اشترط المؤلف للجمع في وقت ثانية ان لا يضيق وقت الاولى عنها الشرط هذا محرم. نعم. والجمع رخصتي. نعم. رخصة ورخصة. المحرم طيب ما الذي يترتب على هذا؟ اذا كان اذا ضاق الوقت عن فعلها ثم صلاها ودخل وقت ثاني ثم صلاها ما الذي يترتب على ذلك بالنسبة للاولى نعم صافي صلاة الخوف اه من باب اضافة احمد الى سببه طيب والخوف من اسماء من آآ الاعذار؟ طيب من العذاب؟ فيه عذر اخر غير الخوف والثاني السفر اذا ثلاثة انواع العذار في صلاة اهل العذار ثلاثة طيب ذكرنا ان صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة ستة او سبعة صفات نعم ما ذكرني الا الصدفة الاولى وهل هي جائزة؟ كل الصفات جائزة او لا ده كلام مؤلف جائزة كلها جائزة نعم ويحتمل اللي ذكرنا احتمالا ويحتمل ان ان تكون كل صلاة خوف في الوقت المناسب لها احسنت في الحال المناسبة المناسبة لها. نعم طيب ذكرنا انها آآ كما قال المؤلف الستة انها صفاتها كلها جائزة يعني مشروع العمل بها ولكن ذكرنا احتمالا انه ان هذه الصفات لا تجوز في كل حال انما يجوز في كل حال ما يناسبها كما سنذكر ان شاء الله لا ادري هل تكلمنا على الاية الاية الصفة الاولى نعم نعم الصفة الاولى ما وافقت الاية وشرح وشرعنا في شرح الاية. ولنكمل ان شاء الله يقول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك طائفة فاذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك اذا نقسمهم القائد الى قسمين قسم يصلي معه ويخبرهم بانه اذا قام الى الثانية فليقضوا صلاتهم وينصرف الى مكان الطائفة التي في وجه العدو ويقول للطائفة الثانية اذا جئتم فادخلوا معي فاذا جلست للتشهد فاتموا صلاتكم وسلموا عليه يعني ان القائد لا بد ان يخبرهم ماذا يصنعون فتقوم طائفة معه ويصلي بهم الركعة الاولى فاذا قام الى الثانية اتموا لانفسهم يعني اقرأوا الفاتحة وما تيسر ثم ركعوا وسجدوا وسلموا وانصرفوا تتميز هذه الطائفة عن عن الثانية بانها ادركت تكبيرة الاحرام والثانية لم تدركها لكن لها ميزة ثم تأتي الطائفة الثانية التي كانت في وجه العدو وتجد الامام ايش؟ قائما فتدخل معه وتقرأ الفاتحة وما تيسر وتصلي تصلي معه الركعة التي بقيت فاذا جلس للتشهد قامت فاتمت ما عليها قامت فاتمت ما عليها وتجلس للتشهد وتسلم مع الامام فتمتاز هذه الطائفة بانها ادركت التسليم مع الامام والاولى ادركت تكبيرة الاحرام هذه هذه الطائفة يقول بعض العلماء انها ادركت من الصلاة اكثر من الاولى لان الله قال فلتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك فجعلهم في معية النبي صلى الله عليه وسلم اما الاولى ما قال فليصلوا معك قال فلتقم طائفة منهم معك فاذا سجدوا فليكنوا من ورائكم يشترط في هذه في هذه الصورة او في هذه الصفة ان تكون الطائفة التي تبقى في مواجهة في مواجهة العدو قادرة على حفظ الطائفة المصلية بمعنى اننا لا نجعل مع الامام مثلا ثمانين في المئة وتحرص عشرون في المئة الطائفة اللي تحرص تكون عشرين في المئة لا لا بد ان تكون مكافئة. لان لا يأتيهم العدو هذه هذه الصفة خالفت الصلاة المعتادة في امور اولا انفراد الطائفة الاولى عن الامام قبل سلامه اليس كذلك ولكن هذا لعذر ثانيا ان الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الامام قبل سلام الامام اما ان السورة الاولى وهي انفراد المأموم عن الامام فهذه جائزة في كل عذر كلما طرأ للمأموم عذر يقتضي ان ينفرد عن امامه فله ان ينفرج ونذكر ثلاثة اعذار العذر الاول اذا اذا اطال الامام الصلاة فللمأموم ان ينفرد اذا اطال الصلاة اطالة خارجة عن السنة فللمأموم ان ينفرد ودليله حديث معاذ من جبل حينما ام قومه فاطال بهم القراءة فانفرد رجل من من منهم وصلى وحده الثانية اذا كان الامام يسرع في الصلاة اسراعا لا يتمكن المأموم معه من الطمأنينة فان الواجب ايش؟ ان ينفرد الثالث السورة الثالثة اذا طرأ على المأموم عذر مثل ان احتبس بوله او ريح اشغلته او تقيؤ او ما اشبه ذلك فلهم ان ينفرد لتعذر المتابعة حينئذ. ومن ذلك ايضا على القول الراجح اذا تعذرت المتابعة شرعا مثل ان تكون صلاة المأموم انقص من صلاة الامام كرجل يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فان القول الصحيح جواز ذلك واذا قام الامام الى الرابعة انفرد المأموم وسلم وان شاء انتظر واما جواز انفراد المأموم بلا عذر فالقول الصحيح انه يبطل الصلاة وان كان بعض العلماء اجازة لكن الصحيح انه حرام وانه يبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به طيب الصفة الثانية الطائفة الثانية الصفة التي ذكرنا تقضي صلاتها او تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الامام وهذا لا نظير له في الامن لا نظير له في صلاة الامن بل ان المأموم في صلاة الامن يقضي ما فاته بعد اسلام امامهم عرفتم؟ طيب هذه الصفة. الصفة الثانية من صلاة الخوف اذا كان العدو في جهة القبلة اذا كان العدو في جهة القبلة فان الامام يصفهم صفين ويبتدأ بهم الصلاة جميعا ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا ويسجد بالصف الاول فقط ويبقى الصف الثاني قائما يحرص فاذا قام وقام معه الصف الاول سجد الصف المؤخر سجدوا فاذا قاموا تقدم الصف مؤخر وتأخر الصف المقدم ثم صلى بهم الركعة الثانية جميعا يرحمك الله قام بهم جميعا وركع بهم جميعا فاذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الاولى هو المؤخر فاذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر فاذا جلس اذا جلسوا للتشهد سلم الامام بهم جميعا وهذه لا يمكن ان تكون الا اذا كان العدو في جهة القبلة وهي صلاة سهلة سهلة الصفة الاولى اذا كان العدو في جهة القبلة تظاهر كلام المؤلف انها جائزة ظاهر كلام المؤلف انها جائزة ولكن الصحيح انها لا تجوز وذلك لان لان الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا بلا ظرورة لانهم اذا كان العدو في جهة القبلة فلا ضرورة الى ان ينقسموا الى قسمين قسم يصلي معه وقسم وجاه العدو بقية الصفات مذكورة في في الكتب المطولة نقتصر على هاتين الصفتين ولكن اذا قال قائل لو فرض ان ان الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر لان الوسائل الحربية اختلفت والاسلحة كذلك اختلفت فنقول اذا دعت الضرورة اذا دعت الضرورة الى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فانهم يصلون اقرب ما صلاة اقرب ما تكون الى الصلاة او الى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فاذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى فاننا نقول يصلي على اقرب صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف اذا اشتد الخوف فهل يجوز ان تؤخر الصلاة عن الوقت في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو اشتد الخوف بل يصلون هاربين وطالبين الى القبلة والى غيرها يومئون بالركوع والسجود لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا ومنهم من قال بل تجوز اذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن ان ان يتدبر الانسان ما يقول او يفعل يعني انه اذا كان يمكن ان يتدبر ما يقول او يفعل في الصلاة فليصلي على اي حال لكن اذا كان لا يمكن السهام والرصاص تأتيه من كل جانب ولا يمكن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول ففي هذه الحال تجوز وهذا مبني على تأخير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الاحزاب هل هو منسوخ او محكم والصحيح انه محكم اذا دعت الضرورة القصوى الى ذلك بمعنى ان الناس لا يقر لهم قرار وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن على هذا الكنب وانما يدركه من كان في ميدان المعركة لا يقر له قرار ولا يدري ما يقول ولا يدري هل كبر او ركع او سجد لا يدري. ففي هذه الحال نقول لا بأس ان تؤخر الصلاة الى وقت الصلوات الاخرى. اما اذا كانت صلاة جمع فالمسألة واضحة ما في اشكال لكن اذا كانت غير صلاة جمع مثل اللي بيأخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء الى اظلام الليل بحيث يؤمن العدو بعض الشيء هذا هو القول الراجح وفي وفي الاية الكريمة دليل على وجوب صلاة الجماعة في الخوف كذا فاذا كانت صلاة الجماعة واجبة في الخوف ففي حال الامن اولى مع ان صلاة الجماعة في الخوف تؤدي الى تغيير هيئة الصلاة والى ارتكاب امور محظورة في حال الامن وهذا مما يؤكد صلاة الجماعة حتى ان الناس في المطر يجمعون بين الصلاتين من اجل تحصيل الجماعة وهذا قد يكون دليلا على ما ذهب اليه شيخ الاسلام من ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. وان من ترك الجماعة بغير عذر فلا صلاة له لكن حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفجر تدل على صحة صلاة الفذ بلا نعم اصحت صلاة الفجر ولكن شيخ الاسلام رحمه الله ماذا يجيب عن حديث ابن عمر ابي هريرة يقول هذه في حق المعذور