فالسنة في سلف الامة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة ام مستحبة فكلها تسمى سنة ومن ذلك قول انس ابن مالك رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر على السيد ان يقيم عندها سبعا هذه سنة واجبة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الامام المقيم اربعا واذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين قال تلك هي السنة. هي السنة الواجبة. اما عند الفقهاء فان هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يعني معناها الشيء المستحب الشيء المستحب الذي اذا فعله الانسان اثيب واذا تركه لم يعاقب. فقول المؤلف هنا سنة له قصر الرباعية سنة اصطلاحية ولا سنة حسب استعمال السلف؟ سنة اصطلاحية. يعني ان راجح والذي يثاب عليه قصر رباعية الركعتين يسن ان يقصر الرضاعية ركعتين. الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء. ركعتين ودليل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع الامة اما في قرآن فقال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقال لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة. ونفل الجناح هنا لا يعني ارتفاع الاثم فقط اعلان ارتفاع الاثنين فقط كقوله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فنفوا الجناح هنا ليس معناه رفع الاثم فقط. بل انتفاء الماء اي ليس بمانع ان يتطوف بهما وليس بمانع ان تقصروا من الصلاة. فاذا انتفى المانع نرجع الى ما الادلة الاخرى فالادلة الاخرى في في الصلاة تقتضي ان القصر امر راجح على اليس كذلك؟ طيب دليل الدليل النوع الثاني من الادلة التي ذكرناها وهي وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر صلى ركعتين ولم ولم يحفظ عنه صلى الله وسلم انه صلى اربعا في سفر قط. بل كل اسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين واما اجماع المسلمين فهذا امر معلوم للظرورة كما قال ابن عمر صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر والمسلمون مجمعون على هذا اذا قص الرباعي ركعتين ثبت في الكتاب والسنة واجماع الامة لكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والاشكال. وهي ان الله تعالى قال فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقيد الله عز وجل هذا بخوف الفتنة من الكفار والمراد فقهوه في الفتنة هنا ان يمنعوكم من اتمام صلاتكم ولكن هذا الشرط مرتفع بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي اخبر بها عن ربه فان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اشكل عليه هذا القيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله ما بال ما بالنا نقصر ونحن في امن لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في امن ما يكون في اسفاره قصر في حجة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتك فصارت اباحة القصر في الامن صدقة. تصدق الله بها علينا والا فان الاصل ايش؟ الاصل الاسلام ان الحظر والصفر سوا فهذا هو الجواب عن هذا القيد في الاية. وقال بعض العلماء ان قصر الصلاة ينقسم الى قسمين قصف عدد وقصر هيئة قص عدد وقصر هيئة فاذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران اجتمع القصران وان اجتمع انفرج احدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه فاذا انفرد فاذا انفرد السفر صار القصر في العدد واذا انفرد الخوف صار القص في الهيئة صار القصر في الهيئة. وان اجتمع صار في هذا وفي هذا. وعلى كل حال هذه لا شك انه جيدة وطلب للعلة والحكمة ولكن الذي يفصل هو السنة وقول الرسول عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته طيب اذا القصر ثبت في الكتاب والسنة واجماع الامة. ولا اشكال فيه ولكن يقول المؤلف سن له وقصر رباعية ركعتين الى اخره. ونحن نتكلم اولا على قوله السنة. وعلى قوله اربعة وعلى قوله سفرا مباحا. اما قول سفر مباحا فقد تقدم لنا ان من اهل العلم من قال ان القصر رخصة في السفر مطلقا سواء كان مباحا ام محرما. وذكرنا ان هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومذهب ابي حنيفة طيب وقال بعض العلماء انه لا قصر الا في سفر طاعة الا في سفر طاعة. كالحج والعمرة والجهاد. وزيارة الوالدين وما اشبه ذلك واما المباح فلا قص فيه وهذا القول في الطرف المقابل لقول من يقول ها يقصر حتى في السفر المحرم. والصحيح ما سبق ان القص في ان القصة ثابت في كل سفر الا الا في السفر المحرم لاننا لو ابعنا له القصر لكان هذا فيه شيء من الاقرار على المعصية التي كان مقيما عليها و وحاله تقتضي عكس التخفيف والمسألة ليست عندي بذاكر القوة اي ترجيح انه لابد ان يكون السفر مباحا طيب اربعة قرود المؤلف اشترط اربعة برط وهذا يقتضي ان ما دونها ولو بمتر واحد لا القصر وما بلغها وتجاوزها فهو قصر ولو قطعه في نصف ساعة نعم انتبه اذا اذا اعتبرنا المسافة بالاميال والفراسخ فان ما دونها ولو بشبر انا قلت بذراع او بمتر اقول بشبر ليس بسفر يترخص فيه وما زاد عليها فهو سفر يتلخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة او اقل ولو رجع في سعته وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء. ولكن الصحيح انه لا حد للسفر بالمساء لان التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج الى توقيف وش معنى توقيف؟ يعني نص من الشارع والله عز وجل يعلم ان المسلمين يسافرون فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان الناس يسافرون في الليل والنهار ولم يرد عنه حرف واحد يقول ان تحديد السفر مسافته كذا وكذا ولم ولم يتكلم احد من الصحابة بطلب التحديد للسفر مع انهم في الاشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها. فلما لم يسألوه علم ان الامر عندهم واظح