يقول وان احرم ثم سافر احرم يعني دخل في الصلاة دخل في الصلاة فالدخول في الصلاة يعتبر احراما ولهذا نسمي التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام فهذا رجل احرم يعني كبر للاحرام ثم سافر كيف يكبروا ثم يسافروا يمكن يمكن كما لو كان في سفينة او كان في سيارة السفينة تجري في نهر في البلد يشق البلد وكانت راسية فكبر للصلاة ثم مشت السفينة تفارقت البلد وهو في اثناء الصلاة اذا هذا احرم ها في الحضر ثم سافر فماذا يلزمه يقول المؤلف انه يلزمه الاتمام يلزمه ان يتم لانه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه اتمامها فلزمه الاسماع فانه حين كبر الاحرام في الاول سلمان معنى ايه لا ما هو يعني لازم اثبت لو كبر للاحرام وهو في البلد ثم مشت به السفينة فخرج من البلد في اثناء الصلاة نقول انه يلزمه الاتمام لماذا لانه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه اتمامها فلزمه ان يتمه واضح طيب المسألة الثانية قال او في سفر ثم اقام يعني احرم بالصلاة في سفر ثم اقام يمكن كيف؟ عكس الاولى السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد فكبر للاحرام وهو في السفينة قبل ان يدخل البلد ثم دخل البلد يقول الزمه الاتمام لماذا قال لان قالوا لانه اجتمع في هذه العادة سببا احدهما يبيح القصر والثاني يمنع القصر فغلب جامع المنع افغلب جانب المنع ما الذي يبيح القصر السفر وهو الذي ابتدأ الصلاة فيه هو الذي يمنعه الاقامة وهو الذي اتم الصلاة فيها فيغلب هذا الجانب يغلب الجان لان عند الفقهاء قاعدة اذا اجتمع مبيح وحاضر فالحكم للحاضر الحاضر ولا الحاضر بالظاء ولا بالطاء؟ ولا بالظاد؟ بالظاء بالظاء بالظاء المشاة عرفتم اذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر ودليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ماذا؟ يريبك وقوله من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وانهى ايضا ادلة اخرى هاتان المسألتان فيهما اتمام قال المؤلف او ذكر صلاة حضر في سفر ذكر صلاة الحضر في سفر رجل مسافر وفي اثناء السفر ذكر انه صلى الفجر وعليه جنابة يتم ولا لا تمام اذا انتم الحمد لله فيه انتباه في اثناء السفر ذكر انه صلى الظهر بغير وضوء صلى الظهر في في البلد بغير وضوء يصلي اربعا يتمها اربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره فليصلها يصلي هذه الصلاة بعينها اذا ذكرها عرفتم ولان هذه الصلاة الصلاة لزمته تامة فوجب عليه قضاؤها تامة وجب عليه قضاؤها تام وهذا واظح قال المؤلف او عكسها يعني او ذكر عكسها لان ذكر صلاة سفر في حضر صلاة سفر في حظر يعني لما وصل الى بلده ذكر انه صلى الظهر ركعتين في السفر لكن بلا وضوء يقول مالك يلزمه ان يصلي اربعا ان يصلي اربعا لماذا لانها صلاة وجبت عليه في الحضر لانها صلاة وجبت عليه في الحضر القضاء فلزمه فلزمه الاتمام ولان القصر من رخص السفر وقد زال السفر زال السفر لا يلزمه الاسماع هذا ما ذهب اليه المؤلف ولكن القول الراجح خلافه وانه اذا ذكر صلاة سفر في حظر طلاها قصرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي فليصلها ايش اذا ذكرها قال فليصلها هي وهذا الرجل ذكر انه صلى صلاة صلاة مقصورة بغير وضوء فيلزمه ان يصليها صلاة مقصورة صلاة مقصورة ولاننا نقول كما قالوا في في الاولى هذه صلاة وجبت عليه في سفر وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه اتمامها وهذا القول هو الراجح كم مسألة ذكرها عثمان اذا احرم في الحضر ثم سافر او في السفر ثم اقام او اذا كان صلاة الحضران في سفر او ذكر صلاة سفر في حر طيب او ائتم بمقيم او ائتم بمقيم يعني تم المسافر بمقيم فانه يتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ولقوله ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قال ما ادركتم فصلوا فيشمل كل ما ادرك الانسان وما فاته هل يتم ولان ابن عباس سئل ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الامام اربعا فقال تلك هي السنة ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر يصلون اربعا في منى فهذه اه ادلة ثلاثة او اربعة اربعة كلها تدل على ان الانسان على ان المأموم يتبع امامه طيب ان قال الانسان اذا ادرك من صلاة الامام ركعة من صلاة الرباعية فكم يأتي؟ فبكم يأتي يأتي بثلاث وان ادرك ركعتين اتى بركعتين ونذرك ثلاثا اتى بركعة وان ادرك التشهد اتى باربع اتى باربع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموه طيب او بمن يشك فيه يعني ائتم بمن يشك فيه. هل هو مسافر او مقيم وهذا انما يكون في محل يكثر فيه المقيمون والمسافرون مثل المطار المطار فيه مقيمون وفيه مسافرون احيانا يكونون بعلامة واحيانا يكون بغير علامة ان كانوا بعلامة فالامر ظاهر فمثلا اذا رأينا جنديا في المطار فهو مقيم اذا رأينا شخصا يحمل حقيبة سفر انه مسافر اذا شككنا ولم يوجد قرينة تؤيد انه مسافر او انه مقيم فانه يلزمه ان يتم يلزمه ان يتم لماذا قالوا لان من شرط القصر ان ان ينويه بنية جازمة لا مع التردد والانسان الذي ائتمن من يشك فيه ما لا يدري هل هو مسافر فيصلي معه ركعتين او مقيم فيصلي معه اربعا طيب فان قال حينما رأى الامام اماما يصلي بالناس في مكان الخليط ما بين المسافرين ومقيمين ان قال ان اتم امامي اتممت وان قصر قصرت هل يصح ها؟ قالوا انه يصح قالوا انه يصلح وان كان معلقا لان هذا التعليق يطابق الواقع هذا التعليم يطابق الواقع فان امامه ان قصر ان قصر ده فرضه هو القصر وان اتم ففرده اتمام قالوا هذا لا يضر هذا التعليق لا يضر لانه تعليق مطابق للواقع شرعا وعليه فيدخل معه ان اتم اتم وان قصر قصر وليس هذا من باب الشك لكن هذا من باب تعليق الفعل باسبابه علق الفعل اللي هو الاتمام والقصر باسباب القصر او الاتمام ما سبب القصر قص الامام في هذه الحال وسبب الاتمام اتمام الامام. نعم. او بمن يشك فيه او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها نعم اذا احرم بصلاة يلزمه اتمامه ففسدت واعادها قوله احرم يعني بذلك المسافر احرم بصلاة يلزمه اتمامها مثل نعم لو اؤتم بمقيم ارضنا انه مسافر واتم بمطيع فقد احرم بصلاة ماشي يلزمه اتمامه فسدت الصلاة ثم اعادها فانه يلزمه الاتمام مثاله احرم مع الامام في اقامة يعني خلف امام مقيم دخل معه يصلي الظهر خلف هذا الامام المقيم كم يلزمه اربع ركعات صح؟ طيب في اثناء الصلاة احدث هذا المأموم في اثناء الصلاة احدث وانصرف وتوضأ ورجع ووجد الناس قد صلوا فاراد ان يصلي لنفسه ماذا نقول له يلزمك ان تصلي اربعا يلزمك ان تصلي اربعا لماذا لان هذه الصلاة اعادة لصلاة يجب اتمامها فانك حينما شرعت في صلاة الظهر اولا لزمك ان تصلي اربعا فيلزمك الان فالصلاة وجبت في ذمتك اربعا فيلزمك اربعا يلزمك ان تصلي اربعا فهم ادم كأنها لم تعجبك عرفت؟ ايه نعم طيب لانه شرع مع الامام في صلاته يلزمه اتمامها اي طيب كأن الاخ ادم يعارض في هذه المسألة وفي مسألة ثانية هي المسألة الثانية اه دخل مع الامام المقيم وهو مسافر ولما شرع في الصلاة ذكر انه على غير وضوء على غير وضوء يجب عليه ان ينصرف انصرف وتوضأ فلما رجع وجد الناس قد صلوا فما الذي يلزمه هنا نعم لا يلزمه الاثمان لازموا الاتمام لان المؤلف يقول او احرم في صلاة يلزمه اتمامها ففسدت فدل قوله ففسدت على ان الفساد طارئ اما اذا ذكر انه صلى انه صلى بغير وضوء فان الصلاة لم تنعقد اصلا وعلى هذا فيلزمه آآ فلا يلزمه اتمام المسألة الثانية وهي ما اذا ذكر في اثناء الصلاة انه لم على غير وضوء لا يلزمه الاتمام