طيب هل صلاة الخوف مشروعة احسنت اي نعم لانها هذا بلاغ الاخ نعم ارفع ايه نعم يلا اذا وجد سببها ثبتت بالقرآن او بالسنة بالقرآن والسنة اذكر الايات اللي ثبت بها اما ما ثبت في القرآن قوله تعالى واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معكم وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وجه طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا خيرهم واسلحتهم خلاص هذي من القرآن من السنة فقد جاء عند مسلم من حديث جابر الصلاة ايضا لما حديث طويل. نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صفاهم صفين الى اخره. طيب. نعم. تمام. اذا ثبتت بالقرآن والسنة اه كم وجها ثبتت عليه في السنة اي نعم علاش طيب من يعرف؟ نعم بن داود ستة وعشرين او سبعة ها طيب هذه الوجوه الستة والسبعة هل يجوز ان يصلى بها او لابد ان يصلي بواحد منها. لازم بواحد منهم يعني ايه طيب اي نعم. على حسب ما تقتضي الحال يعني كلها جائزة ولكن ينبغي ان يكون على حسب ما تقتضيه الحال. كذا طيب انا اعرف اني حنا ناقصين بنحو ما نسمع. طيب. اذا نقول صحت بصفات كلها جائزة كما قال الامام احمد لكن ينبغي ان تتنزل هذه الصفات على ما تقتضيه الحال ما حكم حمل السلاح اثناء صلاة الخوف احمد نعم المؤلف اشترت للاستحباب شرطين نعم. نعم ان يكون الانتفاع ما يرفع به عن نفسه وان لا يثقله. نعم. طيب. يا مؤلف انه مستحب يرى انه مستحب طيب فيه قول اخر نعم انه واجب ما هو الدليل على الاستحباب والوجوب اما وجوب قول الله تبارك وتعالى ليأخذوا اسلحتهم. نعم. ها؟ اما الاستحلال ها ايه نعم نفس الاية محملة ايه نفس الاية وليأخذوا اسلحتهم وقالوا الامر للاستحباب لان الاصل ان حمل السلاح مشغل للمصلي فكان الامر اللي باعه كانه قال يباح لكم ان تحملوا ما يشغلكم عن صلاتكم في هذا الحال لكن الصحيح انه واجب والدليل على الوجوب ان الامر فيه هو الاصل في الوجوب. والثاني قوله ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتهم. اذا فاذا لم يكن بنا اذن المطر ولا مرض فعلينا جناح ولا جناح الا باثم. ولهذا كان الصواب الذي لا شك فيه ان حمل السلاح واجب نعم طيب صلاة الجمعة نخلي المناقشة فيها بعد ان شاء الله. يقول انها تلزم كل ذكر من ظج ذكر؟ حجاج ها ليش؟ الانثى اي طيب وين والخبز. طيب او حر من من ضد الحر العبد يعني مملوك. تمام مكلف من هو المكلف البالغ العاقل طيب ظده ها الصبي المجنون تأمل نجوم البالغ ها؟ المكلف يعني البالغ العاقل وش ظجه ضد الفالق الصغير وضد العاقل هالمجنون اذا لا تجب على صغير ولا على مستوى طيب بقينا ما او مسلم ما اخذناه. طيب. ما هو الدليل على اشتراط الذكورية اظن لن اذكرها. طيب نذكرها ان شاء الله الان قال تلزم كل ذكر وضده الانثى والخنسى. اما اشتراط الذكورية فالدليل على هذا ان صلاة الجمعة صلاة جمع والمرأة ليست من اهل الجماعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم هذا ان لم يصح الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الجمعة واجب حق واجب الا على اربعة. فان صح فالامر فيه واضح. طيب اشتراط الخنثة. لماذا لا تجب عليه لان الاصل ايش؟ براءة الذمة والخنث لا يدرأ ذكر هو ام انثى فان كان ذكرا فالجمعة واجبة وان كان انثى فالجمعة لا تجب وحينئذ نقول الاصل براءة الذمة. فان قال قائل لماذا لا تسلكون طريق الاحتياط وتوجبونها عليه قلنا لان الشرط وصف لا بد من ثبوته الشرط وهو ذكورية وصف لا بد من ثبوته فالاحتياط في عدم الالزام بفقده لاننا لو الزمنا بفقده لم نكن محتاطين حيث اوجبنا على عباد الله ما لا يلزمهم بخلاف المحرم فالمحرم الاحتياط في تركه. لان الترك ليس كالفعل الملزم به اذ لا اذ ان الترك لا يستلزم فعلا يكلف به طيب اه حر ضدها العبد العبد لا تجب عليه. الجمعة لحديث الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة وذكر منهم العبد المملوك هذا دليل ولان العبد غالبا يكون مشغولا بخدمة سيده ولا يتسنى له ان يأتي الى الجمعة وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم وذهبت الظاهرية الى وجوب صلاة الجمعة على العبد وقالوا ان العبد داخل في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نوجي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وهذا من بين والحديث الوارد في استثناء العبد ضعيف هكذا عندهم وذهب الى هذا شيخنا عبدالرحمن بن سعد رحمه الله وقال ان العبد تلزمه الجمعة كالحر ولا فرق وذهب قوم الى التفصيل في هذا وهو انه ان اذن له سيده لزمتكم الجمعة لزوال العلة التي هي سبب منع الوجوب وهي اشتغاله بخدمة سيده فاذا اذن له فقد زالت العلة وان لم يأذن فلا تجب عليه فلا يأثم وهذا القول وسط بين قولين ووجهه قوي ووجهه قوي جدا ويمكن ان يحمل الحديث عليه فيقال عبد مملوك ليس على اطلاقه بل العبد المملوك الذي يشغل بمالكه وربما يكون قوله مملوك اشارة الى العلة العلة وهي انه ملك سيده يتصرف فيه فيشغله. طيب مكلف بالغ عاقل وضده نعم ضده الصغير والمجموع فلا جمعة عليهما لان جميع العبادات لا تجب عليهما لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يوفيق وعن النائم حتى يستيقظ. لكن الصغير تصح منه الجمعة والمجنون لا تصح من هجومه يعني لو صلى الصغير الجمعة صحت والمجنون لا لماذا؟ لان المجنون لا عقل له وقد قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ومن لا عقل له ها لا نية له بخلاف الصبي المميز الصغير فانه له نية له نية فتصح منه الجمعة. مسلم ضده الكافر فالكافر لا تصح منه الجمعة بل ولا لا تجب عليه الجمعة بل ولا تصح منه ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وقال له ليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فجعل فرض الصلوات بعد الشهادتين ويدل لهذا ايضا قوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله فاذا كانت النفقات مع كون نفعها متعديا لا تقبل منه فالعبادات التي نفعها غير متعد من من باب اولى ان لا تقبل منه. طيب. فان قال قائل اذا اذا كان من شرط وجوب الجمعة الاسلام فهل يسلم الكافر من الاثم لان الجمعة غير واجبة علي الجواب لا لا يسلم من الاثم لان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الكافر مخاطب بفروع الاسلام كما هو مخاطب لاصول الاسلام والدنيا على ذلك قوله تعالى الا اصحاب اليمين نعم ايه اصبر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين ووجه الدلالة من الاية انهم ذكروا من اسباب دخولهم النار انهم لم يكونوا من المصلين ولا من المطعمين للمسكين واضح بل اقول ان الكافر معاقب على اكله وشربه ولباسه معاقب لكنه ليس حراما عليه بحيث يمنع منه انما هو معاقب عليه ودليل ذلك قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فقوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعم ودليل على ان غيرهم عليه جناح فيما طعم. والطعام يشمل الاكل والشرب لقوله تعالى فمن شرب منه فهو ليس مني ومن لم يطعمه فانه مني اللباس قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فقوله للذين امنوا في الحياة الدنيا يفهم منها انها ليست للذين كفروا