عبد الرحمن وش تكتب اذا القول الراجح في مسألة الجمع للمسافر انه ها سنة في حق السائل وفي حق النازل جائز وليس وليس بسنة لكن ان فعل لا ينكر عليه نعم قال المؤلف رحمه الله في سفر قصر المسألة هذي المسألة الاولى المسألة الثانية قال ولمريظ يلحقه بتركه مشقة ولمريض يعني ويباح الجمع او يجوز جمع لمريض يلحقه بتركه مشقة مريض اي مرض كان سواء كان صداع في الرأس او وجعا في الظهر او في البطن او في الجلد او في غير ذلك. اي مريظ يلحقه بترك الجمع مشقة فانه يجوز له ان يجوع دليل ذلك عموم قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعموم قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وحديث ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا مطر قالوا فاذا كان انت في الخوف والمطر وهو في المدينة انت في السفر ايضا لم يبقى الا المرض وعلى كل حال هذا قد يكون غير حاصل يعني قد يكون هناك عذر غير المرض ولكن ابن عباس سئل لماذا صنع ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته اي الا يلحقها حرجا في عدم الجمع ومن هنا نأخذ انه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع ايش؟ جاز له ان يجمع. ولهذا قال المؤلف هنا ولمريض يلحقه بتركه مشقة. وكون من قول المؤلف يلحقه بتركه مشقة انه لو لم يلحقه مشقة فانه لا يجوز له الجمع طيب اذا قال قائل مثال المشقة ان يكون يتأثر بالقيام والقعود اذا تفرط او كان مثلا يريد ان ينام مبكرا فاراد ان يقدم العشاء او كان يشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة المهم ان المشقات متعددة فاذا كان يلحقه بترك المشقة جاز له ان يجمع نعم بلاتي قال المؤلف ويباح الجمع بين العشائين لمطر يبل الثياب قوله ويجوز بين العشائين يعني بين المغرب والعشاء واما بين الظهر والعصر فلا يجوز والدليل ان هذا مراد المؤلف كأنه قال في اول الكلام يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاء ثم هنا قال وبين العشائين فدل هذا على انه لا يجوز جمع بين الظهرين للاعذار التالية. قال المؤلف لمطر نعم لمطر يبل الثياب اه الظاهر انها قبل ان تعدل الموظع الاول. الموظع الاول حاصر القاعدة فيه. حاصل القاعدة فيه. انه كلما لحق الانسان مشقة بترك الجمع ايش؟ جاز له الجمع حضرا وسفرا. نعم يقال وبين العشائين لمطر يبل الثياب يعني اذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته فانه يجوز الجمع بين العشاءين فان كان مطرا قليلا لا يبل الثياب فان الجمع لا يجوز لان هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة بخلاف الذي يبل الثياب ولا سيما اذا كان في ايام الشتاء فانه يلحقه مشقة من جهة البلل ومشقة اخرى من جهة البرد. ولا سيما ان انظم الى ذلك ريح فانه يزداد تزداد المشقة طيب ثم قال ولوحل لوحل الوحل الزلق والطين فاذا كانت الاسواق قد ربطت من المطر فانه يجوز الجمع وان لم يكن المطر ينزل وذلك لان الوحل والطين يشق عن الناس ان يمشوا عليه وانظروا الى المشقة الان ليست مشقة شديدة لكن مع ذلك لما كان فيه نوع من المشقة جاز الجمع بين العشائين واضح؟ اذا المطر والوحل يباح لهما الجمع بين العشائين لا بين الظهرين الثالث مما يختص بالعشائين قال وريح شديدة باردة ريح شديدة اشترط المؤلف شرطين في الريح ان تكون شديدة وان تكون باردة وظاهر كلامه انه لا يشترط ان تكون الليلة مظلمة اي نعم انه لا يشترط ان يكون في ليلة مظلمة بل يجوز الجمع للريح الشديدة الباردة في في الليل وفي النهار ليش؟ لان كلام بين عشاي وبن عشين لا يمكن ان يكون فيه ماء نهار. طيب اذا لا يشترط ان تكون الليلة مظلمة حتى لو كانت مقمرة وفيها ريح شديدة باردة فانها فانه فانه فانه مباح الجمع ولكن اذا قال قائل ما هو حد البرودة الجواب عن ذلك ان يقال او فالجواب على ذلك ان يقال المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة واما الريح المعتادة فانها لا تبيح الجمع لكن الريح الخارجة عن العادة التي يكون فيها برودة تشق على الناس يجوز فيها الجمع فان قال قائل اذا وجدت شدة برد دون ريح حلو يباح الجمع؟ لا لان شدة البرد بدون الريح يمكن ان يتوقاه الانسان بكثرة الثياب لكن اذا كان هناك ريح مع شدة البرد تدخل في الثياب طيب لو كان هناك ريح شديدة بدون برد ها؟ فلا جمع. فلا جمع لان الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة لكن لو فرض ان هذه الريحة شديدة تحمل ترابا يتأثر به الانسان ويشق عليه فانها تدخل في القاعدة العامة وهي المشقة وحين اذ يجوز الجمع طيب اه اذا قال قائل ما هو الدليل؟ على اختصاص الجمع للريح الشديدة والمطر والوحل بالعشاء اين الدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة في ليلة مضيظة ولكن الصحيح اولا هذا الحديث فيه نظر عندكم رواه البخاري الذي رواه النجاد وليس بخاري ثانيا ان كونه جمع في ليلة مطيرة لا يمنع ان يجمع في يوم مطير لان العلة هي المشقة ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة انه يجوز جمع بين الظهرين لهذه الاعذار كما يجوز الجمع بين العشاءين والعلة هي هي المشقة فاذا وجدت المشقة في ليل او نهار جاز الجمع طيب اذا ننظر الى اسباب الجمع كم سببا كان فالسفر المرض وش قاعد؟ المطر الوحل الريح الشديدة. الباردة نعم هذه خمسة اسباب ولكن اعلموا ان الاسباب لا تنحصر في هذه الخمسة بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل كالتمثيل لقاعدة عامة وهي المشقة ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين العشائين وبين المغرب والعشاء بمشقة عنها عليها لكل صلاة ويجوز الجمع ايضا للانسان اذا كان في سفر وكان الماء بعيدا عنه ويشق عليه ان ان يذهب الى المال يتوضأ لكل صلاة. فانه يجوز له الجمع حتى وان قلنا بعدم جواز الجمع السفر للناس وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة فالمدار كله على المشقة. طيب هل من لازم الجمع جواز القصر يعني من لازم جواز الجمع جواز القصر؟ لا قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع على رأي من يرى ان الجمع لا يجوز للمسافر النازل فلا تلازم بينهما ثم قال ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سباطه لو هذه اشارة خلاف تشير الى ان بعض العلماء يقول اذا كان يمكنه ان يصلي في بيته فانه لا يجوز ان يجمعه لاجل المطر لانه يمكنه ان يتحرر من هذه المشقة بصلاة في البيت ايضا اذا كان في مسجد طريقه تحت سباط ما هو السبب؟ السبب السقف يعني لو فرضنا ان الشارع او السوق الذي يؤدي الى المسجد طريقه مسقوف لثبات فانه يجوز له ان يجمع والصحيح ما ذكر ما ذكره المؤلف انه يجوز ان يجمع ولو كان بيته ولو كان طريقه للمسجد تحت سباط او صلى في بيته هذا اذا كان من اهل الجماعة وذلك لعلا تفوته الجماعة اما اذا كان يصلي في بيته لمرض وهو لا يحضر المسجد او كان يأتي امرأة فانه لا يجوز لها الجمع من اجل المطر لماذا ها لانها لا تستفيد بالجمع شيئا لا تصيبه شيئا فهي ليست من اهل الجماعة ستصلي في البيت وكذلك اذا كان المريض لا يصل الى المسجد فهو سيصلي في البيت فلا يستفيد بجمع شيء في مراد المؤلف في قوله ولو صلى في بيته او في مسجد فريغه اذا كان من اهل من اهل الجماعة ويصلي مع الجماعة فاننا نقول له لا حرج ان تجمع مع الناس لئلا تفوتك صلاة الجماعة. اما من ليس من اهل الجماعة كالنساء او من لا تجب او من سقطت عنه العذر كالمريض الذي يصلي في بيته فانه لا يجوز ان يجمع لانه لا فائدة له في هذا الجمع. طيب. ثم قال المؤلف والافضل فعل الارثق به