السورة الاخيرة يستفيد منها انه يركع ركوعا تاما فيحافظ على ركن بخلاف ما اذا جلس فانه سوف يؤمن بالركوع. فلا يستطيع فتترجح من هذه وتترجح ايضا من ناحية القياس على صلاة النافلة الا ان القياس ذكرنا فيما سبق انه قياس مع الفارق وذلك لان صلاة النافلة لا يجب فيها القيام اصلا. فتختلف وان كان قد يقول قائل نعم فيها قيام لكن القيام فيها افضل. القيام فيها افضل. فعلى كل حال لم تتبين لي بيانا واضحا كل كل واحد من من الصورتين كل واحد من الصورتين لها ما يرجحها تكبيرة الاحرام نعم تكبيرة الاحرام قد ترجب قد ترجح انه سيبتدئ قائما ثم اذا عجز جلس على كل حال انتم الان لا تميل الى شيء الى الان استخير الله سبحانه وتعالى انتم ان شاء الله تعالى تبحثون نعم بالنسبة لقيام الليل بسم الله استثننا به من النبي صلى الله عليه وسلم نحن ان شاء الله قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرض او واجب لا لا ما هو بصحيح هذا فيه خلاف بخلاف الصحيحين ليس بواجب. انتقل الى الاخر ان يقوموا الى عجزة انتقل الى كنت بس لكن في الاول ليس بحاجة يعني انت قولي يبتدئ قائما لانه قادر فاذا عجز ينتقل الى الى الجلوس ما هي بواضحة الى الى هذاك الوضوح ولا هذي ربما انها تشير الى ما قلت يقول هو الان قادر على القيام فلزموه ان يقوم فاذا عجز انتقل الى اخوه يصلي قائما ترجح القيام نعم المسألة واحد من اهله هو المرجح وعسى ان تكونوا فرقتين فرقة ترجح هذا وفرقة يرجح هذا وكل واحد منكم يجيب دليل وتعديل طيب قال المولى رحمه الله تعالى ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ولمريض الصلاة اللام هنا للاباحة واعلم ان العلماء قد يعبرون عن الشيء بصورة مباح دفع يفعل للمنع. لا بيان للحكم. يعني له اي لا يمتنع عليه وحينئذ لا ينافي ان يكون ذلك امرا مطلوبا او امرا واجبا. لا ينافي ان كن امرا مطلوبا او امرا واجبا. مرة سانية قد يعبرون بما يدل على الاباحة. وهم يريدون ايش يفعل منه لا يريدون دفع المنع يعني ان ذلك لا يمتنع وحينئذ لا ينافي ان يكون هذا الشيء مطلوب مطلوبا اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب. ولهذا امثلة كثيرة تمر علينا. منها قوله في في كتاب الحج ولمن احرم مفردا ان يجعل احرامه عمرة ليكون متمتعا. يعني له ان يفسخ نية الحج الى العمرة ليكون متمتعا فمن هذي رجل راح مكة في ايام الحج واحرم واحرم بالحج مفردا نقول لك ان تفسخ النية الى عمرة من اجل ان تكون متمتعا. فتأتي بالعمرة ثم تحل منها واذا كان يوم الثامن من ذي الحجة بتحلم بالحج. المهم انهم عبروا بالله وله. ومرادهم بذلك دفع قولي من يقول ان هذا لا يجوز. لان بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يجوز لمن احرم بالحج ان يحوله الى عمرة ولو للتمتع. عرفتم؟ ومع هذا فالذين عبروا بقولهم لهم يريدون انهم تحب يريدون انه مستحب. بل بعضهم يرى انه واجب. ان من احرم بحج وليس معه هدي فانه يجب ان يحوله الى عمرة ليصير متمتعا. طيب هنا يقول ولمريض الصلاة اللام للاباحة فهل المراد ان المريض يباح له ان يصلي مستلقيا اذا قال له طبيب مسلم ان صلاتك على غير هذا الوجه يضر بك او نقول ان هذا نهي للماء يعني لا يمتنع وحينئذ سيكون هذا المريض مأمورا بان يصلي مستلقيا اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب. المراد الاول والثاني المراد طيب ولمريض الصراط مستلقيا حاء يعني مستلق على ظهره مع القدرة على القيام يعني هو قادر ان يقوم لكن قال له الطبيب لا بد ان تكون مستلقيا ولا تقول وهو قادر وهذا يتأتى فيما لو كان المرض في عينه فسوء فاجريت له عملية فقال له الطبيب انه لا بد ان تكون مستلقيا لمدة كذا وكذا من يوم. وحينئذ نقول ايش لمستلقيا صل مستلقيا ولو كنت قادرا على القيام. وذلك لامر الطبيب لكن السبب المؤلف قال لمداواة بقول طبيب مسلم اشترط ان يكون ان يكون الطبيب مسلما الطبيب هو من يعالج المرضى. الطبيب من يعالج المرضى والمسلم ضد الكافر فلا بد ان يكون طبيبا اي حاذقا عنده معرفة عنده معرفة لابد ان يكون مسلما. فوصف الاسلام يعود الى الامانة. ووصف الطب يعود الى القوة. وهما الركنان في كل عمل. كل عمل لابد فيه من امرين القوة والامانة. قال الله تعالى ان خير من استأجرت القوي العميد قالته احدى بنات صاحب مدين وقال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. لان الضعيف لا يقوم بالعمل لضعفه. والخائن لا يقوم بالعمل لخيانته فلابد في كل عمل من هذين الركنين. طيب. من اين نأخذ هذا هذين الركنين من عبارة المؤلف؟ القوة من قوله طبيب. والامانة من قوله المسلم. طيب وعلم من كلام المؤلف انه لو لو امرهم بذلك غير طبيب. يعني انسان عادي من الناس او والله اظن اظن انك اذا كنت تصلي قائما فان ذلك يضرك فهل يرجع لقوله؟ لا. ولكن هذا ليس على اطلاقه. لانه اذا علم تجربة ان مثل هذا المرض يضر المريض اذا صلى قائما فاذا علم بالتجربة تجربة فانه يعمل بقول شخص مجرب لان اصل الطب مأخوذ اما عن طريق وحي واما عن طريق التجربة. اما عن طريق الوحي مثل قوله تعالى في في النحل يخرج من بطون شراب مختلف الوانه فيه شفاء الناس ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء الا امس الحبة السودا السميرة هذي تسمى عندنا السميرة شفاء من كل داء الا الا السامع الا الموت هذا اخذنا انها دواء من الشرع والعسل اخذنا انه دواء من الشرع لكن في اشياء كثير من الادوية معلومة بالتجارب فاذا قال الانسان مجرب وان لم يكن طبيبا ان صلاتك قائما ظرر عليك فله ان يصلي مستلقية او قاعدة. المسلم يشترط الاسلام. لماذا؟ لان عبادة يشترط فيها الاسلام ام لان هذه امانة وغير المسلم ليس بامين. ها الثاني لان مسائل الطب ما هي العبادة. ولهذا نجد من الاطبا من هم كفار. فيصل عبادة ولكن لان غير المسلم لا يؤتمن. لان غير المسلم لا يؤتمن. فقد يقول الطبيب النصراني للمسلم مسلم انك اذا صليت قائما فعليك ظرر من اجل ان لا يصلي قائما ولا شك ان انه وان قال وان فعل هذا عن النصراني فهو من جهله. لان دين الاسلام ولله الحمد فيه سعة. اذا لم يستطع قائما صلى قاعدا وله اجر قائم. واضح يا جماعة؟ طيب. وذهب بعض اهل العلم الى اشتراط الثقة فقط دون الاسلام وقال متى كان الطبيب ثقة عمل بقوله وان لم يكن مسلما عمل بقوله وان لم يكن مسلما. واستدلوا لذلك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال ائتمانه لانه وثق به. فقد استأجر في الهجرة رجلا مشركا من بني الدين يقال له عبدالله بن بريط استأجره يدل على الطريق. من مكة الى المدينة. مع ان الحال خطرة جدا. ان يعتمد فيها على كافر. لماذا؟ لان قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر. حتى جعلوا لمن جاء بهما مئتي بعير الحال تقتضي الخطورة ولكن لما ائتمنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا رجلا امينا ان كان كافرا ائتمنه ليدله على الطريق. فاخذ العلماء القائلون بان المدار في هذه المسألة على على الثقة اخذوا من ذلك انه يقبل قول الطبيب الكافر اذا كان ثقة. ونحن نعلم ان من الاطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم اكثر مما يحافظ بعض المسلمين. اليس كذلك؟ نعم يوجد. من الكفار من يحافظ على صنعته وعلى مهنته اكثر مما يحافظ المسلم لا تقربا الى الله عز وجل او رجاء لثوابه. ولكن حفاظا على سمعتهم وعلى شرفه فاذا تكلم اف اذا قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله انه يضرك ان ان تصلي قائما ولابد ان تصلي مستلقيا فله ايش؟ ان يعمل بقوله. فله اياما قول وعرفتم الدليل والتعليل ايضا ومن ذلك ايضا لو قال له الطبيب الثقة ان الصوم يضرك او يؤخر البرء عنك. فله ان يفطر له ان يفطر في قوله اذا قال انه يضرك او يؤخرك البر كما اصوا عليه. اذا يمكن ان يلغز بهذه المسألة فيقال رجل قادر على القيام صح ان يصلي صح ماذا نقول؟ نقول هذا رجل مريظ قال له قادم على القيام قال له الطبيب ان القيام يضرك ولابد ان تبقى مستلقية لمدة معينة فهذا له ان يصلي مستويا