فاذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الامام فان صلاته لا تصح لماذا لانه فعل ما لم يؤمر به وترك ما امر به فيكون هذا الرجل عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله. لانه مأمور ان يحظر الجمعة وهو صلى ظهرا ولان صلاته الظهر مع وجود الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن لان هذا الزمن الاصل فيه ان يكون للجمعة فاذا صلى فاذا صلى فيه الظهر صار كانه غاصب للزمن طيب مثال اخر رجل مقيم بالبلد مقيم بالبلد وكان معه اصحابه في البيت مستانسين وقالوا نبي نصلي الظهر الان جاء وقت الظهر لم يصلي الظهر فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة ما تقولون؟ لا تصح لا تصح طيب فان كان الرجل مثال لو فرض ان الرجل في اقصى البلد ويعلم انه لو ذهب لم يدرك الجمعة لم يدرك الجمعة فهل يصلي الظهر قبل صلاة الامام الجمعة لا لا لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الامام يعني حتى في الحالة التي يعلم انه لو سعى لم يدرك الجمعة فانه ينتظر حتى يفرغ الامام من الجمعة كيف يفرأه لا يسمعه؟ نقول قدر طيب وقول المؤلف ممن عليه حضور الجمعة لو صلى انسان لا تلزمه الجمعة لا يلزمه الحضور كمريض مريظ ليس لا تجب عليه الجمعة صلى قبل صلاة الامام الظهر ما الحكم تصلح لانه لا تلزمه وجوب ولو صلت امرأة الظهر قبل صلاة الامام الجمعة صحت ليش لان الجمعة لا تلزم خلاصة الكلام الان من صلى الظهر قبل صلاة الامام وهو ممن تجب عليه يجب عليه الحضور لم تصل التعليم لانه عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا فان الذي عليها امر الله ورسوله في هذا الحال ان يذهب الى الجمعة من صلى الظهر قبل صلاة الامام الجمعة ممن لا يجب عليه الحضور فصلاتهم صحيحة لانه لم يخالف امر الله ورسوله طيب يقول المؤلف رحمه الله وتصح ممن لا تجب عليه واضح قال والافضل حتى يصلي الامام الافضل ان يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الامام وعلى هذا فنقول للنساء الافضل في يوم الجمعة الا تصلين الظهر حتى يصلي الامام طيب لماذا قالوا لانه ربما يزول عذره فيدرك صلاة الجمعة واذا كان هذا هو التعليل فانه لا ينطبق على الانسان اذ ان النساء ها؟ لا يمكن ان يزول العذر المرأة امرأة لا يمكن ان يزول عذره واذا كان كذلك فنقول للمرأة الافضل ان تصلي الظهر في اول الوقت ولو قبل صلاة الامام لان الصلاة في اول الوقت افضل من الصلاة في اخر الوقت. وحينئذ نقول حينئذ نقول ان كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى ان يزول عذره فيدركها ها فالافضل ان ينتظر واذا كان ممن لا يرجى ان يزول عذره فالافضل تقديم الصلاة في اول وقتها على القاعدة ان الافضل في الصلوات تقديمها. نعم قلنا انه اذا كان بينه وبين المسجد اكثر من فرصة. نعم. فانه لا تلزمه الا ان وجدوا على غيره وجبت عليه تبعها. نعم اذا كان خارج البلد. نعم. لماذا؟ قالوا يعني انه يكون اذا اذا كان بينه وبين المسجد هذه مسألة تقدير يعني فيها خلاف بين العلماء والتقدير. لكن نقول لان هذا بعيد والغالب ان ان من بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ انه لا يسمع النداء. طيب احسن الله اليك اذا ينتقض عليهم هذا بان بان اذا قلنا انها اذا على غيره وجبت عليه تبعا. نعم. نقول ايضا العلة موجودة بعيد وهذا يشق عليه. اي نعم هو لا شك انه يرد عليها لا شك انه يرد عليهم لكن اذا كان اكثر من فرصة لا تجب عليه اذا كان بينه وبين المسجد اكثر من فرصة فهو خارج البلد وهو خارج البلد لا تجب عليه لا بغيره ولا بنفسه لكن اذا كان خارج البلد ودون مسافة وجبت عليه نعم يجب عليهم صلاة يسمعونها هم الان في منى ما هم ليسوا يجمعون في ايام الحج ايام الحج لا يوجب معها. الكتاب في مسجد خير اي نعم لا يجمعون واذا جمعوا هم لا يجنون اذا جمعوا فان من الان اصبحت حي من احياء مكة يعني فيها بناء وفيها مدارس وفيها مساجد على كلام الفقهاء نلزمهم بالحضور لانها تلزمهم بغيرهم لكن الحمد لله انهم ما هم يقيمونه هذا تحل الاشكال نعم في صلاة الخوف مسألة ما ذكرناها وهي صلاة المغرب وكذلك مسألة اهل المدينة مدافعون كيف يصلون رباعية المغرب كذلك المغرب يصلي بالطائفة الاولى