ثم اننا اذا تأملنا القول بانه تنقطع كم السفر اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام؟ وجدنا هذا القول متناقضا وجه التناقض لكنها قبل قليل. انه في الجمعة في حكم المسافرين وفي غير الجمعة في حكم المقيمين من عند واين هذا التوصيل فمثل هذه الامور تحتاج الى دليل وتوقيف ولهذا ما احسن قول صاحب الموني رحمه الله لما ذكر ان تحديد السفر بالمسافة مرجوح قال ان التحديد توقيف تحديد توقيف حد من حدود الله يحتاج الى الى دليل. فاي انسان يحدد شيئا اطلقه الشارع فعليه الدليل اي انسان يخصص شيئا عممه الشارع فعليه الدليل. لماذا يا اخوان؟ لان التقييد زيادة شرط والتخصيص ايضا اخراج شيء من نصوص الشارع ولا يحل لاحد ان يضيف الى ما اطلقه الشارع شرطا ولهذا قلنا في في المسعى الخفين الصحيح انه لا يشترط فيه الفقهاء من كونه اه ساترا لمحل الفرض بحيث لا يتبين فيه ولا موضع الخرز وقلنا ان ما سمي خفا فهو خف سواء كان مخرقا او كان رقيقا او ثقينا او سليما لان الشر اذا اطلق شيء فلا يحل لنا ان نغيره. كما انه اذا عمم شيء شيئا لا يحل لنا ان نخرج بعض افراده بتخصيص الا الا بدليل ولنا في هذه في هذه المسألة رسالة كتبناها اظن في عام الف واربع مئة وخمسة تقريبا نعم ربما ان شاء الله نقرأها في في الدرس القادم لانها مفيدة جدا وتبين من اختار هذا القول من العلماء اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي الشيخ محمد رشيد رظا وبعظ الاخوان المتخرجين من الجامعة الاسلامية كتبوا في هذا مؤلفا وعلى كل حال نحن لا نعرف الحق بكثرة الرجال انما نعرف الحق بموافقة الكتاب والسنة نعم يقولون يعني ماذا جواب اقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن هذا هم يقولون يعني ومن لم ينوى ولو كان صدقنا في ايه ستأتينا في كلام مؤلف؟ اسمها غسان بن يوسف البرقاوي. الظاهر لانه من خريج جامعة الاسلامية نعم آآ فيه هل القصر واجب ام سنة؟ بيان مسافة القصر متى يبدأ القصر المدة التي يقصر فيها المسافر اربع مسائل تحبون نقرأ هذي ولا نقرأ الرسالة اللي كتبناها مطبوعة هي الرسالة هذي اللي بنقرأ الان مطبوعة بص ايوا رسالة اخرى رسالة اخرى اللي انا كاتب الى ما طبعت السرد الا يحتاج تعقيم نعقب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد هذه احدى المسائل الاربع التي كتبها ابو البراء غسان بن يوسف البرقاوي في القصر المسألة الرابعة مقدار المدة التي يقصر التي يقصر فيها المسافر سائرا كان ام لبث لقضاء حاجة ولم يستوطن المكان قال يقصر المسافر الصلاة ما دام غائبا عن بلده الذي اتخذه موطنا وفي نيته الرجوع وفي نيته الرجوع اليه ولو بعد حين سواء كان شاخصا سائرا او اقام في بلد اخر مدة معلومات لديه مدة معلومة لديه عدد ايامها او ولو لبس سنين ما ما لم يتخذه موطنا او لم يكن يعلم المدة وفي نفسه يقول اليوم اخرج غدا اخرج. الادلة على ذلك اولا عن انس بن مالك مسألة معلومة طيب ضعيف تعرفه المسألة عن معلومة اي نعم طيب هذي اقوى يا شيخ هذا الفيديو زين يا شيخ نعم تبادل تاخذ ذي نعم نعم قال الادلة على ذلك اولا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة صلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كما قام بمكة قال عشرا. ثانيا عن ابن عباس رضي الله عنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام تسع عشرة يصلي ركعتين ركعتين. قال ابن عباس فنحن اذا سافرنا فاقمنا عشرة صلينا ركعتين ركعتين. فاذا اقمنا فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربعا. ثالثا عن ابي فروة الهمداني قال سمعت عونا الازدي قال كان عمر بن عبيد الله ابن معمر اميرا على فارس فكتب الى ابن عمر يسأله عن الصلاة فكتب ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من اهله صلى ركعتين حتى يرجع اليهم رابعا عن ثمامة ابن ابن شراحيل قال خرجت الى ابن عمر فقلنا ما صلاة المسافر؟ فقال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب ثلاثة قلت ورأيت ان كنا بذي المجاز قال وما ذو المجاز؟ قلت مكانا نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث ليلة او خمس عشرة ليلة. قال يا ايها الرجل كنت باذربيجان لا ادري. قال اربعة اشهر او شهرين. فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب عيني نصب عيني يصليهما ركعتين ركعتين ثم نزع هذه الاية لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة حتى فرغ من الاية. خامسا عن بشر ابن حرب قال سألت ابن عمر كيف صلاة المسافر يا ابا عبدالرحمن؟ فقال اما اما انتم فتتبعون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم اخبرتكم واما انتم لا تتبعون سنة نبيكم لم اخبركم قال قلنا فخير السنن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يا ابا عبدالرحمن. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع اليها سياق اقوال جماعة من العلماء ذهبوا الى ما ذكرنا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. واما من واما من واما من تبينت له السنة وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر ان يصلي الا ركعتين ولم يجد السفر ولم ان يحج السفر بزمان او مكان. بزمان او بمكان. ولا حد الاقامة ايضا بزمن محدود. لا ثلاثة ولا اربعة ولا اثنى عشر ولا خمسة عشر فانه يقصر كما كان غير واحد من من السلف يفعل حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها. فاقام سنين يقصر الصلاة. وقد اقام المسلمون ستة اشهر يقصرون الصلاة وكانوا يقصرون الصلاة مع علمي من حاجتهم لا تنقضي في اربعة ايام. في اربعة ايام ولا اكثر كما قام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعد فتح مكة قريبا من عشرين يوما قريبا من عشرين يوما يقصرون الصلاة قاموا بمكة عشرة ايام يفطرون في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم انه يحتاج ان يقوم فيها اكثر من اربعة ايام. واذا كان التحديد لا اصل له قلت للحاشية كان رحمه الله يقول بالتحرير باربعة ايام كما في بعض فتاويه. واذا كان التحديد لا اصل له فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو قام في مكان شهورا والله اعلم انتهى مجموع فتاوى شيخ الاسلام وقال العلامة الشيخ احمد احمد محمد شاكر رحمه الله بعد حديث ثمامة وهذا الحديث يدل على ان السفر لا ينقطع باقامة مدة معينة في واحدة ايا كانت المدة طالت او قصرت وتوجيه الاستدلال دقيق جدا. قد يخفى على بعض الناظرين. ولذلك حذف المجد اخره اخره المرفوع. حين ذكره في المنتقى مكتفيا بالاثر عن ابن عمر والموقوف علي والموقوف ليس حجة وحده. والمرفوع الذي حذفه ليس نصا في الموضوع ووجه الاستدلال ان ابن عمر اجاب سائله اذ سأله عن طول مكث المسافر في مكان بعينه لانه هو والصحابة الذين كانوا اقاموا مدة اطول من هذه شهرين او اربعة او اربعة او اربعة اشهر في هذه الرواية فكانوا يقصرون ثم وكل الاستدلال بانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر فكأنه يقول للسائل ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر في السفر ولم يثبت لديهما انه جعل لذلك حدا معينا. فيما اذا اطال المسافر المكث في مكان ما انه هو ومن معه من اصحاب رسول الله اخذوا هذا على اطلاقه. فاطالوا المكث فاطالوا المكث وقصروا. وانه لو كان عند واحد منهم سنة في تحديد وقت معين للمكث لما سكت على ذلك ولا بانه لهم حتى لا يصلوا صلاة المسافرين وهذا قوي دقيق فيما ارى انتهى من تحقيق احمد شاكر على المسند وقد افتى بذلك من التابعين ابو الرياح واسمه رفيع ابن مهران البصري. قال عثمان الطويل عن ابي العالية الرياحي قال خطبنا ابو بكر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم اربع وللظاعن ركعتين مولدي بمكة ومهاجر بالمدينة فاذا خرجت من المدينة فصاعدا منذ من ذو الحليفة صليت ركعتين حتى ارجع اليها فقلت لرفيع اني اتي اني مئات البلد ساقيم به شهرين افاقصر الصلاة؟ قال نعم. وان اقمت به خمسين سنة حتى ترجع الى قارك قال الشيخ السيد سابق حفظه الله المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا. فان اقام لحاجة ينتظر قضاءها خسر الصلاة كذلك لانه يعتبر مسافر وان اقام سنين. فان والاقامة مدة معينة فالذي فالذي اختاره ابن القيم ان الاقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت ام نعم سواء طالت ام ام قصرت ما لم توضي المكان الذي اقام فيه وللعلماء في ذلك اراء كثيرة لخصها ابن القيم انتهى من كتاب فقه السنة