نعم انتبه اذا اذا اعتبرنا المسافة بالاميال والفراسخ فان ما دونها ولو بشبر انا قلت بذراع او بمتر اقول بشبر ليس بسفر يترخص فيه وما زاد عليها فهو سفر يتلخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة او اقل ولو رجع في ساعته وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء ولكن الصحيح انه لا حد للسفر بالمسافة لان التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج الى توقيف وش معنى توقيف؟ يعني نص من الشارع والله عز وجل يعلم ان المسلمين يسافرون فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان الناس يسافرون في الليل والنهار ولم يرد عنه حرف واحد يقول ان تحديد السفر مسافته كذا وكذا ولم ولم يتكلم احد من الصحابة بطلب التحديد للسفر مع انهم في الاشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها فلما لم يسألوه علم ان الامر عندهم واضح وان هذا معنى لغوي يرجع فيه الى ما تقتضيه اللغة الى ما تقتضيه اللغة واذا كان كذلك ننظر هل للغة؟ هل للسفر حد في اللغة العربية لا ما سماه الناس سفرا فهو سفر اذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد السفر بالمسافة الاثار الواردة عن الصحابة مختلفة اختلافا عظيما حتى عن الواحد منهم تختلف احيانا يقيد السفر بما يقتضي ان يكون نصف ما قيده في في موضع اخر اذا كان لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقييد السفر بالمسافة وليس هناك حقيقة لغوية تبين كان المرجع فيه الى العرف. ويقول شيخ الاسلام رحمه الله انه ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم في عهده اناس مساحون يمسحون الارض ويقيسونها بالذراع وبالاصابع وحبة الشعير وشعر البرذو لان هذي المسافة اربعة قروض تتحول في النهاية ها الى شعرة شعرة الفرس اذا شالت الفرس لانهم يقولون مثلا الميل كذا وكذا ذراعا والذراع كذا وكذا قدما والقدم كذا وكذا اصبعا والاصبع كذا وكذا حبة شعير وحبة كذا وكذا شعرة ثم تنزل الى ان يكون ما بين حبة الرمل وحبة الرمل الاخرى ها مسافة قصر او عدم مسافة قصر وهذا شيء يعني غريب ان يقيد بهذا بهذا التقييد فالصواب ان نرجع في ذلك الى العرف وثبت في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة اميال او فراصد اخت صلى ركعتين ثلاثة اميال او فراسك الشك من شعبة ثلاث ايام او فراسك صلى ركعتين ومعلومة ثلاث فراسة نسبتها الى ستة عشر فرصا يسيرة جدا طيب اذا الصحيح انه لا حج للمسافة وانما يرجع في ذلك الى العرف. ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والاقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر واذا اجتمع فالمسألة لا تخلو من اربع حالات سفر طويل في مسافة طويلة هذا سفر لا اشكال فيه كما لو ذهب الى مكة من القصيم وبقي مثلا عشرة ايام. هذا لا شك انه سفر اه زمن قصير في مسافة قليلة قصيرة هذا ليس بسفر كما لو خرج مثلا من عنيزة الى الى بريدة مثل ضحى يوم ورجع او الى الرصد او الى ابعد من ذلك لكنه قريب لا يعد سفرا مسافة طويلة فهذا ليس بسفر طيب مسافة قصيرة لكن في زمن طويل بمعنى انه ذهب الى مكان قريب لا ينسب لبلده وليس منها وبقي يومين او ثلاثة مثلا فهذا سفر فلو ذهب الانسان من من عنيزة الى بريدة مثلا ليقيم ثلاثة ايام او يومين او ما اشبه ذلك فهو مسافر طيب لو ذهب القسم الرابع مسافة بعيدة في زمن قصير ذهب مثلا من القصيم الى جدة في يومه ورجع فهذا يسمى سفرا يسمى سفرا لان الناس يتأهبون له ويرون انهم مسافرون طيب فان اشكل عليك احيانا يشكل هل ان هل يكون هذا سفرا عرفا او لا فهنا يتجاذب المسألة اصلان الاصل الاول ان السفر مفارقة محل الاقامة فالاصل ان كل من خرج او كل من فارق محل اقامته فهو مسافر. وحينئذ نقول نأخذ بهذا الاصل والاصل الثاني الذي يتجاوز به ان يقال الاصل الاقامة حتى يتحقق السفر وما دام الانسان شاكا في السفر فهو شاق هل هو مقيم او مسافر والاصل الاقامة وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصورة الاحتياط ان تتم الاحتياط ان تتم لان الاصل هو الاقامة حتى نتحقق انه يسمى سفر انه سفر اذا