نعم ولا الفذ خلفه او خلف الصف الا ان يكون امرأة يعني ولا تصح صلاة الفجر خلفه يعني خلف الامام وهذا معلوم انه ليس مع الامام الا مأمون واحد يعني اذا كان امام ومأموم فصلى المأموم خلف الامام فان صلاة المأموم لا تصح طيب والامام فيه تفصيل ان بقي على نية الامامة لم تصح صلاتك لانه نوى الامامة وليس معه احد وان انفرد فصلاته صحيحة اما المأموم فلا تصح صلاته اذا اين يقف عن يمينه ان وجوبا واما استحبابا على الخلاف الذي سمعتوه كذلك الفذ خلف الصف لا تصح لا تصحوا خلف الصف لانه منفرد وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف وقال ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة ولولا انها فاسدة ما امره بالاعادة لان الاعادة الزام وتكليف في امر قد فعل وانتهي منه فلولا ان الامر الذي فعل وانتهي منه فاسد ما كلف الانسان باعادته لان لان هذا يستلزم ان تجب عليه العبادة كم؟ مرتين. وهذا لا لا نظير له اذا نقول صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح لا تصح ودليل ذلك قول وفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو قوم محض القول الاول لا صلاة لمنفرد خلف الصف ثاني انه رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة وذهب اكثر اهل العلم بلا صحة الصلاة منفردا خلف الصف بدون عذر وقال بعض العلماء في ذلك تفصيل فان كان لعذر صحة الصلاة وان لم يكن له عذر لم تصح الصلاة فالاقوال اذا ثلاثة الصحة بكل حال وهو قول اكثر اهل العلم والفساد بكل حال وهو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله والثالث التفصيل بانه ان كان لعذر صحت والا فلا بعيد علينا الاقوال اي نعم فكان الثقة وان يكون طيب ولي عذر يعني نعود ولا غادي نعود تفضل ويقول اللي كان لعذر نعم. ثالثا تصلح بكل حال لعذر او لغير عذر يعني فلو اتيت نظرب المثل لو اتيت والصف في سعة وصليت خلف الصف فصلاتك على هذا القول على القول الاخير فصلاتك صحيحة لكن هذا خلاف الافضل وهذا القول مذهب مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وابي حنيفة رحمه الله وهو نصف مذهب الامام احمد نصف مذهبك كيف هذا ها؟ رواية ثانية عن احمد رواية سالم عن احمد اذا ثلاثة مذاهب ونصب على ان صلاته صحيحة ولو بلا عذر ولو بلا عذر ولو بلا عذر حتى لو كان في الصف ساعة ولكن نعم قالوا لان هذا الرجل صلى مع الجماعة وفعل ما امر به انما جعل الامام ليؤتم به وقد ائتم بامامه فكبر حين كبر وركع حين ركع ورفع حين رفع ولم يشد عن امامه بشيء فحصل المقصود قالوا ولان ابن عباس لما اداره الرسول عليه الصلاة والسلام الى يمينه انفرد انفرد كيف الانفراد جزء يسير قالوا والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل كالحدث فلو ان الانفراد مبطل لبطل الصلاة على عبد الله ابن عباس ولد عليهم لا صلاة لمنفرد خلف الصف فقالوا هذا النفي نفي للكمال كقوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان ومعلوم ان الانسان لو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة ولو صلى وهو يدافع الاخبثان يعني البول والغائط فصلاته صحيحة. اذا فالنفي هنا نفي للكمال لا للصحة ونحن نقول بان الاكمل والافضل ان يدخل في الصف ولد عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة فقالوا هذا الحديث في صحته نظر واذا صح فلعل هناك شيئا اوجب ان يأمره النبي عليه الصلاة والسلام في اعادة الصلاة. وهذه قضية عين لا نجزم بان السبب هو كونه يصلي خلف الصف طيب ولكن هذه الادلة التي استدلوا بها فيها نظر فيها نظر اما قولهم انه فعل ما امر به من المتابعة فهذا صحيح لكن هناك واجبات اخرى غير المتابعة وهي المصافحة فان المصاب واجبة اتفضلي فاذا ترك الواجب المصافة بطلت صلاته واما قوله ان قوله لا صلاة بحضرة نعم لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي للكمال فهذا مردود لان لان النفي اذا وقع فله ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان يكون نفيا للوجود الحسي والثاء فان لم يمكن فللوجود الماء الشرعي وهو نفي الصحة فان لم يمكن بان قام الدليل على صحة المنفي فهو لنفي الكمال فهو نفي الكمال التي معنا الحديث الذي الحديث الذي معنا لا يمكن ان يكون نفيا للوجود لانه من الممكن ان يصلي الانسان خلف الصف منفردا طيب اذا ليس نفع للوجود قطعا نفي للصحة نعم نقول هذا هو الاصل انه نفي للصحة يعني والصحة هي الوجود الشرعي يعني اذا نقول هذا الحديث نفي للصحة لانه ليس هناك دليل يدل على انه نفي للكمال انتبهوا يا جماعة المرتبة الثالثة اذا لم يكن نفي للصحة فهو نفع للكمال. مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا النفي لايش؟ للكمال. لان من لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه لا يكون كافرا لكن ينتبه عنه كمال الايمان فقط فالحديث الذي معنا نقول انه نفي ايش؟ الوجود الشرعي وهو الصحة وتنظيرهم بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحول الطعام فيه نظر لان العلة بنفي الصلاة في في حظر الطعام هي تشويش الذهن وعدم ارتياح المصلي وقد دلت السنة على جواز الصلاة مع تشويش الذهن ومع التفكير فان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا سمع بكاء الصبي اسرع في الصلاة اوجز لئلا تفتتن امه وامه سوف تبقى في صلاتها لكن يشوش عليها صياح ولدها وايضا اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه ان الشيطان يأتي الى المصلي فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكره وهذا لا شك انه يوجب غفلة القلب فيدل هذا الحديث والذي قبله على ان مجرد التشويش لا يبطل الصلاة فيكون قوله لا صلاة بحضر طعام ليس موجبا لبطلان الصلاة فبطل التنظير دليلهم الثالث ما هو؟ ابن عباس انه ان ابن عباس انفرج حين آآ اقامه النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه اخذ برأسه من ورائه فاقامه عن يمينه نقول هذا الانفراد انفراد جزئي ونحن لا نقول ببطلان الصلاة اذا انفرد الانسان بمثل هذه الصورة يعني لو ان شخصا جاء وكبر وهو يعرف ان ان خلفه رجل او رجلان سيأتيان معه فلا بأس ما دامت الركعة لم تفته فانه لا بأس ان صلاته صحيحة ما دامت الركعة لم تفوته فصلاته صحيحة وهذه اللحظة التي جرت لا يقال ان هذا الرجل صلى منفردا خلف الصف او خلف الامام فهذا ايضا يعني ضعيف الاستلاف بعلي ابن عباس ظعيف اذا فالقول الراجح ان الصلاة خلف الصف منفردا ليش؟ غير صحيح بل هي باطلة يجب عليه اعادتها ولكن اذا قال قائل ما في احد يا عبد الرحمن افتح ها طيب اه لو قال قائل افلا يكون القول الوسط هو الوسط وانه اذا كان لعذر صحت الصلاة الجواب بلى القول الوسط هو الوسط وانه اذا كان لعذر صحت الصلاة لان نفي الصحة اي صحة صلاة منفرد خلف الصف يدل على وجوب الدخول في الصف لانك الصحة لا يكون الا بفعل محرم فهو دال على وجوب المصافحة والقاعدة المقررة الشرعية انه لا واجب مع العجز لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا جاء هذا الرجل ووجد الصف قد تم فانه لا مكان له لا مكان له في الصوم وحينئذ يكون انفراده لعذر يكون انفراده لعذر فتصح صلاته وهذا قول وسط وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وهو الصواب انه اذا كان الصف تاما الصلاة خلفه صحيحة لانه انما ترك وجوب المصافاة ايش ومن ترك الشيء لعذر فانه لا يكون واجبا في حقه ان كان واجبا ولا حراما في حقه ان كان محرما ولهذا نقول للرجل وخاف على نفسه الموت او الضرر نقول كل من الميتة والاكل من الميتة حينئذ حلال الواجب كذلك اذا عجز عنه الانسان لم يكن واجبا في حقه وحينئذ يصلي ولا حرج عليه