سم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى من من اربعة ايام ومن لا حل. كيف او نوى اقامته اكثر او نوائب او نوى اقامة او نوى اقامة اقامة او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام او ما هل معه او من لاحن معه اهله؟ لا اهله لا ينوي الاقامة في بلد لزمه ان يتم وان كان له طريقا وان كان له طريقان فسلك ابعدهما او ذكر او ذكر صلاة سفر في اخره في اخره وان وان حبس وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء حاجة الى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان المشروع للمسافر ان يصلي ركعتين. وقد دل وان ذلك قد دل عليه كتاب والسنة والاجماع. في الكتاب قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ونحن الجناح سبق انه لا يمنع الطلب كما في قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وسبق لنا ايضا ان الذي يتبين من الادلة ان القص ليس بواجب وانما هو سنة مؤكدة ويكره الاتمام اذا لم يوجد له سبب. وسبق المؤلف رحمه الله ذكر مسائل يجب فيها الاتمام. منها ما ذكره الان في قوله او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام يعني اذا نوى المسافر ان يقيم في مكان سواء في بلد او في اثناء سفره كما لو وجد مربعا خصبا ترى فيه الابل ونوى ان نقيم في هذا المكان اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه ان يتم لانه او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. ولم يقل في البلد فيتناول ما اذا نوى هذه الاقامة في بلد او نواها في نفس البر اثناء سفره فانه يلزمه ان يتم مع انه في الحقيقة على سفر بعد الاربعة ايام لكنهم يقولون ان الاصل في الاقامة الاصل في الاقامة منع القصر هذا هو الاصل واجزناه في الاربعة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حين قدم الى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة واقام فيها الى اليوم الثامن ثم خرج الى الى منى قالوا فقد اقام الرسول عليه الصلاة والسلام اربعة ايام يقصر الصلاة فنحن اذا اقمنا هذه المدة نقصر وان زدنا تيتم لان الاصل ان المسافر اذا اقام في مكان فقد فقد انقطع سفره ولكن هذا الاصل ليس متفقا عليه بين العلماء فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا الاصل ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العرف واذا لم يكن عليه دليل فان الحكم يعلق بالمعنى بالمعنى الذي من اجله شرع القصر وهو السفر فما دام الانسان مسافرا مفارقا لمحل اقامته فهو مسافر لانه لا فرق بين شخص ينوي ان يقيم اربعة ايام لشغل او ان يقيم خمسة ايام. كل منهما يعتقد انه ايش؟ انه مسافر كل منهما يعتقد انه مسافر وانه في انتظار انتهاء شغله فماذا انتهى رجع الى الى وطنه واي شيء يحدد من مدة تزيد على اربعة ايام فانه يقال للمحدد اين الدليل وهذا هو الذي جعلنا نميل الى قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة وان الانسان اذا كان ناوي عازما على الرجوع الى بلده وانه لم يحبسه في هذا المكان الا الشغل فانه مسافر ولو طالت المدة لاننا مهما قدرنا من تقدير سواء كان شهرا او شهرين او اسبوعا او اسبوعين او اربعة ايام او عشرة ايام فاننا سوف نطالب بالدليل على التحديد. سوف نطالب بالدليل على التحديد وهذا يحتاج الى توقيف من الشرع فاذا لم يوجد رجعنا الى الاصل الذي من اجله شرع القصر. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة هذا عام ما دمنا ضاربين في الارض وقد قال الله تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وقد علم ان التجار لا تنقضي اقامتهم في البلد في خلال اربعة ايام لا تزيد بل ربما يبقون يوما واحدا اذا كان اذا كان السوق نشيطا والسلع قليلة وربما يبقون شهرا اذا كانت السلع كثيرة وكانت وكان السوق آآ ضعيفا ولم يحدد الله عز وجل للذين يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وقتا معين فالذي نميل اليه هو ما اختاره شيخ الاسلام وهو مطلق السفر مطلق السفر وعلى هذا فنقول ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس دليلا على التحديد وجه ذلك انه وقع مصادفة لا تشريعا والذي يقع مصادفة لا تشريعا لا يعتبر تشريعا. هذي القاعدة. ولهذا لو قال لنا قائل مثلا اذا دفعت من عرفة الى مزدلفة يسن لك ان ان تنزل عند الجبل المأزمين ثم تبول وتتوضأ وضوءا خفيفا هل هذا المشروع؟ لا. لانه وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المصادفة والاتفاق لا على سبيل القصد حتى نقول يسن ان تفعل هذا الوضوء الخفيف في اثناء الطريق. ونعلم ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان من الناس من للحج في اليوم الثالث مثلا او اليوم الثاني او الاول فمن جاء في اليوم الاول سوف يبقى ثمانية ايام قبل الطلوع الى منى ومن جاء في ذي القعدة سيكون اطول فلما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للناس من قدم مكة قبل اليوم الرابع فعليه ان يتم علم انه لا فرق بين من قدم في اليوم الرابع وقدم في اليوم الاول هذا هو هو الحقيقة نعم لكن لكن من اراد ان يحتاط وقال انا اريد ان اتم اذا اذا انهيت اقصى مدة قال بها من يحدد فاننا لا نقول هذا هذا حرام عليك لا سيما اذا لم يكن الدليل في نفسه قويا اما من كان الدليل في نفسه قويا واطمأن اليه فليأخذ به ولا حرج عليه لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام وقد علمتم كما مر عليكم في مذكرة ان من العلماء من قال اربعة ايام ليس منها يوم الدخول والخروج وهم الشافعية ومنهم من قال تسعة عشر يوما كابن عباس ومنهم من قال خمسة عشر يوما كابي حنيفة وهكذا اختلف العلماء لان المسألة ليس فيها نص يجب المصير اليه فمن ثم تجد الاقوال فيها اكثر من عشرين قولا في مسألة واحدة يقولون واقامة اكثر من اربعة ايام. او من لاحم عش او من لاحم معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لا لزمه ان يتم من لاح الملاح قائد السفينة وقوله معه اهله اي مصاحبون له والجملة في محل نصب على الحال يعني من لاحن والحال ان اهله نعم ويجوز ان تكون في موضع نصب قال انها صفة لمن لاح لكنه قال لا ينوي الاقامة ببلد يعني لا ببلد المغادرة ولا ببلد الوصول فهذا يجب عليه ان يتم لان بلده سفينته هي بلده اهله معه وليس له بلد اذا اين يكون بلده؟ ها؟ السفينة. وعلم من قول المؤلف معه اهله انه لو كان اهله في مكان في بلد فانه مسافر ولو طالت مدته في السفر وكذلك انه علم منه انه لو كان له له نية الاقامة في بلد فانه ايش يقصر لانه مسافر لان المؤلف اشترط لوجوب الاتمام على الملاح ليش؟ شرطين ان يكون معه اهله وان لا ينوي الاقامة ببلده فمثلا اذا كان ملاحا في سفينة واهله في جدة مثلا اهلوه في جدة لكنه يروح يجوب البحار البحر المحيط والهادي ويأتي بعد شهر او شهرين الى جدة ماذا نقول لهذا؟ نسافر لماذا؟ لانه لانه ليس معه اهل. له بلد يأوي اليه وكذلك ايضا لو فرض ان ان الرجل ينوي الاقامة في بلاده وليس له اهل وينوي الاقامة ببلد يعني بمعنى انه جعل مأواه ومثواه البلد الفلاني الذي على الساحل فهذا نقول له انك مسافر لان لك بلدا معينا عينته بالنية مثل ذلك اهل التكاس الان اهل التكاسي الذين دائما في في البر نقول ان كان اهلهم معهم ولا ينون الاقامة في بلد فهم غير مسافرين لا يقصرون ولا يفطرون في رمظان وان لم يكن وان كان لهم اهل في بلد فانهم اذا غادروا بلد اهلهم فهم مسافرون يفطرون ويقصرون كده طيب وكذلك لو لم يكن لهم اهل لكنهم ينوون الاقامة ببلد يعتبرونها مثواهم ومأواهم فهم مسافرون حتى يرجعوا الى البلد التي نووا انها مأواهم فاذا انطلق الى هؤلاء الملاحون او السائقون لسيارة الاجرة دائما في في سفر فاذا قلنا انتم مسافرون لكم الفطر فمتى يصومون يقول هم يمكن ان يصوموا في ايام الشتاء فنعطيهم رخصة تقوصون في ايام الشتاء لانها ايام قصيرة وايام باردة والصوم فيها لا يشق كذلك لو فرض انهم قدموا الى بلدهم في رمضان فانهم يلزمهم الصوم ما داموا في بلدهم اذا قدموا في رمظان اذا قدموا في رمظان يلزمهم الصوم كيف ينقدم في اثناء اليوم الى بلدهم ففي لزوم الامساك لهم عليهم قولان لاهل العلم هما روايتان عن الامام احمد رحمه الله والصحيح انه لا يلزمه الامساك لانهم لا يستفيدون بهذا الامساك شيئا وليس وليس هذا اليوم في حقهم يوما محترما لانهم يأكلون ويشربون في اوله وهم مباحون في في ذلك فهم لم ينتهكوا حرمة اليوم بخلاف من افطر اول النهار لغير عذر فانه يلزمه الامساك يلزمه الامساك ولا يقول انا افطرت وابسط صومي فاكل واشرب نقول لا ان تنتهك انتهكت حرمة اليوم طيب ومثل ذلك هذه جملة معترضة مثل ذلك ايضا لو ان الحائض طهرت في اثناء اليوم في رمظان فانه لا يلزمها على القول الراجح ان تمسك لان هذه المرأة يباح لها الفطر اول النهار اباحة مطلقة فاليوم في حقها ليس يوما محترما ولا تستفيد من الزامها بالامساك الا العناء فالقول الراجح في هذه المسألة في مسألة المسافر اذا قدم والحائض اذا طهرت والمريض اذا برئ ان انه لا يلزمهم الامساك