طيب ما تقولون في من افطر لانقاذ معصوم هل يلزمه الامساك بقية اليوم افطر لانقاذ معصوم يعني مثلا رأى شخصا غرق في الماء ولا يستطيع ان ان ينجيه ان ينجيه من الغرق الا اذا افطر فافطر ثم انقذه وانجاه لازمه على القول الراجح لازموا لانه افطر بسبب مباح طيب بخلاف الرجل الذي بلغ في اثناء اليوم فانه يلزمه الامساك والفرق بين بين هذا والمسائل اللي قبله ان المسائل التي قبله زال فيها المانع وهذا وجد سبب الوجوب فاذا وجد سبب الوجوب في اثناء النهار لزمه الامساك كالصغير يبلغ والمجنون يعقل والكافر يسلم وفي المسألة خلاف لكن الصحيح عدم هذا. اه الصحيح وجوب الامساك طيب نعم الى ما يقضى طيب اقول ترى اجبت لان الجملة معترظة والجواب ايضا معترف ولاه ما هو هذا محل سؤال يقول المؤلف رحمه الله الا ينوي الاقامة لزمه ان يتم قال وان كان له طريقان فسلك ابعدهما له طريقان يعني اه رجل في بلد يريد ان يسافر الى بلد اخر وللبلد هذا طريقان احدهما بعيد والثاني قريب يعني ان احدهما يبلغ المسافة والاخر لا يبلغها فسلك ابعدهما فانه يقصر فانه يقسو لانه يصدق عليه انه مسافر سفر قصر ولكن لو فرض انه تعمد ان يسلك الطريق الابعد في رمظان من اجل ان يفطر فهنا نقول له لا يجوز لك الفطر لانه يمكنك ان تسلك طريقا قصيرا بدون فطر هذا هو الظاهر ومع ذلك ففي النفس من هذا شيء طيب يقول فسلك ابعادهما او ذكر صلاة سفر في اخر قصر اذا ذكر صلاة السفر في اخر في اخر اخر هذه الصفة لموصوف محذوف والتقدير في سفر اخر قصر مثال سافر الى العمرة وصلى بغير وضوء الناس ولما رجع من العمرة سافر الى المدينة وفي اثناء سفره الى المدينة ذكر انه صلى في سفره للعمرة صلاة بغير وضوء ماذا نقول يصليها قصا لان الصلاة وجبت في السفر اداء وقضاء وكذلك لو نسي في سفر العمرة ثم ذكرها في سفر زيارة المدينة فانه ها يقصر لان هذه الصلاة سفرية اداء وقضاء. طيب وان ذكر صلاة سفر في حضر ها؟ يتم وان ذكر صلاة حضر في سفر يتم طيب اذا ذكر صلاة سفر في حضر فانه يتم على المذهب والصحيح انه يقصد صحيح انه يقصد اذا ذكر صلاة سفر في حضر لان هذه صلاة مقضية وقد وجبت عليه كم ركعتين ركعتين فلا يلزمه اكثر مما وجب عليه ويدل لهذا هذا التعليل. اما الدليل الاثري فهو قول الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر فلنصلها يعني يصلي نفس الصلاة والصلاة التي نسيت مثلا ما هي ركعتان الصلاة التي نسيتها في السفر وذكرتها في الحضر ركعتان اذا اصلي ركعتين اما اذا ذكر صلاة حظر في سفر فالواجب ان يصلي اربعا لانها وجبت عليه اربعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها وهذا يعني ان يصليها اربعا طيب وان ذكر صلاة حضر في حضر نعم؟ يصلي اربعا قلنا هذا لتتم القسمة تذاكر صلاة سفر في سفر ها؟ صلاة حرام في حضر يتم صلاة سفر في حضر يقصر على الصحيح صلاته حظر في سفر يتم. تمام. طيب. يقول المؤلف رحمه الله وان حبس ولم ينوي اقامة ان حجز اي منع من السفر ولم ينوي اقامة فانه يقصر ولو طالت المدة وقول المؤلف حبس لم يبين نوع الحبس فيشمل من حبس ظلما ومن حبس بحق ومن حبس بعدو ومن حدث بمرض ومن حبس بتغيرات جوية ومن حبس بخوف على نفسه المهم من منع السفر باي سبب يكون فانه تقصد فانه يقسم ودليل ذلك ان ابن عمر رضي الله عنهما حبسه الثلج باذربيجان نحبسه الثلج باذربيجان لمدة ستة اشهر وهو يقصر الصلاة وابن عمر صحابي والقول الراجح ان ان فعل الصحابي وقول الصحابي حجة بشرطين وهما ان لا يخالف نصا والا يعارضه قول صحابي اخر فان خالف نصا اخذ بالنص مهما كان الصحابي وان عارضه صحابي اخر طولب المرجح واتبع ما ترجح من القولين ثم نقول ان فعل ابن عمر هذا رضي الله عنه مؤيد بعمومات الكتاب والسنة الدالة على ان المسافر يقصد على ان مسافر يقصر حتى لو بقي باختياره على القول الراجح لمدة ستة اشهر او اربعة او سنة ولكنه لعمل ينتظر انتهاءه فان القول الراجح انه يقصر كما سبق قال وان حبس ولم ينوي اقامة هذا الشرط لا بد منه فان نوى اقامة مطلقة لا اقامة ينتظر بها زوال المانع فانه اذا نوى اكثر من اربعة ايام ايش؟ يتم على المذهب وما دون اربعة يقصر طيب اذا لابد من شرط هذا كلام المؤلف الا ينوي اقامة تقطع حكم السفر فان نوى اقامة تقطع حكم السفر فانه ايش يتم طيب يقول ولا منه اقامة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا اذا اقام لقضاء حاجة ولم ينوي اقامة يعني لا لم ينوي اقامة مطلقة ولا الاقامة لابد منها قد نوى نوى اقامة لقضاء حاجة ولكن لا يدري متى تنقض ولم ينوي اقامة مطلقة فانه يقصر ابدا ما معنى ابدا يعني لو بقي طول عمره فانه يقصد لانه انما نوى الاقامة من اجل هذه الحاجة ولم ينوي اقامة مطلقة وهناك فرق بين شخص ينوي الاقامة المطلقة وشخص اخر ينوي الاقامة المقيدة فالذي ينوي الاقامة المقيدة لا يعد مستوطنا والذي ينوي الاقامة المطلقة تعد مستوطنا طيب الاقامة المطلقة معروفة ان الانسان ينوي انه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته ومن ذلك السفراء سفراء الدول لا شك ان الاصل ان اقامتهم ايش مطلقة مطلقة لا يرتحلون الا اذا اه الا اذا امروا بذلك والا في الاصل ان اقامتهم مطلقة وعلى هذا فيلزمهم الاتمام ويلزمهم الصوم في رمضان ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسح وكفين لان اقامتهم مطلقة وكذلك ايضا الذين يسافرون الى بلد يرتزقون فيها هؤلاء اقامتهم مطلقة لانهم يقولون سنبقى ما دام رزقنا موجودا سنبقى الاقامة المقيدات تارة تقيد بزمن وتارة تقيد بعمل المقيدة بزمن سبق لنا ان المشهور من المذهب انه اذا نوى اكثر من اربعة ايام ماشي يتم ودونها يقصد والخلاف معروف لكم المقيدة بعمل يقصر ابدا ولو طالت المدة ومن ذلك لو انه سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي فانه يقصر ابدا حتى لو غلب على ظنه انه سيطول فانه يقصر نعم لانه ينتظر ايش؟ هذه الحاجة وهذا هو عمدة من قال انه لا حد للاقامة لانهم يقولون ما دام الحامل له على الاقامة هي الحاجة فلا فرق في الحقيقة بين ان يحدد او لا يحدد ومقيم لشيء ينتظره متى انتهى منه رجع الى بلدي وقوله قصر ابدا هذا هو المشهور من المذهب كما عرفتم وذهب بعض العلماء اذا انه اذا اقام وانتهت المدة المحددة لحكم السفر فانه يجب عليه الاتمام وعليه فاذا اقام لحاجة لا يدري متى تنقضي وانتهت اربعة ايام يلزمه الاسناد لكن قول الجمهور حتى ان ابن منذر حكى الاجماع عليه انه لا يلزمه الاثم لازمه الاتمام ما دام ينتظر انتهاء الحاجة ويقول قصر ابدا ثم قال المؤلف فصل في الجمع. نعم. اه بقينا في مسألة هل تجب نية القصر او لا من اجل انه سبق سألتكم. ها؟ الصحيح انه لا تلزم نيته حصل لان صلاة السفر مقصورة فلا حاجة لنيته كما ان المقيم لا لا حاجة ان ينوي الاتمام يعني لو انا الان نبي نصلي العشاء الان هل يلزمنا ان ننوي الاهتمام لا لان هي الاصل كذلك المسافر لا يلزمه ان ينوي القصر لو انه كبر لصلاة العشاء وهو مسافر ولا من القصد بناء على انه يصلي العشاء فقط ثم في اثناء الصلاة قال قال في نفسه ما نويت القصر على المشهور من مذهب هاه يلزمه الاتمام والصحيح انه لا يلزم لان الاصل في صلاة السفر القصد نعم يطيب يطيب الاقامة في الزمن والعمل. اي نعم ان يحصل على لا ما دام زادت المدة على اربعة ايام نتاع القصر ولو لعمل. نعم. اذا كان مقولا بالزمن. نعم يعني بلد سفر لكن لسه ما انتقل للحج ها اللعابة يعني وشلون يعني كيف؟ يعني من اول الاقامة المطلقة اول يوم الاقامة المطبخة يعني كان في مقيم في البلد من اهل البلد اي نعم ثم بعد ذلك الاثناء والانتقاد يعني نوى ان ينتقل طيب نقول لا تقصر حتى تخرج يعني الحكم يكون كالمستوطن تماما هنا كيف؟ يعني اذا اتخذ وطنا غير الاولى فانه اذا رجع الاولى مسافرا فهي فهي محل سفر كما فعلنا النبي عليه في في مكة لانه كان يقصر في مكة مع انها بلده الاول نعم في صلاة الجمعة. نعم. بالنسبة للقصر. لا بد يعني لا يزول في صلاة الجمعة لانه اذا مات وهو قاعد يشترك نيته كيف يعني وهو مقيم لا هو مسافر. اي نعم ادركت صلاة الجمعة يعني. نعم. فهل جمعة هو سينويها جمعة عدم يعني لا على مسافر جمعة يعني اللي في حال السفر واما من كان في نفس البلد وسمع النداء فانه يجيب يصليها على انها جمعة؟ ايه على انها جمعة بعض الناس انتبهوا لهذه الحيلة الفقهية