اما الان فنأخذ الدرس الجديد. يقول المؤلف فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض نعم؟ ها؟ خصم ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الاعذار التي تسقط الجمعة والجماعة ولا شك ان الجمعة اوكد بكثير من الجماعة باجماع المسلمين على انها فرض عين. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نزل للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله اما الجماعة فانه سبق الخلاف فيها وان القول الراجح انها فرض عين ترضوا عين لكن اكديتها اكديتها ليست كاكدية صلاة الجمعة ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر قال يعذر والعذار انواع الاعذار انواع. قال المؤلف يعذر بترك جمعة وجماعة المريض هذا نوع من مريظ ولكن ما هو المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة هو الذي يلحق المريض مشقة لو ذهب يصلي تلحقه مشقة ودليل هذا اي انه تسقط الجمعة والجماعة بالمرض الذي يلحقه به مشقة قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وسعها وقوله تعالى ليس على العمى حرج ولا على المريض حرج ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة مع ان بيته كان الى جنب المسجد ولقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض او مريظ فكل هذه الادلة تدل على ان المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة طيب وكذلك ايضا من من انواع المرض المسقط اذا كان المريض لا يلحقه مشقة بحضور الجماعة لكنه يخشى مما يعرف عند العامة من الرائحة المعروف عند العامة بالرائحة يعني مثلا مريظ فيه جرح الجرح بعض الجروح اذا كان فيه رائحة شديدة فانه يزداد المه ويحصل فيه التهاب قوي ويسمونه العامة الشمم فاذا كان المريظ يخشى من ذلك وليس لديه ما يقاومه به فانه بهذا يكون معذورا. يكون معذورا والعلة في ذلك الظرر او المشقة هذا واحد يعذر ايضا بترك الجمعة والجماعة مدافع احد الاخبثين مدافع تدل على ان هناك اخذ اخذا وردا وان الانسان يتكلف دفع احد الاخبثين والاخبثانهما البول والغائط ويلحق بهما الريح فان بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جدا حتى انه احيانا يكون اشق عليه من احتباس البول والغائط فاذا كان يدافع البول والغائط والريح فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة وفيه دليل وتعليل اما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان والنفي هنا بمعنى النهي يعني لا تصلوا في حالة الطعام ولا حال مدافعة الاخبتين اما التعليل فلان المدافعة تقتضي انشغال القلب بهذه المدافعة عن الصلاة وهذا خلل في نفس العبادة وترك الجماعة خلل في امر خارج عن العبادة لان الجماعة واجبة للصلاة او في الصلاة واجبة للصلاة والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة اولى من المحافظة على ما يتعلق بامر خارج عنها فلهذا نقول المحافظة على اداء الصلاة بطمأنينة وحور قلب اولى من حضور الجماعة او الجمعة تعليم اخر ان احتباس هذي النخبتين مع المدافعة يضر البدن تضره ظررا بينا لان الله سبحانه وتعالى جعل هذين الخبثين راحة للانسان فاذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الله الانسان عليها. وجبله عليها فيكون في ذلك ظرر وهذه قاعدة طبية ان كل ما خالف الطبيعة فانه ينعكس بالظرر على البدن ومن ثم تبينت اظرار الحبوب التي تستعملها النساء من اجل حبس الحيض فان ضررها ظاهر جدا وقد شهد به الاطباء. قال ومن بحضرة طعام محتاج اليه يعني ويعذر بصلاة الجمعة وجماعة من كان بحضرة طعام يعني من حضر عنده طعام وهو محتاج اليه لكن بشرط ان يكون متمكنا من تناوله يكون متمكنا من تناوله مثاله رجل جائع حضر العشاء حضر عنده الطعام وهو يسمع الاقامة فقال انا بين