ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في احكام الاقتداء احكام الاقتداء يعني معناه اقتداء المأموم بالامام وقد سبق انه يجب على المأموم متابعة الامام وان المأموم في هذا الاعتبار ينقسم الى كم الى اربعة اقسام وهي متابعة ومسابقة وموافقة وتخلف واضح؟ لكن ليس هذا ليس المراد بهذا الفصل هذه المسألة المراد في اي مكان يصح اقتداء المأموم بامامه هل يشترط لصحة الاقتداء ان يكون في مكان واحد او يجوز ان يقتدي به ولو كانا في مكانين متباينين هذا هو المقصود في هذا الفصل يقول المؤلف يصح يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد في المسجد يعني في المسجد الواحد فاذا كان الامام والمأموم في مسجد واحد صحح اقتداء المأموم بالامام ولو كان بينهما مسافات ولاحظوا انه لابد من ان يكون مع المأموم من يزيل ايش؟ فرديته لابد من هذا لكن لا يشترط ان يلي الامام فلو ان احدا فلو ان احدا ائتم بالامام وهو في مؤخر المسجد والامام في مقدميه وبينهما مثلا خمسون مترا الصلاة الصحيحة لان المكان واحد والاقتداء ممكن وسواء رأى الامام ام لم يراه. او رأى المأمومين ام لم يرهم ولهذا قال وان لم يرى يره اي يرى الامام ولا من وراءه اذا سمع التكبير معلوم انه لا بد من سماع التكبير لماذا لانه لا يمكن الاقتداء به الا بسماع التكبير اما منه او ممن يبلغ عنه فصار شرط صحة ابتداء المأموم بامامه في المسجد شرطا واحدا فقط وهو سماع التكبير لانه بذلك يمكنه الاقتداء والمكان واحد كيف ان كان خارجه يقول المؤلف وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين الامام او المأمومين فاشترط المؤلف رحمه الله فيما اذا كان المأموم خارج المسجد ان يرى الامام او المأمومين نعم ولهذا قال ان رأى الامام او المأمومين وظاهر كلامه رحمه الله انه لا يشترط اتصال الصفوف فلو فرض ان شخصا جارا للمسجد ويرى المأمومين او الامام من شباك وصلى في في بيته ومعه احد يزيل فذيته فانه يصح اقتداءه بهذا الامام لانه يسمع التكبير ويرى الامام او المأمومين وظاهر كلام المؤلف انه لا بد ان يرى الامام او المأمومين في جميع الصلاة لئلا يفوته الاقتداء ولكن المذهب لا يشترط ان يراهم في جميع الصلاة يكفي اذا رأى ولو في بعض الصلاة اذا اذا كان خارج المسجد يشترط لذلك شرطان الشرط الاول سماع التكبير الشرط الثاني رؤية الامام او المأمومين اما في كل صلاة على ظاهر كلام المؤلف او في بعض الصلاة وظاهر كلامه انه لا يشترط اتصال الصفوف ولكن القول الثاني في المسألة وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع اصل هذا الكتاب انه لا بد من اتصال الصفوف وانه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد الا اذا كانت الصفوف متصلة وذلك لان لان الواجب في الجماعة الواجب في الجماعة ان تكون مجتمعة في الافعال وهو المتابعة متابعة المأموم والامام والثاني المكان والا لقلنا انه يصلح ان يكون امام ومأموم واحد في المسجد وامام مأموم واحد في حجرة بينها وبين المسجد مسافة رجلان رجلان في حجرة بينهما وبين المسجد مسافة ورجلان اثنان بينهما وبان المسجد مسافة في حجرة ثالثة ولا شك ان هذا توزيع للجماعة لا سيما على قول من يقول انه يجب ان تصلى الجماعة في في المساجد فالصواب في هذه المسألة انه لا بد من اتصال الصفوف فان لم تكن متصلة فان الصلاة لا تصح. ولنطبق هذه المسألة على الواقع يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الامام او المأمومين اما في الصلاة كلها او في بعضها على كلام المؤلف تكون الصلاة صحيحة ونقول لهم اذا سمعتم الاقامة فابقوا في مكانكم وصلوا مع الامام ولا تذهبوا الى المسجد الحرام وعلى القول الثاني لا تصح الصلاة لان الصفوف غير متصلة وهذا القول هو الصحيح وبه يندفع ما افتى به بعض المعاصرين من انه يجوز الاقتداء بالامام خلف المذياع وكتب في ذلك رسالة سماها الاقناع بصحة الصلاة باستحد صلاة المأموم خلف المذياع وعلى هذا نقول لا نصلي الجمعة في المسجد هنا. لان اقتداءنا بامام المسجد الحرام افضل كم جماعة المسجد الحرام؟ الوف بينما المسجد هذا يمكن سبع مئة نفر مثلا نعم اذا ما حاجة نبقى في بيوتنا ونصلي الجمعة مع الحرم خلف المذياع ايضا والذي يقول خلف الميدان لا لا يشترط الرؤية لان المذياع لا ترى فيه نعم لا يرى فيه المأموم ولا الامام فاذا جاء التلفزيون يكون من باب اولى من بابي اوي وعلى هذا فنقول اجعل التلفزيون امامك وصلي خلف امام الحرم واحمد الله على هذه النعمة يشاركك في هذه الصلاة الاف الناس الاف الناس وافي صلاتك في مسجدك ما تبلغون المئة الالف ولكن هذا القول لا شك انه قول باطل ولا احد يقول به لانه يؤدي الى ترك الجمع وانا رأيت شخصا يصلي بجماعته لكنهم جماعة لا يرون الصلاة الا خلف الامام المعصوم جالسا على جدار قصير ومعه مكبر صوت والقبلة خلفه والجماعة امامه فيقول الله اكبر فيكبرون للاحرام تكبير الاحرام هو مهو بيصلي هو امامهم جالس على ابتداء ثم يقول الله اكبر فيركعون ثم يقول سمع الله لمن حمده فينهضون ثم يقول الله اكبر فيسجدون وهكذا هذا الذي يصلي خلف المذياع يصلي خلف امام ليس بين يديه وبينهما مسافات كثيرة وهو فاء فتح باب للشر لان المتهاون بصلاة الجمعة يستطيع ان يقول ما دام ما دامت الصلاة تصح خلف المذياع والتلفزيون فانا اريد ان اصلي في بيتي ومعي ابني او اخي او ما اشبه ذلك نكون صفا لكن القول الراجح اذا اذا اخذنا به قطعنا على هذا خط الرجعة كما يقولون لان لاننا نقول له لا يصح الاقتداء بامام المسجد الحرام الا اذا اتصلت الصفوف من مكة الى لهو. نعم اي نعم وهذا غير ممكن الا في الحشر ما ندري الله اعلم على كل حال القول الراجح انه لا بد من شروط ثلاثة اول سماع التكبير والثاني الرؤية وفيها نظر حتى الرؤية فيها نظر مدني يسمع التكبير فالرؤية هم ما هي ما هي ظرورية لكن لابد من اتصال الصفوف وعلى هذا فنقول في المسجد الحرام اذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف وصلى الناس في الاسواق وصلوا ايضا على اه عتبة دكاكين فان هذا لا بأس به. يقول ان رأى الامام او المأمومين وتصح خلف امام عال عنهم تصح الظمير يعود على صلاة المأمومين خلف امام عال عنهم يعني فوقهم مثل ان يكون هو في الطابق الاعلى وهم في الطابق الاسفل وهذا يقع كثيرا في الدكة اللي يسمونها الدكة او يدكه الخلوة خلوة بالاسفل بعضهم يسميها البتروم اظن والقبو والمخبأ نعم على كل انتم عارفين عارفينه الان الامام فوق هؤلاء تصلح الصلاة ولا حرج فيها ودليل صحة الصلاة خلف الامام اذا كان عاليا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع المنبر صار يصلي علي يصعد ويقرأ ويركع فاذا اراد ان يسجد نزل من المنبر فسجد في الارض وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي لكن المؤلف يقول ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر يكره اي شيء يكره علو المأموم علو الامام اذا كان ذراعا فاكثر ولكن ليس لهذا دليل بين لان الحديث الذي استدلوا به اذا ام الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع من مكانهم لا تقوم به الحجة ولو صح لامكن الجمع بينه وبين حديث الصحيحين الثابت في ان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام صلى بهم على المنبر تعالى ما ذهب اليه الاصحاب رحمهم الله من الاخذ بهذا الحديث يقولون ان الجمع هو ان المنبر لا يتجاوز الذراع غالبا فيحمل هذا الحديث على ما اذا كان العلو يسيرة اعادة ما اذا كان العلو كثيرا ولكن يبقى النظر ان يقال من الذي قدره بالذراع يقول لان الغالب ان درجات المنبر لا تزيد على الذراع الدرجة السفلى منه لا تزيد عن الذراع والخلاصة ان المؤلف رحمه الله يرى انه لا بأس ان يكون الامام اعلى من المأموم الا انه يكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر والقول الثاني انه لا يكره القول الثاني انه لا يكره مطلقا بناء على ان الحديث الذي استدل استدل به المؤلف استدل به الاصحاب رحمهم الله ضعيف والضعيف لا تقوم به حجة واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة قال اذا كان الامام منفردا بمكانه اما اذا كان معه احد فانه لا يكره ولو زاد على على الذراع لان لان الحقيقة ان الامام لم ينفرد بمكانه خدتوا بالكم؟ هذا ذهب اليه بعض العلماء وقال انه انما يكره حيث ليش؟ حيث انفرد الامام بالمكان اما اذا لم ينفرد فلا بأس وهذا لا شك انه قول وجيه لانه اذا انفرد الامام بمكان والمأموم بمكان اخر فاين صلاة الجماعة؟ اين الاجتماع ما في اجتماع