نعم اذا كان المريض مبنج في البنج ما ساقه الا بعد العشاء قبل المغرب لكن ما وعي كليا يعني يوعى لكن ما يستطيع يصلي كيف نصلي صلاة الجمعة؟ يصليها جميعا اذا صحى قلنا يجمع الاربع قلنا لا تصليها من؟ يجمع الاربع صلوات اللي هو المبلج اللي غاب بالبنج يصلي الاربعة جميع ايه ايه كلنا خلاص ايه ما يعيده صليهم صلينا الان قلنا لا تليني لانه صلاها صاحب البنج ما صلاها سنة له قصر تجي بجواب الشرط بدون فعل الشرط الله بخل عظيم هذا قال رحمه الله تعالى فصل من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين اذا فارق قريته او صيام قومه وان احرم ثم سافر او في سفر ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او عكسها او اتم بمقيم او ائتما او تم بمقيم او بمن يشك فيه او احرم بصلاة يلزمه اتمامها فسدت واعادها او لم او لم ينوي القصر عند احرامها او شك في نيته او نوى اقامة اكثر من اربعة جامد او مش او من لاحظ معه واهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم. وان كان له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هو السفر السفر يا اخ خالد اي نعم. ها ما هو السفر قبل عن البلدي. يعني مفارقة محل الاقامة. هذا الصف. لماذا سمي به لانه يصبر على فيظهر ويتبين نعم ومنه قوله تعالى والصبح اذا اسفر ها ومنه سفر المرأة اي ظهورها وبروزها طيب. يلا يا بندر. قوله سفرا مباح. ما المراد المباح؟ هنا. الا يكون سفر الا يكون سبب معصية يعني فيدخل فيه المكوء ها؟ الا يكون محرم ولا موكو المراد به ما ليس محرما ولا مكروها. فيشمل الواجب والمستحب. وجه مستحق والمباح اباحة مطلقة. طيب مثال الواجب هداية الله. سفر الواشم. نعم والمستحب اين؟ احسنت السفر رسائل الحج والمباح نعم كالسفر للصوت احسنت تمام قال الله تعالى واذا حللتم فاستغنوا. طيب قول اربعة بوضب ما هي الفرن تصنيفها؟ لا تصريفها اللغوي جمع وبريين. طيب. فكم مسافتها نعم. سيرة يومين. نعم. وبالفراسة البريد في البراصخ نعم فتكون اربعة اربعة البرد ستة عشر فصل والفرصة كم ميل؟ ستكون ثمانية نعم طيب اه لماذا سمي فريدة؟ نعم الماضي. نعم. كانوا يتخذون كل بين كل ما بين نصف يوم مستقرا ومستراحا للفريد اللي يحمل الرسائل. الرسالة مستعجلة. مم. ياخذها رجل على فرس. نعم. وكل ما وصل الى مستقر مستقر ووضع فرسنا من هنا نعم. حتى يصل الى المكان. تمام احسنت. طيب قال المؤلف سنة هذا الدرس. ها؟ قال المؤلف رحمه الله سن له قص رباعية الركعتين سنة له يجب ان نعلم السنة لها اصطلاحان اصطلاح عند الفقهاء والصلاح في عرف الصحابة. وسلف الامة فالسنة في سلف الامة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة ام مستحبة فكلها تسمى سنة ومن ذلك قول انس بن مالك رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر على السيد ان يقيم عندها سبعا هذي سنة واجبة وقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الامام المقيم اربعا واذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين قال تلك هي السنة. هي السنة الواجبة. اما عند الفقهاء فان هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها يعني معناها الشيء المستحب الشيء المستحب الذي اذا فعله الانسان اثيب واذا تركه لم يعاقب. فقول المؤلف هنا سن له قصد الربعية سنة اصطلاحية ولا سنة حسب استعمال السلف؟ سنة اصطلاحية. يعني ان الراجح والذي يثاب عليه قص رباعية الركعتين يسن ان يقصر الرباعية ركعتين. الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء. ركعتين ودليل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع الامة اما في القرآن فقال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقال لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ونفي جناح هنا لا يعني ارتفاع الاثم فقط تعني ارتفاع الاذن فقط كقوله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما اختلف الجناح هنا ليس معناه رفع الاثم فقط بل انتفاء المانع اي ليس بمانع ان يطوف بهما وليس بمانع ان تقصروا من الصلاة فاذا انتفى المانع نرجع الى ما يقتضيه الادلة الاخرى. فالادلة الاخرى في في الصلاة تقتضي ان القصر امر راجح على الاتمام اليس كذلك؟ طيب دليل الدليل النوع الثاني من الادلة التي ذكرناها وهي وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر صلى ركعتين ولم ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى اربعا في سفر قط. بل كل اسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين واما اجماع المسلمين فهذا امر معلوم للظرورة كما قال ابن عمر صليتوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر والمسلمون مجمعون على هذا اذا قص الرباعي ركعتين ثبت في الكتاب والسنة واجماع الامة. ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والاشكال وهي ان الله تعالى قال فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقيد الله عز وجل هذا بخوف الفتنة من الكفار والمرادف خوف الفتنة هنا ان يمنعوكم من اتمام صلاتكم ولكن هذا الشرط مرتفع. بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي اخبر بها عن ربه فان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اشكل عليه هذا القيد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله ما بال ما بالنا نقصر ونحن في امن لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في امن ما يكون في اسفاره قصر في حاجة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فصارت اباحة القصر في الامن صدقة تصدق الله بها علينا والا فان الاصل ايش؟ الاصل الاسلام ان الحظر والسفر سوا فهذا هو الجواب عن هذا القيد في الاية. وقال بعض العلماء ان قصر الصلاة ينقسم الى قسمين قصف عدد وقصر هيئة قص عدد وقصر هيئة فاذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران اجتمع القصران وان تجتمع انفرج احدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه فاذا انفرد فاذا انفرد السفر صار القصر في العدد واذا انفرد الخوف صار القصر في الهيئة صار القصر في الهيئة وان اجتمعا صار في هذا وفي هذا وعلى كل حال هذه لا شك انها مناسبة جيدة وطلب للعلة والحكمة ولكن الذي يفصل هو السنة هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته طيب اذا الاصل ثبت بالكتاب والسنة واجماع الامة ولا اشكال فيه ولكن يقول المؤلف سن له قصر رباعية ركعتين الى اخره. ونحن نتكلم اولا على قوله سن. وعلى قوله اربعة برج وعلى قوله سفرا مباحا اما قول سفر مباحا فقد تقدم لنا ان من اهل العلم من قال ان القصر رخت رخصة في السفر مطلقا سواء كان مباحا ام محرما وذكرنا ان هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومذهب ابي حنيفة طيب وقال بعض العلماء انه لا قصر الا في سفر طاعة الا في سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وزيارة الوالدين وما اشبه ذلك واما المباح فلا قص فيه وهذا القول في الطرف المقابل لقول من يقول ها انه يقصر حتى في السفر المحرم والصحيح ما سبق ان القصة ان القص ثابت في كل سفر الا الا في السفر المحرم لاننا لو ابحنا له القصر لكان هذا فيه شيء من الاقرار على المعصية التي كان مقيما عليها وحاله تقتضي عكس التخفيف والمسألة ليست عندي بذاكر القوة اي ترجيح انه لابد ان يكون السفر مباحا طيب اربعة بروج المؤلف اشترط اربعة برود وهذا يقتضي ان ما دونها ولو بمتر واحد لا يبيح قصر وما بلغها وتجاوزها فهو قصر ولو قطعه في نصف ساعة نعم انتبه اذا اذا اعتبرنا المسافة بالاميال والفراسخ فان ما دونها ولو بشبر انا قلت بذراع او بمتر اقول بشبر ليس بسفر يترخص فيه وما زاد عليها فهو سفر يتلخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة او اقل ولو رجع في ساعته وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء ولكن الصحيح انه لا حد للسفر بالمسافة لان التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج الى توقيف وش معنى التوقيف؟ يعني نص من الشارع والله عز وجل يعلم ان المسلمين يسافرون فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان الناس يسافرون في الليل والنهار ولم يرد عنه حرف واحد يقول ان تحديد السفر مسافته كذا وكذا ولم ولم يتكلم احد من الصحابة بطلب التحديد للسفر مع انهم في الاشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها فلما لم يسألوه علم ان الامر عندهم واظح