طيب هل الجمع سنة او واجب ام ماذا نريد كلاما على رأي المؤلف ها جائز ليس بسنة ولا واجب ولا مكروه ولا حرام جائز من اي عبارة تدل على هذا من كلام المؤلف يجوز الجمع تمام اه ما تقول يا اخ الجمع بين العشاء والفجر لانفصالها في الوقت عن عن العشاء ما الذي فصلهما الوقت الذي نصف الليل تاني طيب اه الجمع بين المغرب والعصر لماذا يعني اختلاف الجنس العصر النهارية وهذي ليلية ولا في الوقت بينهما متصل طيب تمام ما هو القول الراجح في القصر؟ سامي تمنع مطلقا؟ لا اذا جده السيف طيب وان كان لم يجد بالسير فهو فهو جائز ولكن تركه افضل تمام بسم الله الرحمن الرحيم ناخد درس جديد ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله والافضل فعل الارفق به من تأخير وتقديم الافضل اي لمن يباح له جمع فعل الارفق به من تأخير وتقديم فان كان التأخير افضل فارفق فليؤخر وان كان التقديم ارفق فليقدم هذا هو الافضل ودليل هذا قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر طيب ولان الجامع هذا هذا دليل ولان الجمع انما شرع رفقا بالمكلف فما كان ارفق به فهو افضل فصار لدينا دليلان من الكتاب والسنة وهذان دليلان اثريان والثالث دليل نظري وهو ان الجمع انما شرع ها رفقا بالمكلف فما كان ارفق فهو افضل طيب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على هذا فانه صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب واضح طيب وكذلك في المريض لو كان الارفق به ان نقدم صلاة العشاء مع المغرب قلنا هذا افضل ولو كان بالعكس ان يؤخر المغرب الى العشاء وقلنا هذا افضل طيب الجمع في المطر هل الافضل التقديم او التأخير لماذا؟ لانه ارفق ترفق بالناس ولهذا نجد الناس كلهم في المطر لا يجمعون الا جمع تقديم طيب يقول افضل فعل وارفق به من تأخير وتقديم واعلم ان كلام المؤلف هنا لا يعني انه لا انه اذا اذا جاز الجمع فلا بد ان يكون تقديما او تأخيرا بل اذا جاز الجمع تار الوقتان وقتا واحدا الوقتان وقت واحد فيجوز ان تصلي المجموعتين ان تصلي المجموعتين في اول في وقت الاولى او في وقت الثانية او فيما بين ذلك واما ظن العامة ان الجمع لا يجوز الا في وقت الاولى او وقت الثانية فهذا لا اصل له لانه متى ابيح الجمع صار الوقت وقتا واحدا قال فان جمع في وقت الاولى نعم الافضل فعل الارفق بهم من تأخيره وتقديم تثنى بعض العلماء قد الا جمع عرفة فالافضل التقديم او مزدلفة فالافضل التأخير عرفتم ولكن هذا لا وجه له لا وجه له لان جمع عرفة تقديما ارفق بالناس من الجمع تأخيرا لان الناس لا يمكن ان يحبسوا الى وقت العصر مجتمعين وهم يريدون ان يتفرقوا في مواقفهم ويدعون الله فالارفق بهم بلا شك ايش التقديم اما في مزدلفة فالارفق التأخير لان ايقاف الناس في اثناء الطريق وهم في سيرهم الى مزدلفة فيه مشقة فالارفق اذا هو التأخير وعلى هذا فانه لا وجه للاستثناء فان قال قائل اذا تساوى الامر ان عند الانسان اي التقديم والتأخير فايهما افضل قالوا الافضل التأخير الافضل التأخير لان التأخير غاية ما فيه تأخير وقت الاولى اعتقلوا الاولى عن وقتها والصلاة بعد وقتها جائزة مجزئة واما التقديم ففيه صلاة الصلاة الثانية قبل دخول وقتها والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو جهلا على كل حال يقول العلماء هذا يقول العلماء ما سمعتم اذا استويا في الارفقية اجيب فالافضل التأخير نعم فان جمع في وقت الاولى تشترط نية الجمع عند احرامها ولا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة وضوء خفيف وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى اذا جمع في الوقت الاولى اشترط ثلاثة شروط الشرط الاول نية الجمع عند احرامها نية الجمع عند احرامها وهذا مبني على اشتراط نية القصر للمسافر يقول لان الجمع ظم احدى الصلاتين الى الاخرى فلا بد ان تكون نية الظن مشتملة على جميع اجزاء الصلاة فلا بد ان ينوي عند احرام الاولى فلو فرض انه دخل في الاولى وهو لا ينوي الجمع ثم في اثناء الصلاة بدا له ان يجمع فان الجمع لا يصح لماذا لانه لم ينوه عند احرامها عند احرام الاولى فخلا جزء منها عن نية الجمع والجمع هو الظم ولابد ان تكون ان يكون الظم مشتمل لجميع الصلاة طيب لو انه سلم من الاولى ثم نوى الجمع ها يجمع لا يجمع من باب اولى لماذا لانه لم ينويه عند احرام الاولى هذا ما ما ما رآه المؤلف رحمه الله والصحيح انه لا يشترط لا يشترط نية الجمع عند الاولى الذي يشترط هو وجود السبب الجم وجود سبب الجمع وايضا يشترط وجود سبب الجمع عند الجمع ايظا الثانية للاولى لا عند احرام الاولى الاحرام الاولى ليس له شأن او ليس له دخل في الموضوع فالصحيح انه لا يشترط تشترط نية الجمع عند احرام الاولى بل له ان ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الاولى ولو عند احرامه في الثانية ما دام السبب موجودة ويظهر هذا بالمثال مثلا لو ان الانسان كان مسافرا وغابت الشمس ثم شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع لكن في اثناء الصلاة ترى عليه ان يجمع على رأي المؤلف لا يجوز وعلى الرأي الثاني يجوز وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم الضيق يقول والا يفرق ولا يفرق عندكم ان ولا يفرق بينهما ولا ولا يفرقوا ها في الظن مواربة عندكم مواربة بالظن؟ لا الصواب النصب ولا يفرق بينهما لانها على تقدير ان يعني والا يفرق معطوفا على مصدر صريح وهو قوله نية الجمع وفعل مضارع اذا عطف على مصدر صريح فانه ينصب بان نظمره ومنه قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف لبس عباءة وتقر اي وان تقر عين وتقول زيارة زيدا ويكرمني احب الي من التأخر عنهم زيارة زيد ويكرمني اي وان يكرمني نعم طيب اذا ولا يفرق يعني ويشترط الا يفرق بينهما اي بين المجموعتين ونحن الان في جمع التقديم الا بمقدار اقامة ووظوء خفيف الا بمقدار اقامة بوضوء خفيف خلاصة هذا الشرط الموالاة بين الصلاتين يعني ان تكون صلاتان متواليتين لا يفصل بينهما الا بشيء يسير الا بمقدار اقامة لان الاقامة الثانية لابد منها ولو حصل الفصل ووضوء خفيف لان الانسان ربما يحتاج الى الوضوء بين الصلاتين فسمح في ذلك قال ويبطل براتبة بينهما يبطل يعني اي الجمع براتبة اي بصلاة راتبة بينهما بين ايش بين الصلاة الاولى والثانية يعني لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فلما صلى المغرب صلى الراتبة راتبة المغرب فانه لا جمع حينئذ لماذا لوجود الفصل بينهما بصلاتين بصلاة طيب لو فصل بينهما بفريضة لو فصل بينهما بفريضة ها؟ يمكن بعد ان سلم من المغرب ذكر انه صلى العصر بلا وضوء فصلى العصر فلا جمع لانه اذا بطل الجمع بالراتبة التابعة للصلاة المجموعة فبطلانه بصلاة اجنبية من باب اولى. طيب لو صلى الراتبة لو صلى تطوعا غير راتبة لو صلى تطوعا غير راتبة ها من باب اولى لانهم اذا بطل بالراتبة التابعة للمجموعة فما كان اجنبيا عنها ولا ليس تابعا لها فهو من باب اولى طيب يبطل براتبة بينهما طيب هذا الشرط ايضا فيه خلاف بين العلماء واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين وقال ان معنى الجمع والظم في الوقت اي ظم وقت الثانية للاولى بحيث يكون الوقتان وقتا واحدا وليس ضم الفعل ليس ضم الفعل وعلى هذا على رأي شيخ الاسلام لو ان الرجل صلى الظهر وهو مسافر بدون ان ينوي الجمع ثم بدا له ان ان يمشي كان بالاول مقيما ثم بدا له ان يمشي قبل العصر فهل يجمع ها على ريش الاسلام يجمع على ما ما ذكره المؤلف لا يجمع لسببين اولا انه لم ينو الجمع عند احرام الاولى والثانية انه فصل بينهما وقد ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله نصوصا عن الامام احمد تدل على ما ذهب اليه من انه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديما كما ان الموالاة لا تشترط في الجمع بينهما تأخيرا تأخيرا كما سيأتي نعم نعم والله لا شك ان الاحوط الاحوط ان لا يجمع اذا لم يتصل ولكنه رأي الشيخ اسلام له قوة له قوة وربما نتكلم على ما يؤيد في جمع في الثانية