امرين ان ذهبت الى المسجد انشغل قلبي بالطعام. لاني جائع وقد حظر وان بقيت واكل اكلت ثم ذهبت الى الصلاة مستريحا نقول قل كل ولا حرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا حضر العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا العشاء فامرنا بان نبدأ به وكان ابن عمر رضي الله عنه يسمع قراءة الامام وهو يأكل يتعشى مع ان ابن عمر رضي الله عنه من اشد الناس تمسكا بالسنة اذا اذا حضر العشاء فتعش ولو اقيمت الصلاة نعم ولو اقيمت الصلاة طب وهل نقول كل بمقدار ما تنكسر نهمتك او لك ان تشبع نقول لك ان تشبع لان الرخصة عامة الرخصة عامة. قال فابدأوا به في الحديث ابدأوا به قبل ان تصلوا العشاء اذا له ان يأكل حتى يشرب وذكرنا قيدا لا بد منه وهو ان يتمكن من من تناوله فان لم يتمكن بان كان صائما وحضر الفطور واذن لصلاة العصر وقال انا مشت هنا الاكل فهل يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل؟ لماذا؟ يعني هذا ممنوع شرعا هذا ممنوع شرعا حتى لو لو اشتهى شهوة قوية للطعام فانه لا يمكن ان يأكل ما دام صائم طيب اذا نقول لابد من هذا القيد ان يتمكن من تناوله ولابد من قيد اخر وهو الا يجعل ذلك عادة بحيث لا يقدم العشاء الا اذا قاربت اقامة الصلاة لانه اذا اتخذ هذا عادة صار قد تعمد ان يدع ان يدع الصلاة لكن هذا انما يكون فيما لو جرى الامر بغير اضطرار عادي فنقول ابدأ بالعشاء تبدأ بالطعام الذي حضر سواء عشاء ام ام غداء؟ او بحر طعام المحتاجين اليه قال وخائف من ضياع ماله او فواكه او ضرر فيه خائف من ضياع ماله يعني عنده مال يخشى اذا ذهب ان يسرق يخشى اذا ذهب ان يسرق او معه دابة يخشى لو ذهب يصلي انفلتت الدابة وضاعت فنقول في هذه الحال انك معذور معذور في ترك الجماعة لانك لو ذهبت وصليت مع جماعة فان قلبك سيكون منشغلا بهذا المال الذي تخاف ضياعه. كذلك اذا كان يخشى من فواته بان يكون شخص قد اضاع دابته وقيل له ان دابتك في المكان الفلاني وحضرت الصلاة وقال اخشى ان ذهبت ان اصلي ان تذهب الدابة عن المكان الذي قيل لي انها فيه فهذا خائف من من فواته. نقول لك ان تترك الصلاة وتذهب الى مالك لتدركه ومن ذلك ايضا لو ان الانسان وضع الخبز في التنور فاقيمت الصلاة وقال ان ذهبت للصلاة احترق الخبز فماذا نقول نقول لك الحق ان تدع الصلاة مع الجماعة من اجل ان لا يفوت مالك. بالاحتراق طيب والعلة كما عرفتم انشغال القلب او ضرر فيه ضرر في المال مثل اه ان يخشى اذا ذهب يصلي من صبيان حول السيارة الصبيان هؤلاء معروفين بانهم اشرار يكسرون السيجارة فقال ان دخلت المسجد كسروا السيارة وهذا ظرر في ماله يقول انت الان معذور في ترك الجماعة لك ان تبقى تحرق سيارة لانك معذور اذا اللي يخاف من ظياع المال او فواته او الضرر فيه فانه معذور وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا لا يعتبر شيئا لانه اطلق فقال من ضياع ماله وقد يقال انه فرق بين المال الخطير الذي له خطر وشأن وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة لان صلاة الجمعة اذا فاتت فيها الجماعة لا تعاد لكن صلاة غير الجمعة اذا فاتت الجماعة ايش؟ يصليها يصليها كما هي طيب قال او موت قريبه مو في قريبه يعني ان قريبه يخشى ان يموت وهو غير حاضر يخشى ان يموت وهو غير حائض اي انه في سياق الموت فيخشى ان يموت وهو غير حاضر والصورة الثانية في موت قريبه ان يخشى انه لو اشتغل بصلاة الجماعة هلك قريبه لانه ساقط في ماء لربما يغرق فيه لكن هذه الصورة لا تختص بالقريب بل اذا خاف ان يغرق اي انسان معصوم فان له ان يدع الجماعة ويشتغل بانقاذ هذا المعصوم اما الصورة الاولى وهي اذا كان قريب في سياق الموت قال اخشى ان اموت وانا غير حاضر فاحب ان ابقى عنده لالقنه الشهادة وما اشبه ذلك فهذا عذر