طيب رجل سافر الى بلد يبلغ المسافة ولكن سفره محرم اي سافر والعياذ بالله يفعل الفواحش ويشرب الخمر وما اشبه ذلك هل تسقط عنه الجمعة؟ لماذا؟ لان السفر ليس سفر قصر لانه من شروط سفر القصر ان يكون السفر مباحا. طيب رجل دخل بلدا ليقيم فيه خمسة ايام ثم يسافر هل تزمه الجمعة نعم لا تلزمه بغيره لماذا لانه ليس مسافرا سفر قصر بل هو مقيم ما يمنع القصر تتلزمه الجمعة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تجب على عبد وسبق الكلام فيه والمراد بالعبد من الرقيق المملوك ولا تجب على امرأة وسبق ايضا الدليل على هذا ولكن من حضر نعم ولا تجب على عبد وامرأة ما في هو صبي ولا بس اثنين فقط قال ومن حضرها منهم اي من المسافر سفر القصر والعبيد والنساء من حضرها منهم اي من حضر الجمعة منهم وصلى مع الامام اجزأته ولم تنعقد به ولم يصح اي امة فيها انتبه من حضر منهم اجزأت كيف تجزئه؟ وهم لم يخاطبوا بها قالوا لان اسقاطها عنهم تخفيف قطعناهم تخفيف فاذا حضروا وصلوا فهم الذين فهم الذين اختاروا ذلك لانفسهم فتصح ولكن لو قيل في التأنيث سوى هذا لو قيل لانهم حضروا من يصلي ائتموا لانهم ائتموا بمن يصلي الجمعة فأجزأتهم تبعا لامامهم وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم قال ولم يصح ولم تنعقد به يعني لم تنعقد بواحد من هؤلاء من مسافر سفر قصر ما معنى لم تنعقد به يعني انه لا يحسب من العدد المعتبر العدد معتبر كما سيأتينا ان شاء الله على المذهب اربعون رجلا رجل فاذا جاء عبد يكمل الاربعين اي اي ان عند تسعة وثلاثين حرا وجاء عبد هل يتمم الاربعين؟ لا اذا ماذا يصلي هؤلاء؟ يصلون ظهرا لانها لا تنعقل به. طيب شخص اخر مثال اخر قدم شخص قرية صغيرة فيها تسعة وثلاثون رجلا وهو مسافر من العلماء فهل يكمل الاربعين حر بالعاقل. ما يكمل لماذا؟ مسافر لا يكمل الاربعين طيب يقول ولم يصح ان يؤم فيها اما المرأة فلا شك انه لا يصح ان تؤم فيها لان المرأة لا تكون اماما للرجال العبد هل يصح ان يكون اماما في الصلوات الخمس؟ نعم. في الجمعة لا يصح لماذا؟ لانه ليس من اهل الوجوه ليس من اهل الوجوب فلو كان هذا العبد قارئا عالما فقيها عابدا والذين في القرية اربعون رجلا كل واحد منهم يحسن القراءة الواجبة وهو في العبادة ضعيف نعم فجاء هذا العبد ليتقدمه وهو عبد احمر ليتقدمهم يصلي بهم الجمعة يصح على قول المؤلف ناصح اي نعم يا سليم لا يصح المؤلف يقول ما يصح اصبر خل ما بعد ما بعد ناقشنا الى الان على كلام المؤلف لا يصح ان يكون اماما فيها لانه ليس من اهل الوجوه طيب المرأة عرفنا انه واضح انها لا تستطيع ان تكون امامة وانها لا تنعقد بها لانها ليست اصلا من اهل الجماعة ولا يصح ان تكون اماما للرجل العبد كلام المؤلف يقول لا تنعقد به ولا يصح ان يكون اماما فيها اما اذا قلنا بان العبد تلزمه الجمعة فانه تنعقد به يعني يكمل به العدد ويصلح ان يكون اماما فيها. نعم طيب المسافر مسافر قدم الى بلد اهله كله عوام لكن احدهما الخطيب فيهم يأخذ ورقة ويخطب فيها ويمشي فقدم البلد هذا فقدم البلد هذا رجل عالم كبير في العلم عابد فقالوا له تفضل صلي بنا فصلى بهم لا تصحوا صلاتكم على قول المؤلف لا تصحوا صلاتكم لماذا لانه مسافر طيب لو خطب بهم وصلى احدهم لا تصح لان من شرط الخطبة ان تكون من امام ممن يصح امامته في الجمعة نعم العمل الان على هذا ولا لا لا العمل على خلاف ذلك يأتي الرجل الداعي الى قرية من القرى ويخطب بهم الجمعة ويصلي بهم الجمعة وينصرفون وهم يعتقدون بان صلاتهم صحيحة لكن الذي يريد ان يقلد المذهب نقول ان صلاة وقتهم غير صحيحة وعليهم ان يعيدوها ظهرا عليهم ان يعيدوها ظهرا ان امكن ان يعيدها في الوقت اعادوها جمعة كيف يعيد الجمعة يخاطب واحد منهم مرة ثانية ويصلون الجمعة مرة ثانية وينتهي لكن ان كان قد خرج الوقت يلزمهم ان يقضوها ظهرا طيب هذا ما ذهب اليه المؤلف والقول الراجح في هذه المسألة اه ان المرأة كما قال المؤذن لا يصح ان تكون خطيبة ولا يصح ان تكون امامة ولا تحسب من الاربعين واما العبد والمسافر فالصحيح انه انها تنعقد بهم ويصلح ان يكونوا ائمة فيها وخطبا ايضا لان القول عدم صحة ذلك لا