هذه واصحابه اجمعين ولا ولا الفد خلفه او خلف الصف الا ان يكون امرأة وامام وامامة النساء تقف في صفين ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. ومن لم يقف معه الا كافر او امرأة او من او من علم حدثه احدهما ومن وجد فرجة دخلها والا عن يمين والا عن يمين الامام فان لم يمكنوا فله ان ينبه من يقوم معه فان صلى فذا ركعة لم تصح وان ركع فردا ثم ثم دخل في او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فاين يقف المأموم من الامام عن يمينه او عن يساره وهذا جائز عن يمينه او عن يساره عن يميني وعن جانبيه وعن قلبي على كل جاهز السؤال اين يقف المأموم مع الامام او من الامام خلف الامام خلف الامام ولو كان واحدا ولو كان واحدا عن يمينه ها اذا فصل يعني المعمول هو الجمع ذيك الجمع اللغوي ما هو الجمع الاصطلاحي تعني التفصيل الجاد؟ يعني اذا اذا كان اذا كان المهم اثنان اثنين فاكثر اي نعم. انا طهور. احسنت اذا كان واحدا على يمينه. نعم. تمام هذا هو السنة نعم يلا فهد هل يصح ان يقف الرجلان عن يمينه ويساره؟ نعم يصح يصلح وعن يمينه فقط وخلفه رجلان اذا كم كم موقفا يكون ثلاث المواقف عن يميني وايهما السنة خلفه مؤتمر. طيب ما تقول يا حسين فهد فهد هل يصح ان يقف المأموم قدام الامام المذهب لا يستطيع الدليل الدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صفى جابر وجبار عن جانبيه اخرهما طيب هذا واحد وايضا الامام ما سمي امام الا لانه امام المأمومين فيتقدم عليه هذا تعليق طيب ما في دليل اخر غير قضية جابر الجبار؟ محمد صلى الله عليه وسلم وقوم يصلوا كما رأيتم نعم فعله متواتر وقوله صلوا كما رأيتموني الصوت. طيب اه هل يصح قدامه للعذر جزما بلا خلاف الى خلاف نعم. في خلاف ضعيف. لا يصلح هذا. يقولون لا عبرة باجماع ابن المنذر. نقول لا عبرة بنقل الخلاف من الايام نعم ايش تبطل تفطر وقال ابن تيمية يجوز للضرورة ها وينه؟ ما زينه شي القول الاول شكون هو يجوز للضرورة هذا واحد والثاني تبطل والقول الثالث يعني ذهبت ولو للظرورة اي نعم ولو للظرورة. طيب لا تبطل ولو لغير ضرورة طيب صح ما هو ارجح الاقوال خالد عند الضرورة يجوز للمؤمنات فلا تصح الصلاة. فلا تصح يعني لان غاية ما فيه ان يكون تقدمه واجبا والواجب يسقط عند عند الضرورة. طيب اه هل يجوز ان يكون قدام الامام اذا كان في داخل الكعبة داخل الكعبة؟ اي نعم كاينة رجلان فيه تأخر الكعبة دخل الكعبة فصليا فصار المأموم قدام الامام ما تمام اي نعم من غير ضرورينا ايش داخل الكعبة في داخل الكعبة نعم فتح الباب ودخل فصلى احدهما بالاخر. فتقدم المأموم على الامام. اي صار الامام وراء وراء المأموم جميعا جميعا قبلة ايه يجوز اذا اذا كان المأموم ليس ليس بظهر الامام هذا السؤال سؤال المأموم قدام الامام بمعنى ان الامام وراء ظهره سؤال واضح هو ما في ضرورة اطلاقا ابدا ما في ضرورة لا يصح. لا يصح طيب نعم فهد لا بأس لكن سؤالي الان سؤال محدد ظهره الى وجه الامام لا تصح لانه امامه طيب فان كان المأموم في جهة اخرى اقرب من الامام اذا كان المأموم في جهة اخرى اقرب من الامام تصح ليس من جهته طيب صحيح طيب قال المؤلف ولا عن يساره تكلمنا عليك هل عندك لا اله الا الله اذا كانوا في جوف الكعبة اذا كانوا في جوف الكعبة فانها تصح الا اذا كان المأمور بين يدي الامام تصح الا اذا كان المأموم بين يدي الامام عرفتم؟ نعم. لانه حينئذ يصير امامه لكن صار عن عن جانبيه او وراءه او مقابله يعني وجهه الى وجه الامام وجهه الى وجه الامام فانها تصلح لانه ليس قدامه ويصلح ان يكون وجهه الى وجه الامام ليش لان القبلة الكعبة كلها قبلة لكن لاحظوا ان المشهور من المذهب ان الكعبة لا تصح فيها الفريضة ولكن الصحيح جواز ذلك كما سبق قال المؤلف رحمه الله ولا عن يساره ولا عن يساره يعني ولا تصح صلاة المأموم ان وقف عن يسار الامام لكن شرط مع خلو يمينه والدليل على ان هذا شرط من كلام المؤلف لانه قال في فيما سبق ويصح عن جانبيه اذا فمراد المؤلف ان الصلاة لا تصح عن يساره فقط يعني لو صلى على يسار الامام ورزقنا من الامام احد فان صلاة المأموم لا تصح طيب صلاة الامام هل تصح او لا نقول ان بقي الامام على نية الامامة فان صلاته لا تصح لانه نوى الامامة وهو منفرد نوى الامام وهو منفرد اما اذا كان قد نوى الانفراد الامام فان صلاته صحيحة وحينئذ نقول صلاة المأموم عن يساره لا تصح صلاة الامام فيها فيها تفصيل ما هو التفصيل ان بقي على نية الامامة بطلت صلاته لانه نوى الامامة وليس معه مأموم وهذا خلاف الواقع وان نوى الانفراد فصلاته صحيحة انفراد فصلاته صحيحة فاذا قال فاذا قيل ما الدليل على انها لا تصلح ان يستريح؟ مع كلو يمينه قلنا دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ذات يوم ذات ليلة من من الليل وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد نام عنده فلما قام يصلي دخل معه ابن عباس دخل معه ابن عباس ووقف عن يساره فاخذ برأسه من يمينه فاخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه وهذا دليل على ان الصلاة عن يسار الامام لا تصح لانها لو صحت فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عرفتم طيب فان قال قائل هذا في النفل فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الاول ان القاعدة ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ ويدل لهذه القاعدة تصرف الصحابة رضي الله عنهم حين ذكروا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة فدل هذا على ان الاصل ان ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ولهذا احتاجوا الى استثناء الفريضة وان الصلاة عند الاطلاق لهذا الحديث يستفاد منها ايضا ان الصلاة عند الاطلاق تشمل الفريضة والنافلة طيب هذا هذا الدليل فاذا قال قائل هذا في النفل نقول الجواب من وجهين الاول ان ما ثبت في النفل ثبت في اللفظ الا بدليل الثاني ان الغالب ان النفل يتسامح فيه اكثر من التسامح في الفرظ فاذا لم نتسامح في النفل عن يسار الامام فعدم التسامح للفرظ من باب اولى من باب اولى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ولكن اكثر اهل العلم يقولون بصحة الصلاة عن يسار الامام مع خلو يمينه وان كون المأموم الواحد عن يمين الامام انما هو على سبيل الافضلية لا على سبيل الوجوب واختار هذا القول شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله وقال ان كونه عن يسار الامام ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب ولو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة ودفعوا الدليل بل دفعوا الاستدلال دفعوا الاستدلال بان هذا فعل مجرد والفعل المجرد لا يدل على الوجوب هذه القاعدة الاصولية ان كان النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب لانه لو كان للوجوب لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن عباس لا تعد لا تعد لمثل هذا كما قال ذلك لابي بكرة حين ركع قبل ان يدخل في الصف اعرفتم وهذا القول كما ترون قول جيد ادا لان القول بتأثيم الانسان او ببطلان صلاته بدون دليل تطمئن اليه النفس فيه نظر فان ابطال العبادة بدون نص كتصحيحها بدون بدون نص فهذا الرجل دخل في الجماعة وصلى لكنه في مكان مفضول فكيف نقول ان صلاته تبطل وانه قد اتى اثما الا بدليل واضح من الشرع هذا القول ارجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه