ثم قال فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة هذا هذا العذر الثالث من الاعذار العذر الاول السفر والثاني المرض والثالث الخوف الخوف ممن من العدو اي عدو يكون سواء كان عدو كافرا او العدو السباع مثلا في ارض مسبحة نحتاج الى صلاة الخوف تصلي صلاة الخوف يعني مو شرط ان يكون العدو من بني ادم اي عدو يكون يخاف الانسان عن على نفسه منه فانها تشرع صلاة الخوف صلاة الخوف يقول المؤلف انها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات كلها جائزة وردت على ستة اوجه او سبعة اوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام وقول المؤلف كلها جائزة ظاهره ان كل صفة منها تجوز في اي موضع كل صفة تجوز في اي موضع لانه قال كلها جائزة ولكن قد يقول قائل ان الصلاة ان هذه الانواع او هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوع منها الا في موضعه الا في موضعه الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونأتي بصفتين منها الصفة الاولى ما يوافق ظاهر ظاهر القرآن الصفة الاولى ان ما يوافق ظاهر القرآن وهي ان يقسم القائد قائد الجيش ان يقسمهم الى طائفتين طائفة تصلي معه وطائفة امام العدل امام العدو لئلا يهجم فيصلي بالطائفة الاولى ركعة ثم اذا قام الى الثانية اتموا لانفسهم يعني نووا الانفراد واتموا لانفسهم. والامام لا يزال قائما ثم اذا اذا اتموا لانفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الاولى امام العدو وجاءت الطائفة الاولى ودخلت مع الامام في الركعة الثانية الركعة الثانية في هذه الحال الامام سيضطر الى تطويل الركعة الثانية اكثر من من الاولى صح اي نعم لكن هذي مستثناة مما سبق في باب صلاة الجماعة انه يسن تطويل ركعة اكثر من الاولى اكثر من الثانية يستثنى من هذا صلاة الخوف على هذا الوجه تدخل مع الامام فيصلي بهم الركعة التي بقيت ثم يجلس للتشهد اذا جلس التشهد قبل ان يسلم يقومون هم تقوم الطائفة هذه من السجود رأسا وتكمل الركعة التي بقيت وتدرك الامام في في التشهد فيسلم به هذا موافق لظاهر القرآن قال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك نعم وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم اذا سجدوا يعني اتموا الصلاة فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى وهي التي اه امام العدو لم يصلوا فليصلوا معك قال له صلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم فهو مطابق للقرآن تماما ولكن الله عز وجل قال للطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم واسلحتهم والطائف وللطائفة الاولى قال وليأخذوا اسلحتهم. فلماذا لان الطائفة الثانية الخوف عليها اشد فان العدو قد يكون قد تأهب لما رأى ان الجيش انقسم الى قسمين قد يكون تأهب واعد تعد ايش اعد العدة للهجوم فلهذا امر الله باخذ الحذر الحذر والاسلحة ويأتي ان شاء الله الحصة الثانية نعم المسافرين يجمعوا تقديم في وقت الاولى وهو يعلم ويغلب على ظنه انه سيخدم بلده وقت الاذان ويدرك الجماعة فيه هل يحل له وهو حذف مسافر هو واحد ايه نعم ولا مع جماعة؟ لا واحد نعم هذا سؤال مهم يقول اذا كان المسافر واحدا وهو يعلم انه سيدرك وقت الثانية في البلد في بلدي ويدرك الجماعة فهل يجوز له الجمع في هذه الحال او لا تقول ان اهل العلم يقولون ان رخص السفر لا تنقطع الا بدخول البلد حتى ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه صلى قصا وهم يشاهدون الكوفة فقالوا يا امير المؤمنين هذه الكوفة فقال انا لن ندخله فما دام الانسان لم يدخل فجميع رخص السفر له لكن الافضل اذا كان يغلب على ظنه انه سيقدم قبل خروج وقت الواصل قبل خروج الوقت الاولى الافضل الا يجب نعم نوال الجماعة صحت صلاته. ما يعيد الصلاة لان بلد الذمة توفير الموالاة يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما لهما او هو في جمع التأخير لم يوافق في في مزدلفة لما وصل الى مزدلفة صلوا المغرب ثم حطوا الرحال وبعد ذلك صلوا العشاء ففصل بينهم. ايه بس الشهرة الثانية يقول ما الفرق لا ما هو على كل حال ما نجزم الان الرسول لما جمع جمع التقديم انه واضح في كل في كل جمعة ولا في عرفة الموالف ظاهرة وكذلك حديث ابي جحيفة المباراة الزاهرة لكن مجرد الفعل لا يجوز على الوجوب. نعم. ويحتاج الى التفريق في مزدلفة لا ما في حاجة الابن ما ما هو ما هو انها تبقى في خلال ركعتين نعم على كل حال لا شك ان الاحوط الموالاة الموالاة نعم نعم كان في بلد تكون سنة الجمع بين الصلاتين ما ايش نعم هل هو لا هو على كل حال معذور اذا ذهب الى بيته يصلي في بيته العشاء ولا حاجة للجمع في هذه الحالة لانه لا يستفيد الجماعة ولا يستفيد شيئا لا بأس لا بأس لكن ربما يحصل في هذا فتنة وتفريق للناس كونهم يصلون في بيوتهم احسن من كونهم يجون للمسجد لانهم معذورون في المطر يعني اذا حصل المطر عذر الانسان في ترك المسجد نعم تختلف عن الاسلحة في السابق فتأتي من الجو ومن البحر ومن البر في كل مكان يعني ما بعد كملنا جزاك الله خير تونا بادين وهذي تحتاج الى مناقشة تحتاج الى مناقشة لا شك انها اختلفت اساليب الحرب الان نحمد الله القول الراجح وجوب الترتيب الا لعذر يسقط بالعذر لا الذي نرى انه اذا جاء والامام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب ان يدخل مع الامام بنية المغرب ثم ان كان قد دخل معه في الركعة الاولى فانه يجلس اذا قام الامام الى الرابعة ويسلم ويصل معه فيما بقي من الرابعة من العشاء وان دخل معه في الثانية سلم معه وان دخل في الثالثة حتى مات بعده بركعة نعم لا يجوز اصلا ايه الساعة الثانية ما يأتي الا بعد يقول مثلا لو لو انقطع العذر عند سلام الاولى ثم احتاج الى وضوء ثم تجدد العذر يعني فسحة صحيح انه ما ما يظهر اثر لهذا لكن يقول لو فرض انه راح مثلا يتوضأ الوضوء الخفيف لا بأس به فانقطع عند سلام الاولى العذر ثم عاد العذر قبل ان يفتتح الاولى لا بد من وهذا وكذلك مو شرط السلام الثاني ليس بالشخص الثاني يقول لا بد ان يوجد عند السلام هنا عند السلام الاولى والصحيح الثانية. قال رحمه الله تعالى ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم. مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. ليس بينه وبين مسجد اكثر من فرسخ ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به. ولم يصح يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين للجمع في وقت الاولى شروط ما هي نعم. ان ينوي ان الجمع عند احرام الاولى. نعم الا يفصل بين ابيض نعم؟ بين الصلاتين بوقت. بوقت الصلاة الاولى والثانية المجموعة المجموعة بوقت. وش معنى بوقت؟ الوقت اه كبير يعني بفاصل طويل هذي واحد وكذلك اشتراط عن وجود العذر عند سلامهما عند عند سلامهما عند افتتاحهما وعند سلام الاولى نعم في الثانية ان يمتد العذر ان يكون العذر موجودا عند دخول ها؟ ان يكون العذر موجودا عند دخول الوقت الثاني ان يكون العذر موجودا عند الصوت الثانية يعني الصلاة الاولى اذا اراد ان ان يصلي الثانية ان يكون العذر موجود. ما هو شروط الجمع في وقت الثانية ها نعم اي نعم. ان ينوي الجمع قبل قبل يقتلونه اي نعم الاولى الى الثانية طيب في وقت لابضغة عن فعلها نعم هذا واحد المنشط للجميع ولهذا لم يذكره المؤلف لوضوحها ولانها مشترك شرط مشترك بين الجمع في الاولى والثانية يلا بندر استمرار العذر الى دخول وقت الثانية طيب ما هو ما هو القول الراجح في مسألة وجود العذر عند افتتاح الاولى نعم قول الراجح القول الراجح انه لا يشترى وانه لو طرأ العذر بعد الصلاة او في اثناء الصلاة الاولى؟ نعم فانه يجب فانه يجوز الجمع تمام طيب هل الجمع من اسباب السفر المبيحة للسفر نعم هل الجمع اهل السفر من اسباب الجمع المبيحة لهم هنا ما هو الدليل كان علما اذا سافر طيب هل الافضل ان يجمع او ان لا يجمع الافظل انه يجمع مطلقا ها الا مزدلفة ايه وغير اي نعم يعني اذا ان كان الجمع ارفق فهو افظل والا فترك او لا صح؟ طيب هذا هو الصحيح