لكم امام المصلين. فيكون الوقوف قدامه خلاف السنة خلاف السنة وحينئذ تبطل الصلاة تبطل الصلاة وقال بعض اهل العلم ان الصلاة لا تبطل ان الصلاة لا تبطل لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة امام الامام وغاية ما فيه ان هذا فعله وقد وقف معه جابر وجب وجبار احدهما عن يمينه والثاني عن يساره فاخذاه اخذهما وردهما الى خلفه قالوا فلما لم يكن فيه الا الفعل كان مستحبا وليس بواجب والى هذا ذهب الامام مالك رحمه الله وقال ان تقدم الامام على المؤمنين سنة وليس بواجب وتوسط شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال انه اذا دعت الضرورة الى ذلك صحت الصلاة قدام الامام صحت صلاة المأموم قدام الامام. والا فلا والظرورة تدعو الى ذلك متى؟ في ايام الجمعة او في ايام الحج في المساجد العادية فان الاسواق تمتلئ ويصلي الناس امام الامام وشاهدناهم في المسجد النبوي يصلون امام الامام لكن للضرورة ما في امكنة ما في امكن. هذا القول وسط بين القولين وغالبا ما يكون القول الوسط هو الوسط صح غالبا ما يكون القول وسط هو الوسط. كيف الكلام هذا التحصيل الحاصل الوسط هو الوسط؟ ها؟ نعم الاولى غير الثانية. الوسط بين القولين هو الوسط يعني هو خيار ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا ليس معناها ان بين الامم؟ لا نحن اخر الامم لكن وسطا اي عدلا خيارا المهم ان قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح ان الصلاة قدام الامام صحيحة اذا دعت الحاجة الضرورة اليها. والا فلا طيب اذا قال قائل ان الدليل هنا فعلي والقاعدة ان الدليل الفعلي لا يقتضي الوجوب داخل الوجوه قلنا هذا صحيح لكن ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث لم يمكن جابرا وجبارا من الوقوف عن يمينه وشماله بل اخرهم قد يقال ان هذا يدل على وجوب تقدم الامام اذا كان المأموم اثنين فاكثر لكن مع ذلك في النفس منها شيء انما القول الوسط هو الوسط انه عند الظرور لا بأس به واذا لم يكن هناك ظرورة فلا نعم نعم. ايه. والله في النفس من هذا شي. لان مخالفة الناس وكونك تبقى واقفا او اولاده في المسجد الا بعد ان يقوموا للثانية اي ولو ما المخالفة ما هي طيبة ولا نعم يتخلص بها من مخالفة الامام. نعم نجيزها؟ لان هذا هو السنة. كيف؟ هذا هو السنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن مسعود لكن اي نعم نعم كان كان في الاول المشروع ان الثلاثة يكون واحد على اليمين وواحد عن الشمال ايه نسخ نسخ مساواة الامام لهم يعني نسخ ان يكون الامام يقف في موقفهم لكن اذا دعت الحاجة الى ان يقف في موقفهما او او انهما اختارا خلاف الافضل او انهم اختاروا خلاف الافضل نقول الافضل ان يكون واحد عن اليمين وواحد عن اجتماع لا ابدا ولا يجمع ما في ولا ولا تصريح بانه اذا اذا انهم اذا كانوا اثنين فاكثر فالافضل ان يكونوا على اليمين او الواجب ان يكونوا على اليمين. ما في. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ليش؟ رفع هذا الحديث. لماذا؟ في مسلم يا اخي. في مسلم من ثلاثة طرق احدها صريح بالرفع يقول في الذي رواه احمد يقول هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مرفوض صريح ما في اشكال. نعم. اذا الافضل جلوس الامام بين الامور والاجهزة الافضل. يعني عبرت قبل قليل لمن يجلسوا عن عن اليمين او عن او عن الجانبين وهو الاخير في الارض. نعم نعم صحيح. افضل من خلفه. لا لا هو الافظل بين اليمين وان يكون بينهم ايه الخلف ما في شك انه هو الاصل