نعم حتى في صلاة الجمعة. نعم. بالنسبة حتى صلاة الجمعة لانه اذا ما نوى وقت يعني اشتركت نيته كيف يعني وهو مقيم لا هو مسافر. اي نعم ادركت صلاة الجمعة يعني. نعم وهي جمعة هو سينويها جمعة على من يعني لا على مسافر الجمعة يعني اللي في حال السفر واما من كان في نفس البلد وسمع النداء فانه يجيب ويصليها على انها جمعة اي على انها جمعة اه بعض الناس انتبهوا لهذا الحيلة الفقهية بعض الناس لما قيل له انه لا يجوز ان تجمع العصر الى الجمعة يعني المسافر تسمى في المسافر ومر ببلد فهم يصلون الجمعة دخل معهم في في صلاة الجمعة ومعلوم ان العصر لا تجمع لصلاة الجمعة قال ان اصلي خلف الامام وانويها ظهرا من اجل ان اجمع اليها العصر نقول هذا صحيح اذا نويت ظهرا فلا بأس لكن يأتينا على كلام العلماء ان نيتك ستخالف نية الامام الامام جمعة وان طهر فعلى من يشترط اتفاق اتحاد النية بين الامام والمأموم على قوله لا تصلح الصلاة لانه لا يستثنى من ذلك الا مسألتي ليس هذا منها ثم نقول لو قلنا بصحة صلاة الظهر خلف الجمعة على الصحيح ان نية الامام انه لا يشترط اتحاد النية بين الامام والمأموم فانه اذا نواها ظهرا فاته خير كبير ما هو؟ اجر الجمعة اجر جمعة ليس بالامر السهل ولهذا حرم اجرها من يتكلم والامام يخطب اذا تكلم الانسان والامام يخطب يوم الجمعة حرم اجر الجمعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له يعني انه لا يثاب ثواب الجمعة فهذه الحيلة يعني تمشي على رأي بعض الفقهاء لكنه يفوته بذلك اجر الجمعة فيقول صلي الجمعة وسافر استمر في سفرك واذا جاء وقت العصر صلي العصر ها؟ كيف النية؟ اي نعم. يعني من قصر افطر القاعدة ان من قصر افطر ومن لزمه الاتمام لزمه الصوم. سم الله اولا واحمد الله وصلي على النبي تنقل قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى يجوز الجمع بينكم وبين العشائين في وقت احداهما في شفأة ابي سفر قصر. ولما يرضي يلحقهما بسرح في مشقة بتركه مشقة مشقة الثياب ورياح ورياح شديدة وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته او في مسجد او في مسجد طريق تحت سباط والافضل فعل ايش ثابت حسابات سابت. سابت. سابت. فيها الف بعد السن الف وبعد الباء الف. نعم والافضل بس يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا من الآذار كم نعم نعم وسبق لنا ما الذي سبق لنا منها نعم والمرض طيب الخوف لم يأتي بعد من من توابع بسم الله الرحمن الرحيم من توابع الاعذار ما اشار اليه في هذا الفصل فقال المؤلف فصل يعني في الجمع والذي سبق بالقصر وهذا الجمع والجمع هو ظم تحت الصلاتين الى الاخرى وهذا التعريف يشمل جمع التقديم وجمع التأخير وقولنا ضم احدى الصلاتين الاخرى يراد به الصلاتين اللتين يصح الجمع بينهما فلا يدخل في ذلك ضم صلاة العصر الى صلاة المغرب لان صلاة المغرب جنس نوع يخالف نوع صلاة العصر فان صلاة العصر نهارية وصلاة المغرب ليلية ولا يدخل فيها ايضا ضموا صلاة العشاء الى الفجر وذلك لان وقتيهما منفصلا بعضها منفصل بعضهما عن بعض فالجمع اذا كما قال المؤلف قال يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما في سفر قصر يجوز الجمع التعبير بكلمة يجوز يحتمل ان مراد المؤلف رحمه الله انه لا يمنع فيكون المراد بذكر الجواز تافهة قولي من يقول انه لا يجوز فلا ينافي ان يكون مستحبا هذا احتمال احتمال اخر انه يريد بقوله يجوز الاباحة اي ان الجمع مستوى الطرفين وليس بممنوع ثم هل يستحب او لا يستحب فيه كلام اخر وعلى كل حال فالمعروف من المذهب ان الجمع جائز وليس بمستحب بل ان تركه افضل جائز وليس بمستحب فهو رخصة غير مستحب وتركه افضل للخلاف في جوازه فان مذهب ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز الجمع الا بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة والعلة في ذلك عنده ان هذا من باب النسك وليس من باب العذر وان الجمع فيهما الجمع بينهما من اجل النسك لا من اجل السفر ولكن قوله ضعيف والصحيح ان الجمع مستحب اذا وجد سببه لوجهين الوجه الاول انه من رخص الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه الرجل الثاني ان فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع فيكون في ذلك فيكون الدليل من وجهين الوجه الاول ها انه من رخص الله كمل كمل كمل ها الى الان ما بعد انتهى هذا الدليل اللي جنبه والله يحب ان تؤتى رخصه تمام فهد نعم فيكون في الجمع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي اذا الصواب ان الجمع ايش؟ سنة حيث وجد سببه ولا يقتصر فيه على الاباحة للوجهين الذين سمعتموهما قال يجوز الجمع بين الظهرين الظهرين هما الظهر والعصر لكن اخفض صوتك يا ولد يكلمه اللي بالاخر لكنه اطلق عليهما لفظ الظهرين من باب التغليب كما يقال القمران للشمس والقمر وكما يقال العمراني لابي بكر وعمر في بين الظهرين وبين العشائين العشين ايضا المغرب والعشاء وهو من باب التغليب كالظهرين في وقت احداهما الاولى او الثانية واعلم انه اذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا ترى وقتان وقت واحد فان شئت تجمع في في وقت الاولى او في وقت الثانية او في الوقت الذي بينهما واما بعد ظن بعض العامة انه لا يجمع الا في اخر وقت الظهر واول وقت العصر فهذا لا اصل له الا عند من يرى الجمع السوري وهو غير صحيح كما سنبينه ان شاء الله اذا في وقت احداهما الاولى او الثانية واذا جاز الجمع بين الصلاتين صار الوقت ها وقتا واحدا. طيب في سفر قصر هذا احد اسباب الاسباب المبيحة للجمع في سفر قصد في سفر قصر واذا قال العلماء في سفر القصر فمرادهم به السفر الذي تقصر فيه الصلاة فيخرج به السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة وسفروا قصر سبق الكلام عليه هل هو مقيد بمساحة بمسافة معينة؟ او بالعرف وقوله في سفر قصر ظاهر كلامه انه يجوز الجمع للمسافر سواء كان مقيما فسواء كان نازلا ام سائر وكان نازلا ام ساعي وهذه المسألة ذات خلاف بين العلماء فمنهم من يقول انه لا يجوز الجمع للمسافر الا اذا كان سائرا لا اذا كان نازلا ويستدل في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع اذا جد به السيف يعني اذا كان سائرا وبان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع لانه كان نازلا والا فلا شك انه في سفر لانه يقصر الصلاة واورد عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل وهو نازل واجابوا بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل لان ليدرك الناس صلاة الجماعة لان الناس بعد الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة ويكون جمعهم بعد ذلك صعبا وشاقا فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يجمع بين الظهر والعصر مع انه نازل من اجل حصول الجماعة ونظير ذلك ان الناس يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر من اجل تحصيل الجماعة والا فبامكانهم ان يصلوا الصلاة في وقتها في بيوتهم لانهم معذورون بالوحل طيب هذا هذا قول القول الثاني انه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا ام سائرون واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل وبان المسافر في الغالب يشق عليه ان يفرد كل صلاة في وقتها اما للمشقة والعناء واما لقلة الماء واما لغير ذلك واستدلوا ايضا بظاهر حديث ابي جحيف رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الابطح في حجة الوداع وانه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء فاما الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين قالوا هذا فظاهر هذا انهما كانتا مجموعتين واستدلوا ايضا بان بانه اذا جاز نعم اذا جاز للمطر ونحوه فجوازه في السفر من باب قوله واستدل ايضا بعموم حديث ابن عباس ان الرسول جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر والصحيح ان ان الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل ايش؟ جائز وغير مستحب ان جمع فلا بأس وان ترك فهو افضل