قلنا الانسان المؤلف رحمه الله قلنا الاصل ان اقامة المسافر في اي مكان فاقطعوا السفر هذا الاصل عندهم الاصل ان اقامة المسافر في اي مكان تقطع السفر لان المعروف ان المسافر يسير ولا ينزل الا ظحوة او عشية اما ان ينزل اكثر من ذلك فان هذا هو خلاف الاصل فاذا كان الاصل ان المسافر اذا اقام في البلد او في المكان غير البلد الاصل ان اقامته تقطع السفر فنقول سمح في الايام الاربعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقامها ولم ينقطع السفر في حقه وقصر اقامها وقصر فيبقى ما ما زاد عليها على القاعدة وهي ان الاصل ان المسافر اذا وصل الى بلد الاصل فيه انه ينقطع سفره انه ينقطع سفره هذا هو الاصل فاذا كان هذا هو الاصل نقول خولف فيما كان اربعة ايام بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيبقى ما عداه على الاصل وهو المنع من الترخص من الترخص بوجوب الاتمام وامتناع المسح على الخفين اكثر من حين يوم وليلة من الافطار في رمضان المهم جميع احكام السفر ليش؟ تنقطع الا حكما واحدا فانه يبقى وهو صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة تلزم هذا الرجل ولا يصح ان يكون اماما فيها ولا ان يكون خطيبا فيها ولا ان يتم به العدد على القول باشتراط العدد فصار هنا مسافرا من وجه مقيما من وجهه ففي الجمعة ليس من المقيمين لانها لا تنعقد به الجمعة ولا يصح ان يكون اماما فيها ولا ان يكون خطيبا فيها ولا تسقط عنه بل تجب عليه عرفتم؟ فيما عدا ذلك حكمه حكم مقيم حكمه حكم مقيم لكن في الجمعة لا طيب هذا ما ذهب اليه المؤلف وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الاقوال فقد زادت الاقوال فيها على عشرين قولا لاهل العلم رحمهم الله وسبب ذلك انه ليس فيها دليل فاصل ينقطع به النزاع فلهذا اظطربت فيها اقوال اهل العلم ساقول المذاهب المتبوعة اقوال المذاهب المتبوعة هي اولا مذهب الحنابلة رحمهم الله المشهور عندهم انه اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الاتمام لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة لان الجمعة يشترط فيها الاستيطان وهذا غير مستوطن وبناء على هذا القول ينقسم الناس الى مسافر ومستوطن ومقيم غير مستوصف مقيم غير مستوطن المسافر احكام السفر في حقه ثابتة والمستوطن احكام الاستيطان في حقه ثابتة ولا يستثنى من هذا الشيء والمقيم غير المستوطن تثبت في حقه احكام السفر من وجه وتنتفي من وجه اخر طيب لكن هذا التقسيم يقول شيخ الاسلام انه ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع تقسيم الناس الى ثلاثة اقسام مسافر ومستوطن ومقيم غير مستوطن هذا لا لا دليل عليه القول القول الثاني في من اقوال المذاهب المتبوعة يقول اذا نوى اقامة اربعة ايام فاكثر فانه يلزمه الاثمان لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج يوم الدخول ما يحسب ويوم الخروج ما يحسب وعلى هذا تكون ايام ها ستة يوم الدخول ويوم الخروج واربعة بين بينهما وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي القول الثالث اذا نوى اقامة اكثر من خمسة عشر يوما اتم وان وادونها قصر وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله في ايضا مذاهب اخرى لا حاجة لنا لانها مذاهب فردية مثل ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما لانه اذا نوى اقامة تسعة عشر يوما قصر وما زاد فانه لا يقصر طيب ولكن اذا رجعنا الى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا ان القول الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله هو القول الصحيح وهو ان المسافر مسافر سواء نوى اقامة اكثر من اربعة ايام او ام او نوى اقامة اربعة او دونها وذلك لعموم الادلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام بل لم يحدد الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم المدة التي ينقطع بها حكم السفر في القرآن واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة اذا ضربتم في الارض وهذا عام يشمل كل ظالم ومن المعلوم ان الظرب في الارض احيانا يحتاج الى مدة قال الله تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله فالذين يغضبون في الارض للتجارة مثلا هل التاجر يكفيه ان يقيم اربعة ايام فاقل في البلد ربما يكفيه وربما لا يكفيه قد يكفيه يوم واحد بصفي وامشي وقد تكون السلعة ثقيلة المشي يتأخر اربعة ايام خمسة ايام عشرة ايام وقد يكون هو يطلب سلعة لا لا لا تحصل في اربعة ايام يجمعها من هنا وهناك فعلى كل حال الاية عامرة. اذا ضربتم في الارض والنبي صلى الله عليه وسلم اقام مجددا مختلفة يقصر فيها فاقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة واقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة واقام في مكة عام حجة الوداع عشرة ايام يقصر الصلاة لان انس سئل رضي الله عنه كم اقمتم في مكة يعني في عجز الولاء قال اقمنا بها عشرا لانه اضاف ايام الحج الى الايام المتقدمة يعني الايام الاربعة ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في يوم الاحد آآ الرابع من ذي الحجة وخرج في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة فتكون الاقامة عشرة ايام طيب فان قال قائل ما تقولون في دليل من يرى انه اذا اقام اكثر من اربعة ايام لزمه الاتمام وهو الاحتجاج لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام اربعة ايام قبل ان يخرج الى منى فالجواب على هذا ان نقول ان هذا دليل عليهم وليس دليلا لهم هو في الحقيقة دليل عليه بمن تأمله وليس دليلا لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع كما قلنا اتفاقا ولا احد يشك في هذا وهو وهل عندنا دليل على انه لو قدم في اليوم الثالث اتم ما في جديد بل نعلم انه اننا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بان الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع يعني ليس كل الحجاج لا يقطمون الا من الرابع فاقل تقتمون قبل الرابع يقتمون في اول ذي الحجة في ذي القعدة في في شوال لان اشهر الحج تبتدأ من من شوال ولم يقل للامة من قدم مكة قبل اليوم الرابع فليتم ومن المعلوم لو كانت شريعة الله ان من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة الى مكة لزمه ان يتم لو كانت هذه شريعة الله لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبينها اللجوء لدعاء الحاجة للبلاغ والتبيين فلما لم يبين ولم يقل للناس من قدموا قبل اليوم الرابع فانه يلزمه الاتمام علم انه لا يلزمه سيكون هذا الحديث دليلا على انه لا يلزم اتمام من نوى اقامة اكثر من اربعة ايام ثم نقول سبحان الله اربعة ايام كم من ساعة ستة وتسعين كذا ستة وتسعين ساعة نقول من نوى اقامة ستة وتسعين ساعة فله ان يقسو ومن نوى اقامة ست وعشرين ستة وتسعين ساعة وعشر دقائق فليس له ان يقصر لان الاول مسافر والثاني غير مسافر مقيم طيب اين هذا التحديد اين هذا التحديد في الكتاب والسنة؟ حتى نقول بانه واجب والصلاة كما نعلم اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين فكيف نقول للامة هذا الرجل الذي نوى اقامة آآ ستة وتسعين ساعة وعشر دقائق لو لو قصر قلنا صلاتك باطلة مسألة عظيمة ما هينة ومثل هذا لا يمكن ان ان يترك بلا بيان وترك البيان بيان ترك البيان بيان في الحقيقة ترك البيان في موضع يحتاج الى البيان يعتبر بيانا اذ لو كان خلاف الواقع والواجب لبين وعلى هذا فنقول ان القول الراجح ما ذهب اليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله من ان المسافر مسافر ما لم ينوي واحدا من امرين الاقامة المطلقة او الاستيطان الاقامة المطلقة او الاستيطان والفرق بينهما ان الاستيطان ينوي ان يتخذ هذا البلد وطنا وطن انتهى طلق جميع البلدان سواه بالثلاث واتخذ هذا هذا البلد وطنا الاقامة المطلقة انه يأتي لهذا البلد ويرى ان الحركة فيه كبيرة او طلب العلم فيه قوي فينوا الاقامة مطلقا بدون ان نقيدها بزمن او بعمل لكن نيته انه مقيم لان البلد جاز له اما بكثرة العلم او بقوة التجارة او انسان موظف للحكومة وضعته هنا كالسفرة مثلا في الاصل الاصل عدم السفر في هذا ولا ولا السفر ها؟ عدم السفر لانه نوع الاقامة فنقول هذا ينقطع حكم السفر في حقه اما من قيد الاقامة بعمل او بزمن بعمل ينتهي او بزمن ينتهي فهذا مسافر ولا تسقط ولا ولا تتخلف احكام السفر عنه