هذي نقطة هل يتقيد السفر بمسافة او لا نقول العلماء للعلماء في ذلك اكثر من عشرين قولا اكثر من عشرين قولا في مسألة واحدة ليش لانه ليس هناك نص فاصل ليس هناك نص فاصل فلذلك اختلفوا فيها ومن اجمع ما رأيت في نقل الاثار في هذا ما جمعه ابن حزم في المحلى فانه جمع في ذلك اثارا لا تكاد تجدها في غيره عن السلف في اختلافهم في هذه المسألة طيب القول الراجح الذي تطمئن اليه النفس هو انه ان السفر ما سماه الناس سفرا في عرفهم يرجع في ذلك الى العرف طيب سن له قصر الربيعية اخذ المؤلفة فادنا بقول السنة ان القصر سنة وهذا ايضا موضع خلاف فعلى ما ذهب اليه المؤلف من ان القصر سنة تقول لو اتم فهل يأثم ها؟ لا يأثم هل يوصف بان عمله مكروه ها ونقول هذا فعل مكروها لا لاننا نقول لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه لازم من هذا ولهذا لو ان الانسان لم يرفع يديه في الصلاة مثلا عند الركوع هل نقول ان هذا فعل ما يكره؟ لا وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم انه لا يلزم من ترك المستحب ايش؟ الوقوع في المكفوف وقال بعض اهل العلم ان الاتمام مكروه ان الاتمام مكروه لان ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم فان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ما اتم ابدا في سفر وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فاقل ما نقول في الاتمام انه مكروه وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول قوي بل لعله اقوى الاقوال القول الثالث في المسألة ان القصر واجب ان القصر واجب وان من اتم فهو اثم ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر على الفريظة الاولى وقال اول ما فرضت ركعتين ثم قالت واقرت صلاة السفر على الفريضة الاولى وهذا قول صحابي يعلم الحكم ويعلم مدلول الالفاظ وقد صرح بان الركعتين فريضة فريضة المسافر وفيه ايضا اثار اخرى عن ابن عباس وعمر وغيرهما وايضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا كما تدخل فيه الهيئة وهي كيفية يدخل فيه القدر وهو كمية فكما ان الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره لا يزيد على ركعتين ابدا فان نقول الذي يريد ان يطبق هذا الحديث يصلي في الحظر كم ها يا اخوان الذي يريد ان يطبق هذا الحديث يصلي في الحضر اربعة اسأل الله ان يعصمنا ما نقول ثمانية كيف تقولون ركعتين يصلي في الحضر اربعة وفي السفر ركعتين نقول هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وانت قد امرت ان تصلي كما صلى فاذا صلي في الحضر ركعتين وفي في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين واضح يا جماعة؟ طيب هذا القول كما ترون قوي جدا جدا وكنت اقول به اولا اقول بان القصر في السفر واجب لحديث عائشة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي ولان هذا فعله مستمر ولكن يعرضها يعارض القول بالوجوب اصول اولا ان المؤتم بالمقيم اذا كان مسافرا يصلي اربع تبعا للامام ومتابعة الامام واجبة لا شك والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة ولهذا لو قام امامك الى ركعة خامسة وانت تتيقن انها خامسة ها؟ وجب عليك ان تفارقه وان لا تتابعهم فهنا نقول لو كان القصر واجبا لكانت متابعة الامام في الاتمام حراما كما لو صلى انسان الفجر خلف من يصلي يصلي الظهر فان هذا الذي يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر لا يمكن ان يتابعه على ارضه واضح؟ بل اذا قام للثالثة جلس ولكن هذا الاصل قد يعارض فيقال انما لا تجوز الزيادة على الاربع فيما لو قام الامام الى خامسة لان هذا غير مشروع اي لم تشرع صلاة عددها؟ خمسة. ومتابعة المسافر للامام المتم ها؟ مشروعة بل هي الاصل في صلاة الحاضر المقيم فبينهما فرق وكذلك نقول في من صلى الفجر خلف من يصلي الظهر تقول لا يمكن ان ان يقوم معه فيتم فيتم الاربع لان صلاة الفجر لا يمكن ان تقوم ان تكون اربعا لا في حظر ولا في سفر بخلاف من تابع الامام في صلاة مقصورة وهو والامام يتم فانه فان هذه الصلاة نفسها تصلى اربعا في الحضر طيب اذا هذا الاصل فيه ضعف