دليل عليه فالعبد من اهل التكليف والمسافر من اهل التكليف وكيف تقولون انه اذا اذا صلى العبد خلف الامام جمعة صحت وتقولون لو كان هو الامام لم تصح اي فرق لا يظهر فرق وكونكم تقولون هذا صحت تبعا ويثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا قد لا يسلم في كل موضع المهم ما هو القول الراجح في هذه المسألة انها تصح امامة المسافر هو العبد وانها تناضل به الجمعة قال ومن سقطت عنه لعذر سقطت اي الجمعة عنه لعذر مثل كمرظ وجبت عليه وانعقدت به وجبت عليه يعني تلزمه بنفسه وتنعقد به مثال ذلك مريظ سقطت عنه الجمعة من اجل المرظ واضح ولكنه تحمل المشقة وحضر الى الجمعة هل تنعقد به نعم تنعقد يحسب من الاربعين وهل يصح ان يكون اماما؟ نعم وهل يصح ان يخطو فيها؟ نعم لماذا؟ لانه اهل للوجوب ولكن وجد فيه مانع الوجوب وفرق بين من فقد منه شرط الوجوب ومن وجد منه مانع الوجوب لان من فقد منه شرط الوجوب ليس اهلا للعبادة اصلا ومن فقد منه ومن وجد منه مانع فيه مانع الوجوب فهو في الاصل اهل للوجوب فاذا وصل الى محل الجمعة زال مانع الوجوب لان مانع مانع الوجوب مشقة الوصول الى المسجد. والان قد وصل فذهب مانع الوجوب وصار الان من اهل وجوبها فتلزمه تلزمه وتنعقد به ويصح ان يؤم فيها طيب فيه غير المريض نعم الخائف على ماله مثلا انسان خائف على ماله تسقط عنه الجمعة لكنه قال ساذهب ثم جاء الى الجمعة نقول الان تلزمك ولا تعذر وتناقش بك وتصح ان تكون اماما. فاذا قال قائل ما الفرق بينه وبين المسافر والعبد الجواب ان الفرق ان المسافر والعبد لم يوجد فيهم شرط الوجوب فليسوا من اهلها او فليس من اهلها واما من سقطت عنه لعذر الذي فالذي فيه مانع الوجوب وهو من اهلها فاذا حضر الى مكانها زال المانع فصار كالذي ليس فيه مانع طيب يقول وجبت عليه وانعقدت به ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم يصح انا عندي بالحاشية وقال ابو حنيفة والشافعي يجوز ان يكون العبد والمسافر اماما فيها ووافقهم مالك في المسافر اذا يكون القول بان المسافر لا يصلح ان يكون اماما من مفرده من مفردات مذهب الامام احمد واما واما العبد فقد وافقه عليه ما لك وخالف وفويه ابو حنيفة والشافعي والصحيح ذهب اليها ابو حنيفة وهو الشافعي. طيب يقول ومن ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح نعم من صلى الظهر قبل صلاة الامام وهو وهو ممن يلزمه الحضور فان صلاته لا تصح وتأمل قال المؤلف ممن عليه حضور الجمعة ولم يقل ممن تجب عليه الجمعة وذلك من اجل ان يكون كلامه رحمه الله شاملا للذي تجب عليه بنفسه والذي تجب عليه بغيره لان الفقهاء رحمهم الله يجعلون بعض الناس تجب عليه بغيره وهو الذي لا تنعقد به ولا يصح ان ان يكون اماما فيها وما التزمه بنفسه وهو الذي يصلح ان يكون اماما فيها وتناقض به ولهذا عبر فقال ممن عليه حضور الجمعة مثاله الذي عليه الحضور دون الوجوب مسافر دخل بلدا فيه تقام فيه الجمعة واذن لصلاة الجمعة هذا هاه عليه الحضور وليس واجبا عليه ليست واجبة عليه بنفسه بل بغيره فاذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الامام فان صلاته لا تصح لماذا لانه فعل ما لم يؤمر به وتركه ما امر به سيكون هذا الرجل عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله. لانه مأمور ان يحضر الجمعة وهو صلى ظهرا ولان صلاته الظهر مع وجود الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن لان هذا الزمن الاصل فيه ان يكون للجمعة فاذا صلى فاذا صلى فيه الظهر صار كانه غاصب للزمن طيب مثال اخر رجل مقيم في البلد تقيم بالبلد وكان معه اصحابه في البيت مستانسين وقالوا نبي نصلي الظهر الان جاء وقت الظهر نبي نصلي الظهر فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة ما تقولون؟ لا تصح لا تصح طيب فان كان الرجل مثال لو فرض ان الرجل في اقصى البلد ويعلم انه لو ذهب لم يدرك الجمعة لم يدرك الجمعة فهل يصلي الظهر قبل صلاة الامام الجمعة لا لا لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الامام يعني حتى في الحالة التي يعلم انه لو سعى لم يدرك الجمعة فانه ينتظر حتى يفرغ الامام من الجمعة