ركعتين يصلي ركعتين ثم اذا جلس للتشهد الاول تشهدوا ثم قاموا فاتوا بالرابعة بالثالثة الثالثة ثم انصرفوا وجاء الاخرون فاتم بهم الصلاة ها هذا هي الغالب ان انها وقع في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن رباعية لانه في سفر فهي ثنائية لكن لو فرض انه جاء انه دهمهم العدو في في الحضر القصر لا يمكن يصلي بطائفة الركعتين ثم يكملون ثم ينصرفون الى العدو وهكذا نعم على كل هذه لانه خمسة شبر اي نعم وكذلك قبل تقييمنا وبعد تحقيق وبعد نجحنا حول الاخر وحق هذه بين المسجد اكثر من اي نعم هذي مبنية على ذيك اي نعم نعم نسينا نعم هذي ينبغي انها تقال نعم وجبت عليه نعم كيف سقطت عنه العذر وجبت عليه يعني وجبت عليه اذا حضر هذا معنى كلامي. اذا حضر في المسجد اذا حضر يصلي لا لا يصلي الجمعة لكن الفائدة انه الفائدة لاجل ان يفرق بين العبد والمسافر والمرأة العبد والمسافر والمرأة لو حضروا لم تجب عليهم لو شاءوا انصرفوا ولا تنعقد بهم ولا يصح ان يكون ان يكونوا ائمة فيها وهذا الذي سقطت عنه لعذر اذا حضر وجبت عليه ولم يمكن ان ينصرف وتناقض به ويستعنق الايمان فيها نعم في تصحيح صلاة العهد في في الجماعة وغير تصحيحها في الجمعة. لا مو كذا لكن ما حجتهم في ايجاد الجماعة دون ايجاب؟ الجمعة. الجمعة. هم يحتجون بالحديث الجمعة حق واجب في جماعة الا على على كل مسلم الا اربعة. هم يقولون لو لو صلى بهم جماعة في الجمعة لم تصح الصلاة. نعم ولو صلى في الجماعة تصح. اي نعم. يقولون لانه في جماعة من اهل الوجوب شو الجمعة لازم اهل الوضوء على كل حال القول الصحيح ما ما في اشكال ان الجمعة والجماعة واجبة على العبد ما لم يمنعه سيده فان منعه سيده فهو معذور نعم حتى انتماء الجمعة من العدد المعتبر اربعين يعني هذا على المدح لا الصحيح انهم ثلاثة فقط وعلى المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال شروط ليس منها ابن الامام احدهما الوقت واوله اول وقت لصلاة العيد واخره كيف ها ها واول واول وقت لصلاة العيد واخره واخر وقت لصلاة الظهر بان خرج وقتها قبل التحريم فصلوا ظهرا والا فجمعة الثاني حضوره اربعين بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه اذا كان رجل خارج البلد يا فهد خارج البلد وبينه وبين المسجد اقل من فرصة يجب علينا تجب عليه بنفسه او بغيره؟ بنفسه. بغيره كما قال فهد بغيرها تجب عليه بغيره اقل لان اكثر من فلسفة ما تلزمه لا بغيره بنفسه اذا كان هو خارج البلد لاحظ اذا كان داخل البلد تجب عليه ولو بينه وبين المسجد فراسة. هذي واحد اذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد اقل من فرصة لزمته بغيره. اذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد اكثر من فرسخ ها لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. واضح؟ طيب اه اذا قال قائل ما هو الدليل على الترتيل بالفرسخ؟ لان كل شيء مقدر يعني اي شيء يدعي انسان انه مقدر نقول له لابد من دليل وهذي قاعدة مفيدة لطالب العلم اي قول يقوله قائله يقدره بشيء بزمن او مكان او عدد او اي شيء فانه يطالب بالدليل. ان اتى بدليل والا فقوله مرجون عليه مثل اقل الحيض يوم وليلة اكثره خمسة عشر نقول للذي حدده بذلك هات الدليل والا فلا عبرة بقولك واضح؟ نعم نقول هات الدليل والا فلا عبرة بقولك كذلك هنا ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ نقول هات الدليل يقولون الدليل واشرنا اليه من قبل ولعل احدكم يعرفه نعم ما يخالف تكون بعيدة وبالتالي يشق على مصلي اما اذا كان اقل من خمستاشر فان هذا ما في مشروع يقول الغالب ان من كان بينه وبين المسجد اكثر من فرصة الغالب ايش؟ انه لا يسمع لا يسمع النداء مع ان بعض العلماء قدره ليش دخلت لا مع ان بعض العلماء قدره بالاذان قال ان سمع الاذان وجب والا فلا والذين قالوا بالفرسة قالوا الاذان يختلف بحسب صوت المؤذن والرياح وارتفاع المؤذن وهدوء الاصوات فلا يمكن انضباطه فقالوا الفرسخ منضبط عرفتم اذا ليس هناك دليل ولكنه تعليق. الدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فاجبوا طيب ما رأيك هداية الله في البادية الذين يسكنون الخيام هل تلزمهم الجمعة او لا؟ نعم. ليس يعني لم يسكنوا ببناء اسمه واحد