طيب رجل صلى الظهر قبل صلاة الامام الجمعة كما حكم صلاة الظهر؟ بعذر كان عنده عذر كمرض او خوف اما اذا كان ليس له عذر كان مستهدف بس لا ها ان كان ايش؟ والا فلا طيب لا اذا كان لغير عذر وصلى توافق خالد على انه لا يصح صلاته لا لماذا؟ لانه جاء وترك شيئا ومر به ترك شيئا امر به وهو حضور الجمعة وفعل ما لم ها ما لم يؤمر به وهو صلاة الظهر لان هذا الذي ليس له عذر الفرض في حقه صلاة الجمعة تمام امرأة يا عبد الله محمد امرأة صلت الظهر قبل صلاة الامام الجمعة تصف لماذا؟ لانه لا يرجع صلاة الفجر كيف لا يصير يعني هي فيها عذر هي؟ لانه غير مطالب ايه لانها ليست من اهل الجنة. طيب هل الافضل بن داود الافضل للمرأة والمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة هل الافضل ان يؤخروا صلاة الظهر حتى يصلي الامام او لا مريض كلام المؤلف يريد كلام المؤلف ان يؤخر الى الى ان يذهب الامام. طيب اما المريض فيمكن يزول يعني انت تفصل المرأة لا يعني تقول من لا يرجى زوال عذره فالافظل التقييم في اول الوقت ومن يرجى فله التخيير يعني لاجل ان ينتظر لعله يزول عذره فيصلي الجمعة طيب هل هذان قولان عبد الرحمن ابراهيم هل قول بن داوود عبد الله؟ ومحمد قولان او قول واحد يكون اي نعم وهذا القول هو الذي رجحناه قلنا ان كلام المؤلف فيه نظر ولكن ايش الصحيح ان ان نفصل نقول من كان يرجى زوال عذره فالافضل ان يؤخر لانه ربما يزول العذر ويحظر الجمعة واما من لا يرجى او من ليس اهل الوجوب اصلا فالمرأة فالافضل التقديم ثم قال المؤلف رحمه الله ابتداء درس اليوم قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. ولا يجوز لمن تلزمه السفر فاعل تلزم كذا السفر فاعل تلزم. ها هل يجوز ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومه. السفر فاعل يجوز ايه لا يلزم صح يعني لا يجوز السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه. سواء تلزمه بنفسه او بغيره لا يجوز له السفر في بعد الزوال وذلك لانه بعد الزوال قد دخل وقتها بالاتفاق قد دخل وقتها بالاتفاق والغالب انه انه اذا دخل الوقت يحضر الامام وتصلى الجمعة فيحرم النساء فاذا قال قائل ما الدليل؟ قلنا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله وذروا البين فامر بالسعي اليها وترك البيع اذا نحن كذلك نقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعى اليها وذر السفر لان العلة واحدة فالبيع مانع من من حضور الصلاة والسفر كذلك مانع من حضور الصلاة فلا يجوز ان تسافر بعد اذان الجمعة وهذا لا شك لكن المؤلف علق الحكم بالزواج علق الحكم بالزوال لان الزوال هو سبب وجوب الجمعة اذ انه دخول وقت ودخول وقت سبب فعلق الحكم بالسبب بلغ الحكم بالسبق ولكن الاولى ان نعلق الحكم بما علقه الله به وهو النداء الى الجمعة لانه من الجائز ان يتأخر الامام عما ان يتأخى الامام عن الزوال ولا يأتي الا بعد الزوال بساعة فلا ينادى للجمعة الا عند حضور الامام لذلك نقول المعتبر ايش؟ النداء لكن المؤلف مشى على انه معتبر الزوال لان الزوال سبب الوجوب علق الحكم به نعم وهذا يشبه من بعض الوجوه قولهم من باع نخلا بعد ان تشقق فثمرته للبائع نقلناكم الى البيوع الان من باع نخلا بعد ان تشقق فثمرتها للبائع مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر تعبر يعني تلقح يضع فيها اللقاح تثمرت والد البائع تعلقوا الحكم على التشقق قالوا لان التشقق هو سبب التأبير فعلق الحكم به فنقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم في التعبير فلا يمكن ان نلغي ما علق الشارع والحكم عليه. ونعتبر شيئا اخر كذلك هنا علق الحكم ها؟ في الاذان بالاذان الله علق الحكم بالاذان فاذا كان معلق الحكم بالاذان فلا يمكن ان نتجاوز ذلك ونعلقه بالزواج ولكن الغالب الغالب ان الامام يحظر اذا زالت الشمس هذا الغالب طيب وفهم من قول المؤلف بعد الزوال ان السفر قبل الزوال يوم الجمعة جائز وهو كذلك السفر يوم الجمعة قبل الزوال جائز ولا بأس به وذلك لانه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلق الطلب به فجاز له ان يسافه قبل الزوال لكن بعض العلماء كره كرهوا قال لئلا يفوت على نفسه فضل الجمعة لان فظل الجمعة الجمعة الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر فمن اجل ان لا يفوت فضل الجمعة كرهوا له ان يسافر قبل الزواج يستثنى منها من المسألة التي ذكرها مؤلف السفر في تحريم السفر يستثنى مسألة المسألة اولى اذا خاف فوات الرفقة يخاف فوات الركعة يعني ان له رفاقا يريدون ان يسافروا قبل صلاة الجمعة فزالت الشمس وخاف ان يفوت ان تفوته الرفقة فانه هنا لهو النساء له ان يسافر لانه لان هذا عذر في ترك الجمعة نفسها في ترك الجمعة نفسها فكذلك يكون عذرا في ترك في بالسفر بعد الزوال المسألة الثانية اذا كان يمكنه ان يأتي به بها في طريقه يمكن ان يأتي بها في طريقه فمثلا لو قدرنا ان شخصا يريد ان يسافر من عنيزة الى حائل وسيمر في بريدة فهنا يمكن ان يأتي بها في طريقه فلا يحرم عليه السفر لان علة التحريم هو ايش؟ خوف صلاة الجمعة وهنا الجمعة لا تفوت نعم اذا نستثنى من هذا كم مسألتان الاولى اذا خاف فوات الرفقة والثانية اذا كان يظمن ان يأتي بها في طريقه هل مثل ذلك خوف مغادرة الطائرة خوف اقلاع الطائرة ها؟ نعم لا شك انه من هذا فلو فرض ان الطائرة ستقلع وقت صلاة الجمعة ولو جلس ينتظر فاتته فهو معذور له ان يسافر ولو بعد الزوال ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يشترط لصحتها شروط يشترط لصحتها شروط الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة وفي الشرع ما تتوقف عليه ما يتوقف عليه الشيء ان كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف عليه تش الوجوب ان كان شرطا للصحة فهو ما يتوقف عليه الصحي ان كان شرطا للاجزاء فهما يتوقف عليه الاز كم نوعا هذه؟ ثلاثة انواع كلها موجودة في شروط الحج شروط الحج التي ستأتي ان شاء الله بعضها شروط للصحة تضع شروط الوجوب بعضها شروط للعزة وهنا يجب ان نعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء شروط والشروط بالشيء شروط الشيء ما موضوعة من قبل الشرع يعني لوضع التي وضعها الشرع فلا يمكن لاحد اسقاطه والشروط في الشيء موضوعة من قبل الانسان من قبل العبد فيجوز لمن هي له ان يسقطها هذي واحد الفرق الثاني شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحة او وجوبا او اجزاء او وجودا في الامور العقليات والشروط في الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء لزوم الشيء نظر مثلا في البيت العلم بالمبيغ الشرط ليش للصحة لو بعنا مجهولا ها؟ لم يصح البيت لو رظي الطرفان قال نسقط العنف ولو كان مجهولا. ولو رفض لا يسقط لماذا؟ لانهم الوضع الشرعي اشتراط سكن الدار اشترط باع شخص بيتا واشترط واشترط سكناه لمدة سنة نسمي هذا شرطا في البيع لو اتفق لو اسقطه من له الشرط قال انا اشترطت عليك ان اسكن في الدارسنة ولكن يسر الله لي بيتا وانا بخرج ها يجوز؟ نعم يجوز اه لو لم يشترطه البائع يعني لو لم يشترط سكن الدار هل يثبت له ستر الدار لا اذا لم يثبت هذا الا بوضع من البشر ولمن له الحق ان يسقطه الان شروط صحة الجمعة ما يتوقف عليه الصحة الجمعة يعني اذا فقد واحد اه منها الشروط لم تصح الجمعة قال لي اشتراط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام ليس منها اثم الامام الامام اذا قال العلماء الامام فهو اعلى سلطة في البلد وتعلمون ان وصف الحكم تغير بعد زمن الفقهاء كان في عهد فقهاء الخليفة واحد ويسمى امام اماما ثم تغير الحكم وصار ملكا او اميرا او شيخا او رئيسا او سلطانا وما اشبه ذلك فالمراد بالامام اذا قال فقهاء الامام مرادهم اعلى سلطة في الدولة هذا هذا الامام